قانون رقم (13) لسنة 2021

بإنشاء

مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبّية،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بإنشاء مُؤسّسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبّية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2016 بإنشاء جامعة محمّد بن راشد للطب والعُلوم الصِّحية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرّقابة الماليّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آليّة تسعير خدمات هيئة الصِّحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2012 بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبّية،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2016 بشأن مُستشفى الجليلة التخصُّصي للأطفال،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء المُؤسّسات التابعة لهيئة الصِّحة في دبي وتحديد اختصاصاتِها،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمّد بن راشد للطب والعُلوم الصِّحية،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2021 بتعيين واستبدال عُضو في مجلس أمناء جامعة محمّد بن راشد للطب والعُلوم الصِّحية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017 بشأن تقديم الفُحوصات الطبّية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصِّحة في دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة رقم (13) لسنة 2021".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة الصِّحة في دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة المُؤسّسة.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

القطاع الصِّحي

:

جميع مُكوِّنات النِّظام الصِّحي التي تهدف إلى حماية الصِّحة العامّة وتقديم الرِّعاية الصِّحية والخدمات الصِّحية.

الخدمات الصِّحية

:

الخدمات التي تُقدِّمها المُنشآت الصِّحية، بما فيها المُستشفيات ومراكز الرِّعاية الصِّحية الأوّلية ومراكز الرِّعاية التخصُّصِيّة، ومراكز اللياقة الطبّية والصِّحة العامّة والصِّحة المِهنيّة.

الكادر الصِّحي

:

كُل مُوظّف يعمل لدى المُؤسّسة، ويُزاول المِهَن الصِّحية والمِهَن المُرتبِطة بها التي تُحدِّدها التشريعات الاتحاديّة والمحلّية ذات الصِّلة.

 

إنشاء المُؤسّسة

المادة (3)

 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُسمّى "مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة"، باعتبارها منظومة صِحّية أكاديميّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال المالي والإداري والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

 

مقر المُؤسّسة

المادة (4)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فُروع ومكاتب للمُؤسّسة داخل الإمارة.

 

أهداف المُؤسّسة

المادة (5)

 

تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:

1.     الارتقاء بالخدمات الصِّحية في الإمارة، عبر منظومة صِحّية أكاديميّة، تضمن التكامُل بين الرِّعاية الصِّحية والتعليم الطبّي والبحث العلمي.

2.     رفع مُستوى كفاءة وجودة الخدمات الصِّحية المُقدّمة وسُهولة الوصول إليها، المبنيّة على الدليل العلمي، ووفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميّة.

3.     تعزيز استدامة ومنعة خدمات القطاع الصِّحي في الإمارة، بما يُحقِّق مُخرجات المنظومة الصِّحية.

4.     المُساهمة في دعم ريادة الإمارة في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الطب والعلوم الصِّحية، على نحو يدعم اقتصاد المعرفة.

5.     تطوير واستقطاب واستبقاء القُدرات الطبّية والبحثيّة، وتعزيز التوطين في مُختلف مجالات القطاع الصِّحي.

6.     توفير البيئة المُناسِبة للقيام بالأبحاث العلميّة والسريريّة، التي تنهض بالمُخرجات الصِّحية للأفراد والمُجتمع.

7.     المُساهمة في رفع مُستوى جهوزيّة وتنافُسيّة الإمارة في القطاع الصِّحي، من خلال دعم وتطوير الرِّعاية الصِّحية ووسائل الوِقاية والعِلاج من الأمراض والأوبِئة وفقاً لأحدث النُّظُم الصِّحية.

8.     تعزيز مكانة الإمارة كمركز طبّي وصِحّي عالمي، ومقصد للسِّياحة الصحيّة والعِلاجيّة، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبّي والبحث والابتكار العلمي.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     تطوير استراتيجيّة المُؤسّسة وتنفيذها بما تتوافق مع استراتيجيّة القطاع الصِّحي في الإمارة.

2.     ضمان تكامُل الخدمات الصِّحية، تحقيقاً للكفاءة والفاعليّة التشغيليّة، عبر مُستويات الرِّعاية الصِّحية المُختلِفة، بما يضمن سلامة وسعادة مُتلقِّي الخدمات الصِّحية.

