مرسوم رقم (26)
لسنة 2020
بتشكيل
مجلس إدارة
مُؤسّسة
تنظيم
الصِّناعة
الأمنيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (12) لسنة 2016
بشأن تنظيم
الصِّناعة
الأمنيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (20)
لسنة 2017 بشأن
إعادة تشكيل مجلس
إدارة
مُؤسّسة
تنظيم
الصِّناعة
الأمنيّة،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،
نرسم
ما يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
أ- يُشكّل
مجلس إدارة
المُؤسّسة،
برئاسة معالي/
طلال حميد
بالهول،
وعُضويّة
كُلّ من:
1.
السيّد/ عوض
حاضر المهيري نائباً
للرئيس
2.
السيّد/
نجيـب محمــد
العوضي عضواً
3.
السيّد/ سيف
عبيـد
المنصـوري عضواً
4.
السيّد/ طارق
محمــد
المهيـري عضواً
5.
السيّد/
حميـــد
ربيـع
السويــدي عضواً
6.
المُديــــر
التنفيــــذي
للمُـؤسّسة عضواً
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة المُؤسّسة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة
المُؤسّسة في
أداء مهامِّهِم
لحين إعادة
تعيينِهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهُم.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 13
أغسطس 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
23 ذو الحجة 1441 هـ