قانون
رقم (7) لسنة 2021
بشأن
إلغاء
مركز دبي
لتطوير
الاقتصاد
الإسلامي
ـــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة
التنمية
الاقتصاديّة،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2013 بشأن
إنشاء مركز دبي
لتطوير
الاقتصاد
الإسلامي،
ويُشار إليه فيما
بعد بِـ "المركز"،
وعلى
المرسوم رقم (3)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس إدارة مركز
دبي لتطوير
الاقتصاد
الإسلامي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2020 بتشكيل
اللجنة العُليا
لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
وبناءً
على ما عرضه
رئيس اللجنة
العُليا لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
نصدر
القانون
التالي:
إلغاء
المركز
المادة
(1)
يُلغى
بمُوجب هذا
القانون "مركز دبي
لتطوير
الاقتصاد
الإسلامي" المُنشأ
بمُوجب
القانون رقم (13)
لسنة 2013
المُشار إليه.
حلول
الدائرة محل
المركز
المادة (2)
تحل
دائرة
التنمية
الاقتصاديّة
بتاريخ العمل
بهذا القانون
محل المركز في
كُل مِمّا
يلي:
1. كافّة
المهام والاختصاصات
المنُوطة
بالمركز
بمُوجب القانون
رقم (13) لسنة 2013
المُشار إليه
والتشريعات
السّارية في
إمارة دبي.
2. ملكيّة
العقارات
والمنقولات
والأصول والأجهِزة
والمُعِدّات
والأموال
العائِدة للمركز.
3. حُقوق
المركز
والتزاماتِه.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(3)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(4)
يُلغى
القانون رقم (13)
لسنة 2013
والمرسوم
رقم (3) لسنة 2020
المُشار
إليهِما،
كما يُلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
النّشر
والسّريان
المادة
(5)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به بعد (3) ثلاثة
أشهُر من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
27 أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