3.     إدارة وتشغيل وتطوير المُنشآت الصِّحية، والتي تشمل المُستشفيات ومراكز الرِّعاية الصِّحية الأوّلية، ومراكز الرِّعاية التخصُّصِيّة، ومراكز اللياقة الطبّية والصِّحة العامّة والصِّحة المِهنيّة، سواءً بصفة مُباشِرة أو من خلال التعاقُد مع الغير.

4.     تقديم الخدمات الصِّحية العِلاجيّة والوِقائيّة وخدمات فحص اللياقة الطبّية وفحص الصِّحة المِهنيّة في كافّة أنحاء الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وللمُؤسّسة وفقاً للضّوابط والمعايير المُعتمدة لديها أن تُفوِّض الغير بتقديم بعض الخدمات الإداريّة المُتعلِّقة باللياقة الطبّية والصِّحة المِهنِيّة.

5.     تقديم الخدمات الصِّحية لمُختلف شرائح المُجتمع وبأسعار مدروسة ومُناسبة وفقاً للمعايير الصِّحية والطبّية العالميّة.

6.     توفير وشراء المُستلزمات والأدوية والاحتياجات اللازمة للمُنشآت الصِّحية التابعة لها.

7.     دعم اقتصاد المعرفة، من خلال تعزيز الأبحاث والابتكار واستقطاب الاستثمارات في الصِّحة والتكنولوجيا الحيويّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة.

8.     تأهيل المُنشآت الصِّحية التابعة لها والخدمات والبرامج التي تُقدِّمها، للحُصول على الاعتمادات الدوليّة.

9.     إعداد الدِّراسات لتطوير مُنشآت صِحّية وبرامج جديدة، أو التوسُّع في مجالات تقديم الخدمات والبرامج الصِّحية المُختلِفة.

10.تطوير وتقديم البرامج التعليميّة والمِهنِيّة للكوادر الصِّحية، مثل برامج التعليم الطبّي، وبرامج الإقامة، وبرامج التطوير المِهَني المُستمِر، بما يُساهِم في تطوير وتعزيز القُدرات والكفاءات المُؤسسيّة اللازمة لإدارة المُنشآت الصِّحية والبرامج والوحدات التنظيميّة التابعة لها.

11.التنظيم والمُشاركة في الفعاليّات والمُؤتمرات الطبّية المحلّية والخارجيّة بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنيّة.

12.امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهِزة والمُعِدّات والأنظِمة اللازمة لتمكين المُؤسّسة من مُزاولة مهامّها وصلاحيّاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة.

13.استثمار أموال المُؤسّسة والتصرُّف بها بكافّة أوجه التصرُّفات القانونيّة، وعلى النّحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.

14.تعزيز التعاون والشّراكات الاستراتيجيّة مع الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص بما يخدم أهداف المُؤسّسة.

15.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتمكين المُؤسّسة من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الجهات التابعة للمُؤسّسة

المادة (7)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُضمّ الجهات التالية إلى المُؤسّسة:

1.     مُؤسّسة دبي للرِّعاية الصِّحية بالهيئة والمُستشفيات والوحدات التنظيميّة التابِعة لها.

2.     جامعة محمّد بن راشد للطب والعلوم الصِّحية.

3.     مُؤسّسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبّية.

4.     مُستشفى الجليلة التخصُّصي للأطفال.

5.     أي جهة أخرى يتقرّر ضمّها إلى المُؤسّسة بمُوجب تشريع يُصدِره الحاكم.

‌ب-   اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمُدّة (6) ستة أشهر، تحتفظ الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشخصيّتها الاعتباريّة المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامّها وصلاحيّاتها المنوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت إشراف المُؤسّسة، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيّات مع اختصاصات المُؤسّسة.

‌ج-    يجوز للمُؤسّسة خلال المُدّة المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الاستعانة بالجهاز التنفيذي للهيئة لمُعاونتِها في تقديم خدمات الدّعم الإداري والفنّي للمُؤسّسة، وعلى الهيئة تقديم كافّة أشكال الدعم اللازم للمُؤسّسة لتمكينِها من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون.

‌د-      على مجلس الإدارة قبل انتهاء المُدّة المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يرفع للاعتماد من المجلس التنفيذي من خلال اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي، المُشكّلة بمُوجب المرسوم رقم (29) لسنة 2020 المُشار إليه، ما يلي:

1.     التصوّر النِّهائي بشأن إطار حوكمة المُؤسّسة، والمهام والصلاحيّات الخاصّة بالمُؤسّسة والجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.     التصوّر النِّهائي للهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، والجهات التي يتقرّر استمرار احتفاظها بالشخصيّة الاعتباريّة ومُمارسة مهامّها واختصاصاتها تحت إشراف المُؤسّسة.

