قرار رقم (1) لسنة 2020

بشأن

حوكمة الأندية الرِّياضيّة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس مجلس دبي الرياضي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشّركات التجاريّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرِّياضي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2020 بشأن إخضاع المُؤسّسات الرِّياضيّة الحُكوميّة لإشراف مجلس دبي الرِّياضي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المُؤسّسات والفعاليّات الرِّياضيّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس

:

مجلس دبي الرِّياضي.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

النّادي الرِّياضي

:

المُؤسّسة الرِّياضيّة التي يُحدِّدها المجلس، المُتخصِّصة بمُمارسة لُعبة رياضيّة واحدة أو أكثر، ويشمل ما تُنشِئُه من الشّركات الرِّياضيّة أو الأكاديميّات الرِّياضيّة وما في حُكمِها.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة النّادي الرِّياضي.

العُضو

:

عُضو مجلس الإدارة.

المُدير التنفيذي

:

الشخص المُعيّن من مجلس الإدارة، الذي يرأس الجهاز التنفيذي للنّادي الرِّياضي، ويشمل المُدير العام أو الرئيس التنفيذي أو مُدير النّادي الرِّياضي، ومن في حُكمِه، بحسب الهيكل التنظيمي المُعتمد للنّادي الرِّياضي.

النِّظام الأساسي

:

النِّظام الأساسي للنّادي الرِّياضي.

 

أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.       إخضاع الأندية الرِّياضيّة لأسس وقواعد ومبادئ الحوكمة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

2.       خلق مُمارسات سليمة لعمل النّادي الرِّياضي، على نحو مُستقر ومُتوازن، يتوافق مع الأنظمة العالميّة ومُتطلّبات المُنظّمات والاتحادات الرِّياضيّة المحلّية والإقليميّة والدّوليّة.

3.       إيجاد نسق واضح ومُحدّد لإدارة النّادي الرِّياضي.

4.       توحيد القواعد والأنظمة المُتعلِّقة بسير عمل النّادي الرِّياضي.

5.       ضمان تحقيق النّادي الرِّياضي للغايات والأهداف التي أنشئ لأجلها، وتعزيز دوره في خدمة المُجتمع وفئاته المُختلِفة.

6.       تعزيز مبادئ النّزاهة والشفافيّة والإفصاح والمُساءلة.

7.       تطوير الموارد الذاتيّة للنّادي الرِّياضي، واستغلال الموارد المُتاحة واستثمارها، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، دون الاعتماد على الدّعم المادي من الحُكومة.

8.       تعزيز الأداء الاحترافي للنّادي الرِّياضي، وضمان تطوير كوادره الفنيّة والإداريّة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي يُحدِّدها المجلس بمُوجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

 

اختصاصات المجلس

المادة (4)

 

لغايات تحقيق أهداف هذا القرار، ودون الإخلال بالتشريعات الرِّياضيّة المحلّية والإقليميّة والدّوليّة، يتولى المجلس الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       اعتماد النِّظام الأساسي واللوائح التنظيميّة والإداريّة والماليّة للنّادي الرِّياضي، بما في ذلك هياكله التنظيميّة، وفقاً للشُّروط والمعايير والضّوابط المُعتمدة لديه في هذا الشأن.

2.       اعتماد السِّياسات الخاصّة بالنّادي الرِّياضي، ومُتابعة تنفيذها.

3.       اعتماد المُوازنة العامّة للنّادي الرِّياضي وحسابه الختامي، وفقاً للشُّروط والمعايير المُعتمدة لديه في هذا الشأن.

4.       الإشراف والرّقابة الماليّة والإداريّة على النّادي الرِّياضي وعلى العاملين فيه.

5.       المُوافقة على إنشاء فُروع للنّادي الرِّياضي داخل الإمارة وخارجها بناءً على طلب رئيس النّادي الرِّياضي.

6.       إصدار القرارات والأدلة اللازمة لتمكين النّادي الرِّياضي من تحقيق أهدافه.

7.       اعتماد اللوائح التي تحكُم العلاقة بين النّادي الرِّياضي والمُدرِّبين واللاعبين، وروابط المُشجِّعين، والجماهير الرِّياضيّة.

8.       قياس أداء النّادي الرِّياضي، وتقييم إنجازاته، وفقاً للمعايير والمُؤشِّرات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن، ونشر هذه النتائج بالطريقة التي يُحدِّدها.

