قانون رقم (14) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018

بشأن

هيئـــة الصِّحـــة فــي دبــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبّية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضّمان الصِّحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آليّة تسعير خدمات هيئة الصِّحة في دبي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2015 بشأن تطبيق قانون الضّمان الصِّحي على مُقدِّمي الخدمات الصِّحية المُرخّصين داخل مدينة دبي الطبّية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مُزاولة المِهَن الصِّحية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (5)، (6)، (9)، (10)، و(11) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدَة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة الصِّحة في دبي.

السُّلطة

:

سُلطة مدينة دبي الطبّية.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

القطاع الصِّحي

:

جميع مُكوِّنات النِّظام الصِّحي التي تهدف إلى حماية الصِّحة العامّة وتقديم الرِّعاية الصِّحية.

الصِّحة العامّة

:

صِحّة وسلامة المُجتمع ووقايتِه من الأمراض والمشاكِل الصِّحية، من خلال الجُهود المُنظّمَة واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية صِحّة المُجتمع، وتشمل الصِّحة البيئيّة والصِّحة والسّلامة المِهنِيّة.

الصِّحة الذكيّة

:

توظيف التقنيّات الذكيّة المعرفيّة من أجل تشخيص وعلاج المرضى بأسرع وقت وأقل كلفة وأكثر جودة، لتحسين نوعيّة الحياة.

الرِّعاية الصِّحية

:

الخدمات الصِّحية التي تُقدِّمها المُنشآت الصِّحية في كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل المُستشفيات ومراكز الرِّعاية الصِّحية الأوّلية والعِيادات الطبّية والمراكز الطبّية والصِّحية.

المِهنة

:

أيّاً من المِهَن الصِّحية والمِهَن المُرتبِطة بها التي تُحدِّدها التشريعات الاتحاديّة والمحلّية ذات الصِّلة.

 

أهداف الهيئة

المادة (5)

 

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1.     تنظيم القطاع الصِّحي بما يضمن التنافُسِيّة والكفاءة التشغيليّة والشفافيّة وجودة الخدمات والمُنتجات وفق السِّياسات المُعتمدة وأعلى المعايير العالميّة.

2.     تنظيم برامج وخدمات الضّمان الصِّحي في الإمارة للمُواطِنين والمُقيمين والزُّوار، والارتقاء بهذه البرامج والخدمات لأعلى المعايير العالميّة.

3.     تطوير سياسات الاستثمار في القطاع الصِّحي في الإمارة.

4.     تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المُستقبل في كافّة المجالات الصِّحية وتوظيف التقنيّات الذكيّة، بما في ذلك الصِّحة الذكيّة.

5.     تعزيز صِحّة وسلامة المُجتمع، ووقايتِه من الأمراض والأوبِئة والمخاطِر الصِّحية.

6.     تعزيز منعة وجهوزيّة الإمارة للطوارئ والأزمات والكوارث الصِّحية، بما يُحافِظ على الأمن الصِّحي في الإمارة.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (6)

 

‌أ-        تُعتبر الهيئة الجهة الحُكوميّة المُختصّة بتنظيم القطاع الصِّحي في كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتتولّى القيام بكافّة المهام والاختصاصات المُرتبِطة بالسِّياسات والتشريعات والتنظيم والترخيص والرّقابة والتفتيش على القطاع الصِّحي.

‌ب-   تحل الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون محل السُّلطة في مُمارسة المهام والاختصاصات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للتشريعات السّارية.

‌ج-    يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيّات التالية:

1.     إعداد الخطط الاستراتيجيّة الشّاملة المُتعلِّقة بالقطاع الصِّحي في الإمارة والإشراف على تنفيذِها.

2.     الإعداد والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيّات اللازمة للارتقاء بخدمات الرِّعاية الصِّحية تماشِياً مع الخطّة الاستراتيجيّة للإمارة، بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة.

3.     إجراء الدِّراسات والبُحوث المُتعلِّقة بحاجة الإمارة من الخدمات الصِّحية والطبّية، والعمل على مُواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع الصِّحي مع نتائِج هذه الدِّراسات والبُحوث.

4.     تطوير اشتراطات مُزاولة المِهنة للمُنشآت والأفراد، والتصريح للأفراد والمُنشآت الحُكوميّة والخاصّة بمُزاولة المِهنة في الإمارة، بما في ذلك الأفراد والمُنشآت العامِلة في مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك وفقاً للأنظِمة والسِّياسات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5.     الرقابة والتفتيش على المُنشآت الصِّحية والمِهنيين العامِلين بها، بما في ذلك المُنشآت العامِلة في مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، لضمان التزامِها بالمعايير واللوائح والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

6.     تطوير استراتيجيّة التعليم الطبّي في الإمارة، وتنظيم تقديم خدمات التعليم الطبّي وإجراء الأبحاث والتجارب الطبّية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة داخل الدّولة وخارجها.

7.     إعداد وتطوير سِياسات الاستثمار في القطاع الصِّحي في الإمارة.

8.     تطوير برامج وسِياسات الصِّحة العامّة، بما فيها سِياسات خدمات الطِّب الوقائي والصِّحة والسلامة المِهنِيّة.

9.     تقييم ورصد الحالة الصِّحية للسُّكان، وتطوير ومُتابعة تنفيذ السِّياسات والبرامج الاستراتيجيّة والبُحوث والدِّراسات اللازمة لتحسين الحالة الصِّحية وحِماية أفراد المُجتمع من الأمراض والمخاطِر الصِّحية.

