قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2020
بتعديل
بعض أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013
بإصدار
اللائحة
التنفيذيّة
للقانون رقم (11)
لسنة 2010
بشأن
ترخيص
الوسائل
البحريّة في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطُّرق
والمُواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2007 بإنشاء
مدينة دبي الملاحيّة،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحُكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحريّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة
التنفيذيّة
للقانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحريّة في
إمارة دبي، ويُشار
إليه فيما بعد
بِـ "القرار
الأصلي"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(63) لسنة 2016 بشأن
المُساعِدات
الملاحيّة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
النُّصوص
المُستبدلة
المادة
(1)
يُستبدل
بنُصوص
المواد (1)، (2)، (3)،
(9)، (12)، (15)، (23)، (24)، (29)،
(30)، (33)، (35) و(52) من
القرار
الأصلي،
النُّصوص
التالية:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
القانون |
: |
القانون
رقم (11) لسنة 2010
بشأن ترخيص
الوسائل
البحريّة في
إمارة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطُّرق
والمُواصلات. |
السُّلطة |
: |
سُلطة
مدينة دبي
الملاحيّة. |
المُدير
التنفيذي |
: |
المُدير
التنفيذي
للسُّلطة. |
الأنشطة
البحريّة |
: |
وتشمل
دونما حصر
النّقل
البحري،
مُعاينة الوسائل
البحريّة،
السّلامة
البحريّة،
التعليم
والتدريب
على قيادة
الوسائل
البحريّة، التدريب
على الغوص،
التدريب على
الرِّياضات
المائيّة،
وغيرها من
الأنشطة
البحريّة الأخرى
التي يُصرّح
بمُزاولتها
في الإمارة
وفقاً
لأحكام القانون
وهذا القرار
والقرارات
الصادرة
بمُوجبِهِما.
|
الوسيلة
البحريّة |
: |
أي وسيلة
تسير في مياه
الإمارة
لنقل
الرُّكاب أو
البضائع، سواءً
لأغراض
شخصيّة أو
تجاريّة أو
رياضيّة أو
سياحيّة،
أيّاً كان
نوعها أو
شكلها. |
المُنشأة |
: |
أي شركة
أو مُؤسّسة
فرديّة
مُرخّص لها بمُزاولة
أي من
الأنشطة
البحريّة،
وفقاً للتشريعات
السارية في
الإمارة. |
الترخيص |
: |
الوثيقة
الصّادرة عن
السُّلطة
وفقاً لأحكام
القانون
وهذا القرار
والقرارات
الصّادرة بمُوجبِهِما،
التي يُصرّح
بمُوجبِها
للوسيلة
البحريّة
بالإبحار في
مياه
الإمارة. |
الرُّخصة |
: |
الوثيقة
التي
تُصدِرها
السُّلطة
وفقاً
للاشتراطات
والضّوابط
المنصوص
عليها في
القانون وهذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِهِما،
التي يُصرّح
بمُوجبِها
للرُّبان أو
البحّار أو
المُرشِد
البحري أو
لأي من
العامِلين
على الوسيلة
البحريّة أو
العامِلين
في الأنشطة
البحريّة،
بقيادة
الوسيلة
البحريّة أو
العمل عليها
أو التدريب
على
قيادتِها أو
إرشادِها. |
التصريح |
: |
الوثيقة
التي
تُصدِرها
السُّلطة،
التي يُصرّح
بمُوجبها
للمُنشأة
بمُزاولة
الأنشطة البحريّة
في مياه
الإمارة. |
السفينة
التجاريّة |
: |
السفينة
ذات الحُمولة
الكبيرة التي تم بناؤها
وتشغيلها،
وفقاً للمُعاهدات البحريّة الدُّوليّة. |
النّقل
البحري |
: |
نشاط
يتضمّن نقل
الرُّكاب أو
البضائع من
مكان إلى آخر
في مياه
الإمارة
بواسطة
الوسيلة البحريّة
مُقابِل أجر. |
النّقل
البحري
الجماعي |
: |
نشاط
يتضمّن نقل
الرُّكاب
بشكل جماعي
من مكان إلى
آخر في مياه
الإمارة
بواسطة
الوسيلة
البحريّة
مُقابِل أجر. |
الراكب |
: |
أي شخص
يستعمل
الوسيلة
البحريّة
للتنقُّل من
مكان لآخر في
الإمارة. |
البضاعة |
: |
أي مواد
أو مُعِدّات
أو أشياء
سواءً كانت
حيوانيّة أم
زراعيّة أم
صناعيّة أم
مواد أوليّة وغيرها،
بحالتها
السائلة أو
الصلبة أو
الغازيّة،
يتم نقلها
بواسطة
الوسيلة البحريّة
في الإمارة. |
الرُّبان |
: |
الشخص
الطبيعي
المُرخّص له
من السُّلطة
بقيادة
الوسيلة
البحريّة
والإشراف
على تشغيلها
وإدارتها. |
المُرشِد
البحري |
: |
الشخص
الطبيعي
المُرخّص له
من السُّلطة
بمُزاولة
مهنة إرشاد
وتوجيه
الوسائل
البحريّة،
لاتخاذ
مسارها
الآمن عند
دُخول الموانئ
أو
مُغادرتِها. |
البحّار |
: |
الشخص
الطبيعي
المُرخّص له
من السُّلطة
بالعمل على
متن الوسيلة
البحريّة. |
مُشغِّل
مُحرِّك
بحري |
: |
الشخص
الطبيعي
المُرخّص له
من السُّلطة
للقيام
بأعمال
الصِّيانة
الميكانيكيّة
على متن الوسيلة
البحريّة. |
كهربائي
بحري |
: |
الشخص
الطبيعي
المُرخّص له
من السُّلطة
للقيام
بأعمال
الصِّيانة
الكهربائيّة
على متن الوسيلة
البحريّة. |
النوخذة |
: |
الشخص
الطبيعي
المُرخّص له
من السُّلطة
بقيادة
الوسيلة
البحريّة
المُستخدمة
في الصّيد. |
قائد
الزّورق |
: |
الشخص الطبيعي
المُرخّص له
من السُّلطة
بقيادة الوسيلة
البحريّة
التابعة
للجهات
الحُكوميّة. |
المُدرِّب |
: |
الشخص
الطبيعي المُرخّص له
من السُّلطة
بالتدريب
على قيادة
الوسيلة البحريّة
أو
الرِّياضات
المائيّة أو
الغوص أو
السّلامة
البحريّة
والتعليم
البحري. |
المُعاين
البحري |
: |
الشخص
الطبيعي المُرخّص له
من السُّلطة
بمُعاينة
الوسيلة
البحريّة. |
السِّجل |
: |
السِّجل
الورقي أو
الإلكتروني
المُنشأ لدى السُّلطة
لقيد
الوسائل
البحريّة
المُرخّص باستخدامها
في الإمارة. |
التسجيل |
: |
القيد الذي
تُجريه
السُّلطة في
السِّجل وفقاً
لأحكام
القانون وهذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِهِما،
لإثبات
مُلكيّة
الوسيلة
البحريّة. |
مياه
الإمارة |
: |
تشمل مياه
إمارة دبي
الواقعة بين
حُدود إمارة
الشارقة
وإمارة
أبوظبي
وتمتد حتى
المنطقة الاقتصاديّة
الخالصة،
بما فيها
المياه الداخليّة
للإمارة
والموانئ
البحريّة والمراسي
والقنوات
والممرّات
المائيّة. |
الأماكن
المحظورة |
: |
المناطق
التي يُحظر
استخدام
الوسائل
البحريّة
فيها، التي
يتم تحديدها
من السُّلطة
والجهات
المعنيّة في
الإمارة. |
مراسي
الوسائل
البحريّة |
: |
أماكن رسو
وإيواء
الوسائل
البحريّة،
وتشمل المارينا
والأندية
البحريّة
الرِّياضيّة
وموانئ
الصّيد
والموانئ الخاصّة
والمحطات
البحريّة،
والمراسي
الدائمة أو
المُؤقّتة
القائمة في
مياه
الإمارة. |
مراسي
السُّفن
التجاريّة |
: |
أماكن
رسو السُّفن
التجاريّة
خارج حدود
الموانئ في
مياه
الإمارة. |
وثيقة
التطقيم
الآمن |
: |
الوثيقة
الصّادرة عن السُّلطة،
التي تتضمّن
بيان الحد
الأدنى لأفراد
الطاقم
لإدارة
وتشغيل
الوسيلة
البحريّة
بطريقة آمنة. |
كيلوواط |
: |
وحدة قياس
قُدرة
الدّفع
للمُحرِّكات
الرئيسة في
الوسيلة
البحريّة. |
طن كُلّي |
: |
وحدة قياس
الحمولة
الكُلّية
للوسيلة
البحريّة
بالطن. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
أ-
مع عدم
الإخلال
بالتشريعات
السارية في
الإمارة
والمُعاهدات
والاتفاقيّات
البحريّة الدُّوليّة
التي تكون
الدولة طرفاً
فيها، يُطبّق
هذا القرار
على:
1. الوسائل
البحريّة التي
تُبحِر في
مياه الإمارة.
