قانون
رقم (28) لسنة 2021
بشأن
اعتماد
دورة
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنوات
الماليّة 2022 – 2024
والمُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة الماليّة
2022
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2020 بشأن
العُقود
وإدارة
المخازن في
حُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العُليا
للسِّياسة
الماليّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2021 بإصدار
اللائحة
التنفيذيّة
للقانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
نُصدِر
القانون
التالي:
دورة
المُوازنة
العامّة
المادة (1)
أ-
يتم تخطيط
واعتماد
المُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي على المدى
المُتوسِّط
وفقاً لنظام الدّورة،
التي تبلُغ
مُدّتها (3)
ثلاث سنوات ماليّة
مُستقبليّة.
ب- تعكس دورة
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
الرّبط بين
التخطيط
الاستراتيجي
والتخطيط
المالي، من
خلال توفير
التمويل
اللازم
لتنفيذ الخطط
والمُبادرات والمشاريع
الحُكوميّة
المُزمع
تنفيذها في إمارة
دبي.
ج- تُشكِّل
المُوازنة
العامّة
السنويّة
المُعتمدة
لحُكومة دبي
جُزءاً من دورة
المُوازنة
العامّة.
د-
يتم تحديث
وتطوير دورة
المُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي بشكل سنوي
بالتنسيق بين
دائرة الماليّة
والجهات
الحُكوميّة
في إمارة دبي،
بما يُحقِّق
كفاءة
وفعاليّة
الأداء
المالي.
تقديرات
دورة
المُوازنة
العامّة
المادة (2)
أ-
تُقدّر
نفقات دورة المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنوات الماليّة
2022 – 2024 بمبلغ
مقداره (181,140,000,000)
مئة وواحد
وثمانون
ملياراً ومئة
وأربعون
مليون درهم.
ب- تُقدّر
إيرادات دورة
المُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي للسّنوات الماليّة
2022 – 2024 بمبلغ
مقداره (177,740,000,000)
مئة وسبعة
وسبعون
ملياراً
وسبعُمِئة
وأربعون مليون
درهم.
تقديرات
المُوازنة
العامّة
للسّنة
الماليّة 2022
المادة (3)
أ-
تُقدّر
نفقات
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2022
بمبلغ مقداره
(59,950,000,000) تسعة وخمسون
ملياراً
وتسعُمِئة
وخمسون مليون
درهم.
ب- تُقدّر
إيرادات
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2022
بمبلغ مقداره
(57,550,000,000) سبعة
وخمسون
ملياراً
وخمسُمِئة
وخمسون مليون
درهم.
ج- يُقدّر
العجز المالي
للمُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي للسّنة
الماليّة 2022
بمبلغ مقداره
(2,400,000,000) ملياران
وأربعمئة
مليون درهم.
توزيع
النّفقات
والإيرادات
التقديريّة
المادة (4)
أ-
تتوزّع
النّفقات
والإيرادات
التقديريّة لدورة
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنوات
الماليّة 2022 – 2024
وفقاً لما هو
مُبيّن في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القانون.
ب- تتوزّع
النّفقات والإيرادات
التقديريّة
للسّنة
الماليّة 2022 وفقاً
لما هو مُبيّن
في الجدول رقم
(2) المُلحق بهذا
القانون.
التزامات
الجهات
الحُكوميّة
المادة (5)
على
الجهات
الحُكوميّة
الخاضعة
للمُوازنة العامّة
الالتزام
بالقواعد
والضّوابط
المُتعلِّقة
بالمجالات
التالية:
أولاً:
الرّواتب
والأجور:
1. عدم
تجاوز
الأعداد
المُحدّدة
للوظائف في المُوازنة
المُعتمدة
للجهة
الحُكوميّة.
2. عدم
تجاوز
المُخصّصات
الماليّة
المُحدّدة للوظائف
في المُوازنة
المُعتمدة
للجهة الحُكوميّة.
3. الالتزام
بأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه،
والتشريعات
المُنظِّمة
لشُؤون الموارد
البشريّة في
كُل ما يتعلّق
بصرف الرّواتب
والترقِيات
والمُكافآت
والعلاوات
والبدلات.
4. التنسيق
المُسبق مع
دائرة
الماليّة عند
إجراء أي
تعديلات ذات
أثر مالي على
التشريع المُنظِّم
لشُؤون
مواردها
البشريّة،
وذلك بالنِّسبة
للجهة
الحُكوميّة
الخاضعة للمُوازنة
العامّة،
التي لا تسري
على
مُوظّفيها
أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه.
ثانياً:
النّفقات
التشغيليّة:
1. تنفيذ
برامج ضبط
الإنفاق
بمُوجب خطّة
سنويّة يتم
اعتمادها وتنفيذها
لهذه الغاية،
وإخطار دائرة
الماليّة
بهذه الخطّة
ونتائج
تطبيقها.
2. إعداد
خطّة إحلال
واستبدال
الأصول
الثّابتة بما
يتوافق مع
المُوازنة
المُعتمدة،
وإجراء
دراسات
الجدوى
لاقتناء
الأصول مع
مُراعاة
المخزون
المُتوفِّر
من السِّلع
والمواد.
