قانون
رقم (15) لسنة 2021
بإنشاء
مجلس
دبي لأمن
المنافذ
الحدوديّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6) لسنة
2011 في شأن إنشاء
الهيئة
العامّة لأمن
المنافذ
والحدود
والمناطق
الحُرّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن إدارة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2021 بشأن
اللجنة
العُليا
لإدارة الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
والمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمّى
هذا القانون
"قانون إنشاء
مجلس دبي لأمن
المنافذ
الحدوديّة
رقم (15) لسنة 2021".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيَّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الهيئة |
: |
الهيئة
العامّة
لأمن
المنافذ
والحدود
والمناطق
الحُرّة،
المُنشأة
بمُوجب
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2011
المُشار
إليه. |
المنافذ
الحدوديّة |
: |
أي منفذ
حدودي يتبع
الإمارة،
ويشمل
المنافذ البرّية
والبحريّة
والجوّية. |
الجهات
الحُكوميّة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة
والمجالس
والسُّلطات،
بما في ذلك السُّلطات
المُشرِفة
على مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز
دبي المالي
العالمي،
وأي جهة عامّة
أخرى تابعة
للحُكومة. |
المجلس |
: |
مجلس دبي
لأمن
المنافذ
الحدوديّة،
المُنشأ بمُوجب
هذا القانون. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
الأعضاء |
: |
أعضاء
المجلس. |
الأمانة
العامّة |
: |
الأمانة العامّة
للمجلس. |
الأمين
العام |
: |
أمين عام
المجلس. |
إنشاء
المجلس
المادة (3)
يُنشأ
بمُوجب هذا
القانون في
الإمارة مجلس
دائم يُسمّى "مجلس
دبي لأمن
المنافذ
الحدوديّة"،
يتولى
مسؤوليّة
المُحافظة
على أمن
المنافذ الحدوديّة
والإشراف
عليها،
وتمثيل
الحُكومة في
كُل ما يتعلّق
بذلك، يتمتّع بالشخصيّة
الاعتباريّة
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق أهدافه.
مقر
المجلس
المادة (4)
يكون مقر
المجلس
الرئيس في
الإمارة.
أهداف
المجلس
المادة
(5)
يهدف المجلس
إلى تحقيق ما
يلي:
1. تعزيز
إمكانيّات
الإمارة
الأمنيّة في
حماية
المنافذ
الحدوديّة،
بما يُسهِم في
تحقيق الأمن
والأمان
للمُجتمع.
2. المُساهمة
في تطوير
وحماية أمن
المنافذ الحدوديّة،
وتنمِيتها
وتأهيلها في مُواجهة
المخاطر
والتحدّيات
المُختلِفة.
3. رفع
مُستوى
التنسيق
والتعاون بين
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ الحدوديّة،
وتبادُل
المعارف
والخبرات
والتجارب
والمُمارسات
فيما بينها.
4. إيجاد
جهة مرجعيّة
تُمثِّل
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
أمام الهيئة
والجهات المحلّية
والاتحاديّة
والإقليميّة
والدوليّة ذات
العلاقة.
5. تعزيز
تنفيذ الخطّة
الاستراتيجيّة
للإمارة في
المحاور
المُرتبِطة
بأمن المنافذ
الحدوديّة.
6. الارتقاء
بأداء الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
وصولاً بها
إلى أعلى
المُستويات،
وضمان
تنافُسيّتها
على المُستوى
الإقليمي
والدّولي.
اختصاصات
المجلس
المادة
(6)
أ-
يكون
للمجلس في
سبيل تحقيق
أهدافه،
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. رسم
السِّياسة
العامّة
والخطط
الاستراتيجيّة
للإمارة في
شأن المنافذ
الحدوديّة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
وتقديم الرأي
والمشورة
للحُكومة
بشأن أمن
المنافذ
الحدوديّة.
2. إعداد
استراتيجيّة
شامِلة لأمن
وحماية المنافذ
الحدوديّة،
ورسم
السِّياسة
العامّة لها،
على أن يُراعى
فيها أهداف
وخُصوصيّة
كُل منفذ
حدودي،
واقتراح
التوصِيات
اللازمة
لدعمها وتطويرها.
