قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020
بشأن
تنظيم
مراكز
الطُّفولة
المُبكِّرة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 2016 بشأن
حُقوق الطفل
"وديمة"،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطُّرق
والمُواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (30)
لسنة 2006 بإنشاء
هيئة المعرفة
والتنمِية
البشريّة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحُكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (13) لسنة 2011
بشأن تنظيم
مُزاولة الأنشِطة
الاقتصاديّة
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2014 بشأن
حِماية حُقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطِق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم جمع
التبرُّعات
في إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2007 بإنشاء
جهاز الرقابة
المدرسيّة
بهيئة
المعرفة والتنمية
البشريّة في
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008 بشأن
تنظيم النقل
المدرسي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربيّة
المُتّحِدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
المعرفة
والتنمِية
البشريّة في
دبي. |
المُدير
العام |
: |
رئيس مجلس
المُديرين
ومُدير عام
الهيئة. |
الجهة
الحُكوميّة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة،
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والمجالس
والسُّلطات،
وأي جهة حُكوميّة
أخرى تابعة
للحُكومة. |
الجهة
الحُكوميّة
المعنيّة |
: |
الجهة
الحُكوميّة
التي تكون
معنيّة
بمُوجب تشريعاتها
بتنفيذ أي من
أحكام هذا
القرار. |
مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة |
: |
إحدى
المراحل
الأساسيّة
في تطوّر
ونُمُو الطفل،
وتشمل
المرحلة
العُمريّة
مُنذُ ولادته
وحتى بلوغِه (6)
ست سنوات. |
الأشخاص
ذوي الإعاقة |
: |
كُل شخص
يُعاني من أي
قُصور أو
اختلال طويل
الأجل، بدني
أو عقلي أو
ذهني أو حِسّي،
قد يمنعُه من
المُشاركة
بصُورة كامِلة
أو فاعِلة في
المُجتمع
على قدم
المُساواة مع
الآخرين. |
النّشاط |
: |
تقديم
خدمات
الرِّعاية
والتعليم
وغيرها من الخدمات
الأخرى
المُعتمدة
من الهيئة
للأطفال في
مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة،
بهدف تطوير
قُدراتِهم
ومهاراتِهم
وصقل
شخصيّاتِهم. |
المركز |
: |
الشركة
أو
المُؤسّسة
الفرديّة أو
أي كيان آخر
مُصرّح له من
الهيئة
بمُزاولة
النّشاط في الإمارة. |
التصريح |
: |
الوثيقة
التي
تُصدِرها
الهيئة،
والتي يُسمح
بمُوجبِها
للمركز
بمُزاولة النّشاط
في الإمارة. |
المُوافقة
المبدئيّة |
: |
المُوافقة
التي
تُصدِرها
الهيئة
لطالِبها،
تمهيداً
للمُضيّ في
إجراءات
استصدار
الرُّخص
والتصاريح
والمُوافقات
من الجِهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
وتوفير
المُتطلّبات
اللازمة
للحُصول على
التصريح،
والبدء
بمُزاولة
النّشاط. |
سُلطة
الترخيص |
: |
الجهة
المُختصّة
قانوناً بإصدار
الرُّخص
للمُنشآت في
الإمارة،
بحسب ما إذا
كانت تهدُف
إلى تحقيق
الرِّبح من
عدمه. |
الرُّخصة |
: |
الوثيقة
الصّادرة عن
سُلطة
الترخيص
للمركز. |
الرِّعاية
والتعليم |
: |
مجموعة
الخدمات
التي
يُقدِّمها
المركز لِمَن
هُم في مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة،
بهدف تنمية قُدرات
التعلُّم
لديهِم
وإسعادِهم
وتعزيز صِحّتهم
النفسيّة
والعقليّة
وتوفير
البيئة
المُتوازِنة
والآمِنة
والصِّحية
لهُم. |
المنهاج
التعليمي |
: |
نظام
الرِّعاية
والتعليم
الذي تُوافق
عليه الهيئة
للمركز،
والذي
يتكوّن من
أساليب رِعاية،
ومواد
دِراسيّة،
وأنشِطة
صفّية وغير
صفّية،
تُراعي
تحقيق أهداف
نمائيّة مُحدّدة
لِمَن هُم في
مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة. |
الكادِر
الفنّي |
: |
ويشمل
المُدير وأعضاء
الهيئة
التدريسيّة
والفنّية
للمركز. |
رسوم
الرِّعاية
والتعليم |
: |
البدل
المالي الذي
يتقاضاه
المركز نظير
ما يُقدِّمُه
من خدمات الرِّعاية
والتعليم
للطفل
المُسجّل
لديه. |
ولي
الأمر |
: |
من له حق
الولاية أو
الوصاية
الشرعِيّة
على من هُم في
مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري |
المالِك |
: |
مالِك
المركز. |
المُشغِّل |
: |
الشخص
الذي يتعاقد
معه المالِك
للإشراف على المركز
وتشغيله. |
المُدير |
: |
الشخص
الطبيعي
المسؤول عن
إدارة
المركز. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
أ-
تطبّق
أحكام هذا
القرار
على كُل من
يُزاوِل
النّشاط في
الإمارة، بما في
ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
ب- تستثنى
من أحكام هذا القرار،
ما يلي:
1.
