مرسوم رقم (28)
لسنة 2020
بتشكيل
مجلس أمناء
المعهد
الدّولي
للتسامُح
ـــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2017 بإنشاء
المعهد الدّولي
للتسامُح،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المعهد"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2017 بتشكيل
مجلس أمناء المعهد
الدّولي
للتسامُح،
نرسم ما
يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة (1)
أ-
يُشكّل
مجلس أمناء
المعهد، برئاسة معالي
وزير التسامُح
والتعايُش،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. معالي/
عهود بنت
خلفان الرومي عضواً
2. معالي/
نـورة بنت
محمــد
الكعبي عضواً
3. السيّد/
سلطـان بــطي
بن مجــرن عضواً
4. الدكتور/
عــلي بـن
سباع المــري عضواً
5. السيّد/
أحمـــد
إسماعيـل آل
عباس عضواَ
6. العُضـــو
المُــــنتــدب
للمــــعهــــد
عضواً
ب-
إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
أمناء المعهد
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
أمناء المعهد
في أداء
مهامِّهِم
لحين إعادة
تعيينِهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أغسطس 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
23 ذو الحجة 1441 هـ