3.     التصوّر النِّهائي للجهات التي يتقرّر إلغاءها أو دمجها أو نقلها.

4.     الخطّة الاستراتيجيّة للمُؤسّسة والبرامج الاستراتيجيّة ومُؤشِّرات الأداء.

 

مجلس إدارة المُؤسّسة

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للمُؤسّسة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المُؤسّسة، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدِره الحاكم.

‌ب-   تسري أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه على أعمال مجلس الإدارة، وعلى وجه الخُصوص واجبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أي أحكام أخرى مُرتبِطة بحوكمة أعمال مجلس الإدارة يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (9)

 

‌أ-        يتولّى مجلس الإدارة مُهِمّة الإشراف العام على قيام المُؤسّسة بتنفيذ المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، على النّحو الذي يُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     اعتماد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها الاستراتيجيّة والتشغيليّة والاستثماريّة والتطويريّة وبرامج عملها ومشروعاتها، والإشراف على حُسن تنفيذها.

2.     اعتماد رُؤية ورسالة وقِيَم المُؤسّسة وتوجُّهاتها المُستقبليّة، بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

3.     تطوير ومُتابعة تنفيذ الخطط الاستثماريّة الهادفة إلى تمكين المُؤسّسة من تحقيق الاستقلال المالي الكامل والتمويل الذاتي لبرامِجها ومشروعاتها، على النّحو الذي يُمكّنها من تحقيق الاستدامة الماليّة وبما يتوافق مع سِياسة الاستثمار الصِّحي في الإمارة.

4.     اعتماد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة ومشروع مُوازنتها السنويّة وحِسابها الختامي.

5.     اعتماد الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، بالتنسيق مع دائرة الماليّة، ووفقاً لآليّة التسعير المُعتمدة لدى الهيئة بمُوجب المرسوم رقم (9) لسنة 2012 المُشار إليه.

6.     تحديد سقف الاقتراض العام والتسهيلات الائتمانيّة التي تحصُل عليها المُؤسّسة، وفقاً للسِّياسات والإجراءات التي يعتمِدها مجلس الإدارة في هذا الشأن بالتنسيق مع دائرة الماليّة.

7.     اعتماد القرارات والسِّياسات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

8.     الإشراف على عمل المُؤسّسة، ومُتابعة أدائِها للمهام المنُوطة بها بكفاءة وفعاليّة، في ضوء السِّياسات والخطط والبرامج الاستراتيجيّة المُعتمدة، بهدف الارتقاء بمُستوى الخدمات الصِّحية التي تُقدِّمها.

9.     تعيين مُدقِّقي الحِسابات الخارجيين للمشاريع التي تُنظِّمها المُؤسّسة بالشّراكة مع القطاعيْن الحُكومي والخاص، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمونها في نِهاية كُل سنة ماليّة، وتحديد أتعابِهم.

10.اعتماد التقارير الدوريّة عن أداء المُؤسّسة المرفوعة إليه، وعرضها على المجلس التنفيذي.

11.تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي المُؤسّسة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل.

12.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   بالإضافة إلى الاختصاصات المنُوطة به بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولّى مجلس الإدارة القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بالمجالس التالية بموجب التشريعات السارية:

1.     مجلس أمناء جامعة محمّد بن راشد للطب والعلوم الصِّحية.

2.     مجلس أمناء ومجلس إدارة مُؤسّسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبّية.

‌ج-    يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرتيْن (أ) و(ب) من هذه المادة إلى لجنة مُكوّنة من بعض أعضاء مجلس الإدارة، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

اجتماعات مجلس الإدارة

المادة (10)

 

‌أ-        يعقد مجلس الإدارة اجتماعاتِه بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، بمُعدّل (6) ست مرات على الأقل في السّنة الواحدة، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائِه على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من بينِهم.

‌ب-   يُصدِر مجلس الإدارة قراراته وتوصِياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات وتوصِيات مجلس الإدارة في محاضِر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌ج-    يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحُضور اجتماعاتِه من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لمُعاونتِه في أداء المهام المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، دون أن يكون لأيٍّ مِمّن تتم دعوته لحُضور اجتماعات مجلس الإدارة وفقاً لحُكم هذه الفقرة صوت معدود في مُداولات مجلس الإدارة.