المُنشآت
العائدة
للجهات
الحُكوميّة.
2.
المدارس
الخاصّة التي
تُزاوِل
النّشاط.
أهداف
القرار
المادة
(3)
يهدف
هذا القرار
إلى تحقيق ما
يلي:
1.
ضمان
جودة
الرِّعاية
والتعليم في
مرحلة الطُّفولة
المُبكِّرة،
وفقاً لأفضل
المُمارسات
العالميّة
المُطبّقة في هذا
الشأن.
2.
ضمان
مُواكبة
مُخرجات قطاع
الرِّعاية
والتعليم في
مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة
للاستراتيجيّات
المُعتمدة
للإمارة.
3.
تشجيع
وترسيخ
المبادِئ
والمفاهيم
الأساسيّة
للمُجتمع في
مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة،
من خلال إعداد
الطفل لحياة
تستشعر
المسؤوليّة
في مُجتمع يسودُه
روح التفاهُم
والتسامُح
والمُساواة.
4.
دعم
البيئة
التربويّة
والتعليميّة
في المراكز،
لتحقيق
مُخرجات
تعليميّة ذات
كفاءة وجوده
عالية، لجيل
قادِر على
التعلُّم.
5.
تطوير
قُدرات
ومهارات
الأطفال من
ذوي القُدرات
الخاصّة،
وكذلك
الأطفال من
الأشخاص ذوي الإعاقة.
6.
تنظيم
تقديم خدمات
الرِّعاية
والتعليم لمن
هُم في مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة
في الإمارة، على
نحو يكفل
حُقوقِهم في
الرِّعاية
والتعليم.
7.
توفير
الكوادر
الفنّية
المُؤهّلة
ذات الخبرة
والمهارات
المُتخصِّصة،
القادِرة على
تقديم خدمات
الرِّعاية
والتعليم
للأطفال في مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة.
8.
تشجيع
الاستثمار في
قطاع
الرِّعاية
والتعليم في
مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة.
اختصاصات
الهيئة
المادة (4)
لغايات
تحقيق أهداف
هذا القرار،
تتولّى الهيئة
الإشراف على
عمل المراكز
في الإمارة،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. إصدار
المُوافقة
المبدئيّة
والتصريح،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المُحدّدة في
هذا القرار.
2. المُوافقة
على تعيين
المُشغِّل،
وفقاً للشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
3. المُوافقة
على تعيين أو
تغيير أعضاء
الكادِر
الفنّي،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
4. اعتماد
ميثاق
السُّلوك
الأخلاقي
والمِهَني
للمراكز
وللكادر
الفنّي.
5. المُوافقة
على طلب تعديل
بيانات
التصريح، وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
6. المُوافقة
على المناهِج
التعليميّة،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
7. اعتماد
رسوم
الرِّعاية
والتعليم
وتعديلِها،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة لديها
في هذا الشأن.
