قرار رقم (2) لسنة 2020

بشأن

تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدّولي للرياضات البحريّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس مجلس دبي الرياضي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بشأن ضم "مُؤسّسة الفيكتوري" إلى "نادي دبي الدّولي للرياضات البحريّة"،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-          يُشكَّل مجلس إدارة نادي دبي الدّولي للرياضات البحريّة، برئاسة السيّد/ أحمد سعيد بن مسحار، وعُضوية كُلٍّ من:

1.      السيّد/ سيــــف جمعه السويــدي                  نائباً للرئيس

2.      السيّد/ إبراهيــــم سلطان الحـداد                  عضواً

3.      السيّد/ راشــــد ثانــــي العايــــل                 عضواً

4.      السيّد/ جمـال زعـل بن كريـشان                  عضواً

5.      السيّد/ عيسى محمد الحاج ناصر                 عضواً

6.      السيّد/ خـــالـــد علي البـلــــوشي                 عضواً

 

ويُشار إليه فيما بعد بِـ "مجلس الإدارة".

 

‌ب-     إذا انتهت مُدّة العُضويّة في مجلس الإدارة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّهِم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم رقم (34) لسنة 2019 المُشار إليه، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس مجلس دبي الرياضي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 11 يناير 2020 م

الموافــــق 16 جمادى الأولى 1441 هـ