2. الجهات
والأفراد
الذين يعملون
بأي نشاط بحري
في الإمارة
يتعلّق باستخدام
الوسائل
البحريّة أو
قيادتِها أو إرشادِها
أو العمل
عليها، أو
تدريب
طواقمها أو
تأجيرها أو
النقل
بواسطتها أو
أي نشاط آخر يتعلّق
بها.
ب- فيما
عدا الأحكام
المُتعلِّقة
بالأمن والسّلامة
والاشتراطات
البيئيّة
التي تُطبّق على
الوسائل
البحريّة،
تُستثنى من
أحكام التسجيل
والترخيص
المُقرّرة
بمُوجب هذا القرار
الوسائل
البحريّة
التالية:
1. الوسائل
البحريّة
التي تملكها
السُّلطة والقُوّات
المُسلّحة
والدِّفاع
المدني وشُرطة
دبي.
2. الوسائل
البحريّة
المُسجّلة
والمُرخّصة خارج
الإمارة،
المُصرّح لها
بدُخول
الإمارة.
3. الوسائل
البحريّة الأخرى
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
فئات
الوسائل
البحريّة
المادة
(3)
تُقسّم
الوسائل
البحريّة
التي يتم
تسجيلها وترخيصها
من السُّلطة
إلى (4) أربع فئات،
وذلك على
النحو التالي:
أ-
الوسائل
البحريّة
التجاريّة، وهي
الوسائل
البحريّة
المُخصّصة لمُزاولة
الأعمال
التجاريّة،
وتشمل دونما حصر:
1.
الوسائل
البحريّة
المُخصّصة للتأجير.
2.
الوسائل
البحريّة
العاملة في
موانئ الإمارة.
3.
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
للأغراض الإنشائيّة.
4.
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
لأغراض القطر
والإرشاد.
5.
الوسائل
البحريّة
المُخصّصة
لنقل الرُّكاب.
6.
الوسائل
البحريّة
المُخصّصة
لنقل البضائع.
ب-
وسائل
النُّزهة
البحريّة، وهي
الوسائل
البحريّة
المُخصّصة
للاستخدام
الشخصي،
وتشمل دونما
حصر:
1.
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
للنُّزهة بمُحرِّك،
ومنها:
-
الوسائل
البحريّة
التي يقل
طولها عن (12) متر.
-
الوسائل
البحريّة
التي يتراوح
طولها بين (12)
متر ولغاية (24)
متر.
-
الوسائل
البحريّة
التي يزيد
طولها على (24)
متر.
2.
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
للنُّزهة بدون
مُحرِّك،
ومنها:
-
قوارب
التجديف.
-
القوارب
الشِّراعيّة
وما في
حُكمِها.
ج-
الوسائل
البحريّة
الرِّياضيّة،
وهي
الوسائل
البحريّة المُخصّصة
لمُزاولة
الرِّياضات
المائيّة،
وتشمل دونما
حصر، الوسائل
البحريّة
التالية، وما
في حُكمِها:
1.
الدّراجات
المائيّة.
2.
الألواح
الآليّة.
3.
المركبات
المائيّة.
4.
الحوامات.
5.
القوارب
الكهربائيّة
الصغيرة.
6.
القوارب
البتروليّة
الصغيرة.
د-
الوسائل
البحريّة
الخشبيّة
التقليديّة، وهي
الوسائل
البحريّة
المصنوعة
بشكل أساس من
الخشب، وتشمل
دونما حصر
العبرات،
والمطاعم
الخشبيّة
العائمة،
والقوارب
الخشبيّة السِّياحيّة،
وما في
حُكمِها.
إجراءات
الترخيص
المادة
(9)
يُقدّم
طلب الحُصول
على الترخيص
إلى السُّلطة
على النموذج
المُعدّ
لديها لهذه الغاية،
مُرفقاً به
الوثائق
والمُستندات
التالية:
1. نُسخة
عن شهادة بناء
الوسيلة
البحريّة.
2. شهادة
سارية
المفعول،
تُثبِت
اجتياز الوسيلة
البحريّة
للفحص
الفنّي،
صادرة عن
السُّلطة أو
الجهة
المُعتمدة
منها.
3. نُسخة
عن مُستند
مُلكيّة
الوسيلة
البحريّة المطلوب
ترخيصها.
4. نُسخة
عن إلغاء
تسجيل
الوسيلة
البحريّة لدى
آخر دولة كانت
مُسجّلة
فيها، في حال
كانت الوسيلة
البحريّة
المطلوب
ترخيصها
مُستعملة،
وتقديم
المُستندات
التي تُثبِت
أنّها غير
مُثقلة بحجز
أو تأجير
تمويلي أو أي
من أشكال
الرّهن.
5. نُسخة
عن شهادة
المُخالصة
الجُمرُكيّة
الصّادرة عن
الجهات
المُختصّة في
الدولة،
بالنِّسبة
للوسائل
البحريّة
المُستوردة
من خارجها.
6. نُسخة
عن خُلاصة
القيد وجواز
السّفر أو
بطاقة
الهويّة
بالنِّسبة
لمُواطني
الدولة، ونُسخة
عن جواز
السّفر
وقسيمة
الإقامة في
الدولة سارية
المفعول أو
بطاقة
الهويّة
بالنِّسبة
لغير مُواطني
الدولة.
7. نُسخة
عن الرُّخصة
التِّجاريّة
سارية المفعول،
إذا كان مالك
الوسيلة
البحريّة
شخصاً اعتباريّاً.
8. نُسخة
عن وثيقة
تأمين
الوسيلة
البحريّة، تكون
صالحة طيلة
مُدّة سريان
الترخيص،
وصادرة عن
إحدى شركات
التأمين
المُرخّص لها
بالعمل في
الدولة في
مجال التأمين
على الوسائل
البحريّة، أو
عن أي جهة
أخرى تعتمدها
السُّلطة.
9. نُسخة
عن الترخيص
الراديوي.
10. نُسخة
عن عقد رهن
الوسيلة
البحريّة
المُبرم بين
مالك الوسيلة
البحريّة
والدائن
المُرتهن إذا
كانت الوسيلة
البحريّة
مرهونة داخل الدولة.
11. أي
مُستند آخر
تطلُبه
السُّلطة
بمُوجب
القرارات
والتعليمات
الصّادرة
عنها في هذا الشأن.
تجديد
الترخيص
المادة
(12)
يُقدّم
طلب تجديد
الترخيص إلى
السُّلطة على النموذج
المُعدّ
لديها لهذا
الغرض،
مُرفقاً به
الوثائق
والمُستندات
التالية:
1. شهادة
سارية
المفعول،
تُثبِت
اجتياز الوسيلة
البحريّة
للفحص
الفنّي،
صادرة عن
السُّلطة أو
الجهة
المُعتمدة
منها.
2. نُسخة عن
خُلاصة القيد
وجواز السّفر
أو بطاقة
الهويّة
بالنِّسبة
لمُواطني
الدولة، ونُسخة
عن جواز
السّفر
وقسيمة
الإقامة في
الدولة سارية
المفعول أو
بطاقة
الهويّة
بالنِّسبة
لغير مُواطني
الدولة.
3. نُسخة عن
الرُّخصة
التجاريّة
سارية
المفعول، إذا
كان مالك
الوسيلة البحريّة
شخصاً
اعتباريّاً.
4. نُسخة عن
وثيقة تأمين
الوسيلة
البحريّة، تكون
صالحة طيلة
مُدّة سريان
الترخيص،
وصادرة عن
إحدى شركات
التأمين
المُرخّص لها
بالعمل في
الدولة في
مجال التأمين
على الوسائل
البحريّة، أو
عن أي جهة أخرى
تعتمدها
السُّلطة.
5. نُسخة عن
الترخيص
الراديوي.
6. أي
مُستند آخر
تطلُبه
السُّلطة
بمُوجب القرارات
والتعليمات
الصّادرة
عنها في هذا
الشأن.
تعديل
الترخيص
المادة
(15)
يُقدّم
طلب تعديل
الترخيص إلى
السُّلطة، على
النموذج
المُعدّ
لديها لهذه
الغاية، مُرفقاً
به الوثائق والمُستندات
التالية:
1. الترخيص
الأصلي.
2. نُسخة
عن التصريح
الصّادر عن
السُّلطة
بإجراء
التعديلات
على الوسيلة
البحريّة، في
حال إجراء
تعديل عليها.