10.قياس جودة خدمات الرِّعاية الصِّحية في الإمارة، ومُتابعة تطوير الأداء، ورفع التقارير الدوريّة للمجلس التنفيذي.

11.تنظيم واعتماد أسعار الخدمات الصِّحية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

12.إصدار القرارات المُتعلِّقة بتسعير الخدمات الصِّحية في الإمارة بالتنسيق مع دائرة الماليّة.

13.دراسة واقتراح مشاريع التشريعات المُنظِّمة للقطاع الصِّحي، ورفع التوصِيات الكفيلة بتحديثِها وتطويرها إلى الجهات المعنيّة في الإمارة لضمان مُواكبة هذه التشريعات للمُتغيِّرات المُختلِفة.

14.إعداد وتطوير السِّياسات والاستراتيجيّات والتشريعات المُرتبِطة بالصِّحة الذكيّة، والعمل على تنفيذِها بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة في الإمارة.

15.تنظيم عمليّات إيفاد المرضى للحُصول على الرِّعاية الصِّحية في المُنشآت الصِّحية داخل الدولة وخارجها، وفقاً للمعايير والضّوابط المُعتمدة من قبل الحُكومة في هذا الشأن.

16.تنظيم وإدارة السِّياحة الصِّحية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

17.إعداد وإدارة وتطوير وتنفيذ السِّياسات المُتعلِّقة بأنظِمة الضّمان الصِّحي، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المُزاولة لأي من الأنشِطة المُرتبِطة بالضّمان الصِّحي في الإمارة.

18.إنشاء قاعدة بيانات للقطاع الصِّحي وخدمات الرِّعاية الصِّحية والمرضى على مُستوى الإمارة، وتحديثها وتطويرها بشكلٍ دوري بالتنسيق مع المُؤسّسة.

19.إدارة وتنظيم والتصريح للمُحتوى الإعلامي للإعلانات الصِّحية في الإمارة والرّقابة والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

20.امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهِزة والمُعِدّات والأنظِمة اللازمة لتمكين الهيئة من مُزاولة مهامّها وصلاحيّاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة.

21.إنشاء وإدارة وتشغيل نظام مُتكامِل للمعلومات الصِّحية وفقاً للمعايير الصِّحية والطبّية العالميّة، بالمُشاركة والتعاون مع المُؤسّسة والقطاع الخاص.

22.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، ويتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌د-      يجوز للهيئة أن تعهد للسُّلطة أو إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات الهيئة والجهة المُتعاقد معها والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات المُخوّلة إليها من الهيئة.

 

المُدير العام

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للهيئة مُدير عام يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِره الحاكم.

‌ب-   يتولّى المُدير العام إدارة الهيئة والإشراف العام على قيامِها بتنفيذ المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     اعتماد السِّياسة العامّة للهيئة، وخططها وبرامج عملها ومشروعاتها، والإشراف على حسن تنفيذها.

2.     إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للهيئة وحسابها الختامي، وعرضِهما على الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.

3.     إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضِه على الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِه.

4.     إقرار مشاريع التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع الصِّحي في الإمارة ورفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِها وفقاً للإجراءات المُتّبعة لديها.

5.     اعتماد القرارات المُتعلِّقة بتسعير الخدمات الصِّحية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

6.     تمثيل الهيئة في علاقاتِها مع الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم ذات العلاقة بالشأن الصِّحي وتنظيم القطاع الصِّحي بما يتوافق مع التشريعات السّارية.

7.     اعتماد القرارات والسِّياسات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الهيئة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

8.     الإشراف على عمل الهيئة، ومُتابعة أدائِها للمهام المنُوطة بها بكفاءة وفعاليّة، في ضوء السِّياسات والخطط والبرامج الاستراتيجيّة المُعتمدة، بهدف الارتقاء بمُستوى الخدمات الصِّحية والوقائيّة والعِلاجيّة وغيرها من الخدمات.

9.     تعيين مُدقِّقي الحِسابات الخارجيين للمشاريع التي تُنظِّمها الهيئة بالشراكة مع القطاعين الحُكومي والخاص، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمونها في نهاية كُل سنة ماليّة، وتحديد أتعابهم.

10.الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة، وتصريف شُؤونه الفنّية والإداريّة والماليّة، وضمان قيام الجهاز التنفيذي بأداء المهام المنُوطة به بكفاءة وفعاليّة.

11.اعتماد نظام مُؤشِّرات الأداء للجهاز التنفيذي للهيئة.

12.رفع التقارير الدوريّة عن أداء الهيئة إلى المجلس التنفيذي.

13.تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي الهيئة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل.

14.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-    يجوز للمُدير العام تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من المُديرين التنفيذيين للمُؤسّسات والقطاعات التابعة للهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المُؤسّسات التابعة للهيئة

المادة (10)

 

‌أ-        يكون للهيئة ضمن هيكلها التنظيمي مجموعة من المُؤسّسات التي تُمارِس أعمالها في المجالات المُرتبِطة بالقطاع الصِّحي وتكون تابعة للهيئة، ويصدُر بإنشائِها وتحديد اختصاصاتِها مرسوم من الحاكم.

‌ب-   يكون لِكُل مُؤسّسة من المُؤسّسات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية المُدير العام.

 

الجهاز التنفيذي للهيئة

المادة (11)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للهيئة من عدد من المُوظّفين الإداريين والفنّيين والمِهنيين الذين يُطبّق بشأنِهم قانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

تُلغى المادتان (7) و(8) من القانون الأصلي، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