مرسوم
رقم (13) لسنة 2020
بشأن
تنظيم
تداول
السِّلع
الاستراتيجيّة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(13) لسنة 2007 بشأن
السِّلع
الخاضعة
لرقابة
الاستيراد
والتصدير وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
الاتحادي رقم
(85) لسنة 2007 في شأن
نظام (قانون)
الجمارك
المُوحّد
لدُول مجلس
التعاون
لدُول الخليج
العربي،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2009 في شأن
الاستعمالات
السلميّة
للطاقة النوويّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2001 بإنشاء
مُؤسّسة الموانئ
والجمارك
والمنطقة
الحُرّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا المرسوم،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدُل سياق
النص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الدائرة |
: |
دائرة
جمارك دبي. |
السلع
الاستراتيجية |
: |
المواد
والتكنولوجيا
القابلة
للاستغلال
في تجهيزات
الأسلِحة
والصّواريخ
والمواد
النوويّة أو
التقنيّات
أو
البرمجيّات
المُتّصِلة
بها. |
اختصاصات
الدائرة
المادة
(2)
لغايات
هذا المرسوم،
تتولى
الدائرة
المهام والصلاحيّات
التالية:
1.
تحديد
وتصنيف
السِّلع
الاستراتيجيّة
والأنشطة
المُرتبِطة
بها، ووضع
الاشتراطات
والضّوابط
والقواعد
المُتعلِّقة
بتداول السِّلع
الاستراتيجيّة
وتصديرها
وإعادة تصديرها
واستيرادها
وإدخالها
وشحنها ونقلها
وإتلافها
والتحفُّظ
عليها
وإعادتها إلى
بلد المنشأ،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
2.
تحديد
القطاعات
الحيويّة في
الإمارة التي
يُصرَّح فيها
بتداول
السِّلع
الاستراتيجيّة
ومُزاولة الأنشِطة
المُرتبِطة
بها، وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
3.
منح
التصاريح
اللازمة
لتداول
السِّلع الاستراتيجيّة
ومُزاولة
الأنشطة
المُرتبِطة بها،
وفق الضّوابط
والاشتراطات
التي تضمن حماية
الأمن الوطني
وحماية
الإمارة من
المخاطر
المُرتبِطة
بالاستخدام
غير المشروع
للسِّلع
الاستراتيجيّة.
4.
الرّقابة
والتفتيش على
السِّلع
الاستراتيجيّة
التي ترد
للإمارة من
جميع منافذها
البرّية
والبحريّة
والجوّية،
وفقاً
للاشتراطات
والضّوابط
التي يتم
اعتمادها في
هذا الشأن
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
5.
الرّقابة
والتفتيش على
المُنشآت
العامّة والخاصّة
التي يتم
التصريح لها
بمُزاولة أي أنشطة
تتعلّق
بالسِّلع
الاستراتيجيّة،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنها.
6.
إصدار
شهادات
المنشأ
للسِّلع
الاستراتيجيّة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
7.
تدريب
الأفراد
والمُنشآت
على كيفيّة
التعامُل مع
السِّلع
الاستراتيجيّة
وآليّة تداولها.
8.
اقتراح
الرُّسوم
الخاصّة
بالتصاريح
التي يتم
منحها وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
بالتنسيق مع
دائرة الماليّة،
ورفعها إلى
المجلس
التنفيذي
لاعتمادها.
9.
أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُها بها
من المجلس
التنفيذي.
شُروط
وإجراءات منح
التصاريح
المادة
(3)
أ- تُحدَّد
شُروط
وإجراءات
ومُدَد منح
التصاريح
الخاصّة
بتداول
السِّلع
الاستراتيجيّة
ومُزاولة
الأنشِطة
المُرتبِطة
بها بمُوجب قرار
يصدُر في هذا
الشأن عن رئيس
المجلس
التنفيذي.
ب- يُراعى
في القرار
المُشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة أن
يتضمّن
الأحكام
التالية:
1.
التزامات
المُصرّح له
بتداول
السِّلع الاستراتيجيّة
ومُزاولة
الأنشِطة
المُرتبِطة بها.
2.
الرُّسوم
المُقرّرة
على منح
التصاريح
وتقديم
الخدمات
المُرتبِطة
بالسِّلع
الاستراتيجيّة.
3.
الأفعال
المُرتبِطة
بالسِّلع
الاستراتيجيّة
التي يُحظر
إتيانها،
والمُخالفات
والجزاءات
الإداريّة
المُترتِّبة
على إتيان تلك
الأفعال، أو
مُخالفة أي من
الشُّروط
والضّوابط
والالتزامات
والقواعد
المُعتمدة.
4.
أي
أحكام أخرى
مُتعلِّقة
بتداول
السِّلع الاستراتيجيّة
ومُزاولة
الأنشِطة
المُرتبِطة
بها.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(4)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 يونيو 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو القعدة 1441 هـ