قانون
رقم (8) لسنة 2021
بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2009 بشأن
مسؤوليّة
رُؤساء
ومُدراء
الجهات
الحُكوميّة
التابعة لحُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بشأن
إنشاء دائرة الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2015 بشأن
رواتب
وعلاوات وبدلات
ومُخصّصات
المُديرين
التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى
القرار رقم (6)
لسنة 2021
باعتماد نظام
إدارة الأداء
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2007 بشأن استيفاء
الاشتراكات
الشهريّة عن
المُؤمّن عليهم
من مُوظّفي
حُكومة دبي
لدى الهيئة
العامّة
للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى هذا
القانون "قانون
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين التنفيذيين
في حُكومة دبي
رقم (8) لسنة 2021".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربيّة
المُتّحِدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
القانون |
: |
قانون
إدارة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي رقم
(8) لسنة 2018. |
دائرة
الموارد
البشريّة |
: |
دائرة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي. |
الدائرة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة
والهيئات والمُؤسّسات
العامّة
والمجالس
والسُّلطات
التي تخضع
لأحكام
القانون. |
المُدير
العام |
: |
كُل من
يتولّى
مسؤوليّة
الإشراف
العام على الدائرة،
ووضع
ومُتابعة
وتنفيذ
استراتيجيّاتِها
وسياساتِها
وخطط وبرامج
عملها وإدارة
مواردها،
ويكون
مسؤولاً عن
نتائج
أدائِها الكُلّية،
ويشمل رئيس
ومُدير عام
الدائرة
ورئيس مجلس إدارتها
أو مجلس
أمنائها. |
المُدير
التنفيذي |
: |
مسؤولو
الدوائر من
غير
المُديرين
العُموم المشمولين
بالقانون
رقم (8) لسنة 2013
المُشار
إليه، ويشمل
المُديرين
التنفيذيين
والأمناء العامّين،
ونُوّاب
ومُساعدي
المُديرين العُموم
ومُديري
القطاعات
مِمّن
يشغلون درجة
مُدير
تنفيذي،
وكذلك كُل من
يشغل وظيفة
يتم تقييمها
من قبل دائرة
الموارد
البشريّة بدرجة
مُدير
تنفيذي
وفقاً
للمعايير
المُعتمدة
في هذا الشأن. |
القطاع |
: |
المُستوى
التنظيمي
لعدد من
الوحدات
التنظيميّة،
التي تقتضي
الكفاءة التشغيليّة
وضعها ضمن
نطاق إشرافي
واحد، ضمن
البناء
التنظيمي
المُعتمد من
قبل السُّلطة
المُختصّة
في الإمارة. |
الراتب
الإجمالي |
: |
الراتب
الشهري
للمُدير
التنفيذي،
والذي يتكوّن
من الراتب
الأساسي
والعلاوة
العامّة. |
نطاق
التطبيق
المادة
(3)
تُطبّق
أحكام هذا القانون
على
المُديرين
التنفيذيين
المدنيين
العاملين في
الدوائر
الخاضعة
للقانون.
صلاحيّة
التعيين
المادة
(4)
يتم
تعيين
المُدير
التنفيذي
بقرار
يُصدِرُه
رئيس المجلس
التنفيذي.
الفئات
الوظيفيّة
والمُخصّصات
الماليّة
المادة
(5)
أ-
تكون
لوظيفة
المُدير
التنفيذي درجة
ماليّة
تُسمّى "درجة
مُدير
تنفيذي".
ب-
يتم
تحديد الفئة
الوظيفيّة
التي
يستحقّها المُدير
التنفيذي
بقرار من رئيس
المجلس التنفيذي
بناءً على
توصِية دائرة
الموارد
البشريّة
وذلك بناءً
على نتيجة
تقييم
الوظيفة الذي
تُجريه
باستخدام
معايير
التقييم
المُشار إليها
في المادة (7) من
هذا القانون.
