مرسوم
رقم (4) لسنة 2020
بشأن
نقل
مُلكيّة قطعة
أرض إلى هيئة
الثقافة والفُنون
في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء هيئة
الثقافة
والفُنون في
دبي،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 2017 بشأن
مُؤسّسة
صُندوق
المعرفة،
نرسم ما
يلي:
نقل
المُلكيّة
المادة (1)
تُنقل
مُلكيّة قطعة
الأرض رقم (54)
الواقعة بمنطقة
زعبيل الأولى،
المُقام
عليها مدرسة
زعبيل
الثانويّة للبنات،
من مُؤسّسة
صُندوق
المعرفة إلى
هيئة الثقافة
والفُنون في
دبي.
الحُقوق
والالتزامات
المادة (2)
تحل هيئة
الثقافة
والفُنون في
دبي محل مُؤسّسة
صُندوق
المعرفة في
كُل ما
للمُؤسّسة
على قطعة
الأرض
المُشار
إليها في المادة
(1) من هذا المرسوم
وما عليها من
بناء من حُقوق
وما عليها من
التزامات.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2020 م
الموافــــق
12 جمادى
الأولى 1441 هـ