مرسوم
رقم (17) لسنة 2020
بشأن
رئيس
مركز فض
المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (13) لسنة 2016
بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2013 بشأن
مركز فض المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2013 بإعارة قاض
وتعيينه
رئيساً لمركز
فض
المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2020 بتعيين
رئيس محكمة
التمييز
بمحاكم دبي،
وعلى قرار
المجلس
القضائي رقم (2)
لسنة 2014 بشأن صرف
مُكافأة
ماليّة لرئيس
مركز فض
المُنازعات الإيجاريّة
في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
رئاسة
المركز
المادة (1)
يستمر القاضي/
عبدالقادر
موسى محمد
عبدالرحمن، رئيس
محكمة
التمييز
بمحاكم دبي،
في رئاسة مركز
فض
المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي،
على أن تكون
مُزاولته
لمهامِّه
رئيساً
للمركز في
حُكم النّدب
بالإضافة إلى
مهام عمله
الأصليّة لدى
محاكم دبي.
المُكافأة
الماليّة
المادة (2)
يُمنح رئيس
محكمة
التمييز نظير
انتدابه
لرئاسة مركز
فض
المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي،
ذات
المُكافأة
الماليّة
المُقرّرة
بموجب قرار
المجلس
القضائي رقم (2)
لسنة 2014
المُشار إليه.
إنهاء
الندب
المادة (3)
يتم إنهاء
ندب رئيس
المحكمة
التمييز
بقرار من رئيس
المجلس
القضائي.
الإلغاءات
المادة (4)
يلغى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2013
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة (5)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 يونيو 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو القعدة 1441 هـ