قانون
رقم (23) لسنة 2021
بشأن
مُؤسّسة
دبي لرعاية
النِّساء
والأطفال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (15)
لسنة 2007 بإنشاء
مُؤسّسة دبي
لرعاية النِّساء
والأطفال
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2017 بشأن
تنظيم
المُنشآت
الأهليّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم جمع
التبرُّعات
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2011 بشأن تنظيم
المِهَن
الاجتماعيّة
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2015 بشأن تنظيم
عمل مُقدِّمي
الخدمات
الاجتماعيّة
في إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
مُؤسّسة دبي
لرعاية
النِّساء
والأطفال رقم
(23) لسنة 2021".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
دبي لرعاية
النِّساء
والأطفال. |
المجلس |
: |
مجلس
إدارة
المُؤسّسة. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام
المُؤسّسة. |
الإساءة
والعُنف |
: |
أي فعل
أو سُلوك أو
تهديد يصدُر
ضد النِّساء
أو الأطفال،
يكون له أثر سلبي،
مادّي أو
معنوي،
كالإيذاء
الجسدي أو العاطِفي
أو اللفظي أو
الجنسي أو
المالي أو
الإهمال بأي
شكلٍ من
الأشكال، أو
الحرمان من
الحُقوق. |
الرِّعاية |
: |
كُل
خدمة
تُقدِّمها
المُؤسّسة
لضحايا الإساءة
والعُنف،
سواءً كانت
نفسيّة أم
اجتماعيّة
أم صحّية أم
ماليّة أم
قانونيّة،
وتشمل دونما
حصر خدمات
الإيواء
لغير الحالات
الطبّية،
والتأهيل
الاجتماعي،
والحِماية
من الإساءة
والعُنف
والإهمال
والاستغلال. |
نطاق
التطبيق
المادة
(3)
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على "مُؤسّسة
دبي لرعاية
النِّساء
والأطفال"،
المُنشأة
بمُوجب
القانون رقم (15)
لسنة 2007 المُشار
إليه، باعتبارها
مُؤسّسة لا
تهدف إلى
تحقيق الربح،
تتمتّع
بالشخصيّة الاعتباريّة،
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق
أهدافها.
مقر
المُؤسّسة
المادة (4)
يكون مقر
المُؤسّسة
الرئيس في الإمارة،
ويجوز بقرار
من المجلس
إنشاء فُروع
لها داخل
الإمارة.
أهداف
المُؤسّسة
المادة
(5)
تهدف
المُؤسّسة
إلى تحقيق ما
يلي:
1.
كفالة
احترام كرامة
النِّساء
والأطفال بين أفراد
المُجتمع.
2.
خلق
بيئة آمِنة
وتوفير
الحِماية
اللازمة لضحايا
الإساءة
والعُنف.
3.
زيادة
الوعي بحُقوق
النِّساء
والأطفال لدى أفراد
المُجتمع.
4.
تعزيز
المسؤوليّة
المُجتمعيّة
في توفير الحِماية
اللازمة
للنِّساء
والأطفال من
الإساءة
والعُنف.
اختصاصات
المُؤسّسة
المادة
(6)
مع
عدم الإخلال
بالتشريعات
الاتحاديّة
والمحلّية
السّارية، والمُعاهدات
والاتفاقيّات
الدوليّة
التي تكون
الدّولة
طرفاً فيها أو
مُنضمّة
إليها، تتولّى
المُؤسّسة في
سبيل تحقيق
أهدافها،
وبالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المُختصّة في
الإمارة
والمُنظّمات
الدوليّة متى
دعت الحاجة
إلى ذلك، القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
إعداد وتنفيذ
السِّياسات والخطط
والبرامج
والمُبادرات
اللازمة لحِماية
النِّساء
والأطفال من
الإساءة
والعُنف.
2.
