قرار رقم
(14) لسنة 2020
بشأن
استخدام
الكاميرات
الأمنيّة في
توثيق مهام مُنتسِبي
الشُّرطة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون الاتحادي
رقم (35) لسنة 1992
بإصدار قانون
الإجراءات
الجزائيّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السّير
والمُرور
ولائحته التنفيذيّة
وتعديلاتِهِما،
وعلى
قانون شُرطة
دبي لسنة 1966،
ولائِحتِه
التنفيذيّة
رقم (1) لسنة 1984،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للعسكريين
المحليين
العامِلين في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (178)
لسنة 2017 بشأن
قواعد وإجراءات
الضّبط
المُروري،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الشُّرطة |
: |
شُرطة
دبي. |
القائد
العام |
: |
القائد
العام
للشُّرطة. |
المُنتسِب |
: |
الضّابط
وصف الضّابط
والفرد من
العامِلين في
الشُّرطة،
ويشمل الذكر
والأنثى. |
الكاميرة
الأمنيّة |
: |
كُل
جهاز مُعدّ
لالتقاط
ونقل وتسجيل
الصّوت والصّورة
يستخدِمُه
المُنتسِب
أو الشُّرطة. |
التسجيلات |
: |
ما يتم
التقاطُه
وتسجيلُه
ونقله
بواسطة الكاميرة
الأمنيّة من
صور أو
فيديوهات أو
أصوات. |
أهداف
القرار
المادة (2)
يهدُف
هذا القرار
إلى تحقيق ما
يلي:
1. رفع
مُستوى جودة
الخدمات
المُقدّمة من
الشُّرطة،
وتطوير أداء
المُنتسِبين.
2. بث
روح
الطُّمأنينة
لدى أفراد
المُجتمع، وترسيخ
شُعورهم
بالأمن
والأمان.
3. المُحافظة
على حُقوق
أفراد المُجتمع
عند
تعامُلِهِم
مع
المُنتسِبين.
4.
الوقوف
على سُلوك
المُنتسِبين عند
تعامُلِهم مع
أفراد
المُجتمع، لقياس
مُستوى
الشفافيّة
والحِياديّة
لديهم، والتحقُّق
من
المُمارسات
المنسوبة
إليهم.
5.
المُساهمة
في إثبات
الجرائم.
استخدام
الكاميرة
الأمنيّة
المادة (3)
يكون
للشُّرطة في
سبيل توثيق
الاختصاصات
المنوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية، ومن
بينها ضبط
المُخالفات
المُروريّة،
والتحقُّق من
صِحّة
الإجراءات
والتدابير
المُتّخذة من
مُنتسِبيها،
استخدام
الكاميرة
الأمنيّة في
الأماكن
العامّة
بالإمارة.
التزامات
المُنتسِب
المادة (4)
على
المُنتسِب
المُكلّف
باستخدام الكاميرة
الأمنيّة أو
المُخوّل
بالاطلاع على
مُحتوى
التسجيلات،
الالتزام بما
يلي:
1.
التشريعات
السارية،
وعلى وجه
الخُصوص التشريعات
التي تضمن عدم
انتهاك حُرمة
الأشخاص أو
خُصوصِيّتهم.
2.
عدم
تسليم أو نقل
أو تخزين أو
إرسال أو نشر
أي من
التسجيلات
إلا بمُوافقة
كتابيّة مُسبقة
من سُلطة
البحث
والتحرّي
بالشُّرطة أو
السُّلطة
القضائيّة
المُختصّة.
3.
المُحافظة
على سرّية
مُحتويات
التسجيلات.
4.
عدم
استخدام
الكاميرة
الأمنيّة إلا
في الأغراض
المُخصّصة
لها.
5.
تسليم
ذاكرة
الكاميرة
الأمنيّة
للإدارة المعنيّة
بالشُّرطة،
في المواعيد
المُحدّدة من
قِبلِها في
هذا الشأن.
6.
عدم
استخدام
أجهِزتِه
الشخصيّة في
غير المهام
والمسؤوليّات
المنوطة به.
7.
أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من القائد
العام.
حجّية
التسجيلات
المادة (5)
يكون
لمُحتوى
التسجيلات
الحجّية على
الكافّة، ما
لم يثبُت
لسُلطة البحث
والتحرّي بالشُّرطة
أو للسُّلطة
القضائيّة
المُختصّة
خلاف ذلك.
سرّية
التسجيلات
المادة (6)
تُعتبر
التسجيلات
سرّية، لا
يجوز
للمُنتسِب
استغلالها أو
نشرها أو
إفشائِها أو
تمكين الغير
من الاطلاع
عليها إلا
لأغراض العمل
الرّسمي أو بناءً
على مُوافقة
مُسبقة صادرة
من سُلطة البحث
والتحرّي
بالشُّرطة أو
السُّلطة
القضائيّة
المُختصّة.
الجزاءات
التأديبيّة
المادة (7)
مع
عدم الإخلال
بالمسؤوليّة
الجزائيّة أو
المدنيّة عند
الاقتضاء،
يُجازى
تأديبيّاً وفقاً
للتشريعات
السارية
المُنتسِب
الذي يرتكب أي
مُخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات الصّادرة
بمُوجبِه.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (8)
يُصدر
القائد العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
النّشر
والسّريان
المادة (9)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أغسطس 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
23 ذو الحجة 1441 هـ