قرار رقم (1)
لسنة 2020
بشأن
تعيين
المدير
التنفيذي
لسلطة مدينة دبي
الطبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس اللجنة
العليا
للإشراف على
مدينة دبي
الطبية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2011 بشأن
مدينة دبي
الطبية،
وعلى
المرسوم رقم (41)
لسنة 2019 بتشكيل
اللجنة العليا
للإشراف على
مدينة دبي
الطبية،
وبناء
على القرار
الصادر عن
اللجنة
العليا
للإشراف على
مدينة دبي
الطبية في
اجتماعها المنعقد بتاريخ 10
فبراير 2020،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُعين
السيد/ جمال أحمد
الشيخ محمد
عبد السلام مديراً
تنفيذياً لسلطة
مدينة دبي
الطبية.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من 23
فبراير 2020، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
إبراهيم
الشيباني
مدير
عام ديوان سمو
الحاكم
رئيس
اللجنة
العليا
للإشراف على
مدينة دبي الطبية
صدر
في دبي بتاريخ
3 مارس 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
8 رجب
1441هـ