ج-
يُحدّد
الراتب
الإجمالي
لِكُل فِئة من
الفِئات
الوظيفيّة،
والبدلات
والمزايا
الوظيفيّة
التي
يستحقّها
المُدير
التنفيذي،
بمُوجب قرار
يصدُر في هذا
الشأن عن رئيس
المجلس التنفيذي.
د-
لا يجوز
صرف أي مزايا
وظيفيّة أو
علاوات أو بدلات
أو مُخصّصات ماليّة
للمُدير
التنفيذي غير
منصوص عليها
في هذا
القانون
والقرار الذي
يصدُر في هذا
الشأن عن رئيس
المجلس
التنفيذي.
الراتب
الإجمالي
المادة (6)
أ-
يتكوّن
الراتب
الإجمالي
للمُدير
التنفيذي مِمّا
يلي:
1.
الراتب
الأساسي،
ويُعادِل (50٪)
من الراتب الإجمالي.
2.
العلاوة
العامّة،
وتُعادِل (50٪)
من الراتب
الإجمالي، وتشمل
هذه العلاوة
ما يلي:
-
علاوة
غلاء المعيشة.
-
العلاوة
الاجتماعيّة
للأولاد.
-
العلاوة
الاجتماعيّة
للمُواطن.
-
بدل
السّكن.
ب- يُمنح
المُدير
التنفيذي
الذي يشغل
المُسمّيات
الوظيفيّة
المُبيّنة
أدناه نهاية
مربوط الفئة
الوظيفيّة
المُسكّن
عليها:
1.
الرئيس
التنفيذي.
2.
الأمين
العام.
3.
المُدير
التنفيذي
المسؤول عن
إدارة الدائرة.
4.
نائب
المُدير
العام.
ج- يُمنح
المُدير
التنفيذي
الذي يشغل
المُسمّيات
الوظيفيّة
المُبيّنة
أدناه بداية
مربوط الفئة
الوظيفيّة
المُسكّن
عليها:
1.
المُدير
التنفيذي
المسؤول عن
القطاع.
2.
مُساعد
المُدير
العام.
3.
مُساعد
الأمين العام.
4.
نائب أو
مُساعد
المُدير
التنفيذي.
معايير
تقييم
الوظيفة
المادة (7)
يتم
تقييم وظيفة
المُدير
التنفيذي
وتحديد الفئة
الوظيفيّة
التي
يستحقّها من
قبل دائرة الموارد
البشريّة
وفقاً
للمعايير
التالية:
1. حجم
ونوع مسؤوليّة
الوظيفة عن
القوى
العاملة في
الدائرة.
2. حجم
ونوع
مسؤوليّة
الوظيفة عن
الموارد الماليّة
في الدائرة.
3. طبيعة
الوظيفة
وتنوّعِها،
والمهام
التخصُّصيّة
فيها.
4. درجة
تعقيد
الوظيفة.
5. مدى
علاقة
الوظيفة
بالدوائر
الأخرى.
6. درجة
تأثير
الوظيفة على
الدوائر
الأخرى.
7. درجة
تأثير
الوظيفة على
الخطط
الاستراتيجيّة
للإمارة وعلى
السِّياسات
العامّة
للحُكومة.
8. أي
معايير أخرى
يعتمِدها
رئيس المجلس
التنفيذي
بناءً على
توصية دائرة
الموارد
البشريّة.
الاشتراك
في التقاعُد
المادة
(8)
أ-
تتولى
الحُكومة
مسؤوليّة
إشراك
المُدير التنفيذي
الذي يحمِل جنسيّة
الدولة في
نظام
التقاعُد
المُعتمد من
قبل
الحُكومة،
براتب حساب
اشتراك
يُساوي الراتب
الإجمالي.
ب-
يتم
احتساب راتب
حساب
الاشتراك
وفقاً لأحكام
هذا القانون
اعتباراً من
الأول من
يناير 2015.
تقييم
الأداء
المادة (9)
يُقاس أداء
المُدير
التنفيذي
وفقاً لنظام إدارة
الأداء،
المُعتمد
بمُوجب
القرار رقم (6)
لسنة 2021
المُشار
إليه، أو أي
تشريع آخر يحل
محلّه.
