مرسوم رقم (6) لسنة 2020

بشأن

تنظيم الإعلانات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم             حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عُقود الدوائر الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحيّة،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصاديّة،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوّي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2006 بنقل بعض المهام والمسؤوليّات من بلديّة دبي إلى هيئة الطُّرق والمُواصلات،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر المحلي رقم (30) لسنة 1986 بشأن الرّقابة على الإعلانات في إمارة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصِّحة العامّة وسلامة المُجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2013 باعتماد رُسوم المُعاملات التخطيطيّة وتصاريح اللوحات الإعلانيّة لدى بلديّة دبي،

وعلى تشريعات التخطيط والبناء المُعتمدة لدى بلديّة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

الدائرة

:

دائرة التنمية الاقتصاديّة.

السُّلطة

:

السُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

الجهة المُختصّة

:

وتشمل البلديّة والهيئة والدائرة والسُّلطة وهيئة دبي للطيران المدني وسُلطة مدينة دبي الملاحيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه.

المُدير العام

:

مُدير عام الجهة المُختصّة ومن في حُكمِه.

الإعلان

:

إعلام الجُمهور أو أي فئة منه عن سلعة أو خدمة أو فعاليّة، أو مُنتج صناعي أو تجاري، أو جهاز أو آلة، أو أي نشاط أو عمل أو مشروع، سواءً عن طريق الكتابة أو الرّسم أو الصُّور أو الصّوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير الأخرى، بواسطة الوسيلة الإعلانيّة، سواءً صُنِعت هذه الوسيلة من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو الزُّجاج أو أي مادّة أخرى تُستخدم لهذا الغرض.

الوسيلة الإعلانيّة

:

أي وسيلة ثابتة أو مُتحرِّكة، تقليديّة أو إلكترونيّة، دائمة أو مُؤقّتة، يتم استخدامها للإعلان، ومنها اللوحات، السِّياجات، الأعمدة، البالونات، المناطيد، الطائرات، المركبات، الوسائل البحريّة، المُلصقات، الخرائط، المطويّات، وأي وسيلة أخرى، ولا تشمل الصُّحُف والمجلات والدوريّات والمواقع الإلكترونيّة والإذاعة والتلفزيون وشاشات دور العرض السّينمائيّة.

المادة الإعلانيّة

:

ما تحتويه الوسيلة الإعلانيّة من نُصوص لُغويّة أو صُور أو رُموز أو شعارات أو علامات أو رُسومات أو غير ذلك.

الموقع الإعلاني

:

ويشمل دونما حصر المحال، المراكز التجاريّة، واجهات المباني وأسطُحِها، الأراضي الفضاء، حرم الطريق، الميادين، الحدائق، الشواطئ العامّة، المركبات، الوسائل البحريّة، وأي موقع آخر يُمكِن الإعلان فيه باستخدام الوسيلة الإعلانيّة.

حرم الطريق

:

المسافة الفاصلة بين خطّي البناء، وفقاً للمُخطّطات والخرائط المُعتمدة من الجهة المُختصّة.

فضاء حرم الطريق

:

الفضاء الفاصل بين خطّي البناء، وفقاً للمُخطّطات والخرائط المُعتمدة من الجهة المُختصّة.

المُنشأة

:

الشركات أو المُؤسّسات الفرديّة المُصرّح لها بمُزاولة نشاط الإعلان لحساب الغير في الإمارة.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن الجهة المُختصّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، التي تتضمّن مُوافقتها على الإعلان في الموقع الإعلاني.

المُصرّح له

:

الشخص المُصرّح له بالإعلان في الإمارة بمُوجب أحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه.

النِّظام

:

منصّة إلكترونيّة مُوحّدة على مُستوى الإمارة، تهدُف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار التصريح وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصّة به.

الدليل

:

مجموعة الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات التي يجب توفُّرها لإصدار التصريح.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على كافّة الإعلانات التي تتم في الإمارة، بما في ذلك الإعلانات التي تتم داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

أهداف المرسوم

المادة (3)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.        المُحافظة على الصورة البصريّة والجماليّة للإمارة، وضمان توافُق الوسائل الإعلانيّة مع البيئة العمرانيّة فيها.

2.        تنظيم الإعلانات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُحدّدة.

3.        تعزيز التنسيق بين الجهات المُختصّة والقطاع الخاص في كُل ما يتعلّق بالإعلان، دعماً لخطط التسويق والترويج للسِّلع والمُنتجات والخدمات وغيرها.

4.        المُحافظة على السلامة العامّة والسّلامة المُروريّة في الإمارة، من خلال تنظيم وضع الوسائل الإعلانيّة على المحال التِّجاريّة والمباني والأراضي الفضاء والطُّرق والأنفاق والجُسور والميادين وغيرها من الأماكن العامّة.

