قرار رقم (1)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي مكتب
التنظيم
والرقابة
لقطاع الكهرباء
والمياه
في المجلس
الأعلى
للطاقة صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن أحمد
بن سعيد آل
مكتوم رئيس
المجلس
الأعلى
للطاقة
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (19)
لسنة 2009 بإنشاء المجلس
الأعلى
للطاقة،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مشاركة
القطاع الخاص
في إنتاج
الكهرباء
والمياه في إمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2010 بإنشاء
مكتب للتنظيم
والرقابة
لقطاع
الكهرباء والمياه
في إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "المكتب"،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
تُمنح
بموجب هذا
القرار صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
القانون رقم (6)
لسنة 2011
المُشار إليه
لكل من:
1. السيد/
إيلي ادوارد
مطر، رئيس قسم
الكهرباء في
المكتب.
2. السيد/
جيمس كارول
جريننيل،
رئيس قسم
المياه في
المكتب.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
القانون رقم (6)
لسنة 2011
المُشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
القانون رقم (6)
لسنة 2011
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
بالواجبات
التي يفرضها عليهم،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلّفين
باستقصائها،
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
رئيس المكتب
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد
بن سعيد آل
مكتوم
رئيس
المجلس
الأعلى
للطاقة
صدر في
دبي بتاريخ 15
يوليو 2020 م
المــــــــــــــــــــــــوافق
24 ذو القعدة 1441 هـ