قانون رقم (7) لسنة 2021

بشأن

إلغاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

ـــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصاديّة،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نصدر القانون التالي:

إلغاء المركز

المادة (1)

 

يُلغى بمُوجب هذا القانون "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" المُنشأ بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2013 المُشار إليه.

 

حلول الدائرة محل المركز

المادة (2)

 

تحل دائرة التنمية الاقتصاديّة بتاريخ العمل بهذا القانون محل المركز في كُل مِمّا يلي:

1.     كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بالمركز بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2013 المُشار إليه والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

2.     ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للمركز.

3.     حُقوق المركز والتزاماتِه.

 

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (3)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى القانون رقم (13) لسنة 2013 والمرسوم رقم (3) لسنة 2020 المُشار إليهِما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