3. نُسخة عن
خُلاصة القيد
وجواز السّفر
أو بطاقة
الهويّة
بالنِّسبة
لمُواطني
الدولة، ونُسخة
عن جواز
السّفر
وقسيمة
الإقامة في
الدولة سارية
المفعول أو
بطاقة
الهويّة بالنِّسبة
لغير مُواطني
الدولة.
4. نُسخة
عن الرُّخصة
التجاريّة،
إذا كان مالك الوسيلة
البحريّة
شخصاً
اعتباريّاً.
5. نُسخة
عن وثيقة
تأمين
الوسيلة
البحريّة، تكون
صالحة طيلة
مُدّة سريان
الترخيص،
وصادرة عن
إحدى شركات
التأمين المُرخّص
لها بالعمل في
الدولة في
مجال التأمين على
الوسائل
البحريّة، أو
عن أي جهة
أخرى تعتمدها
السُّلطة.
6. شهادة
سارية
المفعول، تُثبِت
اجتياز
الوسيلة
البحريّة
للفحص الفنّي،
صادرة عن
السُّلطة، أو
الجهة
المُعتمدة منها،
في حال
التعديل على
المُواصفات
الفنّية
للوسيلة
البحريّة.
7. سند
نقل
المُلكيّة
مُصدّق في حال
نقل مُلكيّة
الوسيلة
البحريّة.
8. نُسخة
عن الإعلام
الشرعي، في
حال أيلولة
مُلكيّة
الوسيلة
البحريّة
لورثة مالكها.
9. شهادة
فك رهن، أو
عدم مُمانعة
من الدائن
المُرتهن،
إذا كانت
الوسيلة
البحريّة
مرهونة.
10. أي
مُستند آخر
تطلُبه السُّلطة
بمُوجب
القرارات
والتعليمات
الصّادرة
عنها في هذا
الشأن.
الإخطار
عن تضرُّر أو
هلاك الوسيلة
البحريّة
المادة
(23)
أ-
يجب
على مالك
الوسيلة
البحريّة أو
الرُّبان إخطار
السُّلطة
فوراً بأي
عُطل أو خلل
في الوسيلة
البحريّة أو
أجهزتها قد
يُؤثِّر على
سلامة رُكّابِها
أو
صلاحيّتِها
للإبحار، على
أن يتضمّن هذا
الإخطار بيان
طبيعة ذلك
العُطل أو الخلل
وحجمِه
ومُسبِّباته.
ب- في
حال هلاك
الوسيلة
البحريّة لأي
سببٍ كان أو
فقدِها أو
سرِقتِها،
فإنّه يجب على
مالك الوسيلة
البحريّة أو
الرُّبان
إخطار
السُّلطة
فوراً بذلك،
وإعادة
الترخيص
الأصلي إليها
إن أمكن ذلك،
لتتولى السُّلطة
إجراء تحقيق
فنّي في
الحادث
وإعداد تقرير
في هذا الشأن،
ليتم على
أساسه شطب
الوسيلة
البحريّة من
السِّجل
وإلغاء
الترخيص، وذلك
مع عدم
الإخلال
بحُقوق الغير.
تصريح
الوسيلة
البحريّة
الأجنبيّة
الزائرة
المادة
(24)
يجوز
للوسيلة
البحريّة
الأجنبيّة
الزائرة الإبحار
في مياه
الإمارة
لأغراض
النُّزهة أو
لأي غرض آخر،
متى كانت
مُستأجرة من
قبل جهة مُرخّص
لها بالعمل في
الإمارة،
شريطة حُصول هذه
الوسيلة
البحريّة على
تصريح بذلك من
السُّلطة،
وتكون مُدّة
هذا التصريح
على النحو التالي:
1.
(6)
ستة أشهر
قابلة
للتجديد في
حال كانت
الوسيلة
البحريّة
الأجنبيّة
الزائرة
ستُبحِر في
مياه الإمارة
لأغراض
النُّزهة.
2. (6)
ستة أشهر غير
قابلة
للتجديد في
حال كانت الوسيلة
البحريّة
الأجنبيّة
الزائرة
مُستأجرة.
شُروط
منح الرُّخصة
للعاملين على
الوسيلة البحريّة
المادة
(29)
أ-
تُحدَّد
شُروط منح
الرُّخصة
للعاملين على
الوسيلة
البحريّة
بحسب نوع
الوسيلة
البحريّة،
ووفقاً لما
يلي:
1. وسيلة
النُّزهة
البحريّة:
يُشترط في
الشخص
الطبيعي الذي
يرغب في الحُصول
على رُخصة
قيادة هذه
الوسيلة
البحريّة ما يلي:
أ-
ألا
يقل عُمره عن (16)
ست عشرة سنة.
ب-
أن
يجتاز الدّورات
التأهيليّة
التي
تُحدِّدها
السُّلطة
للحُصول على
رُخصة قيادة
هذا النوع من
الوسائل
البحريّة.
ج-
أن يجتاز
الفُحوصات
الطبّية
المُقرّرة من
السُّلطة
لهذه الغاية.
د-
أن
يكون
مُلِمّاً
بقواعد
الملاحة
البحريّة المحلّية.
ه-
أي
شُروط أخرى
تُحدِّدها
السُّلطة
بمُوجب القرارات
والتعليمات الصّادرة
عنها في هذا
الشأن.
2. الوسيلة
البحريّة
التجاريّة
التي تقل حمولتها
عن (500) طن كُلّي،
ويُقسّم
العامِلون
على هذه
الوسيلة
البحريّة إلى
فئتين
أساسيّتين،
وهُما:
أ-
فئة
الملاحة
البحريّة،
وتستند هذه
الفئة إلى
الشهادات
العلميّة التي
تُؤهِّلهم
لشغل الوظائف
التالية:
1.
الرُّبان:
الشخص
الطبيعي
المسؤول عن
الوسيلة
البحريّة
التجاريّة.
2.
الضابط
البحري
المُساعِد
للرُّبان:
الشخص الطبيعي
المسؤول على
متن الوسيلة
البحريّة التجاريّة.
3.
البحّار:
الشخص
الطبيعي
المُكلّف من
الرُّبان
بالقيام بأي
أعمال على متن
الوسيلة
البحريّة
التجاريّة،
بما في ذلك
أعمال
المُناوبة
البحريّة.
ب-
فئة
الهندسة
البحريّة:
وتستند
شهادات البحّارة
الذين يقومون
بمهام
الهندسة
البحريّة على
قُدرة
مُحرِّك
الوسيلة
البحريّة،
وتُخوِّل هذه
الشهادات
حاملها لشغل
الوظائف التالية:
1.
مُشغِّل
مُحرِّك بحري (3000)
كيلوواط،
ويكون
مسؤولاً عن
مُحرِّكات الدّفع
البحريّة
التي لا تزيد
قُدرتها على (3000)
كيلوواط.
2.
مُشغِّل
مُحرِّك بحري
(1500) كيلوواط،
ويكون مسؤولاً
عن مُحرِّكات
الدّفع
البحريّة
التي لا تزيد
قُدرتها على (1500)
كيلوواط.
3.
مُشغِّل
مُحرِّك بحري
(750) كيلوواط،
ويكون مسؤولاً
عن مُحرِّكات
الدّفع
البحريّة
التي لا تزيد قُدرتها
على (750) كيلوواط.
4.
مُساعِد
مُشغِّل
مُحرِّك بحري
(3000) كيلوواط، ويكون
مُساعِداً
لتشغيل
مُحرِّكات
الدّفع البحريّة
التي لا تزيد
قُدرتها على (3000)
كيلوواط.
5.
مُساعِد
مُشغِّل
مُحرِّك بحري
(1500) كيلوواط،
ويكون
مُساعِداً
لتشغيل
مُحرِّكات
الدّفع
البحريّة
التي لا تزيد
قُدرتها على (1500)
كيلوواط.
6.
كهربائي
بحري، ويكون
مسؤولاً عن أعمال
الصِّيانة
الكهربائيّة
على متن الوسيلة
البحريّة.
3. الوسيلة
البحريّة
الخشبيّة
التقليديّة: هي
الوسيلة
البحريّة
التي تعتمد في
تشغيلها على
وجود الرُبّان
والبحّارة
مِمّن يجب
عليهم
الالتزام
بمُواصفات
الكفاءة
الواجب
توفُّرها في
العامِلين
على الوسائل
البحريّة
التجاريّة، وذلك
فيما عدا
رُبّان
العبرة الذي
يتوجّب عليه
الحُصول على رُخصة
قيادة عبرة،
وفقاً
للشُّروط
المُعتمدة
لدى السُّلطة
في هذا الشأن.
ب-
يُشترط
ليكون الشخص
الطبيعي
مُؤهّلاً
للحُصول على
الرُّخصة أو
تصريح للعمل
على الوسيلة
البحريّة،
توفُّر ما
يلي:
1.
ألا يقل
سنّه عن السن
الذي
تُحدِّده
السُّلطة
لقيادة
الوسيلة
البحريّة.