الإجازة
الدوريّة
المادة (10)
أ-
يستحق
المُدير
التنفيذي
إجازة دوريّة
براتب إجمالي مُدّتها (30)
ثلاثون يوم
عمل في
السّنة.
ب-
على
الدائرة
توثيق
الإجازات
الدوريّة المُعتمدة
التي يحصُل
عليها
المُدير
التنفيذي.
ج-
يُمنح
المُدير
التنفيذي
الذي تحول
ظُروف عمله
دون القيام
بإجازته
الدوريّة
بدلاً نقديّاً
عن رصيد
إجازته
الدوريّة
المُتجمِّعة
في نهاية كُل
سنة، ويُصرف
هذا البدل على
أساس الراتب
الأساسي.
د-
يحتفظ
المُدير
التنفيذي
المُستمِر
بالخدمة
بتاريخ العمل
بهذا
القانون، وكذلك
المُوظّف
الذي يتم
تعيينُه
بدرجة مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
برصيد إجازتِه
الدوريّة
المُستحقّة
له قبل تعيينه
بدرجة مُدير
تنفيذي،
ويجوز له
استخدام هذا
الرصيد طوال
مُدّة
خدمتِه، دون
أن يستحق عن
هذا الرصيد
المُتجمِّع
البدل النقدي
المُستحق
وفقاً لحُكم
الفقرة (ج) من
هذه المادة.
ه-
يستحق
المُدير
التنفيذي عند
انتهاء خدمته
بدلاً
نقديّاً عن
رصيد إجازته
الدوريّة
المُتراكِمة
بما لا يزيد
على استحقاق
سنتين وذلك وفقاً
للراتب
الأساسي.
النّقل
المادة (11)
أ-
يجوز
نقل المُدير
التنفيذي من
دائرة إلى
دائرة أخرى أو
إلى أي جهة
أخرى في
الحُكومة
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي
بناءً على
توصِية
المُدير العام
لِكُل من
الدائرة
المنقول منها
والدائرة أو
الجهة
المنقول
إليها، على
ألا يُؤدّي
هذا النّقل
إلى المساس
بدرجتِه
الوظيفيّة
ومُخصّصاته
الماليّة.
ب-
يجوز
بقرار من
المُدير
العام نقل
المُدير التنفيذي
ضمن نفس
الدائرة من
وظيفة إلى
أخرى، شريطة
ألا يُؤدّي
هذا النّقل
إلى المساس
بدرجته
الوظيفيّة أو
مُخصّصاته
الماليّة،
وأن تتناسب
الوظيفة
المنقول
إليها مع
تخصُّصِه وخبراته
العمليّة
ومُؤهِّلاته
العلميّة.
ج-
في حال
نقل المُدير
التنفيذي إلى
وظيفة تقل الفِئة
الوظيفيّة
المُعتمدة
لها عن الفِئة
الوظيفيّة
للمُدير
التنفيذي قبل
النّقل، فإنّه
يجب ألا
يُؤثِّر هذا
النّقل على
المُخصّصات
الماليّة
التي يحصُل
عليها
المُدير التنفيذي
قبل النّقل،
ما لم يُقرِّر
رئيس المجلس التنفيذي
غير ذلك.
الإعارة
المادة (12)
أ-
يجوز
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي،
بناءً على
توصِية
المُدير
العام، إعارة
المُدير التنفيذي
إلى أي دائرة
أو جهة
حُكوميّة
اتحاديّة أو
محلّية أو إلى
أي من
الحُكومات أو
الهيئات أو
المُنظّمات
العربيّة أو
الأجنبيّة أو
الإقليميّة
أو الشّرِكات
المملوكة
كُلّياً أو جُزئيّاً
للحُكومة،
لمُدّة لا
تزيد على سنة واحدة
قابِلة
للتمديد.
ب-
يحصُل
المُدير
التنفيذي
المُعار على
راتِبه
الإجمالي
وإجازاتِه
ومُستحقّاتِه
من الجهة
المُعار
إليها، وفي
حال إعارتِه
إلى جهات إقليميّة
ودوليّة خارج
الدّولة،
فيحصُل على
الراتب
الإجمالي من
الحُكومة
بالإضافة إلى
أي مبالغ أو
مزايا
يتلقّاها من
الجهة
المُعار
إليها.