8. اعتماد
التقويم
السّنوي
للمراكز، بما
يتوافق مع
مُتطلّبات
ومعايير
المناهج
التعليميّة
المُختلِفة.
9. منح
المُوافقة
على تسجيل
الطفل في المركز،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
10. تلقّي
الشكاوى
المُقدّمة
بحق المركز والكادِر
الفنّي،
والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنِها، بما
في ذلك فرض الجزاءات
والتدابير
الإداريّة
المنصوص عليها
في هذا
القرار.
11. اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لدعم
الأطفال في المراكز،
لضمان
حُصولهم على
الرِّعاية
والتعليم، من خلال
تحليل
ودِراسة
أوضاعِهم
وتحديد احتياجاتِهم.
12. وضع
الشُّروط
والضّوابط
والمعايير
اللازمة
لضمان تسهيل
عمليّة تسجيل
ودمج الأطفال
من الأشخاص
ذوي الإعاقة
في المركز.
13. التقييم
السّنوي للمركز،
وفقاً
للضّوابط
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
ونشر نتائج
هذا التقييم
بالطريقة والكيفيّة
التي تراها
مُناسِبة.
14. وضع
المُتطلّبات
والضّوابط
والمعايير
والمُخرجات
اللازمة
لتوفير
الرِّعاية
والتعليم
بجودة عالية.
15. وضع
الخطط
والاستراتيجيّات
الهادِفة
لتسهيل
وتشجيع الاستثمار
بالرِّعاية
والتعليم في
مرحلة الطُّفولة
المُبكِّرة
بالتعاون مع
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة،
وبما يتواءم
مع احتياجات
الإمارة.
16. التخطيط
وإجراء
الدِّراسات
لسد احتياجات
الإمارة من
الكوادر
الفنّية
المُحترِفة
والمُتخصِّصة
في مجال تنمية
الطُّفولة
المُبكِّرة.
17. إنشاء
قاعدة بيانات
شامِلة
بالمراكز، وفقاً
لما
تُحدِّدُه
الهيئة في هذا
الشأن.
18. الرّقابة
والتفتيش على
المراكز
والكادر
الفنّي، للتحقُّق
من مدى
التزامِهِم
بأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه،
وشُروط التصريح،
وفرض
الجزاءات
والتدابير
الإداريّة
اللازمة بحق
المُخالِفين
مِنهُم،
والتنسيق في
هذا الشأن مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
19. التنسيق
مع الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة التي
يتطلّب إصدار
التصريح
الحُصول على
مُوافقتِها
أو إصدار
التصاريح
اللازمة من
قِبلِها.
20. أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى ذات صِلة
بالنّشاط تكون
لازمة لتحقيق
أهداف هذا
القرار.
مُزاولة
النّشاط
المادة (5)
يُحظر
على أي شخص مُزاولة
النّشاط في
الإمارة، إلا
إذا كان مُرخّصاً
له بذلك من
سُلطة
الترخيص،
ومُصرّحاً له
بمُزاولة
النّشاط من
الهيئة.
المُوافقة
المبدئيّة
المادة
(6)
لغايات
حُصول المركز
على التصريح،
فإنّه يجب
عليه قبل ذلك
الحُصول على
المُوافقة
المبدئيّة،
ويتم إصدار
المُوافقة
المبدئيّة
وفقاً
للإجراءات
والشُّروط
التالية:
1.
تقديم
طلب الحُصول
على
المُوافقة
المبدئيّة
إلى الهيئة،
وفقاً
للنّموذج
المُعتمد لديها
لهذه الغاية،
مُعزّزاً
بالوثائق
والمُستندات
التي تُحدِّدها.
2. أن يكون
مالك المركز
الذي يرغب
بمُزاولة النّشاط
أو الشريك
فيه، حسن
السِّيرة
والسُّلوك،
غير محكوم
عليه في جناية
أو جريمة
مُخِلّة بالشّرف
أو الأمانة،
ما لم يكُن قد
رُدّ إليه اعتباره.
3. تقديم
خطة
أكاديميّة لمُزاولة
النّشاط،
وفقاً
للشُّروط
والضّوابط
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
مُعزّزة
بالمُستندات والبيانات
التي
تطلُبها، بما
في ذلك المنهاج
التعليمي
المُزمع
تطبيقُه.
