قانون
رقم (21) لسنة 2021
بإنشاء
مجلس
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2009
بشأن المكتب
التنفيذي
وتعديلاته،
نصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
إنشاء مجلس
دبي رقم (21) لسنة
2021".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
|
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
|
المجلس |
: |
مجلس
دبي. |
|
المكتب
التنفيذي |
: |
المكتب
التنفيذي،
المُنظّمة
أحكامه
بموجب القانون
رقم (32) لسنة 2009
وتعديلاته
المُشار
إليه. |
|
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
|
الأمانة
العامّة |
: |
الأمانة
العامّة
للمجلس.
|
|
الأمين
العام |
: |
أمين
عام المجلس. |
|
الجهات
الحُكوميّة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة،
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والسُّلطات
والمجالس
الحُكوميّة،
وغيرها من الجهات
التّابعة
للحُكومة. |
|
المسار
التنموي |
: |
المسار
الاستراتيجي
الذي يتم
تحديدُه من
قبل المجلس. |
|
المُفوّض
العام |
: |
المُفوّض
العام للمسار
التنموي. |
إنشاء
المجلس
المادة
(3)
يُنشأ
في الإمارة
بمُوجب هذا
القانون مجلس
يُسمّى "مجلس
دبي" يتمتّع
بالشخصيّة
الاعتباريّة،
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة الأعمال
والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق أهدافه.
أهداف
المجلس
المادة
(4)
يهدف
المجلس إلى
استشراف
وتطوير
الأجندة التنمويّة
المُستقبليّة
للإمارة،
لضمان تنافُسيّتها
وريادتها
وجاذبيّتها
العالميّة،
من خلال إطلاق
واعتماد المشاريع
النوعيّة
الكُبرى
والمُبادرات
التحوّلية
وغير
الاعتياديّة،
بهدف إحداث
قفزات تنمويّة
تُسهِم في
توفير أفضل
حياة
لمُواطني الإمارة
والمُقيمين
فيها
وزائِريها.
اختصاصات
المجلس
المادة
(5)
أ-
يتولّى
المجلس تحديد
الملامِح
والتوجُّهات
والرُّؤية
المُستقبليّة
للإمارة،
واعتماد
وإطلاق
المشاريع التحوّلية
الكُبرى،
بالإضافة إلى أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى ذات
علاقة بتحقيق
أهداف
المجلس، يتم
تكليفُه بها
من الرّئيس أو
أي من
نائِبيْه.
ب- يُمارس
المجلس
المهام
والصلاحيّات
المنُوطة به
بمُوجب هذا
القانون أو
التي يتم
تكليفُه بها
من الرّئيس أو
أي من
نائِبيْه،
وفقاً لنظام العمل
الذي
يعتمِدُه
الرّئيس في
هذا الشأن.
تشكيل
المجلس
المادة
(6)
أ-
يكون
المجلس
برئاسة
الحاكم، ويتم
تعيين نائِبيْن
للرّئيس وعدد
من الأعضاء
بمرسوم يُصدِرُه
الحاكم، على
أن يكون أعضاء
المجلس من ذوي
الخبرة
والكفاءة
والإخلاص.
ب- تكون
مُدّة
العُضويّة في
المجلس سنتين
قابلة
للتجديد
لمُدد
مُماثِلة.
اجتماعات
المجلس
المادة
(7)
أ-
يجتمع
المجلس بدعوة
من الرّئيس،
أو أي من نائِبيْه
في حال غياب
الرّئيس،
وتكون
اجتماعات المجلس
صحيحة بحُضور
أغلبيّة
أعضائِه، على أن
يكون الرّئيس
أو أي من
نائِبيْه من
بينِهم.
ب- يتولّى
النّائب الأوّل
للرّئيس
القيام بمهام
الرّئيس في حال
غيابه، وفي
حال غياب
الرّئيس
والنّائب الأوّل
معاً، يتولّى
النّائب
الثاني
للرّئيس القيام
بهذه المهام.
المسار
التنموي
المادة
(8)
أ-
يُكلّف
بالإشراف على
المسار
التنموي "مُفوّض
عام" يتم
تعيينُه
بقرار
يُصدِرُه
الرئيس.
ب- يشتمِل
المسار
التنموي على
عدد من الجهات
الحُكوميّة،
يتم تحديدها
في القرار
الصّادر بتعيين
المُفوّض
العام.
ج- يتولّى
المُفوّض
العام
مُهِمّة
الإشراف العام
على أعمال
المسار
التنموي
وتسيير شُؤونه،
والعمل على
ضمان تحقيق
أفضل
المُستويات العالميّة،
بالإضافة إلى
المهام
والصلاحيّات
التي يتم
تحديدها في
القرار الصّادر
بتعيين
المُفوّض
العام، أو ما
يتم تكليفُه
بها من
الرّئيس أو أي
من نائِبيْه.
الإشراف
على المُفوّض
العام
المادة
(9)
يخضع
المُفوّض
العام
للإشراف
المُباشِر من نائِبي
الرّئيس،
الذيْن
يتولّيا
الإشراف والمُتابعة
على الأداء
العام للمسار
التنموي
والمشاريع التحوّلية
وخطط العمل
المُدرجة ضمن
المسار التنموي،
وكذلك
الإشراف على
مُديري تلك
المشاريع
وتقييم
أدائِهم.
الأمانة
العامّة
للمجلس
المادة
(10)
أ-
يتولّى
المكتب
التنفيذي
القيام بمهام
الأمانة
العامّة،
وتقديم
الدّعم
اللازم للمجلس
لمُعاونتِه
في أداء
مهامِّه، بما
في ذلك توفير
خدمات الدّعم
الإداري
والفنّي، والتنسيق
لعقد
الاجتماعات،
وإعداد
القرارات
والتوصِيات،
وتوثيقها
ومُتابعة
تنفيذها، وإجراء
البُحوث
والدِّراسات
الخاصّة
بالموضوعات
التي تُحال
إليه من
المجلس،
والتنسيق مع
الجهات الحُكوميّة
وغيرها من
الجهات فيما
يتعلّق بتنفيذ
كافّة
التوجُّهات
والمشاريع
التي يعتمِدها
المجلس.
ب- يتولّى
رئيس المكتب
التنفيذي أو
من يُفوِّضُه
القيام بمهام
الأمين
العام، الذي
يتولّى مُهِمّة
الإشراف
العام على
قيام الأمانة
العامّة
بإنجاز
المهام
المنُوطة بها
في سبيل دعم
المجلس
وتمكينِه من
تحقيق
أهدافِه،
بالإضافة إلى
أي مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم تكليفُه
بها من
الرّئيس أو أي
من نائِبيْه.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(11)
يُصدِر
الرئيس أو من
يُفوِّضُه من
نائِبيْه القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(12)
يُلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السّريان
والنّشر
المادة
(13)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ 18 نوفمبر
2021م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
13 ربيع الثاني
1443هـ