9.       اعتماد مصادر التمويل اللازمة للنّادي الرِّياضي، على نحو يُمكِّنُه من تنفيذ خططه ومشاريعه وبرامجه الرِّياضيّة، ولا يشمل ذلك القُروض.

10.  وضع الضّوابط اللازمة لأتمتة أنظمة عمل النّادي الرِّياضي.

11.  الرقابة على استثمارات النّادي الرِّياضي، والتحقُّق من جدواها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

12.  التحقيق في أي تجاوزات ماليّة أو إداريّة في عمل النّادي الرِّياضي، واتخاذ ما يراه مُناسِباً في حال ثُبوت ارتكاب مثل هذه التجاوزات.

13.  إصدار المُوافقات اللازمة للنّادي الرِّياضي لغايات إنشاء أو دمج الشّركات أو الأكاديميّات الرِّياضيّة وما في حُكمِها، وفقاً للشُّروط والمعايير المُعتمدة لديه في هذا الشأن.

14.  اعتماد المُتطلّبات والمعايير اللازمة لضمان فعاليّة مجالس الإدارة.

15.  قيد مُدرِّبي ولاعبي النّادي الرِّياضي والفنّيين العاملين لديه مِمّن يُحدِّدهم المجلس، في السِّجلات المُعتمدة لديه في هذا الشأن.

16.  إصدار المُوافقات على الاتفاقيّات الدّوليّة التي يرغب النّادي الرِّياضي بالتوقيع عليها، إضافةً إلى المُشاركات الرّسميّة له داخل الدولة وخارجها.

17.  اعتماد النّماذج الخاصّة بعُقود استقدام اللاعبين والمُدرِّبين والحُدود القُصوى لمُكافآتهم وامتيازاتهم.

18.  اعتماد معايير وأسس صرف الحوافز المادّية لرُؤساء وأعضاء مجالس الإدارة.

19.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.

 

الهيكل التنظيمي

المادة (5)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للنّادي الرِّياضي من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.       رئيس النّادي الرِّياضي.

2.       مجلس الإدارة.

3.       الجهاز التنفيذي.

 

اختصاصات رئيس النّادي الرِّياضي

المادة (6)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بالاختصاصات المُحدّدة بمُوجب التشريعات والأنظمة والقرارات الصّادرة عن الاتحادات الرِّياضيّة المحلّية والإقليميّة والدّوليّة، وبالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في النِّظام الأساسي، يُعتبر رئيس النّادي الرِّياضي السُّلطة العُليا المُشرِفة عليه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        إقرار السِّياسة العامّة للنّادي الرِّياضي، وذلك قبل رفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2.        إقرار النِّظام الأساسي واللوائح التنظيميّة والإداريّة والماليّة والهيكل التنظيمي للنّادي الرِّياضي، وذلك قبل رفعها إلى المجلس لاعتمادها.

3.        إقرار مشروع المُوازنة السّنويّة للنّادي الرِّياضي وحسابه الختامي، وذلك قبل رفعهما إلى المجلس لاعتمادهما.

4.        اعتماد الخطط والمشاريع والبرامج اللازمة لتنفيذ السِّياسة العامّة المُعتمدة للنّادي الرِّياضي من المجلس.

5.        تعزيز الأداء الاحترافي للنّادي الرِّياضي، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير كفاءة كوادره الإداريّة والفنّية.

6.        إقرار مصادر التمويل اللازمة لتمكين النّادي الرِّياضي من تنفيذ خططه ومشاريعه وبرامجه الرِّياضيّة، وذلك قبل رفعها إلى المجلس لاعتمادها.

7.        إنشاء فُروع للنّادي الرِّياضي داخل الإمارة وخارجها، بعد الحُصول على مُوافقة المجلس المُسبقة على ذلك.

8.        إنشاء الشّركات والأكاديميّات الرِّياضيّة التابعة للنّادي الرِّياضي بالتنسيق مع المجلس، على أن يتم إنشاء هذه الشّركات وفقاً للأنظمة الأساسيّة لها والتشريعات السارية، وما هو مُعتمد لدى المجلس في هذا الشأن.

9.        إصدار القرارات اللازمة لدمج أي من الشّركات التابعة للنّادي الرِّياضي مع أي شركة أخرى، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة، وبعد الحُصول على مُوافقة المجلس المُسبقة على ذلك.

10.   تشكيل وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وحلِّه بالتنسيق مع المجلس.

