دليل
المستخدم
لنظام بوابة
دبي
التشريعية
الإلكتروني لقسم
البحوث
والإصدارات
الأمانة
العامة للجنة
العليا
للتشريعات
نسخة
رقم 1.0
بيانات
الوثيقة
وتعديلاتها
الوصف |
الكاتب |
النسخة |
التاريخ |
إنشاء
دليل
المستخدم |
نوال
حارب المهيري |
1.0 |
17-3-2019 |
نطاق
نشر الوثيقة
النطاق |
الوصف |
الأمانة
العامة |
موظفي
قسم البحوث
والإصدارات |
الاعتماد
التاريخ |
الكاتب |
المسمى
الوظيفي |
التوقيع |
25-3-2019 |
خالد
مصبح
السويدي |
مسؤول
قسم تقنية
المعلومات |
|
الفهرس
الدخول
إلى النظام "System Login"
جزئية
الجريدة
الرسمية "Official
Gazette"
جزئية
التشريعات "Legislation "
الاعتماد والنشر
"Approval and Publishing"
الخروج من
النظام "System Sign out"
يتضمن
دليل
المستخدم الخطوات
الخاصة
بإجراءات قسم
البحوث
والإصدارات
بإدارة
التثقيف
التشريعي
بالبوابة
والتي تشمل:
1.
جزئية
التشريعات
2.
جزئية
الجريدة
الرسمية
توفر
نوعين من
المستخدمين
لهذه الإجراءات
بشكل عام
وهما:
1.
مستخدم
مزود
البيانات (Author).
2.
مستخدم
المعتمد (Publisher).
توجد
ثلاثة خطوات
رئيسية لكل
الإجراءات
لضمان صحتها
مع خاصية
التدقيق
عليها:
سيشرح
ويغطي هذا
الدليل جميع
الخطوات التي
يمكن أن
يؤديها
المستخدمين
مثل إضافة،
اعتماد،
تعديل وحذف
بيانات.
المصطلح |
شكل
الأيقونة |
المكتبة |
|
قائمة |
|
قائمة
الإعدادات |
|
بالاستطاعة
الدخول على
النظام عن
طريق الخطوات
التالية:
1.
أدخل رابط النظام
التالي https://dlp.dubai.gov.ae/_layouts/15/viewlsts.aspx عبر
متصفح
الإنترنت.
2. أكتب
بريدك
الإلكتروني
الخاص
بالأمانة العامة
وكلمة المرور.
3. اضغط على
زر Ok.
إضافة
الجريدة
الرسمية لمستخدم
مزود
البيانات:
1.
اضغط
على مكتبة
الجريدة
الرسمية "Official
Gazette".
2.
اضغط
على عنصر
التحميل "Upload".
3.
في
النافذة
المفتوحة اضغط
على زر "Browse" وقم
باختيار
الملف المراد
تحميل (تنويه:
يجب أن يكون
بصيغة PDF).
4.
اضغط
زر "Ok".
5.
قم بتعبئة
النموذج
بإضافة عنوان
الملف، العدد،
الحقبة،
السنة.
6.
اضغط
زر حفظ "Save".
* سيصل
تنبيه
بالبريد
الالكتروني
للمستخدم المعتمد
بالموافقة
أو الرفض.
تنوية
لمستخدم
المعتمد: تأكد
من وجود كلمة "Pending"
بجانب حالة
الاعتماد
للجريدة
الرسمية المراد
اعتمادها.
إضافة
التشريع
باللغة
العربية من
قبل مستخدم
مزود
البيانات:
1.
اضغط
على
مكتبة التشريعات
العربية " Legislation Ar"
2.
اضغط
على
عنصر التحميل "Upload".
3.
في
النافذة
المفتوحة اضغط على
زر "Browse" وقم
باختيار
الملف المراد
تحميل (تنويه:
يجب أن يكون
بصيغة MS Word).
4.
اضغط
على زر "Destination Folder" وقم بالضغط
على علامة + الموجودة
بجاب كلمة " Legislation Ar".
5.
اختر
مجلد سنة
صدوره
التشريع.
6.
اضغط
زر "Ok".
7.
قم بتعبئة
النموذج
بإضافة عنوان
الملف، تاريخ
صدور التشريع،
التصنيف
الرئيسي، التصنيف
الفرعي، سلطة
الإصدار، نوع
التشريع و
حالة التشريع.
8.
اضغط
زر "Check-in".
* سيصل
تنبيه
بالبريد
الالكتروني
للمستخدم المعتمد
بالموافقة
أو الرفض.
إضافة
التشريع
باللغة
الإنجليزية
وربطها بنسختها
العربية من
قبل مستخدم
مزود البيانات:
1.
اضغط
على
مكتبة التشريعات
العربية " Legislation "
2.
اضغط
على
عنصر التحميل "Upload".
3.
في
النافذة
المفتوحة اضغط على
زر "Browse" وقم
باختيار
الملف المراد
تحميل (تنويه:
يجب أن يكون
بصيغة MS Word).
4.
اضغط
على زر "Destination Folder" وقم
بالضغط على
علامة +
الموجودة
بجاب كلمة " Legislation ".
5.
اختر
مجلد سنة
صدوره
التشريع.
6.
اضغط
زر "Ok".
7.
قم بتعبئة
النموذج
بإضافة عنوان
الملف، عدد الجريدة
الرسمية من
القائمة،
التشريع
المرتبط
باللغة
العربية.
8.
اضغط
زر "Check-in".
* سيصل
تنبيه
بالبريد
الالكتروني
للمستخدم المعتمد
بالموافقة
أو الرفض.
1.
اضغط
على القائمة إحدى
القوائم ( أسئلة
استطلاع
الرأي أو
قائمة
الانفوجرافيك)
2.
اضغط
على المادة
المراد
اعتمادها
3.
و ستجد
علامة نجمة
باللون
الأخضر بآخر مادة
مضافة.
4.
اضغط
على قائمة " Items"
5.
اضغط
على " "Approve/Reject الموجود
في مجموعة "Workflow"
6.
قم
باختيار
اعتماد Approved. This item will become
visible to all users.
7.
اضغط
زر Ok""
بالاستطاعة
الخروج من
النظام
باتباع الخطوات
التالية:
1.
اضغط
على زر الخروج
في أعلى
الصفحة بجهة
اليمين بجانب اسم
المستخدم.
2.
اضغط
Sing
Out