5.        مُراقبة المادة الإعلانيّة لمنع أي تضليل أو إدراج معلومات غير صحيحة تُؤثِّر على الجُمهور أو تكون مُخالِفة للنِّظام العام والآداب العامّة.

 


 

الإعلان في الإمارة

المادة (4)

 

‌أ-          يُحظر على الشخص الإعلان في أي موقع إعلاني بالإمارة باستخدام الوسيلة الإعلانيّة إلا بعد الحُصول على التصريح، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للدليل.

‌ب-      يجب على كُل من يُزاول أي نشاط اقتصادي في الإمارة، أن يضع على واجهة المحل الذي يُزاول فيه النشاط إعلاناً يدُل على نشاطه واسمه التجاري، وفقاً للشُّروط والضّوابط المُعتمدة في الدليل.

 

الجهة المُختصّة

المادة (5)

 

يتم إصدار التصريح من الجهة المُختصّة، وفقاً لما يلي:

‌أ-          السُّلطة، بالنِّسبة للإعلان الذي يتم داخل حُدود منطقة التطوير الخاصّة، والمنطقة الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

‌ب-     الهيئة، بالنِّسبة للإعلان الذي يتم ضمن حرم الطريق وفضاء حرم الطريق، أو على أنظمة ووسائل ومحطات النّقل العام والمُرور التابعة لها، والمركبات.

‌ج-      الدائرة، بالنِّسبة للإعلان الذي يتم على واجهة المحل التجاري، وداخل المركز التجاري، للدلالة على اسم المحل وعلامته التجارية، والمطويّات والمُلصقات.

‌د-        هيئة دبي للطيران المدني، بالنِّسبة للإعلانات الجويّة التي تتم بواسطة الطائرات، بما في ذلك الطائرات بدون طيّار، والمناطيد، أو باستخدام أجهزة الليزر في الجو أو بأي وسيلة أخرى.

‌ه-         البلديّة، بالنِّسبة للإعلان الذي يتم في الأراضي وفضائها والمباني، والمناطق الساحليّة، والمناطق المائيّة والبريّة بما فيها من إنشاءات وفضاء.

‌و-        سُلطة مدينة دبي الملاحيّة، بالنِّسبة للإعلان الذي يتم على الوسيلة البحريّة، ويُستثنى من ذلك الوسائل البحريّة المُخصّصة للنقل العام للرُّكاب.


 

شُروط التصريح

المادة (6)

 

يتم إصدار التصريح من قبل الجهة المُختصّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمُدد المُحدّدة في الدليل.

 

إعداد الدليل

المادة (7)

 

تتولى البلديّة وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن كافة الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمُدد اللازمة لإصدار التصريح وتجديده، وتنفيذ الإعلان، على أن يُراعى عند وضع الدليل ما يلي:

1.        نوع الوسيلة الإعلانيّة وشكلها ومقاييسها وحجمها.

2.        اللغة الواجب استخدامها في الإعلان.

3.        المُواصفات الفنيّة الواجب مُراعاتها في الوسيلة الإعلانيّة.

4.        الموقع الإعلاني الذي سيتم الإعلان فيه.

5.        المُتطلّبات الهندسيّة والإنشائيّة الواجب توفُّرها في الوسيلة الإعلانيّة.

6.        الاشتراطات البيئيّة والعمرانيّة والتخطيطيّة، ومُتطلّبات السّلامة العامّة والسّلامة المُروريّة الواجب مُراعاتها عند وضع الوسيلة الإعلانيّة.

7.        الخرائط والمُخطّطات والرُّسومات وغيرها من المُستندات الواجب تقديمها لإصدار التصريح.

 

طلب الحُصول على التصريح

المادة (8)

 

يُقدّم طلب الحُصول على التصريح من خلال النِّظام، ويتم البت في الطلب المُستوفي للشُّروط والمُستندات المطلوبة من الجهة المُختصّة، خلال مُدّة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

 


 

إنشاء وإدارة النِّظام

المادة (9)

 

‌أ-          تتولى البلديّة مُهِمّة إنشاء النِّظام وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتطويره بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.      تنظيم عمليّة الحُصول على التصريح.

2.      إنشاء قاعدة بيانات تتضمّن جميع المعلومات الخاصّة بالإعلانات في الإمارة.

3.      التنسيق والتعاون مع الجهات المُختصّة بشأن تنظيم الإعلانات، والربط الإلكتروني بينها وبين النِّظام، وتحصيل الرُّسوم المُقرّرة لصالح أي من تلك الجهات وتوريدها إليها وفقاً للتشريعات السارية.