11.   تشكيل مجلس شرف للنّادي الرِّياضي، في الأحوال التي تستدعي ذلك، على أن يُحدّد في قرار تشكيل المجلس الشّرفي تحديد اختصاصاته، ونظام عمله، وآليّة عقد اجتماعاته، واتخاذ قراراته وتوصياته.

12.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتمكين النّادي الرِّياضي من تحقيق غاياته وأهدافه، أو يتم تكليفُه بها من الرئيس.

‌ب-    يجوز لرئيس النّادي الرِّياضي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الإدارة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

مجلس الإدارة

المادة (7)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس الإدارة بقرار من رئيس النّادي الرِّياضي، على أن يتألف هذا المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، وعلى وجه الخُصوص في المجال الرِّياضي، لا يقل عددُهُم عن (7) سبعة أعضاء ولا يزيد على (11) أحد عشر عُضواً، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه، على أن يضُم مجلس الإدارة في عُضوِيّته عُنصُراً نسائيّاً واحداً أو أكثر.

‌ب-    على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لرئيس النّادي الرِّياضي، بناءً على مُقتضيات المصلحة العامّة للنّادي الرِّياضي، إضافة أي عُضو لمجلس الإدارة، وذلك بعد الحُصول على مُوافقة المجلس المُسبقة على ذلك، حتى ولو تجاوز عدد الأعضاء الحد الأقصى المُقرّر في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج-     إذا شغر منصب العُضو لأي سببٍ كان، فإنّه يجوز لرئيس النّادي الرِّياضي اختيار عُضو بديل، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء عن الحد الأدنى المُقرّر في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌د-       تكون مُدّة ولاية مجلس الإدارة (4) أربع سنوات ميلاديّة تبدأ من تاريخ تشكيل مجلس الإدارة، وتكون هذه المُدّة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس النّادي الرِّياضي.

‌ه-    إذا انتهت مُدّة ولاية مجلس الإدارة، ولم يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، فإنّه يستمر في هذه الحالة مجلس الإدارة المُنتهِية ولايته في مُمارسة اختصاصاته لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر، وفي حال انتهاء هذه المُدّة دون تشكيل مجلس الإدارة، فيتولى المجلس تعيين لجنة مُؤقّتة تتولى القيام بالاختصاصات المنوطة بمجلس الإدارة المُنتهية ولايته، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

‌و-      يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرّة واحدة على الأقل كُل شهر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتُه صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من بينهم.

‌ز-     يجب تدوين وتوثيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، والتوقيع عليها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين، وتزويد المجلس بنُسخة عنها.

‌ح-     يُصدِر مجلس الإدارة قراراته وتوصياته بالأغلبيّة العاديّة لأصوات الأعضاء الحاضِرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ما لم يتطلّب النِّظام الأساسي أغلبيّة مُعيّنة.

‌ط-     يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والتوصيات بالتمرير في الحالات الطارئة التي تتطلّب اتخاذ قرارات وتوصيات سريعة وفوريّة، ويُشترط لصحّة هذه القرارات والتوصيات أن تصدُر بالمُوافقة الخطّية لأغلبيّة الأعضاء.

‌ي-    يُعتبر باطلاً أي قرار يُصدِره مجلس الإدارة بالمُخالفة لأحكام هذا القرار أو النِّظام الأساسي.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (8)

 

‌أ-        مع مُراعاة النِّظام الأساسي، يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على أعمال وأنشطة النّادي الرِّياضي، ويكون له اتخاذ ما يراه مُناسِباً من القرارات والإجراءات والتوصيات والتدابير اللازمة لتحقيق غاياته وأهدافه، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد النِّظام الأساسي واللوائح التنظيميّة والإداريّة والماليّة للنّادي الرِّياضي، ورفعها إلى رئيس النّادي الرِّياضي لإقرارها.

2.       مُناقشة السِّياسة العامّة للنّادي الرِّياضي، ورفعها إلى رئيس النّادي الرِّياضي لإقرارها.

3.       إعداد الهيكل التنظيمي للنّادي الرِّياضي، ورفعه إلى رئيس النّادي الرِّياضي لإقراره.

4.       إعداد مشروع المُوازنة السّنويّة للنّادي الرِّياضي وحسابه الختامي، ورفعهما إلى رئيس النّادي الرِّياضي لإقرارهما.

5.       إقرار البرامج والخطط والمشاريع الخاصّة بالنّادي الرِّياضي، ورفعها إلى رئيس النّادي الرِّياضي لاعتمادها.

6.       مُتابعة قيام الجهاز التنفيذي للنّادي الرِّياضي بالاختصاصات المنوطة به.

