قانون رقم (24) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2015

بإنشاء

مُؤسّسة سُقيا الإمارات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2015 بإنشاء مُؤسّسة سُقيا الإمارات، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومِياه دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (6) و(7) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

الهيئة

:

هيئة كهرباء ومِياه دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة سُقيا الإمارات.

المجلس

:

مجلس أمناء المُؤسّسة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

الطاقة المُتجدِّدة

:

الطاقة المُستَمدّة من الموارد الطبيعيّة التي لا تنفد، والتي تتجدّد باستمرار، كالرِّياح والمِياه والشّمس.

الطاقة النّظيفة

:

الطاقة التي لا ينتُج عند استخراجها أو استعمالها تلوّث بيئي.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     المُساهمة في تمويل ودعم المشاريع التي تهدف إلى توفير المِياه النّظيفة بمُختلف مراحِلها، وكذلك المشاريع والمُبادرات التي تُسهِم في مُكافحة الأمراض المُتّصِلة بالمِياه غير النّظيفة، والمشاريع المُتعلِّقة بأنظِمة المِياه النّظيفة.

2.     دعم الجهود المبذولة لتوفير المِياه من خلال الحلول المُستدامة، بما فيها استخدام الطاقة المُتجدِّدة، والطاقة النّظيفة.

3.     تعزيز جانب المسؤوليّة الاجتماعيّة لدى الجهات العامّة والخاصّة في الإمارة وخارِجها، وتشجيعِها على الابتكار والإبداع، ودعم المُبادرات التي تُسهِم في توفير مِياه الشُّرب النّظيفة لمُحتاجيها في كافّة أنحاء العالم.

4.     تكريم المُشاركين في المُبادرات والأبحاث والمشاريع المُتعلِّقة بمِياه الشُّرب، ومُكافحة الأمراض المُتّصِلة بالمِياه غير النّظيفة، وتطوير أنظِمة وتقنيّات توفير مِياه الشُّرب، عن طريق الطاقة المُتجدِّدة والطاقة النّظيفة، من خلال الجوائز التي تُشرِف عليها المُؤسّسة.

5.     تعزيز وبناء الشّراكات مع المُؤسّسات والمُنظّمات الدوليّة والإقليميّة والمحلّية والأهليّة، وغيرها من الجهات ذات الأهداف المُشتركة في مجال المُكافحة والحد من نُدرة المِياه وشُحِّها.

6.     جمع الأموال والتبرُّعات داخل الإمارة وخارجها، وتوجيهها في تنفيذ مشاريع المِياه والأبحاث والدِّراسات ذات العلاقة بتوفير المِياه النّظيفة، على أن يتم جمع تلك الأموال والتبرُّعات بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

7.     استثمار أموال المُؤسّسة بما يُسهِم في تحقيق أهدافها.

8.     المُساهمة في تأسيس الشّركات أو الدُّخول في الاستثمارات والمشاريع المُشتركة داخل الدّولة وخارجها.

9.     تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها.

10.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها، يتم تكليفُها بها من الحاكم.

 

المراكز البحثية

المادة (7)

 

يكون للمُؤسّسة في سبيل القيام باختصاصاتها بكفاءة وفعاليّة، إنشاء مراكز بحثيّة تتولّى القيام بما يلي:

1.     المُساهمة في إجراء الدِّراسات والبُحوث وإصدار التقارير والنّشرات المُتعلِّقة بأحدث المُمارسات والتقنيّات لمُعالجة شُح المِياه، ودعم مساعي توفير المِياه النّظيفة والصّالحة للشُّرب باستخدام الطاقة المُتجدِّدة والطاقة النّظيفة، ومُكافحة الأمراض المُتّصِلة بالمِياه غير النّظيفة.

2.     المُساهمة في إجراء البُحوث والتّجارب الميدانيّة لبيان جدوى تطبيق تقنيّات توفير المِياه من خلال الحلول المُستدامة، بما فيها استخدام الطاقة المُتجدِّدة والطاقة النّظيفة.

3.     التنسيق مع الجهات والمُؤسّسات الدوليّة والتعليميّة والأكاديميّة ذات الاختصاص، من خلال إبرام الشّراكات والاتفاقيّات معها.

4.     المُساهمة في تنظيم ورعاية المُؤتمرات العلميّة التي تُنظِّمها المُؤسّسات المُتخصِّصة في البحث العلمي في مجالات أبحاث المِياه داخل الدّولة وخارجها.

5.     أي مهام أخرى تُسهِم في تمكين المُؤسّسة من القيام باختصاصاتها، يتم تكليفُها بها من الرئيس.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

             حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 13 ربيع الثاني 1443هـ