قرار
إداري رقم (11)
لسنة 2021
بشأن
تنظيم
إصدار
التصاريح
الملاحية
للفعاليات البحرية
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بتأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2007 بإنشاء
مدينة دبي الملاحية،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن
مجلس دبي الرياضي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 1994 بشأن
إنشاء مؤسسة
تعرف باسم
"نادي دبي
الدولي
للرياضات
البحرية"،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2013 بشأن
النظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع التذاكر
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2020 بشأن تنظيم
المؤسسات
والفعاليات
الرياضية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات والعبارات
التالية، حيثما
وردت في هذا
القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
السلطة |
: |
سلطة
مدينة دبي
الملاحية. |
الوسيلة
البحريّة |
: |
أي
وسيلة تسير
في مياه
الإمارة
لنقل
الرُّكاب أو
البضائع،
سواءً
لأغراض
شخصيّة أو
تجاريّة أو
رياضيّة أو
سياحيّة،
أيًّا كان
نوعها أو
شكلها. |
المنشأة |
: |
أي
شركة أو
مؤسسة فردية
مُصرّح لها
بإقامة وتنظيم
الفعالية
البحرية،
وفقاً
للتشريعات السارية. |
الفعالية
البحرية |
: |
أي
حدث رياضي أو
ترفيهي يتم
تنظيمه في
مياه الإمارة،
كالمسيرات
البحرية،
والسباقات
البحرية،
والاحتفالات
البحرية. |
التصريح
الملاحي |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة،
التي يُسمح
بموجبها
للمنشأة
باستخدام
مياه
الإمارة
لإقامة
الفعالية
البحرية. |
الجهة
المختصة |
: |
وتشمل
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري، ومجلس
دبي
الرياضي،
ونادي دبي
الدولي
للرياضات
البحرية،
وشرطة دبي،
وأي جهة أخرى
منوط بها بموجب
التشريعات
السارية
تنفيذ أي من
أحكام هذا
القرار. |
مياه
الإمارة |
: |
تشمل
مياه
الإمارة
الواقعة بين
حدود إمارة الشارقة
وإمارة
أبوظبي
وتمتد حتى
المنطقة الاقتصادية
الخالصة،
بما فيها
المياه
الداخلية
للإمارة،
والموانئ
البحرية
والمراسي
والقنوات
والممرات
المائية. |
الأماكن
المحظورة |
: |
المناطق
التي يُحظر
على الوسائل
البحرية الملاحة
فيها، والتي
يتم تحديدها
من السلطة والجهات
المعنيّة في
الإمارة. |
المرسى |
: |
المكان
المخصص لرسو
وإيواء
الوسائل
البحريّة،
الذي يتم
إقامته في
مياه الإمارة
بشكل دائم أو
مؤقت، ويشمل
دونما حصر المارينا
والأندية
البحريّة
الرِّياضيّة
وموانئ
الصّيد
والموانئ
الخاصّة
والمحطات البحريّة. |
النظام
الإلكتروني |
: |
نظام
الترخيص
الإلكتروني
المنشأ
بموجب المرسوم
رقم (25) لسنة 2013
المشار إليه. |
تصريح
الفعالية
البحرية
المادة (2)
لا
يجوز إقامة
الفعالية
البحرية في
مياه الإمارة،
إلا بعد
الحصول على
التصريح
الملاحي، ويتم
إصدار هذا
التصريح
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
وبما يضمن
سلامة
الملاحة في
مياه الإمارة،
وسلامة
المشاركين في
الفعالية
البحرية.
شروط
الحصول على
التصريح
الملاحي
المادة (3)
يشترط
لإصدار
التصريح
الملاحي ما
يلي:
1.
أن
تكون المنشأة
حاصلة على
كافة
التراخيص والتصاريح
والموافقات
اللازمة
لإقامة وتنظيم
الفعاليات
البحرية من
الجهات
المختصة وغيرها
من الجهات.
2.
أن
تكون الوسيلة
البحرية
المشاركة
آمنة للملاحة
ومجهزة بكافة
معدات السلامة
المعتمدة من
السلطة.
3.
أن
يكون طاقم
الوسيلة
البحرية
مؤهلاً ومرخصاً
لقيادة
الوسيلة
البحرية
المشاركة في
الفعالية
البحرية.
4.
أن تكون
منطقة
الفعالية
البحرية
بعيدة عن المرافق
الحيوية
والأماكن
المحظورة في
الإمارة.
إجراءات
الحصول على
التصريح
الملاحي
المادة (4)
تُتّبع
الإجراءات
التالية
للحصول على
التصريح
الملاحي:
1.