7.       الحُصول على مُوافقة المجلس على الاتفاقيّات الدّوليّة التي يرغب النّادي الرِّياضي بالتوقيع عليها، إضافةً إلى السّفر خارج الدولة في المُهِمّات الرسميّة.

8.       الإشراف على جميع شُؤون النّادي الرِّياضي، بما في ذلك شركاته وأكاديميّاته ومُؤسّساته.

9.       اعتماد الأسس والخطط والبرامج التي تُساعِد على النُّهوض بالمُستوى الفنّي والإداري للفرق الرِّياضيّة بالنّادي الرِّياضي في ضوء الأنظمة واللوائح والسِّياسات المُعتمدة من الاتحادات الرِّياضيّة والمجلس.

10.   اعتماد الأنظمة والقرارات والتعاميم اللازمة لتنظيم أعمال النّادي الرِّياضي وشركاته وأكاديميّاته ومُؤسّساته، من النّواحي الماليّة والإداريّة والفنّية، بما يتفق مع التشريعات السارية، والسِّياسات والأنظمة واللوائح المُعتمدة من الاتحادات الرِّياضيّة والمجلس، ومُتابعة التزام النّادي الرِّياضي بها.

11.   اعتماد نظام للرّقابة الداخليّة، بحسب الأنظمة والسِّياسات والأدلة المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

12.   اعتماد نظام عمل اللجان المُشكّلة من مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة والأدلة المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

13.   اعتماد سياسة الموارد البشريّة الخاصّة بالنّادي الرِّياضي، وفقاً للأنظمة والأدلة المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

14.   اعتماد قواعد السُّلوك المهني داخل النّادي الرِّياضي.

15.   اعتماد العُقود والاتفاقيّات والمشاريع التجاريّة والاستثماريّة التي تُبرم باسم النّادي الرِّياضي بصفته مالكاً أو مُستأجِراً أو مُستثمِراً أو بأي صفة أخرى.

16.   اعتماد طلبات الحُصول على القُروض، شريطة مُوافقة رئيس النّادي الرِّياضي والمجلس.

17.   اعتماد نظام ربط احتياجات الفريق الأول للنّادي الرِّياضي بمُنتج أكاديميّة كُرة القدم والأكاديميّات الرِّياضيّة التابعة له.

18.   اعتماد نموذج ضمان السِّريّة وعدم الإفصاح عن المعلومات الذي يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومُوظّفي النّادي الرِّياضي التوقيع عليه والالتزام بمضمونه.

19.   مُراقبة الأمور الماليّة والتدفُّقات النقديّة والاستثمارات الماليّة للنّادي الرِّياضي، والتأكُّد من صِحّة البيانات والتقارير الماليّة والإداريّة ذات العلاقة.

20.   العمل على تطوير الموارد المُتاحة للنّادي الرِّياضي، والاستثمار الأمثل للشّركات والمشاريع التي يُؤسِّسها أو يُشارِك فيها.

21.   تعزيز مبدأ الاستدامة الماليّة للنّادي الرِّياضي، وفقاً لما هو منصوص عليه في النِّظام الأساسي، والأنظمة واللوائح المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

22.   اعتماد ترشيح من يُمثِّل النّادي الرِّياضي في الجمعيّات العُموميّة للهيئات والاتحادات الرِّياضيّة داخل الدولة وخارجها.

23.   تشكيل اللجان الفنّية والإداريّة الدائمة والمُؤقّتة في كُل ما يتعلّق بشُؤون النّادي الرِّياضي وأعماله.

24.   التعاقُد مع أصحاب الخبرة من خارج النّادي الرِّياضي لتنفيذ أي أعمال أو مهام تخصُّصِيّة يعتمدها المجلس.

25.   تكليف عُضو أو أكثر للقيام ببعض المهام الخاصّة بالنّادي الرِّياضي.

26.   النّظر في طلبات الاستقالة المُقدّمة من الأعضاء ورفع توصياته بشأنها إلى رئيس النّادي الرِّياضي.

27.   وضع قواعد وإجراءات الإبلاغ عن حالات الفساد والتجاوزات والاحتيال، وإخطار المجلس بهذه الحالات فور وقوعِها.

28.   اتخاذ التدابير والإجراءات بشأن الشّكاوى التي تُقدّم من الأعضاء أو ضدّهم، بناءً على نتائج التحقيق التي تتولاها اللجان التي يُشكِّلها رئيس النّادي الرِّياضي لهذه الغاية، طبقاً للنِّظام الأساسي واللوائح والقرارات الإداريّة المعمول بها في النّادي الرِّياضي.

