مرسوم رقم (8) لسنة 2020

بشأن

تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق

القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البتروليّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البتروليّة ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2009 بإنشاء دائرة شُؤون النِّفط،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تحديد السُّلطة المُختصّة

المادة (1)

 

‌أ-        على الرّغم مِمّا ورد في القانون رقم (18) لسنة 2009 المُشار إليه، يكون المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة المعنيّة في إمارة دبي بالقيام بكافّة المهام والصلاحيّات المنوطة بالسُّلطة المُختصّة بمُوجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وعلى وجه الخُصوص إصدار تصاريح تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، وتحديد المواد البتروليّة التي يجوز تداولها، والأنشطة المُرتبِطة بها، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المُصرّح لها بالتداول.

‌ب-    يكون للمجلس الأعلى للطاقة الاستعانة بالجهات العامّة أو الخاصّة لمُعاونتِه في القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيها.

 

صِحّة القرارات

المادة (2)

 

تُعتبر صحيحة كافّة القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للطاقة قبل العمل بهذا المرسوم، بصفته السُّلطة المُختصّة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــــق 20 جمادى الآخرة 1441 هـ