‌د-      يكون لمجلس الإدارة مُقرِّر يتم تعيينُه من قبل رئيس مجلس الإدارة، يتولّى توجيه الدّعوة لأعضاء مجلس الإدارة لحُضور اجتماعاتِه، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصِياته، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس مجلس الإدارة.

 

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (11)

 

يكون للمُؤسّسة مُدير تنفيذي يتم تعيينُه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصاصات المُدير التنفيذي

المادة (12)

 

‌أ-        يتولّى المُدير التنفيذي إدارة المُؤسّسة، والتحقُّق من قيامها بأداء المهام والصلاحيّات المنوطة بها بكفاءة وفعاليّة، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها الاستراتيجيّة والتشغيليّة والتطويريّة، بما يتوافق مع الخطّة الاستراتيجيّة المُعتمدة للإمارة في القطاع الصِّحي، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتِمادِها ومُتابعة تنفيذها.

2.     إعداد ودراسة وتحليل وتنفيذ الخطط التنفيذيّة والتشغيليّة لعمليّات المُؤسّسة، والمُبادرات الاستراتيجيّة الخاصّة بها من مشاريع وبرامج، وإعداد المُوازنات السنويّة الخاصّة بها.

3.     إعداد القرارات والسِّياسات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتِمادِها.

4.     اعتماد المُعاملات الماليّة في حدود ما تنص عليه الأنظِمة واللوائح الماليّة المعمول بها في المُؤسّسة وجدول الصلاحيّات المُعتمد من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

5.     إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة ومُوازنتها السنويّة وحسابها الختامي، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

6.     الإشراف على الأداء الفنّي والمالي والإداري للمُؤسّسة، ورفع التقارير اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

7.     إعداد تقارير قياس جودة الخدمات الصِّحية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

8.     اقتراح الرُّسوم والأثمان وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، وفق السِّياسة العامّة المُعتمدة من مجلس الإدارة، بالتنسيق مع دائرة الماليّة، ووفقاً لآليّة التسعير المُعتمدة لدى الهيئة بمُوجب المرسوم رقم (9) لسنة 2012 المُشار إليه، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

9.     تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع مُختلف الجهات الداخليّة والخارجيّة في المجالات ذات الصِّلة بعمل المُؤسّسة، وفي حدود الصلاحيّات المُعتمدة له في هذا الشأن.

10.فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها، والحُصول على القُروض والتسهيلات الائتمانيّة اللازمة، ومنح الضّمانات والرّهونات المُناسِبة بما في ذلك رهن الأصول والمُمتلكات وغيرها، وذلك كُلُّه بناءً على مُوافقة مجلس الإدارة وبالتنسيق مع دائرة الماليّة.

11.الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة بأداء المهام المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ورفع التقارير الدوريّة في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

12.اعتماد نظام مُؤشِّرات الأداء للجهاز التنفيذي للمُؤسّسة.

13.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس الإدارة.

‌ب-   يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من مسؤولي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً، وأن يكون مُتوافِقاً مع جدول الصلاحيّات الذي يعتمِدُه مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (13)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من عدد من المُوظّفين الإداريين والفنّيين والمِهنيين، الذين يُطبّق بشأنِهم أنظِمة الموارد البشريّة التي يعتمِدها مجلس الإدارة.

‌ب-   يستمر العمل بتشريعات الموارد البشريّة المُطبّقة بتاريخ العمل بهذا القانون على مُوظّفي المُؤسّسة والجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، بالإضافة إلى المُوظّفين الذين يتقرّر نقلُهم للمُؤسّسة بمُوجب أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين اعتماد أنظِمة الموارد البشريّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

مسؤوليّة الحُكومة

المادة (14)

 

لا تكون الحُكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات المُؤسّسة أو أي من الجهات أو الشّركات التابعة أو المملوكة لها، أو مُمارسة المُؤسّسة لأي من المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وتكون المُؤسّسة وحدها هي المسؤولة عن تلك الديون والالتزامات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخويل الصلاحيّات

المادة (15)

 

يجوز للمُؤسّسة أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات المُؤسّسة والجهة المُتعاقد معها والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات المُخوّلة إليها من المُؤسّسة.

 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة

المادة (16)

 

‌أ-        تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.     الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للمُؤسّسة.

2.     الدّعم المُقرّر للمُؤسّسة في المُوازنة العامّة للإمارة.