3. الإشراف
على تنفيذ
السِّياسة
العامّة والخطط
الاستراتيجيّة
المُعتمدة
لأمن المنافذ الحدوديّة
بما يتواءم مع
التوجُّهات
العامّة على
مُستوى
الدولة،
وإصدار
القرارات اللازمة
لضمان
تنفيذها
بالشّكل
الأمثل.
4. توحيد
القواعد
والضّوابط
والاشتراطات
الأمنيّة
لحماية
المنافذ
الحدوديّة،
بما يتوافق مع
القواعد
والضّوابط
والاشتراطات
المعمول بها
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
5. الإشراف
على تطبيق
إجراءات
الأمن وسلامة
عمليّات
التفتيش
والرّقابة
على المنافذ الحدوديّة،
وعلى وجه
الخُصوص
أثناء حالات
المخاطر
والطوارئ
والأزمات
والكوارث
والمُتغيِّرات
الإقليميّة
والدوليّة،
بالتنسيق مع
الهيئة
والجهات
المعنيّة،
ووضع الإجراءات
الوقائيّة
والعلاجيّة
التي تُقلِّل
من آثار تلك
المخاطر
والطوارئ
والأزمات
والكوارث
والمُتغيِّرات.
6. التنسيق
مع الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة بالإشراف
على المنافذ
الحدوديّة
لإنشاء قاعدة
بيانات
مُتكامِلة
تخدم هذه
المنافذ، بما
في ذلك
البيانات
المُتعلِّقة
بمُعدّلات
ومُؤشِّرات
الأداء.
7. مُراجعة
التشريعات
والسِّياسات
التي تُؤثِّر
على أمن
وحماية
المنافذ
الحدوديّة،
واقتراح ما
يلزم بشأنها.
8. التنسيق
مع الهيئة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة في
كُل ما يتعلّق
بالشُّؤون
المُرتبِطة
بأمن وحماية
المنافذ
الحدوديّة
لضمان
التكامُل وعدم
ازدواجيّة
الأدوار.
9. دراسة
الطلبات
الواردة إلى
الجهات
الحُكوميّة
في كُل ما
يتعلّق
باختصاصات
المجلس في أمن
المنافذ
الحدوديّة،
واتخاذ
القرارات
اللازمة بشأنها.
10. دراسة
الطلبات
الواردة إلى
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
لفتح مكاتب أو
فُروع لأي جهة
داخل المنافذ
الحدوديّة،
وإصدار
القرارات
اللازمة بشأنها.
11. التنسيق
مع الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة بالإشراف
على المنافذ
الحدوديّة
لرفع كفاءة وجاهزيّة
هذه المنافذ
لتلبية
المُتطلّبات
الأمنيّة،
وتطوير
البرامج
التدريبيّة
والتأهيليّة
للعامِلين في
المنافذ
الحدوديّة لمُواجهة
المخاطر
والتحدّيات
ذات العلاقة.
12. دراسة
واقع المنافذ
الحدوديّة،
واقتراح
الحلول المُلائِمة
لتطويرها
وتنمِيتها
وإزالة
المخاطر الأمنيّة
والعقبات
التي
تُواجِهها.
13. تمثيل
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
أمام الهيئة
والجهات
المحلّية
والاتحاديّة
والدوليّة،
والمُشاركة
معها في
المُؤتمرات
والمعارض
المحلّية
والإقليميّة
والدوليّة.
14. إصدار
التوجيهات
والتعليمات
المُلزِمة للجهات
الحُكوميّة
بشأن
المُلاحظات
التي تمس أمن
المنافذ
الحدوديّة،
ومُتابعة
التزام هذه
الجهات
بالتوجيهات
والتعليمات
الصّادرة
إليها، ورفع
التقارير
اللازمة في
هذا الشأن
لرئيس المجلس
التنفيذي.
15. اعتماد
القواعد
والضّوابط
والاشتراطات
المُتعلِّقة
بتأمين
وحماية قواعد
البيانات الخاصّة
بالمنافذ
الحدوديّة،
وتوفير الدّعم
والمُساندة
للجهات
الحُكوميّة
لحماية وتأمين
تلك
البيانات،
وحظر الرّبط
بها مع أي جهة
داخليّة أو
خارجيّة دون
الحُصول على
مُوافقة
المجلس.
