مرسوم
رقم (18) لسنة 2020
بشأن
تكليف
قاض للقيام
بمهام نائب
مُدير محاكم
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2005
بشأن تنظيم
محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
التكليف
بمهام نائب
مُدير
المحاكم
المادة (1)
يُكلّف القاضي/
عمر عتيق
المري، قاضي
تمييز أول،
بالقيام
بمهام نائب
مُدير محاكم
دبي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 يونيو 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو القعدة 1441 هـ