قرار إداري رقم (13) لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُشار إليها فيما بعد بــِ "الهيئة

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي.

2.     القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي.

3.     قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلّفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الإقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى كل من المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث والمدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية والمدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد عبدالله أهلي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أغسطس 2021م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 10 محرم 1443ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي

الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الوحدة التنظيمية

المسمى الوظيفي

اسم الموظف

م

قطاع النقل الجوي والشؤون الدولية

المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية

سعود عبدالعزيز محمد أمين كنكزار

1

إدارة الشؤون الدولية

مدير إدارة الشؤون الدولية

شيماء بنت سعيد بن محمد القاسمي

2

إدارة الشؤون الدولية

رئيس قسم الشؤون والاتفاقيات الدولية

أمل أنور كنعان

3

إدارة الشؤون الدولية

مدير الشؤون والاتفاقيات الدولية

ريشما مونافير محمد مونافير

4

إدارة النقل الجوي

رئيس قسم عمليات النقل الجوي

مطر سعيد عبدالله حميد الكتبي

5

إدارة النقل الجوي

ضابط عمليات النقل الجوي

عبدالله أحمد علي حيدري

6

إدارة التحقيق في الحوادث والرقابة على الطائرات

مفتش الرقابة على الطائرات

مبارك علي سالم مبارك السويدي

7

إدارة الشؤون الدولية

مدير الشؤون والاتفاقيات الدولية

عبدالله يوسف سيف الجروان الشامسي

8

إدارة النقل الجوي

رئيس قسم الشؤون التجارية للطيران وحماية المستهلك

ناصر مبارك أمان الخاطر

9

إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة

ضابط المواد الخطرة

فاطمه عبدالله أحمد جمال الشيباني

10

إدارة الشؤون الدولية

ضابط تخطيط وإحصائيات الشؤون الدولية

إسماعيل عبدالرحيم إسماعيل علي أهلي

11

إدارة الشؤون الدولية

ضابط الشؤون والاتفاقيات الدولية

أحمد محمد عبدالرحيم محمد العلماء

12

إدارة النقل الجوي

ضابط حماية المستهلك لشؤون الطيران

خالد عباس حبيب حسن آل رستم

13

إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة

ضابط أمن الطيران

سعيد محمد عمر خليفه سعيد

14

إدارة سلامة المطارات والطيران

ضابط الإشراف على المطارات

عبدالله احمد إبراهيم حسن الجسمي

15

إدارة سلامة المطارات والطيران

ضابط سلامة الطيران

ميثاء هادف جمعه زايد

16

قطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث

أخصائي رئيسي أنظمة طائرة من غير طيار

نوريس وانى بنت سعيد

17

قطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث

أخصائي رئيسي أنظمة طائرة من غير طيار

عمر محمد حامد عبدالله الرستماني

18