قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2020
بشأن
رسوم
مُزاولة بعض
الأنشطة
العقاريّة
لأعضاء
برنامج
"الوسيط
الوطني"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2006 بشأن
التسجيل
العقاري في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم
السِّجل
العقاري
المبدئي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات الحُكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (23)
لسنة 2009 بشأن
مُؤسّسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة
والمُتوسِّطة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2019 بشأن
مُؤسّسة
التنظيم
العقاري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009 بشأن اعتماد
الرُّسوم
والغرامات
الخاصّة
بمُؤسّسة
التنظيم
العقاري،
وعلى
اللائحة رقم (85)
لسنة 2006 بشأن
تنظيم سجل الوسطاء
العقاريين في
إمارة دبي،
وعلى
برنامج
"الوسيط
الوطني"
المُعتمد لدى دائرة
الأراضي
والأملاك
ومُؤسّسة
محمد بن راشد
لتنمية
المشاريع
الصغيرة
والمُتوسِّطة،
الذي يهدف إلى
تعزيز دور
مُواطني
الدولة وتحفيزهم
على مُزاولة
مهنة الوساطة
العقاريّة،
ويُشار إليه
فيما بعد بـِ "البرنامج"،
قررنا ما
يلي:
رسوم
مُزاولة بعض
الأنشطة
العقاريّة
لأعضاء
البرنامج
المادة (1)
يُستوفى
من أعضاء
البرنامج
نظير إصدار
التراخيص
المنصوص
عليها في
البنود (11) و(12) و(18)
من الجدول رقم
(1) المُلحق
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009
المُشار
إليه، رسم
مقداره (1000) ألف
درهم بدلاً من
(5000) خمسة آلاف
درهم.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2020 م
الموافــــق
12 جمادى الأولى
1441 هـ