29.   تعليق عُضويّة أي من الأعضاء في حال مُخالفتِه لأي من أحكام النِّظام الأساسي أو أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ورفع توصياته في هذا الشأن إلى رئيس النّادي الرِّياضي.

30.   تعيين مُدقِّقي الحِسابات، وفقاً للنِّظام الأساسي والأنظمة والأدلة المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

31.   مُراجعة التقارير والمُلاحظات التي تُقدّم في نهاية كُل سنة ماليّة من قبل المُدقِّقين الداخليين والخارجيين.

32.   اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف وسياسات النّادي الرِّياضي المُعتمدة في إطار السِّياسة العامّة للدولة والإمارة والمجلس.

33.   المُوافقة على فتح الحسابات المصرفيّة للنّادي الرِّياضي لدى المصارف المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، وفقاً للأنظمة والأدلة المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

34.   التأكُّد من التزام النّادي الرِّياضي بالتشريعات السّارية في الإمارة والامتثال لها، وعلى وجه الخُصوص اللوائح والأنظمة والسِّياسات والتعاميم الصّادرة عن الاتحادات الرِّياضيّة والمجلس.

35.   اعتماد النِّظام الداخلي لمجلس الإدارة.

36.   أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكينه من تحقيق أهداف وغايات النّادي الرِّياضي، أو يتم تكليفُه بها من رئيس النّادي الرِّياضي أو المجلس.

‌ب-    يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من اللجان المُشكّلة من بين أعضائه، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

المادة (9)

 

‌أ-        بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب النِّظام الأساسي، يتولى رئيس مجلس الإدارة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       رئاسة وإدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل يضمن تفعيل وضمان مُشاركة الأعضاء في إبداء رأيهم بالمواضيع التي تُطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها.

2.       التوقيع نيابةً عن النّادي الرِّياضي وشركاته ومُؤسّساته الرِّياضيّة والاستثماريّة، ويجوز له تخويل هذه الصلاحيّة بشكل مكتوب لأحد الأعضاء أو للمُدير التنفيذي.

3.       الإشراف على قيام الأعضاء بمهامِّهم، وتفعيل التواصُل بينهُم وبين الأطراف من خارج مجلس الإدارة.

4.       تكليف الأعضاء بأداء أي أعمال في إطار تمكين مجلس الإدارة من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به.

5.       مُتابعة التقييم الدّوري لأداء الأعضاء، واللجان وفرق العمل المُنبثِقة عن مجلس الإدارة، وفقاً لمُؤشِّرات الأداء المُعتمدة في هذا الشأن، ورفع نتائج التقييم لرئيس النّادي الرِّياضي.

6.       رفع تقارير دوريّة عن إنجازات مجلس الإدارة إلى رئيس النّادي الرِّياضي والمجلس.

7.       الدعوة لحُضور الاجتماعات العاديّة والاستثنائيّة، واعتماد جدول الأعمال ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

8.       اعتماد مُخاطبات النّادي الرِّياضي ذات الطابع الخاص الذي يُقرِّره مجلس الإدارة.

9.       الإشراف على تنفيذ القرارات التي يُصدِرها رئيس النّادي الرِّياضي والمجلس ومجلس الإدارة.

10.   توطيد العلاقات مع كافّة الاتحادات المحلّية والإقليميّة والعالميّة والمُنظّمات الدوليّة الرِّياضيّة.

11.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتمكين مجلس الإدارة من تنفيذ اختصاصاته على النحو المأمول منه، أو يتم تكليفه بها من رئيس النّادي الرِّياضي أو المجلس.

‌ب-    يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لنائبه، أو لأي من الأعضاء، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

‌ج-     يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة القيام بكافّة الاختصاصات المنوطة برئيس مجلس الإدارة في حال غيابه أو شُغور منصبه.

 

اختصاصات المُدير التنفيذي

المادة (10)

 

‌أ-        بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب النِّظام الأساسي، يتولى المُدير التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       اقتراح السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة للنّادي الرِّياضي، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

2.       اقتراح مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للنّادي الرِّياضي، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنهما إلى مجلس الإدارة.