3.     الإيرادات التي تُحصِّلها المُؤسّسة نظير الخدمات التي تُقدِّمها، على أن تودع هذه الإيرادات في حساب المُؤسّسة.

4.     عوائِد استثمار أموالها.

5.     المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي تتلقّاها المُؤسّسة، ويقبلها المُدير التنفيذي وفقاً للضّوابط والقواعد المُعتمدة من قبل مجلس الإدارة وبما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن.

6.     أي موارد أخرى يُقِرُّها مجلس الإدارة.

‌ب-   يُراعى في الدّعم المُقرّر للمُؤسّسة وفقاً لحُكم البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 ولائِحتِه التنفيذيّة المُشار إليهما، وما يتم الاتفاق عليه مع دائرة الماليّة في هذا الشأن.

 

تنظيم الحِسابات والسِّجلات والسّنة الماليّة

المادة (17)

 

‌أ-        تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتِها وسِجلاتِها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-   تبدأ السنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

 

الرقابة والتدقيق على المُؤسّسة

المادة (18)

 

تخضع سِجلات وحِسابات المُؤسّسة للرّقابة والتدقيق عليها من قبل جهاز الرّقابة الماليّة.

 

التعاون مع المُؤسّسة

المادة (19)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (20)

 

يُصدِر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

النّقل والحلول

المادة (21)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل إلى المُؤسّسة ما يلي:

1.     مكتب صُندوق الصِّحة لدى الهيئة، شاملاً المُوظّفين العامِلين لدى هذه الوحدة التنظيميّة، والمُخصّصات الماليّة المُعتمدة لها في المُوازنة السنويّة للهيئة.

2.     المُستشفيات والوحدات التنظيميّة التابعة لمُؤسّسة دبي للرِّعاية الصِّحية، المُحدّدة في الهيكل التنظيمي للهيئة المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 المُشار إليه.

3.     كافّة المُوظّفين والكادر الصِّحي العامِلين لدى المُستشفيات والوحدات التنظيميّة المُشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، والمُخصّصات الماليّة المرصودة من دائرة الماليّة للهيئة في تلك المُستشفيات والوحدات التنظيميّة والمُوظّفين والكادر الصِّحي العامِلين فيها.

4.     ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال المملوكة للجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، وتلك المملوكة للهيئة والتي تُشرِف عليها المُستشفيات والوحدات التنظيميّة المُشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بما لتلك العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال من حُقوق وما عليها من التزامات.

5.     ملكيّة مُستشفى دبي للأسنان، بما في ذلك العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال المملوكة للمُستشفى.

6.     المُوظّفون العامِلون في الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، والمُخصّصات الماليّة المرصُودة لهذه الجهات في مُوازنتِها السنويّة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة.

7.     مُوظّفو الهيئة الذين يتقرّر انتقالُهُم إلى المُؤسّسة بالاتفاق بين الهيئة والمُؤسّسة، شاملاً المُخصّصات الماليّة المرصُودة من دائرة الماليّة للهيئة المُخصّصة لهؤلاء المُوظّفين، وذلك على النّحو الذي يُمكِّن المُؤسّسة من أداء المهام والاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون.

‌ب-   يُراعى في المُوظّفين المنقولين للمُؤسّسة بمُوجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة.

‌ج-    تحل المُؤسّسة محل الوحدات التنظيميّة والمُستشفيات المُشار إليها في البنود (1)، (2)، و(5)، من الفقرة (أ) من هذه المادة، في كُل ما لهذه الوحدات التنظيميّة والمُستشفيات من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

توفيق الأوضاع

المادة (22)

 

على كُل من الهيئة والمُؤسّسة التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لتوفيق أوضاعِهِما بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على (6) ستة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

الإلغاءات

المادة (23)

 

‌أ-        يُلغى بمُوجب هذا القانون، المراسيم التالية:

1.     المرسوم رقم (23) لسنة 2012 بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبّية.

2.     المرسوم رقم (23) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمّد بن راشد للطب والعلوم الصِّحية.

3.     المرسوم رقم (10) لسنة 2021 بتعيين واستبدال عُضو في مجلس أمناء جامعة محمّد بن راشد للطب والعلوم الصِّحية.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-    يستمر العمل بالتشريعات السّارية في الإمارة ذات العلاقة بالقطاع الصِّحي والخدمات الصِّحية، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (24)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