2.
أن يجتاز
الدّورات
التأهيليّة
التي تُحدِّدها
السُّلطة
للحُصول على الرُّخصة.
3.
أن يجتاز
الفُحوصات
الطبّية
المُقرّرة من
السُّلطة
لهذه الغاية.
4.
أي شُروط
أخرى
تُحدِّدها
السُّلطة
بمُوجب القرارات
والتعليمات
الصّادرة
عنها في هذا الشأن.
ج- يُشترط
لمنح
الرُّخصة
للمُرشِد
البحري، ما يلي:
1.
ألا
يقل سنّه عن
السن الذي
تُحدِّده
السُّلطة.
2.
أن
يجتاز
الدّورات
التأهيليّة
التي
تُحدِّدها السُّلطة
للحُصول على
الرُّخصة.
3.
أن يجتاز
الفُحوصات
الطبّية
المُقرّرة من
السُّلطة
لهذه الغاية.
4.
أي
شُروط أخرى
تُحدِّدها
السُّلطة
بمُوجب القرارات
والتعليمات
الصّادرة
عنها في هذا الشأن.
د- يجوز
للسُّلطة منح
الرُّخصة
لمُواطني الدولة
أو المُقيمين
فيها مِمّن
يحمِلون رُخصة
صادرة عن أي
دولة أخرى،
متى تبيّن
للسُّلطة أن
هذه الرُّخصة
تتفق مع
الاشتراطات
والمُتطلّبات
المُعتمدة
لديها.
مُدّة
صلاحيّة
الرُّخصة
المادة
(30)
أ-
تكون مُدّة
صلاحيّة
الرُّخصة (5)
خمس سنوات، ويجوز
تجديدها
لمُدد مُماثِلة.
ب-
على الرّغم
مِمّا ورد في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز
للسُّلطة
إصدار رُخصة
لقيادة الوسيلة
البحريّة أو
العمل عليها
أو التدريب على
قيادتها
لمُدّة لا
تزيد على (3)
ثلاثة أشهر، وفقاً
للشُّروط
والمُتطلّبات
التي يصدُر بتحديدها
قرار من
المُدير
التنفيذي في
هذا الشأن.
ج-
تُعتبر
الرُّخصة
الصّادرة
وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة
مُلغاة، في
حال عدم تجديدها
خلال سنة
واحدة من
تاريخ
انتهائِها.
سحب
الرُّخصة أو إلغاؤها
المادة
(33)
يجوز
للسُّلطة سحب
الرُّخصة
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهر أو
إلغاؤها، إذا
خالف حاملها
أحكام
القانون وهذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِهِما،
ويجب على من
تم سحب رُخصته
أو إلغاؤها
تسليمها
للسُّلطة
بشكل فوري.
التدريب
على مُزاولة
الأنشطة
البحريّة
المادة
(35)
أ-
لا يجوز
لأي شخص طبيعي
أو اعتباري أن
يقوم بتدريب
أي شخص على أي
نشاط بحري، ما لم
يكُن
مُرخّصاً له
بذلك من
السُّلطة.
ب- يتم
التصريح
للمُنشأة
بمُزاولة
الأنشطة البحريّة
بالتنسيق مع
الجهات
المُختصّة في
الإمارة، بما
في ذلك الجهات
المعنيّة
بمنح الرُخص
التجاريّة.
إصدار
القرارات
والتعليمات
المادة
(52)
أ-
تُصدر
السُّلطة
بالتنسيق مع
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة في
الإمارة،
القرارات
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
القانون وهذا
القرار، وعلى
وجه الخُصوص
ما يلي:
1. المعايير
والاشتراطات
المُتعلِّقة
بأنظِمة
السّلامة
للوسائل
البحريّة
ومُعِدّاتها،
للتأكُّد من
مدى
صلاحيّتها
للاستخدام، ومُطابقتِها
للاشتراطات
البيئيّة.
2. تنظيم
أماكن رسو
وإيواء
الوسائل
البحريّة في
مياه الإمارة.
3. تنظيم
إدارة وتشغيل مراسي
الوسائل
البحريّة
والأندية
الرِّياضيّة
البحريّة في
الإمارة.
4. تحديد
الخُطوط
الرئيسة
لشبكة النّقل
البحري في
الإمارة،
وتحديد
المسارات
والمواقع التي
يُصرّح أو
يُحظر
مُمارسة
الأنشطة
البحريّة
المُختلِفة
فيها.
5. تحديد
السُّرعات
المُصرّح بها.
6. تنظيم
مُنشآت السكن
العائِم،
التي تُستخدم للإقامة
في مياه
الإمارة،
وتشمل البيوت
والفنادق
والمطاعم
العائِمة
والوسائل
البحريّة
المُخصّصة
لذلك، على أن
يُحدِّد
القرار الصّادر
في هذا الشأن
الشُّروط
والإجراءات
اللازمة
لترخيص تلك
المُنشآت.
ب- للسُّلطة
اقتراح إصدار
أي تشريعات
تكون لازمة
لتنفيذ أحكام
أي مُعاهدة أو
اتفاقيّة بحريّة
دوليّة تكون
الدولة طرفاً
فيها، وذلك فيما
يتّصِل أو
يتعلّق
بتنفيذ أي من
أحكام القانون
وهذا القرار.
استبدال
عبارة
المادة
(2)
تُستبدل
عبارة "وسيلة
النُّزهة
البحريّة" بعبارة
"الوسيلة
البحريّة
الترفيهيّة"
أينما وردت في
القرار
الأصلي.
استبدال
الجداول
المادة
(3)
يُستبدل
بالجدولين
رقمي (1) و(2)
المُلحقيْن
بالقرار
الأصلي،
الجدولان
المُلحقان
بهذا القرار.
الإلغاءات
المادة
(4)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة
(5)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 15
فبراير 2020 م
الموافــــــــــــق
21 جمادى
الآخرة 1441 هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
الرسوم
الخاصّة
بالوسائل
البحريّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم
(بالدرهم) |
البيان |
م |
100 |
إصدار
أو تجديد
ترخيص وسيلة
النُّزهة
البحريّة. |
1 |
100 |
إصدار
أو تجديد
ترخيص
الوسيلة
البحريّة
التجاريّة. |
2 |
100 |
إلغاء
أو تعديل أو
إصدار بدل
فاقد أو تالف
لأي تصريح أو
شهادة أو
رُخصة صادرة
عن السُّلطة. |
3 |
100 |
إلغاء
تسجيل أو
ترخيص
الوسيلة
البحريّة. |
4 |
200 |
إصدار
أو تجديد وثيقة
التطقيم
الآمن
للوسيلة
البحريّة بشكل
سنوي. |
5 |
500 |
إصدار
أو تجديد
شهادة تصنيف
الوسيلة
البحريّة
التجاريّة
المُخصّصة
للتأجير من
حيث مُستوى
الخدمة
المُقدّمة
فيها. |
6 |
5000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سنوي
بمُزاولة
نشاط بحري
تجاري
للوسيلة
البحريّة
غير
المُرخّصة من
السُّلطة
والمُصرّح
لها بالعمل
في الإمارة. |
7 |
1000 |
إصدار
تصريح بمُزاولة
نشاط بحري
تجاري
للوسيلة
البحريّة
غير
المُرخّصة
من السُّلطة
والمُصرّح
لها بالعمل
في الإمارة
لمرة واحدة
ولفترة لا
تزيد على (5)
خمسة أيام. |
8 |
1000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح ملاحة
لمُدّة (6) ستة
أشهر لوسيلة
النُّزهة
البحريّة الأجنبيّة
التي يقل
طولها
الكُلّي عن (12)
متر. |
9 |
3000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح ملاحة
لمُدّة (6) ستة
أشهر لوسيلة
النُّزهة
البحريّة
الأجنبيّة
التي يتراوح
طولها
الكُلّي بين (12)
متر وأقل من (24)
متر. |
10 |
5000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح ملاحة
لمُدّة (6) ستة
أشهر لوسيلة النُّزهة
البحريّة
الأجنبيّة
التي يبلُغ طولها
الكُلّي (24) متر
فأكثر. |
11 |
300 |
إصدار
أو تجديد
ترخيص
الوسيلة
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
للأفراد. |
12 |
500 |
إصدار أو
تجديد ترخيص
الوسيلة
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
للشركات. |
13 |
100 |
إصدار
أو تجديد
ترخيص
العبرة. |
