قرار رقم (1) لسنة 2020

بشأن

إلغاء مجلس إدارة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم                    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (30) لسنة 2016 بشأن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على مدينة دبي الطبية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُلغى مجلس إدارة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المشكل بموجب القرار رقم (1) لسنة 2017 المشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــــق 20 جمادى الآخرة 1441 هـ