دليل المستخدم لنظام بوابة دبي التشريعية الإلكتروني لقسم البحوث والإصدارات

الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات

نسخة رقم 1.0


 

تاريخ الوثيقة

بيانات الوثيقة وتعديلاتها

الوصف

الكاتب

النسخة

التاريخ

إنشاء دليل المستخدم

نوال حارب المهيري

1.0

17-3-2019

 

 

نطاق نشر الوثيقة

النطاق

الوصف

الأمانة العامة

موظفي قسم البحوث والإصدارات

 

 

الاعتماد

التاريخ

الكاتب

المسمى الوظيفي

التوقيع

25-3-2019

خالد مصبح السويدي

مسؤول قسم تقنية المعلومات

 

 

 

 

 


 

 

الفهرس

تاريخ الوثيقة.. 2

مقدمة.. 4

مصطلحات مهمة.. 4

الدخول إلى النظام "System Login". 5

جزئية الجريدة الرسمية "Official Gazette". 5

جزئية التشريعات "Legislation ". 5

الاعتماد والنشر "Approval and Publishing". 6

الخروج من النظام "System Sign out". 6

 


 

مقدمة

يتضمن دليل المستخدم الخطوات الخاصة بإجراءات قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي بالبوابة والتي تشمل:

1.        جزئية التشريعات

2.        جزئية الجريدة الرسمية

توفر نوعين من المستخدمين لهذه الإجراءات بشكل عام وهما:

1.        مستخدم مزود البيانات (Author).

2.        مستخدم المعتمد (Publisher).

توجد ثلاثة خطوات رئيسية لكل الإجراءات لضمان صحتها مع خاصية التدقيق عليها:

سيشرح ويغطي هذا الدليل جميع الخطوات التي يمكن أن يؤديها المستخدمين مثل إضافة، اعتماد، تعديل وحذف بيانات.

 

مصطلحات مهمة

المصطلح

شكل الأيقونة

المكتبة

قائمة

قائمة الإعدادات

 


 

 

الدخول إلى النظام "System Login"

بالاستطاعة الدخول على النظام عن طريق الخطوات التالية:

1.        أدخل رابط النظام التالي https://dlp.dubai.gov.ae/_layouts/15/viewlsts.aspx عبر متصفح الإنترنت.

2.       أكتب بريدك الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة وكلمة المرور.

3.       اضغط على زر Ok.

جزئية الجريدة الرسمية "Official Gazette"

إضافة الجريدة الرسمية لمستخدم مزود البيانات:

1.         اضغط على مكتبة الجريدة الرسمية "Official Gazette".

2.         اضغط على عنصر التحميل "Upload".

3.        في النافذة المفتوحة اضغط على زر "Browse" وقم باختيار الملف المراد تحميل (تنويه: يجب أن يكون بصيغة PDF).

4.        اضغط زر "Ok".

5.        قم بتعبئة النموذج بإضافة عنوان الملف، العدد، الحقبة، السنة.

6.        اضغط زر حفظ "Save".

* سيصل تنبيه بالبريد الالكتروني للمستخدم المعتمد بالموافقة أو الرفض.

تنوية لمستخدم المعتمد: تأكد من وجود كلمة "Pending" بجانب حالة الاعتماد للجريدة الرسمية المراد اعتمادها.

 

جزئية التشريعات "Legislation "

إضافة التشريع باللغة العربية من قبل مستخدم مزود البيانات:

1.        اضغط على مكتبة التشريعات العربية " Legislation Ar"

2.        اضغط على عنصر التحميل "Upload".

3.        في النافذة المفتوحة اضغط على زر "Browse" وقم باختيار الملف المراد تحميل (تنويه: يجب أن يكون بصيغة MS Word).

4.        اضغط على زر "Destination Folder" وقم بالضغط على علامة + الموجودة بجاب كلمة " Legislation Ar".

5.        اختر مجلد سنة صدوره التشريع.

6.        اضغط زر "Ok".

7.        قم بتعبئة النموذج بإضافة عنوان الملف، تاريخ صدور التشريع، التصنيف الرئيسي، التصنيف الفرعي، سلطة الإصدار، نوع التشريع و حالة التشريع.

8.        اضغط زر "Check-in".

* سيصل تنبيه بالبريد الالكتروني للمستخدم المعتمد بالموافقة أو الرفض.

إضافة التشريع باللغة الإنجليزية وربطها بنسختها العربية من قبل مستخدم مزود البيانات:

1.        اضغط على مكتبة التشريعات العربية " Legislation "

2.        اضغط على عنصر التحميل "Upload".

3.        في النافذة المفتوحة اضغط على زر "Browse" وقم باختيار الملف المراد تحميل (تنويه: يجب أن يكون بصيغة MS Word).

4.        اضغط على زر "Destination Folder" وقم بالضغط على علامة + الموجودة بجاب كلمة " Legislation ".

5.        اختر مجلد سنة صدوره التشريع.

6.        اضغط زر "Ok".

7.        قم بتعبئة النموذج بإضافة عنوان الملف، عدد الجريدة الرسمية من القائمة، التشريع المرتبط باللغة العربية.

8.        اضغط زر "Check-in".

* سيصل تنبيه بالبريد الالكتروني للمستخدم المعتمد بالموافقة أو الرفض.

الاعتماد والنشر "Approval and Publishing"

1.        اضغط على القائمة إحدى القوائم  ( أسئلة استطلاع الرأي أو قائمة الانفوجرافيك)

2.        اضغط على المادة المراد اعتمادها

3.        و ستجد علامة نجمة باللون الأخضر بآخر مادة مضافة.

4.        اضغط على قائمة " Items"

5.        اضغط على " "Approve/Reject الموجود في مجموعة "Workflow"

6.        قم باختيار اعتماد Approved. This item will become visible to all users.

7.        اضغط زر Ok""

الخروج من النظام "System Sign out"

بالاستطاعة الخروج من النظام باتباع الخطوات التالية:

1.        اضغط على زر الخروج في أعلى الصفحة بجهة اليمين بجانب اسم المستخدم.

2.        اضغط Sing Out