مرسوم
رقم (34) لسنة 2020
بشأن
نقل
"لجنة دبي
للطاقة
النوويّة"
إلى المجلس الأعلى
للطاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2009 بإنشاء
المجلس الأعلى
للطاقة،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المجلس"،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2009 بتشكيل
لجنة دبي للطاقة
النوويّة
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "اللجنة"،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2020 بتشكيل
اللجنة
العُليا
لتطوير القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (6)
لسنة 2020 بشأن
تعيين أعضاء
لجنة دبي
للطاقة
النوويّة،
وبناءً
على ما عرضه
رئيس اللجنة
العُليا لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
نرسُم
ما يلي:
النّقل
والحلول
المادة (1)
أ-
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا
المرسوم، يُنقل
إلى المجلس ما
يلي:
1. كافّة
المهام
والاختصاصات
المنُوطة
باللجنة
بمُوجب
المرسوم رقم (26)
لسنة 2009
المُشار إليه والتشريعات
السارية في
إمارة دبي.
2. ملكيّة
العقارات
والمنقولات
والأصول والأجهِزة
والمُعِدّات والأموال
العائدة
للجنة.
3. مُوظّفي
اللجنة،
على أن يسري
بشأنِهِم
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه مع
احتفاظِهِم
بحُقوقِهِم
المُكتسبة.
4. المُخصّصات
الماليّة
المرصُودة
للجنة من دائرة
المالية.
ب-
يحل المجلس
محل اللجنة في
كُل ما للجنة
من حُقوق وما
عليها من
التزامات.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(2)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2009،
والقرار رقم (6)
لسنة 2020
المُشار
إليهما،
كما يُلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
المرسوم.
النّشر
والسّريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
24 نوفمبر 2020م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
9 ربيع الثاني
1442هـ