مرسوم
رقم (1) لسنة 2020
بشأن
إخضاع
المؤسّسات
الرياضيّة
الحُكوميّة
لإشراف مجلس
دبي
الرِّياضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن مجلس
دبي
الرِّياضي
وتعديلاته،
ويُشار إليه فيما
بعد بـِ "المجلس"،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمُؤسّسات
الرِّياضيّة
الحُكوميّة
في إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
إشراف المجلس
المادة (1)
أ-
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم، تخضع
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
الحُكوميّة،
بما فيها
المُنشأة أو
المُنظّمة
بمُوجب تشريع،
لإشراف
المجلس.
ب- تُستثنى
من أحكام هذا
المرسوم،
المُؤسّسات الرِّياضيّة
الحُكوميّة
التالية:
1.
نادي
دبي
للفُروسيّة.
2.
نادي
دبي لسباق
الخيل.
3.
نادي
دبي لسباقات
الهجن.
4.
أي
مُؤسّسة
رياضيّة
يصدُر
بتحديدها
قرار من رئيس
المجلس.
نطاق
الإشراف
المادة (2)
يُحدِّد
رئيس المجلس
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن،
نطاق الإشراف
على
المُؤسّسات الرِّياضيّة
الحُكوميّة،
والشُّروط
والضّوابط
والمعايير والإجراءات
التي تُطبّق
على هذه
المُؤسّسات.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النّشر
والسّريان
المادة (4)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2020 م
الموافــــق
12 جمادى
الأولى 1441 هـ