تقديم
طلب الحصول
على التصريح
الملاحي لدى السلطة
قبل (48) ثمانٍ
وأربعين ساعة
على الأقل من موعد
بدء الفعالية
البحرية، عن
طريق قنوات الخدمة
المعتمدة
لديها،
محدداً به خط
سير الفعالية
البحرية
وتاريخ ووقت
إقامتها ونوع
وأطوال وعدد
الوسائل
البحرية المشاركة
فيها.
2.
تقوم
السلطة
بدراسة الطلب
من الناحية
الملاحية
والفنية،
للتحقق من
استيفائه
لكافة الشروط
والمتطلبات
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
ويكون لها
الحق في طلب
أي مستندات أو
بيانات أو
معلومات
تراها
ضرورية، أو تعديل
خط السير
المقترح
للفعالية
البحرية، لضمان
سلامة
الملاحة في
مياه الإمارة.
3.
تُصدر
السلطة
قرارها
بالموافقة
النهائية على
طلب الحصول
على التصريح
الملاحي خلال
(2) يومي عمل،
وذلك بعد
استيفاء
الطلب لكافة
الشروط
والمتطلبات،
ويُكلّف طالب
التصريح
الملاحي بدفع
الرسوم
المقررة في
هذا الشأن، ثم
تقوم السلطة
بإصداره.
4.
في حال تم
رفض الطلب، تقوم
السلطة
بإبلاغ طالب
التصريح
الملاحي بأسباب
الرفض، ويجوز
لمن رُفض طلبه
التقدم للسلطة
مرة أخرى بطلب
جديد للحصول
على التصريح الملاحي.
التزامات
المنشأة
المادة (5)
دون
الإخلال بالتزاماتها
المنصوص
عليها في
التشريعات السارية
في الإمارة،
على المنشأة
الالتزام بما
يلي:
1.
أن
تراعي حالة
البحر قبل
وأثناء سير
الفعالية
البحرية،
وإيقافها في
حال حدوث تغير
مفاجئ في
الأحوال
الجوية قد
يؤثر سلباً
على الملاحة
البحرية.
2.
أن
تقوم بتنظيم
الفعالية
البحرية ضمن
خط السير
المعتمد، وفي
المواعيد
المحددة في
التصريح
الملاحي.
3.
إزالة
أي حواجز أو
عوامات بحرية
أو علامات إرشادية
أو حطام من
المياه فور
انتهاء
الفعالية
البحرية.
4.
عدم
القيام بأي
فعل من شأنه
التأثير على
سلامة
الملاحة
للوسائل
البحرية
المشاركة في
الفعالية البحرية.
5.
المحافظة
على البيئة،
وعدم السماح
بإتيان أي فعل
من شأنه
التسبب بحدوث
تلوث بيئي في
مياه الإمارة.
6.
إخطار
السلطة فوراً
عند وقوع أي
حادث، وتزويدها
بنسخة عن
التقرير
الصادر عن
الجهة المختصة
بشأن طبيعة
الحادث
وأسبابه،
والإجراءات التي
تم اتخاذها
لمعالجة نتائجه.
الإنذارات
الملاحية
المادة (6)
أ-
تقوم
السلطة عند
إصدار
التصريح
الملاحي، بإصدار
التعاميم
والإنذارات
الملاحية
للقطاعات
البحرية
التالية:
1.
الأندية
ومراسي
الوسائل
البحرية،
وذلك للتعميم
على ملاك
الوسائل
البحرية
الأعضاء لديهم
بشأن موعد
وموقع إقامة الفعالية
البحرية.
2.
مشغلي
الموانئ
التجارية
والخاصة،
وذلك للقيام
بتحذير
الوسائل
البحرية
التجارية من
دخول المناطق
التي ستقام
فيها
الفعالية
البحرية.
ب-
تعتبر
المناطق التي
تقام فيها
الفعالية البحرية
من الأماكن
المحظورة إلى
حين الانتهاء من
تنظيم
الفعالية
البحرية.
الربط بالنظام
الإلكتروني
المادة (7)
تتولى
السلطة
بالتنسيق مع دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري،
القيام بكل ما
يلزم لإتمام
عملية الربط
بالنظام الإلكتروني،
وذلك وفقاً
للإجراءات
المعتمدة لديها
في هذا الشأن.
العقوبات
والجزاءات
الإدارية
المادة (8)
يُعاقب
كل من يخالف أحكام
هذا القرار
بالجزاءات
المنصوص
عليها في قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013
المشار إليه.
الإلغاءات
المادة (9)
يُلغى
أي نص في أي
قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (10)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
سعيد بن
أحمد بن خليفة
آل مكتوم
المدير
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 11 يوليو
2021م
المـــــــــــــــــــــــــــــوافق
1 ذو الحجة 1442هـ