قرار
رقم (1) لسنة 2020
بشأن
إلغاء
مجلس إدارة
مستشفى
الجليلة
التخصصي للأطفال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (30)
لسنة 2016 بشأن
مستشفى
الجليلة
التخصصي
للأطفال،
وعلى
المرسوم رقم (41)
لسنة 2019 بتشكيل
اللجنة العليا
للإشراف على
مدينة دبي
الطبية،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2017 بتشكيل
مجلس إدارة مستشفى
الجليلة
التخصصي
للأطفال،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُلغى
مجلس إدارة
مستشفى
الجليلة
التخصصي للأطفال،
المشكل بموجب
القرار رقم (1)
لسنة 2017 المشار
إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 14
فبراير 2020 م
الموافــــــــــــق
20 جمادى
الآخرة 1441 هـ