اقتراح
التشريعات
التي من
شأنِها توفير
الرِّعاية
والحِماية
اللازمة
للنِّساء
والأطفال من
الإساءة
والعُنف،
ورفعها إلى
الجهات الحُكوميّة
المُختصّة
لاتخاذ الإجراءات
اللازمة
بشأنِها.
3.
تقديم خدمات الرِّعاية والإيواء
لضحايا
الإساءة
والعُنف من
النِّساء
والأطفال،
وفقاً للضّوابط والشُّروط التي تضعها المُؤسّسة في
هذا الشأن،
وبما لا
يتعارض مع
التشريعات السّارية
في الإمارة
وما هو مُعتمد
لدى الجهات
الحُكوميّة
المُختصّة.
4.
اتخاذ
التدابير
والإجراءات
اللازمة للحد
من الإساءة
والعُنف ضد
النِّساء
والأطفال في المُجتمع.
5.
تلقّي
الشّكاوى
والبلاغات عن
الانتهاكات المُرتكبة
بحق النِّساء
والأطفال،
واتخاذ الإجراءات
اللازمة
بشأنِها.
6.
اتخاذ
التدابير
اللازمة
لمُعالجة
الآثار النّاجمة
عن حوادث الإساءة
والعُنف،
كإعادة تأهيل
وتدريب ضحايا
هذه الحوادث،
وتمكينِهم من
الاندماج في
المُجتمع،
سواءً من
النّاحية
الاجتماعيّة
أو النفسيّة
أو المادّية.
7.
تقديم
خدمات
الإرشاد
النّفسي
والاجتماعي للنِّساء
والأطفال
الذين
تعرّضوا
للإساءة والعُنف.
8.
تقديم
المُساعدة
اللازمة
لضحايا
الإساءة
والعُنف من
غير مُواطني
الدّولة،
وتمكينِهم من
العودة إلى
موطِنهم الأصلي.
9.
تمثيل
ضحايا
الإساءة
والعُنف من
النِّساء والأطفال
أمام الجهات
القضائيّة
والجهات الحُكوميّة
المُختصّة،
متى دعت
الحاجة إلى ذلك.
10.جمع
الأموال
والتبرُّعات
اللازمة
لتمكين المُؤسّسة
من القيام
بمهامّها
وإعادة
استثمارها،
بما يتوافق مع
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
11.أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
المُؤسّسة،
يتم تكليفُها
بها من الحاكم.
الهيكل
التنظيمي
للمُؤسّسة
المادة
(7)
يتكوّن
الهيكل
التنظيمي
للمُؤسّسة
مِمّا يلي:
1.
مجلس
الإدارة.
2.
الجهاز
التنفيذي.
مجلس
إدارة
المُؤسّسة
المادة
(8)
أ-
يكون
للمُؤسّسة
مجلس إدارة،
يتألّف من
رئيس ونائبٍ
للرئيس وعدد
من الأعضاء من ذوي
الخبرة
والاختصاص، لا يقل
عددُهُم عن (5)
خمسة أعضاء
ولا يزيد على (9)
تسعة أعضاء،
بمن فيهم رئيس
ونائب رئيس المجلس،
يتم تعيينهم
بمرسوم
يُصدِرُه
الحاكم، وتكون
مُدّة
العُضويّة في
المجلس (3) ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب- يحل
نائب رئيس
المجلس محل
رئيس المجلس،
في حال غيابه
أو شُغور
منصِبه لأي
سببٍ كان.
اختصاصات
مجلس الإدارة
المادة
(9)
أ-
يتولّى
المجلس
مُهِمّة
الإشراف العام
على أعمال
المُؤسّسة،
ومُتابعة
قيامها
باختصاصاتها
المُقرّرة
لها بمُوجب
هذا القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه،
ويكون له على
وجه الخُصوص
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
اعتماد
السِّياسة
العامّة
للمُؤسّسة
وخططها
الاستراتيجيّة
والتطويريّة،
ومُتابعة تنفيذها.
2.
