قانون
رقم (6) لسنة 2021
بشأن
نقل
"المعهد
الدّولي
للتسامُح"
إلى
دائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل الخيري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل
الخيري،
ويُشار إليها فيما
بعد بِـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (33)
لسنة 2015 بإنشاء
مُؤسّسة
مُبادرات
محمّد بن راشد
آل مكتوم
العالميّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي
ولائِحتِه
التنفيذيّة،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2017 بإنشاء
المعهد الدّولي
للتسامُح،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المعهد"،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2017 بتعيين
العُضو المُنتدب
للمعهد
الدّولي
للتسامُح،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس أمناء المعهد
الدّولي
للتسامُح،
وعلى
المرسوم رقم (29) لسنة
2020 بتشكيل
اللجنة
العُليا
لتطوير القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات
الأمانة
العامّة
للمجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمعهد
الدّولي للتسامُح،
وبناءً
على ما عرضه
رئيس اللجنة
العُليا لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
النّقل
والحلول
المادة (1)
أ-
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا
القانون، يُنقل
إلى الدائرة
ما يلي:
1. كافّة
المهام
والاختصاصات
المنُوطة
بالمعهد
بمُوجب القانون
رقم (9) لسنة 2017
المُشار إليه
والتشريعات
السّارية في
إمارة دبي،
على أن يتم
التنسيق مع
الأمانة
العامّة
للمجلس
التنفيذي
لتحديد
الوحدات
التنظيميّة
في الدائرة
التي ستتولّى
مُزاولة تلك
المهام
والاختصاصات.
2. ملكيّة
العقارات
والمنقولات
والأصول والأجهِزة
والمُعِدّات
والأموال
العائِدة
للمعهد.
3. مُوظّفي
المعهد،
على أن يسري
بشأنِهِم
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه مع
احتفاظِهِم
بحُقوقِهِم
المُكتسبة.
4. المُخصّصات
الماليّة
المرصُودة من
دائرة الماليّة
للمعهد
وجائزة محمّد
بن راشد للتسامُح.
ب-
تحل الدائرة
محل المعهد
وجائزة محمّد
بن راشد
للتسامُح في
كُل ما للمعهد
والجائِزة من
حُقوق وما
عليهِما من
التزامات.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(2)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(3)
أ-
يُلغى
بمُوجب هذا
القانون التشريعات
التالية:
1.
القانون
رقم (9) لسنة 2017
بإنشاء
المعهد
الدّولي للتسامُح.
2.
المرسوم رقم
(28) لسنة 2017
بتعيين
العُضو
المُنتدب للمعهد
الدّولي
للتسامُح.
3.
المرسوم رقم
(28) لسنة 2020
بتشكيل مجلس
أمناء المعهد
الدّولي
للتسامُح.
4.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمعهد
الدّولي للتسامُح.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النّشر
والسّريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به بعد (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
27 أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