مرسوم
رقم (2) لسنة 2020
بتشكيل
مجلس
إدارة مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (27) لسنة 2015
بإنشاء مركز
الإمارات العالمي
للاعتماد،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المركز"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (27)
لسنة 2016 بتشكيل
مجلس إدارة مركز
الإمارات
العالمي للاعتماد،
وعلى
المرسوم رقم (8)
لسنة 2017 بتعيين
واستبدال نائب
رئيس مجلس
إدارة مركز
الإمارات
العالمي للاعتماد،
نرسم ما
يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة (1)
أ-
يُشكّل مجلس
إدارة
المركز،
برئاسة مُدير
عام بلديّة
دبي،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
الدكتور/
هـلال حميـد
ساعـد الكـعبـي نائباً
للرئيس
2.
السيّد/
عبـــدالله
أحــمـــد آل
صــالـــح عضواً
3.
الشيخ
الدكتور/
ماجـد سلطان
القاسمي عضواً
4.
الدكتور/
يـوســــف
سعيـــد
السعـــدي عضواً
5.
الدكتور/
مــــروان
مـحـمــــد
المــــلا عضواً
6.
السيّد/
عـبــــدالله
مــحمـــــد
العـــــور عضواً
7.
السيّد/
وليـــــد
عبــدالمــــلـك
أهــــلي عضواً
8.
السيّد/
عــتيـــــق
جـــمــــعة
فـــــرج عضواً
9.
السيّدة/
شيمـــــاء
محمـــــد
الطنيـجي عضواً
10.
المُدير
التنفيذي
للمركز عضواً
ب-
إذا انتهت
مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة المركز
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة المركز
في أداء مهامِّهِم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7
يناير 2020 م
الموافق
12 جمادى
الأولى 1441 هـ