قرار
رقم (3) لسنة 2020
بتشكيل
مجلس
إدارة
مُؤسّسة دبي
الرِّياضيّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
نادي شباب
الأهلي – دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2017 بإنشاء مُؤسّسة
دبي
الرِّياضيّة،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،
وعلى
القرار رقم (8)
لسنة 2017 بشأن
تعيين رئيس
نادي شباب
الأهلي – دبي
ونائِبيه،
وعلى
القرار رقم (2)
لسنة 2017 بتشكيل
مجلس إدارة مُؤسّسة
دبي الرِّياضيّة،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
المُؤسّسة،
على النحو التالي:
1. السيّد/
هشـــام
عبــدالله
القاســم رئيساً
2. السيّد/
محمـــد هادي
الحسيـني عضواً
3. السيّد/
راشد محمد
عبدالرحمن عضواً
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس إدارة
المُؤسّسة
المذكورين في
الفقرة (أ) من هذه
المادة، ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنّه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس إدارة
المُؤسّسة في
أداء
مهامِّهِم
لحين إعادة
تعيينِهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهُم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
وينُشر في
الجريدة الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
نادي شباب
الأهلي – دبي
صدر في دبي
بتاريخ 16
أغسطس 2020 م
الموافـــــــــــــــــق
26 ذو الحجة 1441 هـ