16. إعداد
الدِّراسات
والأبحاث
وتقديم
المُقترحات
وإصدار
النّشرات
والإحصاءات
التي تُساعِد
الحُكومة في
رسم
استراتيجيّتها
لتطوير عمل
المنافذ
الحدوديّة
بالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
هذه المنافذ.
17. تنظيم
والمُشاركة
في تنظيم وعقد
المُؤتمرات
والنّدوات
وورش العمل
وحلقات النِّقاش
في الموضوعات
المُتعلِّقة
بأمن وحماية
المنافذ
الحدوديّة.
18. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
المُتخصِّصة
الدائمة
والمُؤقّتة
لمُعاونته في
أداء مهامِّه،
بمُوجب
قرارات
يُصدِرها
الرئيس،
يتحدّد بمُوجبها
مهام
وصلاحيّات
تلك اللجان وفرق
العمل وآليّة
عملها، وأي
مسائل أخرى تتعلّق
بها.
19. الاستعانة
بمن يراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والكفاءة
والاختصاص في
مجال أمن
وحماية المنافذ
الحدوديّة.
20. تحديد
خطّة عمل
المجلس، ووضع
مُؤشِّرات
الأداء
والمُستهدفات
الكمّية
الواجب
تحقيقها،
وقياس
التقدُّم في
تنفيذها،
ووضع الخطط
التحسينيّة
في ضوء النتائج
المُحقّقة،
ورفع
التقارير
الدوريّة
المُتعلِّقة
بها إلى
المجلس
التنفيذي.
21. رفع
تقارير
دوريّة إلى
المجلس
التنفيذي، تتضمّن
مُستجِدّات
سير العمل
الخاصّة
بالبرامج
الاستراتيجيّة
والسِّياسات
الخاصّة بالمجلس،
وتوصِياته
ونتائج
أعماله،
والإنجازات
التي حقّقها
على مُستوى
أمن وحماية
المنافذ
الحدوديّة،
والصُّعوبات
والعراقيل
التي واجهها
في مُزاولته
لمهامِّه،
وسُبُل
تجاوزها
وتذليلها.
22. المُساهمة
مع الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة لاتخاذ
كافّة
الإجراءات
اللازمة
لتأمين المصالح
الاقتصاديّة
للإمارة في
جميع الأوقات.
23. تملُّك
العقارات
والمنقولات
والأصول والأجهزة
والمُعِدّات
المُخصّصة
لعمل المجلس.
24. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تُساهم
في تحقيق أهداف
المجلس وأمن
وحماية
المنافذ
الحدوديّة،
يتم تكليفُه
بها من الحاكم
أو رئيس
المجلس التنفيذي.
ب- يجوز
للمجلس تفويض
أي من
صلاحيّاته
المُقرّرة له
بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة
للرئيس أو
نائبه أو أي
من الأعضاء أو
لجنة مُكوّنة
من بعض
الأعضاء أو
الأمين
العام، على أن
يكون هذا
التفويض
خطّياً ومُحدّداً.
تشكيل
المجلس
المادة
(7)
يُشكّل
المجلس من
الرئيس ونائب
للرئيس وعدد
من الأعضاء
يتم تعيينُهم
بمرسوم
يُصدِره الحاكم،
على أن يكون
من بينهم
مُمثِّلين عن
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
وغيرها من
الجهات
الحُكوميّة.
اختصاصات
الرئيس
المادة
(8)
أ-
يتولّى
الرئيس
الإشراف
العام على
أعمال ونشاطات
المجلس،
ويكون له على
وجه الخُصوص
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. القيادة
والتوجيه،
بما يضمن
تنفيذ كافّة
الاختصاصات
المنوطة
بالمجلس
بكفاءة
وفعاليّة.
2. إقرار
السِّياسة
العامّة
للمجلس
والخطط والأهداف
الاستراتيجيّة
لتطوير
وحماية أمن المنافذ
الحدوديّة،
ورفعها إلى
المجلس التنفيذي
من خلال
الأمانة
العامّة
لاعتمادها.
3. ضمان
فعاليّة عمل
المجلس، من
خلال رئاسته
لاجتماعاته،
وإدارة
مُناقشاته.
4. اعتماد
القرارات
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في المجلس
والأمانة
العامّة في
النّواحي الإداريّة
والفنّية
والماليّة.
5. اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمجلس والأمانة
العامّة على
النّحو الذي
يُمكّنه من تنفيذ
وتنمية خططه
ومشاريعه
وبرامجه.
6. إقرار
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للمجلس وحسابه
الختامي،
ورفعِهما من
خلال الأمانة
العامّة إلى
الجهات
المعنيّة في
الإمارة لاعتمادِهما.
7. اعتماد
الخطط
والبرامج
والمُبادرات
الخاصّة بأمن وحماية
المنافذ
الحدوديّة.
8. تشجيع
الأعضاء على
المُشاركة
الفاعلة لضمان
تحقيق المجلس
لأهدافه.
9. تأمين
التواصُل
الفعّال بين
الأعضاء ونقل
آرائهم
ومُقترحاتهم
وتوصِياتهم
إلى المجلس التنفيذي.
10. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه بها
من الحاكم أو
رئيس المجلس
التنفيذي، أو
يتم تفويضُه
بها من
المجلس.
ب-
يتولى
نائب الرئيس
القيام بمهام
وصلاحيّات الرئيس
المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة، في
حال غياب
الرئيس أو
شغور منصبه
لأي سبب.
ج-
يجوز
للرئيس تفويض
أي من
صلاحيّاته
المُقرّرة له بمُوجب
هذا القانون
والقرارات
الصّادرة بمُقتضاه
لنائب الرئيس
أو أي من
الأعضاء أو
لجنة مُكوّنة
من بعض
الأعضاء أو
الأمين
العام، على أن
يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
اجتماعات
المجلس
المادة (9)
أ-
يعقد
المجلس
اجتماعاته
بدعوة من
الرئيس، أو نائبه
في حال غيابه،
مرة واحدة على
الأقل كُل
شهرين، أو
كُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتكون
اجتماعاته
صحيحة بحُضور
أغلبيّة
الأعضاء، على
أن يكون
الرئيس أو
نائبه من
بينهم.
ب- يُصدِر
المجلس
قراراته
وتوصِياته
بأغلبيّة
أصوات
الأعضاء
الحاضِرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ج- تُدوَّن
قرارات
المجلس
وتوصِياته في
محاضر يُوقّع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء
الحاضِرون.
د- يجوز
للعُضو
المُخالِف
لقرارات
وتوصِيات المجلس
أن يُسجِّل
اعتراضه
خطّياً على
هذه القرارات
والتوصِيات
بمحضر اجتماع
المجلس أو بمُستند
خطّي مُستقِل.
مُقرِّر
المجلس
المادة
(10)
أ-
يكون
للمجلس
مُقرِّر من
بين مُوظّفي
الأمانة
العامّة، يُعيّنه
الأمين العام.
ب- تُناط
بمُقرِّر
المجلس
المهام
التالية:
1.
تحضير جدول
أعمال
المجلس،
وفقاً لما
يعتمِده
الرئيس في هذا
الشأن،
وإخطار
الأعضاء به قبل
وقت كاف من
موعد اجتماع
المجلس.
2.
توجيه الدّعوة
للأعضاء
لحُضور
اجتماعات
المجلس في
الزّمان
والمكان
الذيْن
يُحدِّدهُما
الرئيس.
3.
تحرير
محاضر
اجتماعات
المجلس
وتوقيعها من الأعضاء،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها.
4.
التنسيق مع
الأمانة
العامّة
لمُتابعة
تنفيذ قرارات
وتوصِيات
المجلس
وتوجيهاته
ومُقترحاته.
5.
أي مهام
أخرى يتم
تكليفُه بها
من الرئيس أو
الأمين العام.
الجهاز
التنفيذي
للمجلس
المادة
(11)
أ-
يكون
للمجلس أمانة
عامّة،
تتكوّن من
أمين عام يتم
تعيينُه
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي
بناءً على
توصِية
الرئيس، وعدد
من المُوظّفين
الإداريين
والماليين
والفنّيين،
الذين يسري
بشأنِهم
أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
ب- تتولّى
الأمانة
العامّة
مُساندة
المجلس في تحقيق
أهدافِه
وتمكينه من
القيام
بالمهام والصلاحيّات
المنوطة به
بمُوجب هذا
القانون والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات السّارية
في الإمارة،
ويكون
للأمانة
العامّة على وجه
الخُصوص
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. إعداد
السِّياسات
والاستراتيجيّات
اللازمة لأمن
وحماية
المنافذ
الحدوديّة
بالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
ورفعها إلى
المجلس
لمُناقشتها
تمهيداً
لإقرارها من الرئيس،
ومُراقبة
ومُتابعة
تنفيذ هذه
السِّياسات
والاستراتيجيّات
بعد اعتمادها.