14 |
100 |
إجراء
الفحص
الفنّي
للعبرة أو
لأي من
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة. |
15 |
400 |
إجراء
الفحص
الفنّي
للوسيلة
البحريّة
التجاريّة
المُخصّصة
كمطعم
عائِم، أو
المُستخدمة
للنقل
البحري
الجماعي أو
للتأجير،
التي يقل عدد
رُكّابها عن (100)
راكب. |
16 |
600 |
إجراء
الفحص
الفنّي
للوسيلة
البحريّة
التجاريّة
المُخصّصة
كمطعم
عائِم، أو
المُستخدمة
للنقل
البحري
الجماعي أو
للتأجير،
التي يتراوح
عدد
رُكّابها
بين (100) راكب
إلى أقل من (200)
راكب. |
17 |
800 |
إجراء
الفحص
الفنّي
للوسيلة البحريّة
التجاريّة
المُخصّصة
كمطعم عائِم،
أو
المُستخدمة
للنقل
البحري
الجماعي أو للتأجير،
التي يبلُغ
عدد
رُكّابها (200)
راكب فأكثر. |
18 |
200 |
إجراء
الفحص
الفنّي
لوسيلة
النُّزهة
البحريّة أو
وسيلة
النُّزهة
البحريّة
الأجنبيّة أو
الوسيلة البحريّة
الحُكوميّة التي يقل
طولها
الكُلّي عن (12)
متر. |
19 |
400 |
إجراء
الفحص
الفنّي لوسيلة
النُّزهة
البحريّة أو وسيلة
النُّزهة
البحريّة
الأجنبيّة
أو الوسيلة البحريّة
الحُكوميّة
التي يتراوح
طولها الكُلّي
بين (12) متر وأقل
من (24) متر. |
20 |
800 |
إجراء
الفحص
الفنّي
لوسيلة
النُّزهة
البحريّة أو وسيلة
النُّزهة
البحريّة
الأجنبيّة أو
الوسيلة
البحريّة
الحُكوميّة
التي يبلُغ
طولها
الكُلّي (24) متر
فأكثر. |
21 |
400 |
إجراء
الفحص
الفنّي
للوسيلة
البحريّة
التجاريّة،
التي تقل
حمولتها
الكُلّية عن (150) طن. |
22 |
600 |
إجراء
الفحص
الفنّي
للوسيلة
البحريّة
التجاريّة،
التي تتراوح
حمولتها
الكُلّية
بين (150) طن
وأقل من (300) طن. |
23 |
800 |
إجراء
الفحص
الفنّي
للوسيلة
البحريّة
التجاريّة،
التي تتراوح
حمولتها
الكُلّية
بين (300) طن
وأقل من (500) طن. |
24 |
500 |
الانتقال
داخل
الإمارة لمكان
وجود
الوسيلة
البحريّة
لإجراء
الفحص الفنّي
لها،
باستثناء
المطاعم
العائِمة والعبرات. |
25 |
2000 |
الانتقال
خارج
الإمارة
لمكان وجود
الوسيلة البحريّة
لإجراء
الفحص
الفنّي لها. |
26 |
600 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة
الرُّبان
لوسيلة النُّزهة
البحريّة. |
27 |
450 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة
الرُّبان
للوسيلة
البحريّة الخشبيّة
التقليديّة. |
28 |
900 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة
الرُّبان
للوسيلة البحريّة
التجاريّة
أو المُرشِد
البحري أو
قائد
الزّورق. |
29 |
300 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة
البحّار. |
30 |
750 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة
مُشغِّل
مُحرِّك
بحري أو
رُخصة
كهربائي
بحري. |
31 |
450 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة
مُساعِد
مُشغِّل
مُحرِّك
بحري. |
32 |
200 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة قيادة
العبرة. |
33 |
500 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة قائد
قارب الصّيد
أو النوخذة
أو نائب
النوخذة. |
34 |
1000 |
إصدار
أو تجديد
رُخصة
مُدرِّب
الوسائل
البحريّة المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة أو
مُدرِّب
الغوص أو
مُرشِد
الغوص أو
المُعاين
البحري. |
35 |
200 |
إصدار
رُخصة
مُؤقّتة
لمُدّة (3)
ثلاثة أشهر
لقيادة
الوسيلة
البحريّة أو
العمل عليها
أو التدريب
على قيادتها
أو لأي من
العامِلين
في الأنشطة
البحريّة. |
36 |
140 |
إجراء
فحص أو تقييم
عملي لقيادة
العبرة. |
37 |
100 |
إجراء
فحص أو تقييم
نظري لقيادة
الوسيلة البحريّة
أو العمل
عليها، أو
للعمل في أي
من الأنشطة
البحريّة الأخرى. |
38 |
500 |
إجراء
فحص أو تقييم
عملي لقيادة
الوسيلة البحريّة
التي يقل
طولها
الكُلّي عن (12)
متر. |
39 |
750 |
إجراء
فحص أو تقييم
عملي لقيادة
الوسيلة
البحريّة التي
يتراوح
طولها
الكُلّي بين (12)
متر وأقل من (24)
متر. |
40 |
1000 |
إجراء
فحص أو تقييم
عملي لقيادة
الوسيلة البحرية
التي يبلُغ
طولها
الكُلّي (24) متر
فأكثر. |
41 |
500 |
الانتقال
لمكان وجود
الوسيلة
البحريّة
لإجراء فحص
أو تقييم
القيادة
لمالكها
داخل مياه
الإمارة. |
42 |
2000 |
الانتقال
لمكان
وجود
الوسيلة
البحريّة لإجراء
فحص أو تقييم
القيادة
لمالكها
خارج مياه
الإمارة. |
43 |
200 عن
كل يوم |
إجراء
تدريب بحري
عام في
السلامة
البحريّة لِكُل
مُشارك. |
44 |
500 عن
كل يوم |
إجراء
تدريب بحري مُتخصِّص
في الملاحة
البحريّة
لِكُل مُشارك. |
45 |
200 عن
كل يوم |
رسو
السفينة
التجاريّة
في مياه
الإمارة لمُدّة
تزيد على (3)
ثلاثة أيام
ولغاية (15) خمسة
عشر يوماً. |
46 |
500 عن
كل يوم |
رسو
السفينة
التجاريّة
التي يصل
طولها إلى (100) متر
في مياه
الإمارة،
لمُدّة تزيد
على (15) خمسة عشر
يوماً. |
47 |
1000 عن
كل يوم |
رسو
السفينة
التجاريّة
التي يزيد
طولها على (100)
متر ولغاية (200)
متر لمُدّة
تزيد على (15)
خمسة عشر يوماً. |
48 |
1500 عن
كل يوم |
رسو
السفينة
التجاريّة
التي يزيد
طولها على (200)
متر ولغاية (300)
متر لمُدّة
تزيد على (15)
خمسة عشر
يوماً. |
49 |
2000 عن
كل يوم |
رسو
السفينة
التجارية
التي يزيد
طولها على (300) متر
لمُدّة تزيد
على (15) خمسة عشر
يوماً. |
50 |
1000 |
الرُّسُو
السريع
للسفينة
التجاريّة
في مياه
الإمارة،
ضمن المنطقة
التي
تُحدِّدها
السُّلطة،
لمُدّة لا
تزيد على يوم
واحد. |
51 |
15.000 لكل
عملية |
إصدار
تصريح لنقل
البضائع
السائلة من
سفينة تجاريّة
إلى سفينة
تجاريّة
أخرى. |
52 |
10.000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سنوي
لمُنشأة
للإشراف على
نقل البضائع
السائلة بين
السُّفن
التجاريّة. |
53 |
24.000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سنوي
لقيام
السفينة التجاريّة
بتجزئة
حمولتها من
الوقود إلى
السُّفن
الأخرى. |
54 |
5000 لكل
عملية |
إصدار
تصريح لمرة
واحدة لقيام
السفينة
التجاريّة
بتجزئة
حمولتها من
الوقود إلى
السُّفن
الأخرى. |
55 |
75.000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سنوي
لمُنشأة لتزويد
السُّفن
التجاريّة
بالوقود
خارج حُدود
الموانئ
التجاريّة
للإمارة. |
56 |
12.000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سنوي
للسفينة
التجاريّة
المُخصّصة
لتزويد
