قانون رقم (27) لسنة 2021

بشأن

هيئة كهرباء ومِياه دبي

ـــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشّركات التجاريّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمِياه في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية الشّبكة العامّة للكهرباء والمِياه في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومِياه دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010 بإنشاء مكتب للتنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2011 باعتماد تعرفة الكهرباء والمِياه في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (46) لسنة 2014 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائيّة من الطاقة الشمسيّة بنظام توزيع الطاقة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة كهرباء ومِياه دبي، المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم (1) لسنة 1992 المُشار إليه.

الجهة الحُكوميّة

:

الدّوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة، وأي جهة عامّة تابعة للحُكومة.

الشّركة

:

هيئة كهرباء ومِياه دبي (ش.م.ع).

النِّظام الأساسي

:

النِّظام الأساسي للشّركة.

المجلس

:

مجلس إدارة الشّركة.

الرّئيس التنفيذي

:

الرّئيس التنفيذي للشّركة.

الشّبكة العامّة

:

وتشمل جميع المُنشآت والمحطّات والمُعِدّات والتجهيزات والأنظِمة وخُطوط الكهرباء والماء والألياف البصريّة والأصول التي تمتلِكها الشّركة أو تُديرها أو تُشرِف عليها.

 

تعديل الطّبيعة القانونيّة

المادة (2)

 

‌أ-        تُعدّل الطّبيعة القانونيّة للهيئة، لتُصبِح شركة مُساهمة عامّة، تُسمّى "هيئة كهرباء ومِياه دبي (ش.م.ع)"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة المُستقِلّة ماليّاً وإداريّاً، والأهليّة القانونيّة الكاملة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، وتُدار على أسس تجاريّة.

‌ب-   تُستبدل عبارة "هيئة كهرباء ومِياه دبي (ش.م.ع)" بعبارة "هيئة كهرباء ومِياه دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة.

 


 

الحلول والأيلولة

المادة (3)

 

‌أ-          تحل الشّركة محل الهيئة في كافّة التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس كافّة الاختصاصات المنوطة بالهيئة بمُوجب هذه التشريعات، بما في ذلك تقديم خدمات الكهرباء والمِياه في جميع أنحاء الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

‌ب-     تؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادّية والمعنويّة والامتيازات، وكذلك الالتزامات والشّركات والضّمانات والتعهُّدات العائِدة للهيئة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها.

‌ج-      يتم نقل ملكيّة وتسجيل جميع الأصول والحُقوق والالتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِعة لها، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب الشّركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

 

مقر الشّركة

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للشّركة في الإمارة، ويجوز إنشاء فُروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً لما يُحدِّدُه النِّظام الأساسي.

 

رأس مال الشّركة

المادة (5)

 

‌أ-          يتحدّد رأس مال الشّركة المُصدَّر والمدفوع بمبلغ (500,000,000) خمسُمِئة مليون درهم.

‌ب-     يتم تحويل مبلغ وقدره (500,000,000) خمسُمِئة مليون درهم من حساب الحُكومة في القوائم الماليّة الخاصّة بالهيئة إلى حساب رأس مال الشّركة.

‌ج-      تكون جميع أسهُم الشّركة مملوكة بالكامل للحُكومة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.

‌د-        تكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهُم الاسميّة التي يملكونها.

مُدّة الشركة

المادة (6)

 

تكون مُدّة الشّركة (99) تِسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التِّجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً للنِّظام الأساسي.

 

أغراض الشّركة وصلاحيّاتها

المادة (7)

 

‌أ-          تُعتبر الشّركة، دون غيرها، الجهة المُختصّة في الإمارة بتحقيق الأغراض التالية:

1.     إنشاء وإدارة وتشغيل وصِيانة وامتلاك الشّبكة العامّة، بما فيها محطّات توليد الكهرباء وتحلِية المِياه، وحقول المِياه، وأنظِمة نقل وتوزيع الطّاقة والمِياه في الإمارة.