2. توفير
الخدمات
الفنّية
والإداريّة
المُسانِدة
لتمكين
المجلس من
القيام
بالمهام والصلاحيّات
المنوطة به،
وتوفير
البيانات
والمعلومات
والدِّراسات
والإحصائيّات
التي يطلُبها.
3. تقديم
الدّعم
الإداري
اللازم للجان
وفرق العمل
المُشكّلة من
المجلس،
ومُتابعة
تنفيذ
مهامّها،
ورفع التقارير
اللازمة
بشأنِها إلى
المجلس من خلال
الأمين العام
للتوجيه بما
يراه
مُناسِباً
بشأنها.
4. مُراجعة
التشريعات
ذات العلاقة
باختصاصات المجلس،
واقتراح
مشاريع
التشريعات أو
تعديلها
وفقاً
للمُتطلّبات
الاقتصاديّة
والأمنيّة
بما يكفل
مصالح
الإمارة
ومكانتها
الاستراتيجيّة،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
الإمارة.
5. المُراجعة
الفنّية
لجميع
الموضوعات
المطروحة على
جدول أعمال
المجلس،
وإعداد
التقارير
اللازمة
بشأنها.
6. إعداد
مشاريع
قرارات
المجلس التي
ستصدُر عن
الرئيس، بالتنسيق
مع الجهات
المُمثّلة في
المجلس، ورفعها
إلى الرئيس
لاعتمادها
ومُتابعة
تنفيذها.
7. إعداد
اللوائح
والقرارات
والأنظِمة
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في المجلس
والأمانة العامّة
في النّواحي
الإداريّة
والماليّة والفنّية،
ورفعها إلى
الرئيس من
خلال الأمين
العام لاعتمادها.
8. إعداد
التقارير
السّنوية عن
أداء المجلس،
ورفعها إليه
للتوجيه بما
يراه
مُناسِباً
بشأنها.
9. تلقّي
كافّة
التقارير
والدِّراسات
والخطط والمشاريع
والبرامج
والاقتراحات
وغيرها من
الطلبات التي
ترد للمجلس من
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة،
وعرضها على
المجلس
للتوجيه بما
يراه مُناسِباً
بشأنها.
10. تلقّي
التقارير
المرفوعة إلى
المجلس من الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
بشأن سير
العمل فيها،
وعرضها على
المجلس
للتوجيه بما
يراه مُناسِباً
بشأنها.
11. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُها أو
تفويضُها بها
من الرئيس أو
المجلس.
ج-
يكون
الأمين العام
مسؤولاً
مُباشرة أمام
الرئيس عن
تنفيذ المهام
والصلاحيّات
المنوطة به
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة،
ويكون له على
وجه الخصوص
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. مُتابعة
تنفيذ
السِّياسة
العامّة
والخطط والأهداف
الاستراتيجيّة
للمجلس،
والخطط التشغيليّة
والبرامج
والمُبادرات
المُعتمدة من
الرئيس
والمجلس.
2. الإشراف
على الجوانب
التنظيميّة
والإداريّة
والفنّية
للمجلس والأمانة
العامّة.
3. مُتابعة
تنفيذ
القرارات
التي يُصدرها
الرئيس
والمجلس.
4. إعداد
تقرير ربع
سنوي حول
أعمال
ونشاطات الأمانة
العامّة،
ورفعه إلى
المجلس.
5. مُتابعة
عمل اللجان
وفرق العمل
التي يُشكّلها
المجلس، ورفع
التقارير
والتوصِيات
اللازمة
بشأنها
للمجلس.
6. تعيين
الجهاز
الفنّي
والإداري
للأمانة
العامّة
وفقاً للقرارات
التي
يعتمِدها
الرئيس في هذا
الشأن،
والإشراف على
أعمالهم
اليوميّة.
