مرسوم رقم (10) لسنة 2020
بتشكيل
مجلس إدارة
معهد دبي
القضائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2009 بشأن
معهد دبي
القضائي
وتعديلاته، ويُشار
إليه فيما بعد
بِـ "المعهد"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (46)
لسنة 2016 بتشكيل
مجلس إدارة معهد
دبي
القضائي،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
أ-
يُشكل مجلس
إدارة
المعهد،
برئاسة السيّد/
عصام عيسى
الحميدان،
وعضويّة
كُلٍّ من:
1.
السيّد/
طارش
عيـــــد
المنصــوري
2.
السيّد/
أحمـــد
محمــد بن
حميـــدان
3.
الدكتور/
لــــؤي
محـمــــد
بالهـــول
4.
الدكتور/
أحمـد عيــد
المنصـــوري
5.
السيّد/ عبد
المنعم سالم
بن سويـدان
6.
مُدير عام
المعهد.
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة المعهد
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة المعهد
في أداء مهامِّهِم
لحين إعادة
تعيينِهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 14 فبراير
2020 م
الموافـــــق
20 جمادى
الآخرة 1441 هـ