4. التعهُّد
بتوفير مقر
مُناسِب
لمُزاولة النّشاط،
بما يتوافق مع
مُتطلّبات
الهيئة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
5. التعهُّد
بتعيين
الكادر
الفنّي،
وفقاً للشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن.
6.
تتولى
الهيئة دراسة
وتقييم طلب
الحُصول على المُوافقة
المبدئيّة
والوثائق
والمُستندات
المُرفقة به،
ويكون لها أن
تطلُب من
مُقدِّم
الطلب
تزويدها بأي
بيانات أخرى
تكون لازمة
للبت في الطلب
المُقدّم
إليها.
7.
تقوم
الهيئة
بإصدار
المُوافقة
المبدئيّة على
ضوء دراستِها
وتقييمِها
للطلب.
مُدّة
صلاحيّة
المُوافقة
المبدئيّة
المادة (7)
تكون
مُدّة
صلاحيّة
المُوافقة
المبدئيّة
سنة واحدة،
ويجوز
للمُدير
العام أو من
يُفوِّضُه،
بناءً على طلب
من صدرت له
المُوافقة المبدئيّة
ولأسبابٍ
مُبرّرة،
تمديد مُدّة
صلاحيّة
المُوافقة
المبدئيّة
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهُر أخرى،
على أن يتم
تقديم طلب التمديد
قبل (30) ثلاثين
يوماً على
الأقل من تاريخ
انتهاء
صلاحيّة
المُوافقة
المبدئيّة.
التصريح
المادة
(8)
يُشترط
لإصدار
التصريح ما
يلي:
1. توفُّر
المقر
المُناسِب
لمُزاولة
النّشاط،
الذي يجب أن
يتوافق مع
المُتطلّبات
المُعتمدة
لدى الهيئة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
2. توفُّر
الكادر
الفنّي، بما
يتوافق مع الضّوابط
والشُّروط
المُعتمدة
لدى الهيئة والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن.
3. توفُّر
كافّة
الوسائل
والأدوات
والتجهيزات
اللازمة
لمُزاولة
النّشاط،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
4. الحُصول
على
المُوافقات
اللازمة من
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
5.
تقديم
الضّمانات
التي
تُحدِّدها
الهيئة لإثبات
الملاءة
الماليّة
للمركز،
وتغطية الأضرار
التي قد تلحق
بالغير نتيجة
مُزاولتِه للنّشاط.
6. أي
شُروط أخرى
يصدُر
بتحديدِها
قرار من المُدير
العام في هذا
الشأن.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة
(9)
تُحدّد
إجراءات
إصدار
التصريح
والمُستندات
الواجب تزويد
الهيئة بها
بمُوجب قرار
يصدُر عن
المُدير
العام في هذا
الشأن.
مُدّة
صلاحيّة
التصريح
المادة
(10)
أ-
تكون
مُدّة
صلاحيّة
التصريح سنة
واحدة، قابلة
للتجديد
لمُدَد
مُماثِلة،
على أن يتم
تقديم طلب
التجديد قبل (30)
ثلاثين يوماً على
الأقل من
تاريخ
انتهائِه،
ويتم دراسة طلب
التجديد
والمُوافقة
عليه وفقاً
للشُّروط والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدِها
قرار من المُدير
العام في هذا
الشأن.
ب- على
الرّغم مِمّا
ورد في الفقرة
(أ) من هذه المادة،
يجوز للمُدير
العام في
الأحوال التي
تستدعي ذلك
المُوافقة
على أن تكون
مُدّة
التصريح
لمُدّة تزيد
على سنة
واحدة.
التنازُل
عن التصريح
المادة (11)
لا يجوز
للمركز
التنازُل عن
التصريح
للغير، إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك، ويتم
إصدار هذه
المُوافقة وفقاً
للشُّروط
والضّوابط
والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدِها
قرار من
المُدير
العام في هذا
الشأن،
ويُعتبر
التنازُل عن
التصريح الذي
يتم خلافاً
لأحكام هذه
المادة
باطلاً.
