قرار رقم (5)
لسنة 2020
بتعديل
بعض أحكام
القرار رقم (3)
لسنة 2017
بشأن
تشكيل
لجنة تطوير
إجراءات
تراخيص أعمال
البناء في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى القرار
رقم (3) لسنة 2017
بشأن تشكيل
لجنة تطوير
إجراءات
تراخيص أعمال
البناء في
إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "القرار
الأصلي"،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلديّة دبي
لسنة 1961،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلديّة دبي،
قررنا ما
يلي:
المواد
المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بنصوص المواد
(2)، (4)، (8)، (9) و(10) من
القرار الأصلي،
النُّصوص
التالية:
تشكيل
اللجنة
المادة (2)
أ-
تُشكّل
بمُوجب هذا
القرار في
الإمارة لجنة
مُؤقّتة
تُسمّى "لجنة
تطوير
إجراءات
تراخيص أعمال
البناء في
إمارة دبي"
برئاسة
مُساعِد
مُدير عام
البلديّة لقطاع
الهندسة
والتخطيط،
وعُضويّة
مُمثِّلين عن
الجهات
التالية:
1. بلديّة
دبي.
2. هيئة
الطُّرق
والمُواصلات.
3. هيئة
كهرباء ومياه
دبي.
4. هيئة
دبي للطيران
المدني.
5. الإدارة
العامّة
للدِّفاع
المدني بدبي.
6. سُلطة
دبي للتطوير.
7. دائرة
التخطيط
والتطوير
"تراخيص".
ب-
تتم تسمية
مُمثّلي
الجهات
المُشار
إليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة من قبل
مسؤولي تلك الجهات،
على أن يكونوا
من ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال عمل
اللجنة.
اختصاصات
اللجنة
المادة (4)
أ-
يكون للجنة
في سبيل تحقيق
أهدافها
المهام والصلاحيّات
التالية:
1. حصر
ودراسة النُّظُم
والمُتطلّبات
والاشتراطات
والإجراءات
المعمول بها
حاليّاً بشأن
تقديم الخدمات
المُتعلِّقة
بإصدار
تراخيص أعمال
البناء،
والعمل على
تطوير هذه
الخدمات في
كافّة مراحلها،
بما في ذلك
مراحل
التقديم
والتنفيذ.
2. توحيد
إجراءات
ومُتطلّبات
واشتراطات
تقديم
الخدمات المُتعلِّقة
بإصدار
تراخيص أعمال
البناء على
مُستوى
الإمارة،
والعمل على
تقليص مُدّة تقديمها
والإجراءات
المُتّبعة
بشأنها، لضمان
تقديم خدمة
مُتميِّزة
للمُتعامِلين
في هذا
المجال.
3. العمل
على تكامُل
وتسهيل
الإجراءات
الخاصّة
بتقديم
الخدمات
المُتعلِّقة
بإصدار تراخيص
أعمال
البناء، من
خلال إنشاء
نافِذة واحدة
لجميع الجهات
المعنيّة
بتقديم هذه
الخدمات، وأتمتة
جميع
الإجراءات
المُتعلِّقة
بها وإتاحتِها
من خلال
التطبيقات
الذكيّة.
4. الاطلاع
على أفضل
المُمارسات
المُطبّقة عالميّاً
في إصدار
تراخيص أعمال
البناء، والاسترشاد
بها في تطوير
وتبسيط
إجراءات
إصدارها على
مُستوى الإمارة.
5. المُساهمة
في دعم جُهود
الابتكار
والإبداع، من
خلال تطوير
الأنظمة
والاشتراطات
والمُتطلّبات
المُتعلِّقة
بالمواد
المُستخدمة في
البناء.
6. تحديد
خطة عمل
اللجنة، ووضع
مُؤشِّرات
الأداء
والمُستهدفات
الكمّية
الواجب تحقيقها،
وقياس
التقدُّم في
تنفيذ الخطط
والبرامج،
ووضع الخطط
التحسينيّة
في ضوء
النتائج المُحقّقة،
ورفع
التقارير
الدوريّة في
هذا الشأن إلى
المجلس
التنفيذي.
7. تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
لمُعاونتِها
في أداء
مهامِّها،
وتحديد مهام
وصلاحيّات
هذه اللجان
وفرق العمل
ومُدّة عملها.
8. الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص،
سواءً من
مُوظّفي
الجهات المُمثّلة
في اللجنة أو
من خارجها،
دون أن يكون
لأيٍّ مِمّن
تستعين بهم
اللجنة صوت
معدود في مُداولاتها.
9. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق اللجنة
لأهدافها، يتم
تكليفُها بها
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
ب-
يجوز للجنة
تفويض أي من
الصلاحيّات
المُقرّرة
لها بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة
لأي من أعضاء
اللجنة أو
للجان
الفرعيّة أو
فرق العمل
المُشكّلة من
قبلها، على أن
يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
رفع
التقارير
الختامية
المادة (8)
أ-
ترفع اللجنة
إلى المجلس
التنفيذي في
مُدّة أقصاها
نهاية شهر
ديسمبر 2020
تقريراً
ختاميّاً يتضمّن
التوصيات
اللازمة
لتطوير
إجراءات تراخيص
أعمال
البناء،
ونتائج أعمال
اللجنة والإنجازات
التي
حقّقتها،
والصُّعوبات
والعراقيل
التي واجهتها
في مُزاولة
مهامِّها
وتحقيق
أهدافِها،
والمُقترحات
التي تراها
مُناسِبة
لتجاوز
وتذليل تلك
الصُّعوبات والعراقيل.
ب-
يجوز لرئيس
المجلس
التنفيذي
تمديد
المُهلة المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة للمُدّة
التي
يُحدِّدها،
في الأحوال
التي تستدعي
ذلك.
المُخصّصات
الماليّة
المادة (9)
على
البلديّة
توفير
المُخصّصات
الماليّة اللازمة
لتمكين
اللجنة من
تحقيق
أهدافِها وإنجاز
المهام
المنوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (10)
يُصدر رئيس
المجلس
التنفيذي
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 يونيو 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو القعدة 1441 هـ