‌ب-     يجوز للبلديّة بعد التنسيق مع الجهات المُختصّة أن تعهد لأي جهة عامّة أو خاصّة بالمهام المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه لهذه الغاية، على أن يتضمّن هذا العقد بيان مُدّتِه، والتزامات وحُقوق طرفيه، وفقاً للتشريعات السارية.

 

الموقع الإعلاني

المادة (10)

 

‌أ-          يكون استخدام الإعلان في المواقع الإعلانيّة المُحدّدة بالتصريح.

‌ب-     لا يجوز استخدام الإعلان في المواقع التالية إلّا وفقاً للضّوابط المنصوص عليها في الدليل:

1.        المباني التاريخيّة والأثريّة.

2.        دُور العبادة والمقابر، والأسوار والسِّياجات المُحيطة بها.

3.        لوحات وإشارات المُرور.

4.        مقار الجهات الحُكوميّة.

5.        الأشجار.

6.        المناطق المحظورة والممنوعة بمُقتضى التشريعات السارية.

7.        المناطق العسكريّة.

8.        واجهات المباني السكنيّة.

9.        شُرفات المباني.

10.    الأماكن التي يصدُر بتحديدها قرار من الجهة المُختصّة.

 

التزامات المُصرّح له

المادة (11)

 

على المُصرّح له الالتزام بما يلي:

1.        الضّوابط والمساحات والمُدد الزمنيّة ونوع الوسيلة الإعلانيّة المُحدّدة في التصريح.

2.        الإجراءات والشُّروط والمُتطلّبات والمُواصفات الواردة في الدليل.

3.        عدم التنازُل عن التصريح للغير قبل الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة.

4.        وضع رقم التصريح والجهة المُختصّة على الإعلان، وفقاً لما هو مُبيّن في الدليل.

5.        توخّي الدقّة والموضوعيّة والمصداقيّة في مضمون الإعلان.

6.        ألّا يتنافى مضمون الإعلان مع أحكام الشريعة الإسلاميّة أو النِّظام العام والآداب العامّة، والتقاليد المرعيّة في الإمارة.

7.        استخدام اللغة العربيّة في الإعلان، ويجوز استخدام أي لغة أجنبيّة بجانبها، شريطة أن تكون اللغة العربيّة هي اللغة الأساسيّة في الإعلان، وألّا تقل عن (50٪) من حجم الوسيلة الإعلانيّة، وأن تكون في الأعلى أو على الجهة اليُمنى منه، وأن تكون سليمة من الناحية اللغويّة والإملائيّة.

8.        ألّا تحجُب الوسيلة الإعلانيّة أي موقع من المواقع المُحدّدة في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا المرسوم.

9.        ألّا يُؤثِّر استخدام الوسيلة الإعلانيّة على المظهر الجمالي للإمارة، أو الصِّحة والسّلامة العامّة أو السّلامة المُروريّة أو سلامة الملاحة الجويّة.

10.   ألّا يكون من شأن استخدام الوسيلة الإعلانيّة حجب وسيلة إعلانيّة أخرى، أو إلحاق الضّرر بالأشخاص أو الأموال العامّة أو الخاصّة.

11.   الصِّيانة الدوريّة للوسيلة الإعلانيّة والمُحافظة على نظافتها، حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة، وعلى البيئة والسّلامة العامّة.

12.   توفير نُسخة من التصريح في موقع إنشاء وتركيب الوسيلة الإعلانيّة.

13.   أي التزامات أخرى تُحدِّدها الجهة المُختصّة، بمُوجب القرارات الصّادرة عنها في هذا الشأن.

 

إزالة الوسيلة الإعلانيّة

المادة (12)

 

‌أ-          على المُصرّح له، وعلى نفقته الخاصّة، إزالة الوسيلة الإعلانيّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المُهلة الزمنيّة التي تُحدِّدها الجهة المُختصّة، وذلك في أي من الحالات التالية:

1.        انتهاء مُدّة التصريح أو العقد المُبرم مع المُصرّح له.

2.        إلغاء التصريح وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

3.        الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو مُخالفة الاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات المُحدّدة في التصريح أو الدليل.

‌ب-     يُحظر على الشخص إزالة أو نزع أو تشويه أو إتلاف أي وسيلة إعلانيّة، في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم.

‌ج-      إذا تضمّن الإعلان مُخالفة للنِّظام العام والآداب العامّة، فعلى الجهة المُختصّة أن تطلُب من المُصرّح له إزالة الإعلان على نفقته الخاصّة خلال المُهلة التي تُحدِّدها له.

