مرسوم
رقم (12) لسنة 2020
بتشكيل
مجلس
إدارة
مُؤسّسة دبي
العقاريّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2007 بشأن مُؤسّسة
دبي
العقاريّة
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2017 بتشكيل
مجلس إدارة مُؤسّسة
دبي
العقاريّة،
نرسم ما
يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
المُؤسّسة،
برئاسة سُمُو
الشيخ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
وعُضويّة كُل
من:
1. السيّد/
هــشــــام
عبـــدالله
القاســـم نائباً
للرئيس
2. السيّد/
سامي أحمد
ضاعن القمزي عضواً
3. السيّد/
محمد حمـــد
عبيـــد
الشحي عضواً
4. السيّد/
راشد محمـد
راشـد المطوع عضواً
5. السيّد/
شعيـــب مير
هاشــم خوري عضواً
6. السيّد/
محمد هادي
أحمــد
الحسيني عضواً
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة
المُؤسّسة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة المُؤسّسة
في أداء
مهامِّهِم،
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 11
مايو 2020 م
الموافـــــــــــــق
18 رمضان 1441 هـ