2.     تطوير كافّة مصادر المِياه، بما في ذلك مُعالجة مِياه الحقول لتكون صالحة للشُّرب، وكذلك تخزين المِياه ونقلها وتوزيعها على المُستهلِكين في الإمارة.

3.     إنشاء وإدارة المشروعات المُتعلِّقة بإنتاج الكهرباء وتوفير المِياه لغايات سد حاجات الجُمهور ومُتطلّبات التنمِية في الإمارة.

4.     أي أغراض أخرى يُحدِّدها النِّظام الأساسي.

‌ب-     لغايات تحقيق الأغراض المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشّركة القيام بما يلي:

1.       شراء الكهرباء والمِياه من أي جهة كانت، وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة لدى الشّركة في هذا الشأن.

2.       التعاقُد مع الغير لإنشاء محطّات توليد الطّاقة وإنتاج المِياه في الإمارة، وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2011 المُشار إليه.

3.       تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو المُساهمة في الشّركات المُرتبِطة بأغراضِها داخل الإمارة أو خارجها.

4.       شراء وبيع وتوريد الوقود لإنتاج الكهرباء والمِياه، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

5.       امتلاك وحِيازة واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.

6.       استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة.

7.       اقتراض الأموال بضمان أو بدون ضمان، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

8.       منح حُقوق الانتفاع وأي حُقوق عينيّة أخرى على الأراضي المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهِم في إنتاج الكهرباء والمِياه في الإمارة.

9.       أي أعمال أو أنشِطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النِّظام الأساسي.

 

النِّظام الأساسي للشّركة

المادة (8)

 

‌أ-          مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي النِّظام الأساسي بناءً على توصِية المجلس، على أن يتضمّن النِّظام الأساسي تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشّركة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1.     آليّة زيادة رأس مال الشّركة وتخفيضه.

2.     تحديد عدد الأسهُم التي ينقسِم إليها رأس مال الشّركة، والقيمة الاسميّة لِكُل سهم.

3.     آليّة الحُصول على القُروض من المُؤسّسات المصرفيّة والماليّة.

4.     إيرادات الشّركة.

5.     تشكيل الجمعيّة العُموميّة للشّركة، وتحديد اختصاصاتها.

6.     ميزانيّة الشّركة، وسنتها الماليّة.

7.     آليّة توزيع الأرباح والخسائر.

8.     آلية إنشاء فُروع للشّركة داخل الإمارة وخارجها.

9.     تشكيل المجلس ونظام عمله.

10.التصرُّف في أصول الشّركة، وإدارة أموالها وعوائدها.

11.إصدار الأسهُم وأنواعها وضوابط تملُّكها، وتداولها والحُقوق المُرتبِطة بها.

12.إصدار السّندات والصُّكوك وتداولها.

13.تعيين مُدقِّقي حِسابات الشركة، وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم.

14.حل الشّركة وتصفِيتها.

‌ب-     يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّتها بالكامل للحُكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة للشّركة تعديل النِّظام الأساسي في حال طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب.

 

الاكتتاب وملكيّة الأسهُم

المادة (9)

 

‌أ-          يجوز أن يتملّك الأسهُم في الشركة، الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمِها للاكتتاب العام أو الخاص، ويتم هذا الاكتتاب وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-     لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة الحُكومة في الشّركة عن (51%) من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب.

 

مجلس الإدارة والرّئيس التنفيذي

المادة (10)

 

‌أ-          يكون للشّركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أوّل مجلس إدارة للشّركة بمرسوم من الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات، ويُبيِّن النِّظام الأساسي طريقة تعيين المجالس اللاحقة، ومُدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها، على أن يعكس تشكيل المجلس حُقوق الملكيّة في الشّركة.

‌ب-     يكون للشّركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه بقرار من المجلس، تُناط به مُهِمّة الإشراف المُباشِر على الشّركة، والقيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه أو تفويضُه به من المجلس.