ج-
تُحتسب
مُدّة
الإعارة ضمن
مُدّة الخدمة
الفعليّة
للمُدير
التنفيذي،
ويتم تقييم
أدائِه خلال
فترة الإعارة
بالتنسيق مع
الجهة المُعار
إليها وذلك
وفقاً لنظام
إدارة الأداء
الخاص
بالمُديرين
التنفيذيين
المُعتمد
بمُوجب
القرار رقم (6)
لسنة 2021
المُشار إليه.
النّدب
المادة
(13)
أ-
يجوز
بقرار من
المُدير
العام ندب
المُدير التنفيذي
للقيام
بواجبات
وظيفة أخرى
شاغرة أو غاب
عنها شاغلها،
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهُر قابلة
للتمديد، على
ألا تزيد
مُدّة النّدب
في مجموعِها
على سنة
واحدة، وألا
تقل درجة الوظيفة
المُنتدب
إليها عن درجة
مُدير تنفيذي.
ب-
لا يجوز
ندب المُدير
التنفيذي
للقيام بمهام أكثر
من وظيفة
واحدة
بالإضافة إلى
مهام وظيفته
الأصليّة.
ج-
يستحق
المُدير
التنفيذي
الذي يتم ندبه
للقيام بمهام
وواجبات
وظيفة أخرى
بالإضافة إلى
مهام وواجبات
وظيفته
الأصليّة
بدلاً نقدياً
شهريّاً
يُسمّى "بدل
ندب" يتحدّد
مقداره
وشُروط
وضوابط صرفه
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
انتهاء
خدمة المُدير
التنفيذي
المادة
(14)
تنتهي خدمة
المُدير
التنفيذي لأي
من الأسباب
التالية:
1. مرسوم
أو قرار
يُصدِره الحاكم.
2. بلوغ
سن الإحالة
إلى التقاعُد.
3. الاستقالة،
على أن يصدُر
بقبولها قرار
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
4. عدم
اللياقة
الطبّية.
5. عدم
الكفاءة
الوظيفيّة.
6. الفصل
من الخدمة أو
الإحالة إلى
التقاعُد بقرار
تأديبي أو
العزل بحُكم
قضائي.
7. تنفيذ
الخطط
المُعتمدة
لإعادة
الهيكلة، على
أن يصدُر بذلك
مرسوم من
الحاكم أو
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
8. الانقطاع
عن العمل بدون
عُذر مقبول
لمُدّة تزيد
على (15) خمسة عشر
يوم عمل
مُتّصِلة أو (21)
واحد وعشرين
يوم عمل
مُتقطِّعة
خلال السّنة.
9. الوفاة.
10. سحب
جنسيّة
الدولة أو
إسقاطها عنه.
تسليم
ونقل المهام
المادة
(15)
أ-
يلتزم
المُدير
التنفيذي فور
انتهاء خدمته
بقضاء فترة
انتقاليّة،
يقوم خلالها
بتسليم ونقل
كافّة
مهامِّه وما
بحوزتِه من
ملفّات ومُستندات
ومعلومات
وغيرها إلى
المُدير التنفيذي
الذي يحل
محلّه في شغل
الوظيفة.
ب- تكون
الفترة
الانتقاليّة
المُشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
(4) أربعة أشهر،
وتُحسب هذه
الفترة ضمن
مُدّة الخدمة
الفعليّة
للمُدير
التنفيذي
المُنتهِية
خدمته، ويستحق
عنها كافّة
مُخصّصاته
الماليّة
المُقرّرة
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه.
ج- يجوز
تقليص الفترة
المُشار
إليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة أو
إعفاء
المُدير التنفيذي
من قضائِها
بقرار من رئيس
المجلس التنفيذي،
ولا يُصرف
للمُدير
التنفيذي في
هذه الحالة أي
رواتب أو
مُخصّصات
ماليّة عن المُدّة
التي تم
تقليصُها أو
إعفاؤه من
قضائِها.