التوقُّف
عن مُزاولة
النّشاط
المادة (12)
يُحظر على
المركز
التوقُّف عن
مُزاولة النّشاط
بشكلٍ دائم أو
مُؤقّت قبل
الحُصول على
مُوافقة الهيئة
المُسبقة على
ذلك، ويتم
إصدار هذه
المُوافقة
وفقاً
للشُّروط
والضّوابط
والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدِها
قرار من
المُدير العام
في هذا الشأن.
التزامات
المركز
المادة (13)
يجب على
المركز
الالتزام بما
يلي:
1.
شُروط التصريح.
2.
التشريعات
السارية في
الإمارة.
3.
تطبيق
المناهِج
التعليميّة
وبرامِج
الرِّعاية
والتعليم
المُعتمدة من
الهيئة.
4.
معايير
ضمان الجودة
المُعتمدة
لدى الهيئة.
5.
توعِية
أولياء
الأمور بِكُل
ما يتعلّق
بحُقوق
أطفالِهم
والمناهِج
التعليميّة
المُعتمدة من
الهيئة، وأي
مسائل أخرى
يجب إطلاع
أولياء
الأمور عليها.
6.
عدم قبول
تسجيل أي طفل
يقل عُمره عن (6)
ستة أسابيع إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
7.
تزويد
الهيئة
بالبيانات
والمعلومات
والتقارير
والإحصائيّات
التي تطلُبها
وفي المواعيد
التي
تُحدِّدها.
8.
عدم
مُزاولة أي نشاط
آخر بخلاف
النّشاط
المُصرّح له
به، أو تقديم
أي مناهِج
تعليميّة من
غير المناهِج
المُعتمدة له.
9.
عدم إجراء
أي تغيير على
اسمه أو
عنوانه أو غير
ذلك من
البيانات
الواردة في
التصريح قبل
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
10. احترام
الهويّة
والسِّيادة
الوطنيّة،
والمُحافظة
على المبادِئ
والقِيَم الإسلاميّة
والعربيّة،
والنِّظام
العام والآداب
العامّة
وقِيَم
وتقاليد
الدولة.
11. تنفيذ
كافّة
الإجراءات
والترتيبات
اللازمة
لضمان سلامة
الأطفال
وحِمايتِهم.
12. تأمين
جميع
المُتطلّبات
الصحية
والبيئيّة ومُستلزمات
السّلامة
داخل مقر
المركز،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الهيئة والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
بما في ذلك
سلامة الطعام
الذي يتم
تقديمُه
للأطفال.
13. التعاون
مع مُوظّفي
ومُفتِّشي
الهيئة المُختصّين،
وتمكينِهم من
القيام
بمهامِّهم.
14. الشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة من
الهيئة لتسجيل
من هُم في مرحلة
الطُّفولة
المُبكِّرة.
15. تطوير
قُدرات
ومهارات
الكادر
الفنّي بشكلٍ مُستمِر،
على نحو يضمن
جودة
الرِّعاية
والتعليم.
16. عدم
تغيير
المالِك أو
المُشغِّل أو
المُدير إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
17. عدم
إجراء أي
تغيير في
المِنهاج
التعليمي قبل الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
18. عدم
تغيير رسوم
الرِّعاية
والتعليم إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
19. عدم
السّماح لأي
طرف غير
المُشغِّل أو
المُدير
بالتدخُّل في
شُؤون المركز.
20. إنشاء
السِّجلات
الخاصّة
بالأطفال
المُسجّلين
لديه، وبالكادر
الفنّي،
والشُّؤون
الماليّة،
والاحتفاظ
بها للمُدَد
التي
تُحدِّدها
الهيئة، وربطها
مع الجهات
التي
تُحدِّدها
الهيئة والجهات
التي تمنحها
تشريعاتها
طلب البيانات والمعلومات
المُدوّنة في
هذه
السِّجلات.
21. عدم
إنشاء أي
مبانٍ أو
إضافة أي
مرافِق، أو إلغاء
أي مرفق قائم
أو استئجار أي
مبنى جديد
لغايات
مُزاولة
النشاط، قبل
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
المُسبقة على ذلك.
