قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2020

بشأن

رسوم مُزاولة بعض الأنشطة العقاريّة لأعضاء برنامج "الوسيط الوطني"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السِّجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسِّطة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن مُؤسّسة التنظيم العقاري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2009 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بمُؤسّسة التنظيم العقاري،

وعلى اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي،

وعلى برنامج "الوسيط الوطني" المُعتمد لدى دائرة الأراضي والأملاك ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسِّطة، الذي يهدف إلى تعزيز دور مُواطني الدولة وتحفيزهم على مُزاولة مهنة الوساطة العقاريّة، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "البرنامج"،

 

قررنا ما يلي:

رسوم مُزاولة بعض الأنشطة العقاريّة لأعضاء البرنامج

المادة (1)

 

يُستوفى من أعضاء البرنامج نظير إصدار التراخيص المنصوص عليها في البنود (11) و(12) و(18) من الجدول رقم (1) المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2009 المُشار إليه، رسم مقداره (1000) ألف درهم بدلاً من (5000) خمسة آلاف درهم.


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2020 م

الموافــــق 12 جمادى الأولى 1441 هـ