السُّفن
الأخرى
بالوقود. |
57 |
1000 |
مُعاينة
السفينة
التجاريّة
المُخصّصة
لتزويد
الوقود داخل
الإمارة،
للحُصول على تصريح
بمُزاولة
نشاط تزويد
الوقود
للمُنشأة. |
58 |
2000 |
مُعاينة
السفينة
التجاريّة
المُخصّصة
لتزويد
الوقود خارج
الإمارة،
للحُصول على
تصريح
بمُزاولة
نشاط تزويد
الوقود
للمُنشأة. |
59 |
300 لكل
يوم |
إصدار
تصريح للكشف
على مناطق
العمل
الخطرة في
السفينة
التجاريّة
لغايات إصدار
شهادة
السلامة من
قبل مكتب
التفتيش الكيميائي. |
60 |
1000 لكل
عملية |
إصدار
تصريح تنظيف
الهيكل
الخارجي
للسفينة التجاريّة،
المغمور في
الماء. |
61 |
500 لكل
عملية |
إصدار
تصريح غطس
تحت الماء
للكشف على
السفينة
التجاريّة. |
62 |
3000 لكل
عملية |
إصدار
تصريح تحميل
وتفريغ
الأحمال
الثقيلة من
السفينة
التجاريّة
وإليها. |
63 |
15.000 لكل
عملية |
إصدار
تصريح
لناقلة غاز
مُسال
للقيام
بعمليّة
إحلال
للمواد
الهيدروكربونيّة
بغاز خامل. |
64 |
300 |
إصدار
شهادة إبحار
للسُّفن
التجاريّة
الراسية في
مياه
الإمارة
خارج حدود
الموانئ
التجاريّة. |
65 |
500 |
إصدار
تصريح
للسماح
بتغيير أي من
بيانات السفينة
التجاريّة
في مياه
الإمارة
الراسية خارج
حدود
الموانئ. |
66 |
2000 |
إصدار
تصريح
للوسيلة
البحريّة
للقيام بعمليّات
المسح
البحري من
خلال
السُّفن
المُخصّصة
لذلك. |
67 |
500 |
إصدار
أو تجديد
بطاقة تعريف
للغواص
التجاري أو الكيميائي
البحري أو
للعاملين في
سلامة وصيانة
السُّفن
التجاريّة،
لمُدّة
سنتين. |
68 |
500 |
إصدار
أو تجديد
بطاقة تعريف
للمُشرف على
عمليّات نقل
البضائع بين
السُّفن
التجاريّة،
لمُدّة
سنتين. |
69 |
200 |
إصدار
شهادة عدم
مُمانعة
للشخص
للالتحاق بالسُّفن
التجاريّة
أو لأي من
الخدمات
المُتعلِّقة
بها. |
70 |
5000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سنوي
لمُزاولة أي
من الأنشطة
البحريّة. |
71 |
100 |
إصدار
بدل تالف أو
فاقد للوحة
أرقام
الوسيلة البحريّة. |
72 |
100 |
تصديق
صورة طبق
الأصل لأي
وثيقة صادرة
من السُّلطة. |
73 |
100 |
إصدار
شهادة لمن
يهمّه الأمر. |
74 |
50 |
إصدار
تصريح إبحار
لتجربة
الوسيلة
البحريّة
لمُدّة يوم
واحد. |
75 |
200 |
إصدار
تصريح إبحار
للوسيلة
البحريّة
لرحلة واحدة
داخل مياه
الإمارة. |
76 |
200 |
إصدار
شهادة تسفير
سياحي
للوسيلة
البحريّة. |
77 |
200 |
إصدار
شهادة تصدير
للوسيلة
البحريّة. |
78 |
200 |
إجراء
الكشف
الفنّي على
الوسيلة
البحريّة
لغير غايات
التسجيل والترخيص. |
79 |
200 |
تصديق
أي عقد يتعلق
بأي من
الأنشطة
البحريّة. |
80 |
200 |
قيد
الرهن على
الوسيلة
البحريّة في
السِّجل المُعدّ
لهذه الغاية. |
81 |
200 |
شطب
قيد الرهن
على الوسيلة
البحريّة من
السجل. |
82 |
200 |
إصدار
تصريح إجراء تعديل
فنّي على
الوسيلة
البحريّة. |
83 |
1000 |
إصدار
تصريح قطر
للوسيلة
البحريّة أو
السفينة
التجاريّة. |
84 |
1000 |
إصدار
تصريح تنظيم
المسيرات
البحريّة أو
الرِّياضات
المائيّة أو
أي من
الفعاليّات
البحريّة. |
85 |
1000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سنوي
بإقامة
فعاليّات ترفيهيّة
على الوسيلة
البحريّة. |
86 |
1000 |
المُصادقة
على كُتيّب
الاتزان
للوسائل البحريّة
التي تقل
حمولتها
الكُلّية عن (500)
طن. |
87 |
25 |
بيع
نُسخة عن سجل
الوسيلة
البحريّة
التجاريّة. |
88 |
200 |
المُصادقة
على مُخطّط
السلامة
للوسيلة البحريّة
التي تقل
حمولتها
الكُلّية عن (500)
طن. |
89 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيمة
الغرامة (بالدرهم) |
وصف
المُخالفة |
م |
5000 |
استخدام
وسيلة
بحريّة غير
مُرخّصة من
السُّلطة أو غير
مُصرّح لها
بالعمل داخل
مياه
الإمارة. |
1 |
5000 |
الإبحار
بترخيص
موقوف أو
مُلغى من
السُّلطة. |
2 |
1000 |
استخدام
الوسيلة
البحريّة
بعد انتهاء
مُدّة
ترخيصها
وعدم
تجديدها. |
3 |
1000 |
استخدام
الوسيلة
البحريّة من
قبل شخص لا
يحمل رُخصة
قيادة أو
رُخصة
مُنتهية
الصّلاحيّة. |
4 |
100 عن
كل شهر |
التأخُّر
في تجديد
ترخيص الوسيلة
البحريّة
لمُدّة تزيد
على شهرين بدون
عُذر تقبله
السُّلطة. |
5 |
50 عن
كل شهر |
التأخُّر
في تجديد
رُخصة
الرُّبان أو
البحّار أو
المُرشِد
البحري أو أي
من العاملين
على الوسيلة
البحريّة
لمُدّة تزيد
على شهرين بدون
عُذر تقبله
السُّلطة. |
6 |
3000 |
إجراء
تغييرات تقنيّة
أو هيكليّة
للوسيلة
البحريّة
دون الحُصول
على مُوافقة
خطّية
مُسبقة من
السُّلطة. |
7 |
1000 |
عدم
إظهار
اللوحات
التعريفيّة
للوسيلة البحريّة
وفقاً
للمعايير
المُعتمدة
لدى السُّلطة.
|
8 |
5000 |
استخدام
الوسيلة
البحريّة
لغير
الأغراض المُرخّصة
لأجله. |
9 |
3000 |
عدم
توفير
المُعِدّات
المطلوبة
لحفظ أمن
وسلامة
الوسيلة
البحريّة
ورُكّابها. |
10 |
10.000 |
إرسال
رسالة
استغاثة
كاذبة. |
11 |
1000 |
عدم
الإبلاغ عن
وقوع حادث
غير بيئي فور
وقوعه. |
12 |
2000 |
عدم
قيام المالك
أو الرُّبان
بإبلاغ
السُّلطة
فور هلاك
الوسيلة
البحريّة أو
تضرُّرها أو تلفها
بدون عذر
مقبول. |
13 |
5000 |
تعديل
بيانات
الترخيص أو
تعديل أي من
المُستندات
المُتعلِّقة
بالوسيلة
البحريّة أو
طاقمها. |
14 |
1000 |
عدم
إبراز
الترخيص أو
توفير أي من
الوثائق والمُستندات
المنصوص
عليها في هذا
القرار داخل
الوسيلة
البحريّة. |
15 |
1000 |
عدم
اتخاذ الاحتياطات
اللازمة
لضمان سلامة
حركة الملاحة
عند تعطُّل
الوسيلة
البحريّة. |
16 |
3000 |
عدم
تشغيل
الأنوار
الملاحيّة
ليلاً أو عند
تدنّي مدى
الرُّؤية
نهاراً، أو
عدم
الالتزام بالمُواصفات
الفنّية
للأنوار
الملاحيّة. |
17 |
1000 |
إبحار
الوسيلة
البحريّة
التي يقل
طولها عن (24)
متر، بسُرعة
تزيد على (2)
عُقدة
بحريّة من
السُّرعة
المُحدّدة. |
18 |
2000 |
إبحار
الوسيلة
البحريّة
التي يقل
طولها عن (24) متر،
بسُرعة تزيد
على (5) عُقد
بحريّة من
السُّرعة
المُحدّدة. |
19 |
3000 |
إبحار
الوسيلة
البحريّة
التي يقل
طولها عن (24) متر،
بسُرعة تزيد
على (7) عُقد
بحريّة من
السُّرعة
المُحدّدة. |
20 |
2000 |
إبحار
الوسيلة
البحريّة
التي يبلغ
طولها (24) متر
فأكثر،
بسُرعة تزيد
على (2) عقدة
بحريّة من السُّرعة
المُحدّدة. |
21 |
3000 |
إبحار
الوسيلة
البحريّة
التي يبلغ
طولها (24) متر
فأكثر،
بسُرعة تزيد