 

إلغاء التصريح

المادة (13)

 

‌أ-          يجوز للجهة المُختصّة إلغاء التصريح، أو إنقاص مُدّتِه، أو تعديل المساحة المُصرّح بالإعلان فيها، أو تغيير الموقع الإعلاني للوسيلة الإعلانيّة وإزالتها، متى اقتضت ذلك أنظمة التخطيط والبناء ومُقتضيات السّلامة المُروريّة، أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة، أو المصلحة العامّة، وفي هذه الحالات يجب على المُصرّح له، وعلى نفقته الخاصّة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدُر إليه من الجهة المُختصّة من تعليمات في هذا الشأن، بما في ذلك إزالة الوسيلة الإعلانيّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

‌ب-     يُمنح المُصرّح له وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تصريحاً بديلاً في موقع إعلاني آخر دون أي مُقابِل، أو رد رُسوم التصريح إليه بحسب المُدّة المُتبقّية من التصريح في حال عدم وجود موقع إعلاني بديل، أو عدم مُوافقة المُصرّح له على الموقع الإعلاني البديل.

‌ج-      لا يجوز لمالك الموقع الإعلاني أن يمنع إزالة الوسيلة الإعلانيّة، التي يتقرّر إزالتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وإلا كان مسؤولاً بشكلٍ مُباشر تجاه الجهة المُختصّة عن الإزالة على نفقته الخاصّة، بالإضافة إلى مسؤوليّته عن المُخالفات المُترتِّبة على ذلك.

‌د-        لغايات الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بمالك الموقع الإعلاني الشخص الذي سمح للمُصرّح له باستغلال الأملاك العائدة له أو أي جُزء منها كموقع إعلاني.

 

إخلال المُصرّح له بالتزاماته

المادة (14)

 

إذا لم يلتزم المُصرّح له بإزالة الوسيلة الإعلانيّة خلال المُهلة المُحدّدة له من الجهة المُختصّة وفقاً للأحوال المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا المرسوم، فللجهة المُختصّة إزالة الوسيلة الإعلانيّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المُصرّح له، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف الإزالة كمصاريف إداريّة وإشرافيّة، على ألّا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتم استيفاؤه في هذه الحالة عن (2000) ألفي درهم، ويُعتبر تقدير الجهة المُختصّة لتلك التكاليف تقديراً نِهائيّاً.

 

المواقع الإعلانيّة العامّة

المادة (15)

 

مع عدم الإخلال بما ورد في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا المرسوم والحُصول على التصريح المُقرّر بمُوجب أحكام هذا المرسوم، يجوز للجهات الحُكوميّة في الإمارة استغلال الأملاك العائدة لها من عقارات ومنقولات كمواقع إعلانيّة لوضع الوسائل الإعلانيّة، وذلك بمُوجب عقد تُبرِمُه مع المُصرّح له لهذه الغاية، يُحدَّد فيه بدل استغلال تلك الأملاك، وحُقوق والتزامات طرفيه.

 

الرُّسوم

المادة (16)

 

‌أ-          تستوفي الجهة المُختصّة نظير إصدار التصريح وسائر الخدمات التي تُقدِّمها للمُصرّح له الرُّسوم والتأمينات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-     تُستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الإعلانات الخاصّة بالاحتفال بالمُناسبات الوطنيّة أو الدينيّة والفعاليّات الخيريّة، إذا أثبت المُصرّح له أنه لا يهدف من خلالها إلى تحقيق الرِّبح.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (17)

 

‌أ-          مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (15,000) خمسة عشر ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها في الموقع الإعلاني نفسه، على ألّا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتِها على (30,000) ثلاثين ألف درهم.

‌ب-     يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يُحظر ارتكابها والغرامات الماليّة التي تُفرض على مُرتكبيها.

‌ج-      بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الماليّة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة المُختصّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:

1.        إزالة الوسيلة الإعلانيّة على نفقة المُخالِف.

2.        إلغاء التصريح.

3.        تعليق صلاحيّة الدُّخول إلى النِّظام.

4.        وقف المُنشأة المُخالِفة عن العمل لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (18)

 

تكون لمُوظّفي الجهة المُختصّة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المُدير العام صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه والدليل كُلٌّ في مجال اختصاصه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

التظلُّم

المادة (19)

 

يجوز لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نِهائيّاً.

 

توفيق الأوضاع

المادة (20)

 

على جميع المُنشآت توفيق أوضاعها بما يتّفق وأحكام هذا المرسوم خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (21)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (22)

 

‌أ-            يُلغى الأمر المحلي رقم (30) لسنة 1986 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

‌ب-          يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الجهات المُختصّة في كُل ما يتعلّق بالإعلانات، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلّها.


 

النّشر والسّريان

المادة (23)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافـــــق 20 جمادى الآخرة 1441 هـ