تمديد
الخدمة
المادة
(16)
يجوز مد خدمة
المُدير
التنفيذي
الذي يبلُغ سن
الإحالة إلى التقاعُد
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي للمُدّة
التي يراها
مُناسِبة.
ضمان
سرّية
المعلومات
وعدم تضارُب
المصالح وحُقوق
الملكيّة
الفكريّة
المادة
(17)
أ-
يلتزم
المُدير
التنفيذي
بالمُحافظة
على سرّية
المعلومات
التي يطّلع عليها
بمُقتضى
وظيفته، وعدم
الإفصاح
للغير عن أي
معلومات من
شأنِها
التأثير
سلباً على الدائرة
أو الحُكومة
أو الإمارة،
سواءً أثناء
خدمتِه أو بعد
انتهائِها.
ب-
يجب على
المُدير
التنفيذي عدم
المُشاركة في اتخاذ
أي قرار أو
إجراء لصالح
أي من
الشّركات أو
المُؤسّسات التي
تعود
ملكيّتها
كُلّياً أو
جُزئيّاً له أو
لزوجه أو لأي
من أقاربه حتى
الدّرجة
الرابعة أو
التي يكون ضمن
مجلس إدارتها
وذلك بالنِّسبة
للعطاءات أو
المُناقصات
الخاصّة بالدائرة
التي يعمل
فيها أو
المُؤسّسات
التابعة لها.
ج-
تؤول
إلى الحُكومة
حُقوق
الملكيّة
الفكريّة
للمُصنّفات
وأعمال
التطوير في
أساليب العمل
التي
يُقدِّمها
المُدير
التنفيذي
خلال فترة
عمله
بالدائرة.
مسؤوليّة
المُدير
التنفيذي
المادة
(18)
لا يكون
المُدير
التنفيذي
مسؤولاً من
الناحية
المدنيّة
تجاه الغير عن
أي فعل يقوم
به أو ترك
يرتكِبُه
فيما يتعلّق باختصاصاته
الوظيفيّة،
ويقع منه
أثناء تأدِيته
لمهامِّه
الوظيفيِّة،
وتكون
الدائرة وحدها
المسؤولة عن
ذلك الفعل أو
الترك، ولا يخل
ذلك بحق
الدائرة في
الرُّجوع على
المُدير التنفيذي
عن ذلك الفعل
أو الترك إذا
ارتُكِب عمداً
أو نتيجةً
لخطأ جسيم.
تصويب
الأوضاع القائِمة
المادة (19)
أ-
تتولى
دائرة
الموارد
البشريّة
تصويب أوضاع المُديرين
التنفيذيين
المُستمِرّين
بالخدمة
بتاريخ العمل
بهذا القانون
بما يتّفق وأحكامِه.
ب- يستمر
المُوظّفون
الذين تم
منحُهُم
الراتب الإجمالي
للدّرجة
الماليّة
المُخصّصة
للمُدير
التنفيذي،
والذين لا يشغلون
أي من
المُسمّيات
الوظيفيّة
المُحدّدة في
الفقرتين (ب)
و(ج) من المادة (6)
من هذا القانون
في الحُصول
على ذات
الرواتب
الإجماليّة والمُخصّصات
الماليّة
التي كانوا
يتقاضونها
قبل العمل
بهذا القانون.
سريان
أحكام
القانون
المادة (20)
تسري أحكام
القانون على
المُدير
التنفيذي في
كُل ما لم يرد
بشأنِه نص خاص
في هذا
القانون والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
وذلك بالقدر الذي لا
تتعارض فيه مع
طبيعة وظيفة
المُدير
التنفيذي.
الحلول
والإلغاءات
المادة
(21)
أ-
يحل هذا
القانون محل
القانون رقم (2)
لسنة 2015 المُشار
إليه.
ب-
يُلغى
القرار رقم (1)
لسنة 2015
المُشار
إليه، كما يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (22)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
السّريان
والنّشر
المادة (23)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 27
أبريل 2021م
الموافـــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