اعتماد
خدمات
الرِّعاية
والإيواء
التي تختص
المُؤسّسة
بتوفيرها
لضحايا
الإساءة والعُنف
من النِّساء
والأطفال.
3.
اعتماد
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للمُؤسّسة
وحسابها
الختامي.
4.
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمُؤسّسة.
5.
اعتماد
القرارات
واللوائح
والأنظِمة
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في المُؤسّسة
من النّواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية،
بما في ذلك
نظام شُؤون
الموارد
البشريّة
لمُوظّفي
المُؤسّسة.
6.
اعتماد
المشاريع
والمُبادرات
والأنشِطة والبرامِج
والحملات
التوعويّة
التي تُسهِم في
تحقيق أهداف
المُؤسّسة.
7.
وضع
الضّوابط
المُنظِّمة
لقبول المِنح
والهِبات
والتبرُّعات
والأوقاف
المُقدّمة
للمُؤسّسة،
والاستفادة
من عوائِدها،
وأوجُه
وشُروط صرفها
واستثمارها،
بما يتّفق مع
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
8.
تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الدّائمة
والمُؤقّتة،
وتحديد
اختصاصاتها
وآليّة عملها.
9.
مُراجعة
واعتماد
تقارير أعمال
المُؤسّسة
وأنشِطتها
وإنجازاتها،
بما في ذلك
التقارير
السنويّة
والماليّة
وتقارير
الأداء،
واتخاذ ما
يلزم بشأنِها.
10.تعيين
مُدقِّقي
الحِسابات
الخارجيين،
وتحديد
أتعابِهم
وعزلِهم،
ومُراجعة
التقارير
والمُلاحظات
التي يُقدِّمُونها
في نهاية كُل
سنة ماليّة.
11.أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
المُؤسّسة،
يتم تكليفُه
بها من الحاكم.
ب- يجوز
للمجلس تفويض
صلاحيّاته
المنصوص عليها
في البندين (5) و(6)
من الفقرة (أ)
من هذه المادة
للمُدير
العام، على أن
يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
اجتماعات
مجلس الإدارة
المادة
(10)
أ-
يجتمع
المجلس بدعوة
من رئيسه، أو
نائبه في حال
غيابه،
بمُعدّل (6) ست
مرات في السنة
الواحدة، أو
كُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتكون
اجتماعاته
صحيحة بحُضور
أغلبيّة
أعضائه، على
أن يكون رئيس
المجلس أو
نائبه من
بينهم.
ب- يُصدر
المجلس
قراراته وتوصِياته
بأغلبيّة
أصوات
الأعضاء
الحاضِرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ج- تُدوّن
قرارات
وتوصِيات
المجلس في
محاضِر، يُوقِّع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء الحاضِرون.
د-
يكون
للمجلس
مُقرِّر
يُعيّنه رئيس
المجلس، يتولّى
مُهِمّة
توجيه الدّعوة
لأعضاء
المجلس
لحُضور
اجتماعاته،
وإعداد جداول
أعماله،
وتحرير محاضر
جلساته، ومُتابعة
تنفيذ
قراراته
وتوصِياته،
وأي مهام أخرى
يتم تكليفُه
بها من رئيس
المجلس.
ه- يجوز
للمجلس أن
يدعو لحُضور
اجتماعاته من
يراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص
لمُعاونته في
أداء مهامِّه،
دون أن يكون
لهُم صوت
معدود في
مُداولات
المجلس.
الجهاز
التنفيذي
للمُؤسّسة
المادة
(11)
أ-
يكون للمُؤسّسة
جهاز تنفيذي، يتألّف من
المُدير
العام، وعدد من المُوظّفين الإداريين
والماليين
والفنّيين.
ب- يُناط
بالجهاز
التنفيذي
القيام
بالأعمال التشغيليّة
للمُؤسّسة،
وتنفيذ
سياساتها
وخططها
الاستراتيجيّة،
ومُتابعة
تنفيذ
القرارات
والتوصِيات
الصّادرة عن
المجلس.