‌ج-      يجوز للمجلس أن يُكلِّف أياً من أعضائه كعُضو مُنتدب للإشراف المُباشِر على إدارة الشّركة والقيام بمهام الرّئيس التنفيذي، وفي هذه الحالة يتم تعيين العُضو المُنتدب بمرسوم من الحاكم.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (11)

 

‌أ-          يتولّى المجلس الإشراف العام على الشّركة وتسيير شُؤونها، والقيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي:

1.     اعتماد الخطط الاستراتيجيّة والسِّياسات الخاصّة بالشّركة، ومُتابعة تنفيذها.

2.     الإشراف على قيام الشّركة بتحقيق أغراضها.

3.     إصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها.

4.     اعتماد الهيكل التنظيمي للشّركة.

5.     تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشّركات المملوكة لها، أو التنازُل عن أي منها والتصرُّف بأي منها بكافّة أشكال التصرُّف القانونيّة.

6.     السّماح للشّركة والشّركات المملوكة لها بمُباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

7.     الاستحواذ أو دمج الشّركات والمُنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ.

8.     أي اختصاصات أخرى يُحدِّدها النِّظام الأساسي.

‌ب-     باستثناء الاختصاصات المُقرّرة للمجلس بمُوجب البنود (5)، (6)، و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو في النِّظام الأساسي لرئيسه أو لأي من أعضائه أو للجان المُشكّلة من قبله أو للرّئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد البشريّة للشّركة

المادة (12)

 

‌أ-          يُنقل المُوظّفون العامِلون بالهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشّركة، وذلك دون المساس بحُقوقِهم المُكتسبة، ويتم إخضاع هؤلاء المُوظّفين للوائح النّافذة لدى الهيئة إلى حين صُدور النِّظام المُشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ب-     تُعدّ مُدّة خدمة مُوظّفي الهيئة من مُواطِني دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مُستمِرّة ومُكمِّلة لمُدّة خدمتِهم في الشّركة بعد نقلِهم إليها، وعلى أساس مُعاملة الشّركة كصاحب عمل في القطاع الحُكومي، وذلك لغايات احتساب المعاش التقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء المُوظّفين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه.

‌ج-      يسري على العامِلين في الشّركة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة، نظام خاص للموارد البشريّة يتم اعتمادُه من المجلس.

 

الموارد الماليّة للشّركة

المادة (13)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للشّركة مِمّا يلي:

1.       ثمن بيع الكهرباء والمِياه.

2.       الرُّسوم والبدلات التي يتم استيفاؤها نظير الخدمات التي تُقدِّمها.

3.       عوائد استثمار أموالها، وأرباحها وأرباح الشّركات المملوكة أو التّابعة لها أو التي تُساهِم فيها.

4.       أي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها المجلس.

 

اعتماد التعرفة والرُّسوم والتأمينات

المادة (14)

 

يُحدّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية المجلس، ما يلي:

1.       تعرفة استهلاك الكهرباء والمِياه التي تبيعها الشّركة.

2.       الرُّسوم والتأمينات التي تستوفيها الشّركة نظير الخدمات التي تُقدِّمها.

 

حماية الشّبكة العامّة

المادة (15)

 

تُطبّق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه على كُل ما يتعلّق بحماية الشّبكة العامّة.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (16)

 

‌أ-          تكون للعامِلين في الشّركة الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من الرّئيس التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة للتشريعات التي تتولّى الشّركة مسؤوليّة تطبيقها، ويكون لهُم بهذه الصِّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

‌ب-     يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2016 ولائِحتِه التنفيذيّة المُشار إليهِما.

 

التعاون مع الشّركة

المادة (17)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة التعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة اختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.

 


 

الاستمرار بنظر الدّعاوى

المادة (18)

 

تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدّعاوى والطُّعون التي تكون الهيئة طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى والطُّعون بحُكم نهائي وبات، دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِها بسبب تعديل الطّبيعة القانونيّة للهيئة بمُوجب هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (19)

 

‌أ-          يُلغى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-     يستمر العمل بالتشريعات السّارية لدى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (20)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2021 م

الموافــــــــــــــــق 25 جمادى الأولى 1443 هـ