3.       اقتراح مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والمشاريع الخاصّة بالنّادي الرِّياضي، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

4.       إعداد الخطط والمشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالنّادي الرِّياضي، بما في ذلك الخطط والمُبادرات المُتعلِّقة بالمسؤوليّة الاجتماعيّة والاستدامة، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

5.       اقتراح اللوائح والأنظمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم أعمال النّادي الرِّياضي في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

6.       تنفيذ القرارات الصّادرة عن رئيس النّادي الرِّياضي ومجلس الإدارة والمجلس.

7.       إعداد التقرير السّنوي عن أعمال وأنشطة النّادي الرِّياضي، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنه إلى مجلس الإدارة.

8.       مُتابعة أعمال اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

9.       إدارة الموارد الماليّة للنّادي الرِّياضي بشكل فعّال، وعلى وجه الخُصوص عند التعاقُد مع اللاعبين والمُدرِّبين.

10.   إدارة الحسابات المصرفيّة الخاصّة بالنّادي الرِّياضي، وفقاً لما يعتمده مجلس الإدارة، وبما يتّفق مع الأنظمة والأدلة المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

11.   الإشراف على تنظيم الأنشطة والمُسابقات الرِّياضيّة بما يضمن تحقيق أهداف النّادي الرِّياضي، وفقاً للوائح والأسس والبرامج التي يضعها المجلس والاتحادات الرِّياضيّة المعنيّة.

12.   تنفيذ البرامج والمشاريع الرِّياضيّة التي تستهدف تطوير القُدرات الرِّياضيّة للشباب، وتعزيز انتمائِهم.

13.   اقتراح الخطط والبرامج والمشاريع التي تُساعِد على النُّهوض بالمُستوى الفنّي والإداري للفرق الرِّياضيّة بالنّادي الرِّياضي، في حُدود السِّياسة العامّة التي تضعها الاتحادات الرِّياضيّة والمجلس، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

14.   اقتراح نظام للرّقابة الداخليّة بحسب الأنظمة والأدلة المُعتمدة من المجلس، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

15.   اقتراح سياسة الموارد البشرية للنّادي الرِّياضي، وفقاً للأنظمة والأدلة المُعتمدة من المجلس، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

16.   اقتراح قواعد السُّلوك المهني داخل النّادي الرِّياضي، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

17.   اقتراح العُقود والاتفاقيّات والمشاريع التِّجاريّة والاستثماريّة التي تُبرم باسم النّادي الرِّياضي بصفته مالكاً أو مُستأجِراً أو مُستثمِراً أو بأي صفة أخرى، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

18.   اقتراح طلبات الحُصول على القُروض، ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس الإدارة.

19.   اقتراح نظام ربط احتياجات الفريق الأول للنّادي الرِّياضي بمُنتج أكاديميّة كُرة القدم والأكاديميّات الرِّياضيّة التابعة له.

20.   الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة، وكافّة الأعمال المُتّصِلة بذلك.

21.   إعداد تقارير دوريّة عن أعمال النّادي الرِّياضي، وعرضها على مجلس الإدارة.

22.   تنسيق أعمال الشّركات والأكاديميّات والمُؤسّسات التابعة للنّادي الرِّياضي.

23.   تمثيل النّادي الرِّياضي أمام الغير، وذلك في غير الأحوال التي يجب فيها أن يتولى رئيس النّادي الرِّياضي أو رئيس مجلس الإدارة تمثيل النّادي الرِّياضي بشأنها.

24.   الإشراف الإداري على العاملين في النّادي الرِّياضي، وتقييم أدائهم، ورفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الإدارة.

25.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتنظيم أعمال النّادي الرِّياضي وتسيير شُؤونه، أو يتم تكليفه بها من رئيس النّادي الرِّياضي أو مجلس الإدارة.

‌ب-    يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من العاملين في النّادي الرِّياضي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

واجبات ومسؤوليّات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المادة (11)

 

على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أداء مهامِّهم بحُكم وجودهم في مجلس الإدارة باحترافيّة ونزاهة وحياديّة ومصداقيّة وموضوعيّة ومسؤوليّة، وتغليب المصلحة العامّة للنّادي الرِّياضي على مصالحهم الشّخصيّة، ويكون عليهم على وجه الخُصوص الالتزام بما يلي:

1.       المُشاركة الفاعلة في دراسة السِّياسات والخطط والاستراتيجيّات والتوصيات والمُقترحات والمشاريع والبرامج والمُبادرات المعروضة على مجلس الإدارة.

2.       إبداء الرأي والمشورة بشأن المواضيع المعروضة على مجلس الإدارة بصُورة موضوعيّة ومُحايدة.

