قانون رقم (12) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2009

بإنشاء

مُؤسّسة مدينـة ميـدان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2009 بإنشاء مُؤسّسة مدينة ميدان، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة مدينة ميدان،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (6)، (7)، (8)، و(9) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المدينة

:

مدينة ميدان.

المنطقة الحُرّة

:

المنطقة الحُرّة في المدينة.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة المدينة.

الرئيس

:

رئيس المُؤسّسة.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للمُؤسّسة.

المُؤسّسات

:

وتشمل المُؤسّسات الفرديّة والشّركات التجاريّة بجميع أنواعها، المُرخّص لها بالعمل في المدينة والمنطقة الحُرّة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة

المادة (6)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.      الرئيس.

2.      الرئيس التنفيذي.

 

رئيس المُؤسّسة

المادة (7)

 

يكون للمُؤسّسة رئيس، يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

 

اختصاصات الرئيس

المادة (8)

 

‌أ-        يتولى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على المُؤسّسة، وضمان قيامها بتحقيق الأهداف التي أنشِئت لأجلها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        اعتماد السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة والتشغيليّة للمُؤسّسة، والإشراف على تنفيذها.

2.        اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تنوي المُؤسّسة القيام بها.

3.        اعتماد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة.

4.        إقرار برامج الاقتراض والتمويل التي يقترحها الرئيس التنفيذي، بما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة، ورفعها إلى الجهة المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

5.        اعتماد اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم الأعمال والأنشِطة داخل المدينة.

6.        اعتماد قواعِد وإجراءات تسجيل وترخيص المُؤسّسات.

7.        اعتماد القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم عمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

8.        اعتماد القواعد والأحكام المُتعلِّقة بإصدار الرُّخص وتسجيل المُؤسّسات.

9.        إقرار الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

10.   اعتماد المجالات المُتعلِّقة باستثمار أموال المُؤسّسة والتصرُّف فيها.

11.   اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي.

12.   اعتماد التقرير السّنوي عن نشاطات المُؤسّسة ومركزها المالي.

13.   المُراجعة السنويّة لتقارير أداء المُؤسّسة، واتخاذ ما يلزم بشأنِها.

14.   اعتماد القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على المُؤسّسات التي تُخالِف الأنظِمة واللوائح المعمول بها في المدينة.

15.   المُوافقة على تعيين مُدقِّقي الحسابات واعتماد أتعابِهم السنويّة.

16.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم.

‌ب-   يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للمُؤسّسة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه بقرار يُصدِرُه الرئيس.

‌ب-   يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والتحقُّق من التزام المُؤسّسة بتحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

‌ج-    يتولّى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة والتشغيليّة للمُؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتِمادها.

2.        اقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تنوي المُؤسّسة القيام بها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

3.        اقتراح الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعِه إلى الرئيس لاعتماده.

4.        اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة والمنطقة الحُرّة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

5.        إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الرئيس لاعتمادِهما.

6.        اقتراح اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم الأعمال والأنشِطة داخل المدينة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

7.        اقتراح القرارات واللوائِح المُتعلِّقة بتنظيم عمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

8.        إقرار قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص المُؤسّسات، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

9.        اقتراح برامِج الاقتراض اللازمة للحُصول على التمويل الذي يُمكِّن المُؤسّسة من تحقيق أهدافها، ورفع هذه البرامج إلى الرئيس لإقرارها.

10.   اقتراح المجالات المُتعلِّقة باستثمار أموال المُؤسّسة والتصرُّف فيها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

11.   إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السِّجل الخاص بترخيص المُؤسّسات، وأي سجلات أخرى تتعلّق بعمل المُؤسّسة.

12.   إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة عن أداء المُؤسّسة ونشاطاتها ومركزها المالي، ورفعها للرئيس لاعتمادها.

13.   الإشراف على أداء مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

14.   فتح وإدارة الحسابات لدى البُنوك، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

15.   تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة.

16.   اقتراح القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على المُؤسّسات التي تُخالِف الأنظِمة واللوائح المعمول بها في المدينة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

17.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس، تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة.

‌د-      يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لأي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

 

استبدال المجلس

المادة (2)

 

يُستبدل بكلمة "المجلس" أينما وردت في القانون الأصلي، كلمة "الرئيس".

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى المرسوم رقم (25) لسنة 2020 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2021 م

الموافـــــــــق 27 ذو القعدة 1442 هـ