3. عدم
الدُّخول في
التزامات
طويلة الأجل
إلا بعد
التنسيق مع
دائرة الماليّة.
ثالثاً:
المشروعات
الإنشائيّة:
1. الالتزام
بالإنفاق على
المشروعات
المُعتمدة
ضمن
المُوازنة
المُعتمدة.
2. عدم
إجراء أي
تعديلات على
تكلفة
المشروعات الإنشائيّة
المُعتمدة
إلا بعد
الحُصول على مُوافقة
دائرة
الماليّة
المُسبقة على
ذلك.
رابعاً:
أحكام عامّة:
1. عدم
تجاوز
الاعتمادات
الماليّة
المُقرّرة للجهة
الحُكوميّة
بمُوجب هذا
القانون، وعدم
الدُّخول في
ارتباطات
والتزامات
خارج
المُوازنة
المُعتمدة.
2. الالتزام
بأحكام
القانون رقم (1)
لسنة 2016 وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2021
المُشار
إليهِما،
والقرارات
والتعاميم
والتأشيرات
والتعليمات
والتوجيهات
الصّادرة
بمُوجبِهِما،
وعلى وجه
الخُصوص
الحُصول على
المُوافقة
المُسبقة من
مُدير عام
دائرة
الماليّة على
نقل
الاعتمادات الماليّة
من باب الى
آخر.
3. الالتزام
بأحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2020 المُشار
إليه، وعلى
وجه الخُصوص
إجراء
الأوامر التغييريّة.
4. تنفيذ
الارتباطات
الماليّة
التي تمّت
خلال السّنة
الماليّة 2021 من
وفورات
مُوازنة
السّنة الماليّة
2022، شريطة أن
تكون هذه
الارتباطات
قد تمّت وفقاً
للمُوازنة
المُعتمدة
للجهة الحُكوميّة.
5. الالتزام
بالتعاميم
والتأشيرات
الصّادرة عن
دائرة
الماليّة
بشأن تنفيذ
المُوازنة العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2022، حتى ولو
تضمّنت هذه
التعاميم
والتأشيرات
تعطيل أي حُكم
ورد في
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
والتشريعات
المُنظِّمة
لشُؤون
الموارد
البشريّة
المعمول بها
لدى الجهة
الحُكوميّة
التي لا تسري
على
مُوظّفيها
أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه.
إصدار
القرارات التنفيذيّة
المادة (6)
يُصدِر
مُدير عام
دائرة
الماليّة
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (7)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السّريان
والنّشر
المادة (8)
يُعمل
بهذا القانون
اعتباراً من الأول
من يناير 2022،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 29
ديسمبر 2021 م
الموافــــــــــــــــق
25 جمادى
الأولى 1443 هـ
جدول رقم (1)
توزيع
النّفقات
والإيرادات
التقديريّة
لدورة
المُوازنة
العامّة للسّنوات
الماليّة 2022 – 2024
البيان |
السّنة
الماليّة 2022 (بالمليون
درهم) |
السّنة
الماليّة 2023 (بالمليون
درهم) |
السّنة
الماليّة 2024 (بالمليون
درهم) |
الإجمالي (بالمليون
درهم) |
النّفقات
التقديريّة |
59,950 |
60,245 |
60,945 |
181,140 |
الإيرادات
التقديريّة |
57,550 |
59,245 |
60,945 |
177,740 |
جدول رقم (2)
توزيع
النّفقات
والإيرادات
التقديريّة
للسّنة
الماليّة 2022
البيان |
المُوازنة
المُعتمدة (بالمليون
درهم) |
النِّسبة
المئويّة |
|
|
أولاً:
الإيرادات
التقديريّة: |
||||
ضريبة
فُروع
المصارف
الأجنبيّة |
460 |
1% |
||
الرُّسوم
الجُمركيّة |
5,770 |
10% |
||
ضريبة
القيمة
المُضافة
والضّريبة
الانتقائيّة |
11,800 |
20% |
||
الرُّسوم
والغرامات |
32,911 |
57% |
||
عوائد
الاستثمارات
الحُكوميّة |
3,309 |
6% |
||
إيرادات
النّفط |
3,300 |
6% |
||
إجمالي
الإيرادات
التقديريّة |
57,550 |
100% |
||
ثانياً:
النّفقات
التقديريّة: |
||||
الرّواتب
والأجور |
20,555 |
34% |
||
المصروفات
العُموميّة
والإداريّة |
14,145 |
24% |
||
المنح
والدّعم
الحُكومي |
13,050 |
21% |
||
المصروفات
الرأسماليّة |
2,500 |
4% |
||
سداد
الالتزامات
والفوائد
البنكيّة |
3,300 |
6% |
||
المشروعات
الإنشائيّة |
5,200 |
9% |
||
الاحتياطي
الخاص |
1,200 |
2% |
||
إجمالي
النّفقات
التقديريّة |
59,950 |
100% |