على (5) عُقد
بحريّة من
السُّرعة
المُحدّدة. |
22 |
5000 |
إبحار
الوسيلة
البحريّة
التي يبلغ
طولها (24) متر
فأكثر،
بسُرعة تزيد
على (7) عُقد
بحريّة من السُّرعة
المُحدّدة. |
23 |
5000 |
الإبحار
في الأماكن
المحظورة من
السُّلطة أو
الجهات
المعنيّة في
الإمارة. |
24 |
3000 |
القيام
بأي سلوك قد
يُؤدّي إلى
إلحاق
الضّرر
بالوسيلة
البحريّة أو
رُكّابها أو
الغير. |
25 |
10.000 |
الإبحار
تحت تأثير
المشروبات
الكُحوليّة
أو المواد
المُخدِّرة
أو ما في
حُكمِها. |
26 |
5000 |
عرقلة
حركة
الملاحة في
مياه
الإمارة. |
27 |
5000 |
الإبحار
غير الآمن أو
المُتهوِّر
وعدم اتخاذ
الحيطة والحذر
أثناء قيادة
الوسيلة
البحريّة. |
28 |
3000 |
عدم
ارتداء
مُعِدّات
السلامة
وفقاً
للتعليمات
والإرشادات
الصّادرة عن
السُّلطة في
هذا الشأن. |
29 |
5000 |
الإبحار
بالوسيلة
البحريّة في
غير الأوقات المُصرّح
بها من
السُّلطة أو
الجهات
المعنيّة في
الإمارة. |
30 |
5000 |
تقديم
بيانات أو
معلومات غير
صحيحة إلى
السُّلطة للحُصول
على أي من
خدماتها. |
31 |
1000 |
عدم
تسليم
الترخيص
الموقوف أو
المُلغى من
السُّلطة
خلال
المُهلة
المُحدّدة. |
32 |
4000 |
عدم
الالتزام
بوثيقة الحد
الأدنى
للتطقيم الآمن
للوسيلة
البحريّة
خلال
تشغيلها. |
33 |
10.000 |
نقل
الوسيلة
البحريّة
لبضائع أو
مواد غير
مُصرّح بها. |
34 |
3000 |
تحميل
الوسيلة
البحريّة
بضائع أو
رُكّاب بشكل
يزيد على
حمولتها. |
35 |
5000 |
الطبخ
على متن
الوسيلة
البحريّة
دون الحُصول
على تصريح
بذلك من
السُّلطة أو
الجهات المعنيّة
في الإمارة. |
36 |
5000 |
تقديم
الشيشة على
متن الوسيلة
البحريّة
دون الحُصول
على مُوافقة
مُسبقة من
الجهات المعنيّة
في الإمارة. |
37 |
5000 |
عدم
الالتزام
بالاشتراطات
البيئيّة
الصّادرة عن
السُّلطة
المُتعلِّقة
باستخدام
الوسيلة
البحريّة. |
38 |
2000 |
إزعاج
أو مُضايقة
الآخرين
أثناء
استخدام الوسيلة
البحريّة. |
39 |
2000 |
رسو
الوسيلة
البحريّة في
غير المناطق
المُخصّصة
لذلك أو في
غير الأوقات
المُصرّح
بها من السُّلطة. |
40 |
2000 |
إتلاف
المُساعِدات
الملاحيّة. |
41 |
1000 |
عدم
الالتزام
بتوثيق
البيانات في
سجل الوسيلة
البحريّة
الصّادر عن
السُّلطة. |
42 |
2000 |
قيادة
الوسيلة
البحريّة
برُخصة لا
تتناسب مع
طول الوسيلة
البحريّة أو
نوعها أو فئة
استخدامها. |
43 |
1000 |
استخدام
الوسيلة
البحريّة
دون الحُصول
على تصريح
بالإبحار من
السُّلطة أو
الجهات المعنيّة
في الإمارة. |
44 |
2000 |
إنزال
الوسيلة
البحريّة في
غير المواقع
المُخصّصة لإنزالها
في الإمارة. |
45 |
10.000 |
تأجير
الوسيلة
البحريّة
دون الحُصول
على مُوافقة
مُسبقة من
السُّلطة. |
46 |
2000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
بتأجير
الوسيلة
البحريّة
لشخص لا يحمل
رُخصة قيادة
الوسيلة
البحريّة. |
47 |
10.000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
بالسماح
لشخص بقيادة
الوسيلة
البحريّة
وهو تحت
تأثير
المشروبات
الكُحوليّة
أو المواد المُخدِّرة
أو ما في
حُكمِها. |
48 |
5000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
بالسماح
بتحميل
الوسيلة
البحريّة
فوق طاقتها
الاستيعابيّة. |
49 |
5000 |
عدم
قيام مُنشأة
تأجير
الوسائل البحريّة
بتوفير
مُعِدّات
السلامة على
متن الوسيلة
البحريّة. |
50 |
5000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
بتأجير
وسيلة
بحريّة غير
صالحة
للاستخدام. |
51 |
5000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
بتأجير
وسيلة
بحريّة غير
مُسجّلة لدى
السلطة أو مُرخّصة
من قبلها. |
52 |
2000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
بتأجير
وسيلة
بحريّة
مُنتهية
الترخيص. |
53 |
3000 |
عدم
قيام مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة بتوفير
اللوحات
الإرشاديّة
وخرائط
المناطق المُخصّصة
لمُزاولة
النشاط في
مقرِّها. |
54 |
2000 |
عدم
التزام
مُنشآت
تأجير
الوسائل
البحريّة بالمواقع
المُخصّصة
لمُزاولة
نشاط التأجير. |
55 |
1000 |
عدم
احتفاظ
مُنشآت
تأجير
الوسائل
البحريّة بالملفات
والسِّجلات
الخاصّة
بالوسائل البحريّة
وأسماء
المُدرِّبين
والمُستأجرين
وبياناتهم
الشخصيّة
للمُدّة
المُحدّدة
من السُّلطة. |
56 |
5000 |
عدم
قيام مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة بتوفير
مُعِدّات
السلامة أو
السماح
للأفراد باستخدام
الوسيلة
البحريّة
دون
ارتدائها. |
57 |
5000 |
عدم
قيام مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة بإيقاف
استخدام أي
مُتهوّر
للوسيلة
البحريّة العائدة
لها. |
58 |
2000 |
قيام
مُنشأة
تأجير الوسائل
البحريّة
بإجراء
أعمال
الصِّيانة لوسائلها
البحريّة في
غير الأماكن
المُخصّصة
لذلك. |
59 |
5000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
باستخدام أي
من وسائلها
البحريّة في
غير الأغراض
المُخصّصة
لها. |
60 |
3000 |
إقامة
الفعاليّات
على الوسائل
البحريّة دون
الحُصول على
تصريح من
السُّلطة
والجهات
المعنيّة في الإمارة. |
61 |
1000 |
إقامة
الفعاليّات
على الوسائل
البحريّة بتصريح
مُنتهي
الصلاحيّة. |
62 |
15.000 |
عدم
التزام
السُّفن
التجاريّة
بالشُّروط المُعتمدة
من السُّلطة
بشأن مياه
الاتزان. |
63 |
2000 |
تخلّص
السُّفن
التجاريّة
من مياه الاتزان
المُعالجة
بدون تصريح
مُسبق من السُّلطة. |
64 |
10.000 |
عدم
احتفاظ
السُّفن
التجاريّة
بسجل عمليّات
مياه
الاتزان
وفقاً
للشُّروط
والمُتطلّبات
المُحدّدة
من السُّلطة. |
65 |
2000 |
التخلّص
من نفايات
الوسائل
البحريّة
ونفايات
السُّفن
التجاريّة
في غير
الأماكن المُعتمدة
من السُّلطة. |
66 |
5000 |
عدم
احتفاظ
السفينة
التجاريّة
بخطة لإدارة ومُعالجة
مياه
الاتزان. |
67 |
20.000 |
تفريغ
السُّفن
التجاريّة
لمياه
الاتزان في المناطق
المحظورة. |
68 |
20.000 |
التخلُّص
من النفايات
والرواسب أو
مياه الاتزان
غير
المُعالجة
في مياه
الإمارة. |
69 |
15.000 |
عدم
الاحتفاظ
بسجل
التزوّد
بالوقود أو
بسجل تحليل
العيّنات،
أو الاحتفاظ
بها بطريقة
لا تتفق مع
الاشتراطات
المُعتمدة
لدى السُّلطة. |
70 |
2000 |
عدم
استخدام
الوقود
مُنخفض
الكبريت في
مياه الإمارة
وفقاً
للمعايير
المُعتمدة
لدى السُّلطة.