ج- تُحدّد
إجراءات
وشُروط تعيين
مُوظّفي الجهاز
التنفيذي
للمُؤسّسة،
وسائر
حُقوقهم وواجباتهم
الوظيفيّة،
وفقاً لنظام
شُؤون الموارد
البشريّة
الذي
يعتمِدُه
المجلس في هذا
الشأن.
تعيين
المُدير
العام وتحديد
اختصاصاته
المادة
(12)
أ-
يُعيّن
المُدير
العام بقرار
من رئيس
المجلس.
ب- يكون
المُدير
العام
مسؤولاً
مُباشرةً
أمام المجلس
عن تنفيذ
الاختصاصات
المنوطة به
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
والأنظِمة
واللوائح
الصّادرة
بمُقتضاه.
ج- يتولّى
المُدير
العام المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اقتراح
السِّياسة
العامّة
للمُؤسّسة
وخططها
الاستراتيجيّة
والتطويريّة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها،
ومُتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اعتماد
الخطط
التشغيليّة
للمُؤسّسة،
والإشراف على
تنفيذها.
3. اقتراح
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للمُؤسّسة
وحسابها
الختامي،
ورفعِهما إلى
المجلس
لاعتمادهما.
4. إعداد
الهيكل
التنظيمي
للمُؤسّسة،
ورفعه إلى
المجلس
لاعتماده.
5. إعداد
القرارات
والأنظِمة
واللوائح
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في المُؤسّسة
من النّواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية
والموارد
البشريّة، ورفعها
إلى المجلس
لاعتمادها.
6. الإشراف
على الأعمال
اليوميّة
للجهاز التنفيذي
للمُؤسّسة،
وتصريف
شُؤونه
الفنّية والإداريّة
والماليّة،
ومُتابعة
أداء العامِلين
فيه.
7. اقتراح
المشاريع
والمُبادرات
والأنشِطة والبرامِج
والحملات
التوعويّة
التي تُسهِم في
تحقيق أهداف
المُؤسّسة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
8. إعداد
التقرير
السّنوي
لإنجازات
المُؤسّسة
وأنشِطتها،
ورفعه إلى
المجلس
لاعتماده.
9. تمثيل
المُؤسّسة
أمام الغير،
وإبرام العُقود
والاتفاقيّات
اللازمة
لتحقيق
أهدافها.
10.أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من المجلس.
الموارد
الماليّة
للمُؤسّسة
المادة
(13)
تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:
1.
الدّعم المالي
المُقدّم من
حُكومة
دبي.
2.
المِنح والهِبات والتبرُّعات
وعوائد الوقف التي تتلقّاها المُؤسّسة.
3.
أي موارد
ماليّة أخرى
تُحقِّقها
المُؤسّسة نتيجة
مُمارستها لأنشِطتها،
ويُوافق
عليها المجلس.
حسابات
المُؤسّسة
وسنتها
الماليّة
المادة
(14)
أ-
تُطبّق
المُؤسّسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها
أصول ومبادئ
المُحاسبة
التي
يعتمِدها المجلس.
ب- تبدأ
السّنة
الماليّة
للمُؤسّسة في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين
من شهر ديسمبر
من كُل سنة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(15)
يُصدِر رئيس
المجلس
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القانون.
الحلول
والإلغاءات
المادة
(16)
أ-
يحل
هذا
القانون محل القانون
رقم (15) لسنة 2007
المُشار إليه.
ب- يُلغى أي نص في أي
تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ج-
يستمِر
العمل
باللوائح
والقرارات
الصّادرة
تنفيذاً
للقانون رقم (15)
لسنة 2007
المُشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون،
وذلك إلى حين
صُدور
اللوائح
والقرارات
التي تحل
محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة
(17)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 18
نوفمبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
13 ربيع الثاني
1443هـ