قانون رقم (6) لسنة 2021

بشأن

نقل "المعهد الدّولي للتسامُح"

إلى دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحتِه التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدّولي للتسامُح، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المعهد"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2017 بتعيين العُضو المُنتدب للمعهد الدّولي للتسامُح،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الدّولي للتسامُح،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

 

النّقل والحلول

المادة (1)

 

‌أ-   اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى الدائرة ما يلي:

1.     كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بالمعهد بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2017 المُشار إليه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، على أن يتم التنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لتحديد الوحدات التنظيميّة في الدائرة التي ستتولّى مُزاولة تلك المهام والاختصاصات.

2.     ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للمعهد.

3.     مُوظّفي المعهد، على أن يسري بشأنِهِم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة.

4.     المُخصّصات الماليّة المرصُودة من دائرة الماليّة للمعهد وجائزة محمّد بن راشد للتسامُح.

‌ب-    تحل الدائرة محل المعهد وجائزة محمّد بن راشد للتسامُح في كُل ما للمعهد والجائِزة من حُقوق وما عليهِما من التزامات.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (2)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

‌أ-         يُلغى بمُوجب هذا القانون التشريعات التالية:

1.     القانون رقم (9) لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدّولي للتسامُح.

2.     المرسوم رقم (28) لسنة 2017 بتعيين العُضو المُنتدب للمعهد الدّولي للتسامُح.

3.     المرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح.

4.     قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الدّولي للتسامُح.

‌ب-       يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

النّشر والسّريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