|
71 |
10.000 |
رسو
السُّفن
التجاريّة
في مياه
الإمارة
بدون إذن
مُسبق من
السُّلطة. |
72 |
30.000 |
تزويد
السُّفن
التجاريّة
بالوقود في
مياه الإمارة
(خارج
الموانئ) دون
حُصول جهة
التزويد على
تصريح بذلك
من السُّلطة. |
73 |
20.000 |
تزويد
السُّفن
التجاريّة
بالوقود في
مياه الإمارة
(خارج الموانئ)
دون حُصول
الوسيلة
البحريّة
التي تقوم
بالتزويد
على تصريح
بذلك من
السُّلطة. |
74 |
10.000 |
تزويد
الوسائل
البحريّة
ذات
الحمولات
الصغيرة
بالوقود في
مياه
الإمارة دون
حُصول جهة التزويد
على تصريح
بذلك من
السُّلطة. |
75 |
10.000 |
تزويد
الوسائل
البحريّة
ذات الحمولات
الصغيرة
بالوقود في
مياه
الإمارة دون
حُصول
الوسيلة
البحريّة
التي تقوم
بالتزويد على
تصريح بذلك
من السُّلطة. |
76 |
10.000 |
القيام
بأعمال
الصِّيانة
أو أي من
العمليّات
البحريّة
خارج حُدود
الموانئ دون
الحُصول على
المُوافقة
المُسبقة من
السُّلطة. |
77 |
10.000 |
عدم
التزام
السُّفن
التجاريّة
بالاشتراطات
المُعتمدة
لدى
السُّلطة
عند الرُّسو
في مياه الإمارة. |
78 |
50.000 |
نقل
البضائع بين
السُّفن
التجاريّة
خارج الموانئ
دون الحُصول
على ترخيص
مُسبق من
السُّلطة. |
79 |
10.000 |
إيقاف
جهاز
التعريف
الآلي
للسفينة
التجاريّة (AIS) في
مناطق
الرُّسو في
مياه
الإمارة. |
80 |
10.000 |
عدم
إبلاغ
السُّفن
التجاريّة
عن أي حادث بحري
خارج
الموانئ فور
وقوعه بدون
عذر تقبله السُّلطة.
|
81 |
20.000 |
نقل
السُّفن
التجاريّة
لبضائع أو
مواد غير
مُصرّح بها
في مياه
الإمارة، في
مناطق واقعة
خارج
الموانئ. |
82 |
10.000 |
تحميل
السُّفن
التجاريّة
بالبضائع أو
الرُّكاب
بشكل يزيد
على الحمولة
المُقرّرة،
في مناطق
واقعة خارج
الموانئ. |
83 |
1000 |
قيادة
أي من
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
غير
المُرخّصة
من السُّلطة
أو غير
المُصرّح
لها بدُخول
مياه الإمارة.
|
84 |
1000 |
عدم
ارتداء سترة
النّجاة عند
مُمارسة
نشاط الرِّياضات
المائيّة. |
85 |
1000 |
عدم
الالتزام
بالمناطق
المُحدّدة
من السُّلطة
عند مُمارسة
نشاط
الرِّياضات
المائيّة للأفراد. |
86 |
1000 |
قيادة
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في الرِّياضات
المائيّة
بترخيص
مُنتهي الصلاحيّة
أو موقوف أو
مُلغى. |
87 |
1000 |
تحميل
الوسيلة
البحريّة
المُستخدمة
في الرِّياضات
المائيّة
فوق طاقتها
الاستيعابيّة. |
88 |
1000 |
قيادة
الوسيلة
البحريّة
المُستخدمة
في الرِّياضات
المائيّة من
قبل شخص دون
السِّن المُصرّح
به من
السُّلطة
ودون وجود
مُرافِق معه. |
89 |
2000 |
عدم
الالتزام
بقيادة
الوسيلة
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة في
الأوقات
المُحدّدة
من السُّلطة. |
90 |
10.000 |
قيادة
الوسيلة
البحريّة
المُستخدمة
في الرِّياضات
المائيّة
تحت تأثير
المشروبات
الكُحوليّة
أو المواد
المُخدِّرة
وما في حُكمِها. |
91 |
50 عن
كل شهر |
التأخُّر
في تجديد
ترخيص
الوسيلة
البحريّة المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة من
قبل الأفراد
لمُدّة تزيد
على شهرين
بدون عُذر تقبله
السُّلطة. |
92 |
5000 |
استخدام
الوسيلة
البحريّة
المُستخدمة
في الرِّياضات
المائيّة
لغير الغرض
المُرخّصة لأجله.
|
93 |
5000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
بتأجير هذه الوسائل
البحريّة
دون الحُصول
على مُوافقة
مُسبقة من
السُّلطة. |
94 |
100 عن
كل شهر |
تأخُّر
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة عن
تجديد ترخيص
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات المائيّة
لمُدّة تزيد
على شهرين
بدون عُذر تقبله
السُّلطة. |
95 |
1000 |
قيام
مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة
بتأجير
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في الرِّياضات
المائيّة
لشخص دون
السِّن
المُصرّح به
من
السُّلطة،
ودون وجود
مُرافِق. |
96 |
2000 |
عدم
التزام
مُنشأة
تأجير الوسائل
البحريّة
بتأجير
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
ضمن المواقع
المُخصّصة
لمُزاولة
النشاط. |
97 |
1000 |
عدم
الاحتفاظ
بالملفّات
والسِّجلات
الخاصّة
بالوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في الرِّياضات
المائيّة
وأسماء
المُدرِّبين
والمُستأجرين
وبياناتهم الخاصّة
طيلة
المُدّة
المُحدّدة
من السُّلطة. |
98 |
2000 |
مُمارسة
نشاط تأجير
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
دون توفير مُدرِّب
مُرخّص من
السُّلطة. |
99 |
2000 |
مُمارسة
نشاط
الرِّياضات
المائيّة
بوسيلة بحريّة
غير مُخصّصة
لهذا النشاط. |
100 |
2000 |
عدم
وجود شخص
لمُراقبة
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة أو
في مكان مُمارسة
النشاط. |
101 |
1000 |
إنزال
الوسائل
البحريّة
المُستخدمة
في الرِّياضات
المائيّة في
غير المواقع
المُخصّصة
لإنزالها في
مياه
الإمارة. |
102 |
2000 |
إزعاج
أو مُضايقة
الآخرين باستخدام
الوسائل
البحريّة
المُخصّصة
للرِّياضات
المائيّة. |
103 |
1000 |
عدم
قيام مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
بتوفير اللوحات
الإرشاديّة
لهذه
الوسائل
البحريّة،
أو عدم توفير
خرائط
المناطق
المُخصّصة
لمُمارسة
النشاط في
مقرِّها. |
104 |
2000 |
عدم
قيام مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحريّة المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
بتوفير مُعِدّات
السلامة أو
السماح
باستخدام
هذه الوسائل
البحريّة
دون
ارتدائها. |
105 |
2000 |
عدم
قيام مُنشأة
تأجير
الوسائل
البحرية المُستخدمة
في
الرِّياضات
المائيّة
بإيقاف أي شخص
يقوم بشكل
مُتهوّر
بقيادة
الوسائل
البحرية العائدة
لها. |
106 |
5000 |
عرقلة
أو منع
مُفتِّشي
السُّلطة أو
من ينوب عنهم
عن أداء
مهامِّهم. |
107 |
5000 |
مُمارسة
أي من
الأنشطة
البحريّة
للأغراض التجاريّة
دون الحُصول
على تصريح
بذلك من السُّلطة. |
108 |
2000 |
عدم
الالتزام بالتعهُّد
المُقدّم
للسُّلطة
بشأن الوسيلة
البحريّة أو
طاقمها أو
مُمارسة أي
من الأنشطة
البحريّة. |
109 |
10.000 |
عدم
التزام
محطات تزويد
الوقود
للوسائل البحريّة
بمُتطلّبات
السلامة
الصّادرة عن
السُّلطة. |
110 |
5000 |
تنظيم
المسيرات أو
الرِّياضات
المائيّة أو أي
من الفعاليّات
البحريّة
دون الحُصول
على تصريح
مُسبق من
السُّلطة. |
111 |
5000 |
عدم
قيام مالك أو
مُشغِّل
مشاريع
الواجهات البحريّة
بتعديل
اللوحات
البحريّة
وفقاً للمعايير
المُعتمدة
لدى
السُّلطة. |
112 |
5000 |
عدم
التزام
المُنشآت
الفنّية
المُختصّة
بتصميم
وطباعة
وتركيب اللوحات
البحريّة
بالمعايير
المُعتمدة
لدى
السُّلطة. |
113 |
5000 |
عدم
التزام
المُنشآت
الفنّية
المُختصّة
بتصميم
وطباعة
وتركيب
اللوحات
البحريّة
بفترة ضمان
اللوحات
المُحدّدة
من السُّلطة. |
114 |
2000 |
قيام
مالك أو
مُشغِّل
الوسيلة
البحريّة
الأجنبيّة
الزائرة
بالإبحار في
مياه
الإمارة بدون
تصريح أو
بتصريح
مُنتهي
الصلاحيّة
أو موقوف أو
مُلغى. |
115 |
1000 |
إنزال
أي وسيلة
بحريّة
صغيرة للماء
تابعة للوسيلة
البحريّة
الأجنبيّة
الزائرة،
دون الحُصول
على تصريح
بذلك من السُّلطة. |
116 |