3.       حُضور الاجتماعات، وعدم التغيُّب عنها إلا بإذن مُسبق أو عُذر مقبول.

4.       عدم المُشاركة في اتخاذ أي قرار أو توصية يكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدّرجة الرابعة مصلحة مُباشِرة أو غير مُباشِرة فيه، ويُعتبر القرار الصّادر بالمُخالفة لهذا الالتزام باطلاً.

5.       عدم قبول الهدايا أو الحُصول على أي منافع مادية أو معنويّة من أي شخص له تعامُلات مع النّادي الرِّياضي، ما لم يتم قبولها وفقاً لقواعد السُّلوك المهني المُعتمدة.

6.       عدم قبول أي مُكافآت في حال حُصول أي من فرق النّادي الرِّياضي على أي بطولة.

7.       عدم قبول أي تبرُّعات للنّادي الرِّياضي أو للاعبين من خلاله بشكل شخصي.

8.       المُحافظة على سريّة المعلومات الخاصّة بالنّادي الرِّياضي، وعدم إفشائها أو الإدلاء بأي تصريح ما لم يكُن مُخوّلاً بذلك.

9.       الإفصاح المُسبق عن أي تضارُب في المصالح قد يقع بسبب عُضويّتهم في مجلس الإدارة، ويتم القيام بهذا الإفصاح وفقاً للإجراءات المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

10.  عدم الحُصول على أي عُمولات من عُقود الرِّعاية وصفقات التعاقُد مع اللاعبين والدِّعاية والإعلانات وغيرها.

11.  إعادة ما بحوزتِهم من مُمتلكات تخُص النّادي الرِّياضي، سواءً كانت وثائق أو مُستندات أو ملفّات أو مواد أو أشرطة أو أقراص أو برامج أو غيرها، وسواءً كانت تتضمّن معلومات سريّة أم لا، وذلك عند انتهاء عُضويّتهم.

 

شروط العُضويّة في مجلس الإدارة

المادة (12)

 

يُشترط لتعيين العُضو، ما يلي:

1.       أن يكون من مُواطني الدولة.

2.       أن يكون من العناصر النشِطة والمُؤهّلة علميّاً وإداريّاً ورياضيّاً.

3.       ألا يقل عُمره عن (21) سنة ميلاديّة.

4.       أن يكون حسن السِّيرة والسُّلوك، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة.

 

استقلاليّة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المادة (13)

 

لغايات ضمان قيام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمهامِّهم على النحو المأمول في مجلس الإدارة، يُحظر على أيٍّ منهم ما يلي:

1.       الجمع بين رئاسة أو عُضويّة مجلس إدارة أكثر من نادي رياضي.

2.       الجمع بين عُضويّة المجلس ومجلس إدارة النّادي الرِّياضي.

3.       الجمع بين عُضويّة مجلس الإدارة وبين منصب المُدير التنفيذي أو أي وظيفة أخرى في الجهاز التنفيذي للنّادي الرِّياضي، إلا بعد الحُصول على مُوافقة المجلس.

استقطاب اللاعبين والمُدرِّبين

المادة (14)

 

لغايات تنظيم آليّة استقطاب اللاعبين والمُدرِّبين في الإمارة، على النّادي الرِّياضي الالتزام بما يلي:

1.       استخدام النّماذج الخاصّة بعُقود اللاعبين والمُدرِّبين، والحُدود القُصوى لمُكافآتهم وامتيازاتِهم، وفقاً لما هو مُعتمد لدى المجلس في هذا الشأن.

2.       تزويد المجلس بالعُقود المُبرمة مع اللاعبين والمُدرِّبين، ومُلحقات هذه العُقود.

3.       عدم إبرام أي عُقود من الباطن مع اللاعبين والمُدرِّبين.

4.       الإجراءات والضّوابط المُعتمدة لدى المجلس والاتحادات الرِّياضيّة المحلّية والدوليّة لاستقطاب اللاعبين والمُدرِّبين.

5.       إنشاء سجل خاص باللاعبين والمُدرِّبين المُحترِفين لدى النّادي الرِّياضي، وفقاً لما هو مُعتمد لدى المجلس في هذا الشأن.

6.       نظام ربط احتياجات الفريق الأول للنّادي الرِّياضي بمُنتج أكاديميّة كُرة القدم والأكاديميّات الرِّياضيّة التابعة له، وفقاً لما هو مُعتمد من مجلس الإدارة.

