قرار رقم (17) لسنة 2020

بشأن

إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل

ــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 2006 بشأن إنشاء مُؤسّسة عامّة تُعرف باسم "نادي دبي لسباق الخيل" وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "النّادي"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل،

 

قررنا ما يلي:

إعادة تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-      يُعاد تشكيل مجلس إدارة النّادي، المُشكّل بمُوجب القرار رقم (8) لسنة 2019 المُشار إليه، ليكون برئاسة السيّد/ سعيد بن حميد مطر الطاير، وعُضويّة كُلّ من:

1.     السيّد/ محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي                            نائباً للرئيس

2.     السيّد/ حمـــد مبارك محمــــد بوعميــــم                                 عضواً

3.     السيّد/ عبـــدالواحـــد محمـــد الفـــهيــــم                                   عضواً

4.     السيّد/ محمد يوسف أحمد صالح سليمان                            عضواً

‌ب-  تكون مُدّة العُضويّة في مجلس إدارة النّادي المُعاد تشكيلُه بمُوجب هذا القرار للمُدّة المُتبقّية للعُضويّة في المجلس المُحدّدة في القرار رقم (8) لسنة 2019 المُشار إليه.

‌ج-   إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة النّادي المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمِر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة النّادي في أداء مهامِّهِم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهُم.


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أغسطس 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 ذو الحجة 1441 هـ