7. الإشراف
على قيام
الأمانة
العامّة
بتقديم الدّعم
الفنّي
والإداري
وأعمال
السكرتارية
للمجلس
وللجان وفرق
العمل التي
يُشكّلها المجلس،
وتوفير التغطية
الإعلاميّة
لأعمالها
وأنشِطتها وإنجازاتها.
8. تأمين
المُواءمة
والتنسيق بين
المجلس والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
وغيرها من
الجهات
الأخرى.
9. إعداد
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للمجلس وحسابه
الختامي،
ورفعِهما إلى
المجلس
لمُناقشتهما تمهيداً
لإقرارهما من
الرئيس.
10. إعداد
الهيكل
التنظيمي
للمجلس
وأمانته العامّة،
ورفعه إلى
الرئيس
لاعتماده.
11. تمثيل
المجلس أمام
الغير،
وإبرام
العقود والاتفاقيّات
ومُذكّرات
التفاهم مع
الجهات المحلّية
والاتحاديّة
والإقليميّة
والدوليّة في
المجالات ذات
الصِّلة بعمل
المجلس.
12. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من الرئيس أو
المجلس.
د-
يجوز
للأمين العام
تفويض أي من
صلاحيّاته المُقرّرة
له بمُوجب
الفقرة (ج) من
هذه المادة لأي
من مُوظّفي
الأمانة
العامّة، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
التعاون
مع المجلس
المادة
(12)
أ- على
كافّة الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة بالإشراف
على المنافذ
الحدوديّة،
وغيرها من الجهات
الحُكوميّة
التعاون
التام مع
المجلس، وتزويده
بالبيانات
والإحصائيات
والمعلومات
والدِّراسات
التي
يطلُبها،
والتي يراها لازمة
لتمكينه من
تحقيق أهدافه
والقيام بالمهام
والصلاحيّات
المنوطة به
بمُوجب أحكام هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
ب- للمجلس
في سبيل
قيامِه
باختصاصاتِه
المُقرّرة له
بموجب هذا
القانون،
الاستعانة
بالجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ
الحدوديّة
وغيرها من
الجهات
الحُكوميّة،
وعلى هذه
الجهات تقديم
العوْن
والمُساعدة
للمجلس متى
طُلِب منها
ذلك.
الشخصيّة
الاعتباريّة
المادة
(13)
دون
الإخلال
بالمهام
والصلاحيّات
المنُوطة
بالمجلس
بمُوجب هذا
القانون،
تحتفِظ الجِهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بالإشراف على
المنافذ الحدوديّة
بشخصيّتِها
الاعتباريّة
المُقرّرة
لها بمُوجب
التشريعات
المُنشِئة
لها أو
المُنظِّمة
لأعمالِها،
وتُمارِس
مهامّها
وصلاحيّاتِها
المنُوطة بها
بمُوجب هذه التشريعات.
الموارد
الماليّة
للمجلس
المادة
(14)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للمجلس مِمّا
يلي:
1. الاعتمادات
الماليّة
المُقرّرة
للمجلس في المُوازنة
العامّة
للحُكومة.
2. أي
موارد أخرى
يُقرّها
المجلس
التنفيذي.
حسابات
المجلس وسنته
الماليّة
المادة (15)
أ-
يُطبِّق
المجلس في
تنظيم
حساباته
وسجلاته أصول
ومبادئ
المُحاسبة
الحُكوميّة.
ب-
تبدأ
السّنة
الماليّة
للمجلس في اليوم
الأول من شهر
يناير وتنتهي
في اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كُل سنة، على
أن تبدأ
السّنة
الماليّة
الأولى
للمجلس من تاريخ
العمل بهذا
القانون
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السّنة التالية.
حوكمة
أعمال المجلس
المادة
(16)
تسري أحكام
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015
المُشار إليه
أو أي تشريع
آخر يحل محلّه
على أعمال
المجلس، وعلى
وجه الخُصوص
واجبات
الرئيس
والأعضاء.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(17)
باستثناء
القرارات
التي يختص
رئيس المجلس التنفيذي
بإصدارها
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
يُصدر الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(18)
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النّشر
والسّريان
المادة
(19)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 14
سبتمبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
7 صفر 1443هـ