7.       أي التزامات أخرى يُحدِّدها المجلس بمُوجب القرارات الصّادرة عنه في هذا الشأن.

 

الإفصاح والشّفافيّة

المادة (15)

 

لغايات ضمان تفعيل مبادئ الإفصاح والشّفافيّة، على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي والعاملين في النّادي الرِّياضي واللاعبين والمُدرِّبين، بحسب الأحوال، الالتزام بما يلي:

1.       تمكين المجلس من الاطلاع على المعلومات والبيانات التي يجب أن تُرفع له أو يطلُبها بكُل شفافيّة، بما في ذلك البيانات الماليّة وتقارير التدقيق الداخلي، وأي اتفاقات أو تعاقُدات يترتّب عليها أثر مالي، يُبرِمها النّادي الرِّياضي مع الغير، على أن يصدُر قرار من المجلس بالحد الأدنى من البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها.

2.       تزويد المجلس بتفاصيل الإيرادات التي يحصل عليها النّادي الرِّياضي، بما في ذلك تفاصيل الرِّعايات، والدّعم الحُكومي المُباشر وغير المُباشر، ودعم رئيس النّادي الرِّياضي، والإيرادات من البُطولات، وأي هبات أو تبرُّعات أخرى ترد للنّادي الرِّياضي.

3.       أن يكون الإفصاح بشكل واضح وصريح وغير مُضلِّل وفي الوقت المُناسِب، وعلى نحو مُنتظِم ودقيق، وأن يتم وفقاً للأدلة المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

4.       عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا أو هبات أو ميزات دون الإفصاح عنها للمجلس، باستثناء اللاعب أو المُدرِّب الذي يتم تضمين العقد المُبرم بينه وبين النّادي الرِّياضي خلاف ذلك.

5.       التوقيع على تعهُّد ضمان السِرّية وعدم الإفصاح عن المعلومات المُعتمد من المجلس في هذا الشأن.

 

فُقدان العُضويّة

المادة (16)

 

يفقد رئيس مجلس الإدارة أو العُضو تمثيله في مجلس الإدارة، في أي من الحالات التالية:

1.       الوفاة.

2.       فُقدان الأهليّة بسبب أي عارض من عوارض الأهلية المُقرّرة قانوناً.

3.       العجز الذي يُقعِدُه عن القيام بواجباته، وذلك بمُوجب تقرير صادر عن الجهة الصِّحية المُختصّة.

 

سُقوط العُضويّة

المادة (17)

 

تسقُط عُضويّة رئيس مجلس الإدارة أو العُضو، في أي من الحالات التالية:

1.       الاستقالة الخطّية، شريطة مُوافقة رئيس النّادي الرِّياضي عليها.

2.       إدانته بحُكم قضائي في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة.

3.       تجاوز عدد مرّات التغيُّب عن حُضور اجتماعات مجلس الإدارة الحد المنصوص عليه في النِّظام الداخلي لمجلس الإدارة.

4.       استبداله بمُوجب قرار يصدُر عن المجلس بناءً على مُقتضيات المصلحة العامّة ومصلحة النّادي الرِّياضي، وذلك بعد التنسيق مع رئيس النّادي الرِّياضي.


 

الموارد الماليّة للنّادي الرِّياضي

المادة (18)

 

تُحدّد الموارد الماليّة للنّادي الرِّياضي على النّحو التالي:

1.       الدّعم الحُكومي المُقرّر له في المُوازنة العامّة للحُكومة، وبحسب الخطط الماليّة المُقرّرة للدّعم.

2.       الدّعم المُقدّم للنّادي الرِّياضي من أصحاب السُّمو الشُّيوخ.

3.       الأموال الناتجة عن رعاية أنشطته الرِّياضيّة، بما في ذلك حُقوق البث التلفزيوني.

4.       عوائد استثمار أموال الشّركات المملوكة له.

5.       رسوم الانتساب للنّادي الرِّياضي.

6.       الجوائز الماليّة التي يفوز بها جرّاء مُشاركتِه في المُسابقات المحلّية والإقليميّة والدوليّة.

7.       الهبات والتبرُّعات والأوقاف والوصايا التي يُوافق عليها المجلس والجهات المُختصّة في الإمارة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (19)

 

على الأندية الرِّياضيّة الخاضعة لأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على (6) ستة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (20)

 

يُصدِر الرئيس أو من يُفوِّضُه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (21)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (22)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس مجلس دبي الرياضي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2020 م

الموافــــق 12 جمادى الأولى 1441 هـ