22. إبرام
عقد مع ولي
الأمر باللغة
العربيّة أو الإنجليزيّة
بحسب
الأحوال،
تُحدَّد
بمُوجبه
كافّة
الحُقوق
والالتزامات
المُتبادلة بين
طرفيْه، على
أن يُعتمد هذا
العقد من
الهيئة.
23. عدم
الإعلان عن
خدمات المركز
بأي وسيلة إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
24. رعاية
حُقوق
الأطفال
والحِفاظ
عليهم، واتخاذ
جميع
الإجراءات
اللازمة
لضمان
حِمايتِهم،
وضمان
المُساواة
وعدم
التفرِقة
بينهُم على
أساس الجِنس
أو العِرق أو
اللون أو
العقيدة أو
المُستوى
الاجتماعي أو
الحالة
الصِّحية أو
كونِهم من
الأشخاص ذوي
الإعاقة.
25. تسجيل
الأطفال من
الأشخاص ذوي
الإعاقة وفقاً
للشُّروط المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
26. إبلاغ
الهيئة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة عن
أي تجاوزات أو
حالات إساءة
أو إهمال ضد
الأطفال المُسجّلين
لديه.
27. إنشاء
موقع
إلكتروني خاص
بالمركز
وتحديثِه بشكل
دوري، على أن
يتضمّن
البيانات
الخاصّة بالمِنهاج
التعليمي
ورُسوم
الرِّعاية
والتعليم،
وبيانات
الكادر
الفنّي،
وخططه التطويريّة،
وبيانات
إنجازات
الأطفال، وأي
بيانات أخرى
ذات علاقة
بالنّشاط.
28. عزف
السلام
الوطني
للدولة ورفع
علمها دون غيره
من أعلام
الدُّول
الأخرى.
29. عدم
وضع صور أو
لوحات
لشخصيّات أو
رموز لغير قيادات
الدولة.
30. تدريب
وتأهيل
الكادر
الفنّي على
الالتزام بمعايير
الصِّحة
والسلامة
الخاصّة
بالأطفال.
31. أي
التزامات أخرى
يصدُر
بتحديدِها
قرار من
المُدير
العام في هذا
الشأن.
اسم
المركز
المادة
(14)
يجب أن
يكون للمركز
اسماً
مُلائِماً،
تُراعى فيه
كافّة
الأحكام
والإجراءات
المُنظِّمة
لحماية
الأسماء
التجاريّة
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة، وأن
يتم اعتماد
هذا الاسم من الهيئة
وفقاً
للشُّروط
والضّوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
المُشغِّل
المادة
(15)
أ-
يُعتبر
المُشغِّل
الشخص
المسؤول عن
المركز من
النّواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية
والأكاديميّة
وغيرها.
ب- يجب أن
تتوفّر في
المُشغِّل
كافّة
الشُّروط المُعتمدة
لدى الهيئة،
وأن تُوافِق
الهيئة على
اختياره.
ج- يجب على
المالك عند
رغبتِه
بتغيير
المُشغِّل
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على ذلك،
وتُصدِر
الهيئة هذه
المُوافقة
وفقاً للشُّروط
والضّوابط
والإجراءات
المُعتمدة لديها
في هذا الشأن.
المُدير
المادة
(16)
أ-
تُحدَّد
واجبات
ومسؤوليّات
المُدير
وفقاً لما
تعتمِدُه
الهيئة في هذا
الشأن.
ب- يجب
أن تتوفّر في
المُدير
كافّة
الشُّروط المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
وأن تُوافِق
الهيئة على
تعيينه.
ج- يجب
على المركز
عند رغبتِه
بتغيير
المُدير الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك، وتُصدِر
الهيئة هذه
المُوافقة
وفقاً للشُّروط
والضّوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
الكادر
الفنّي
المادة
(17)
يجب
على المركز
عند تعيين
أعضاء الكادر
الفنّي لديه،
الالتزام بما
يلي:
1.
تعيين
كادر فنّي
مُؤهّل،
وفقاً
للشُّروط والإجراءات
والمُتطلّبات
المُعتمدة
لدى الهيئة
والجهات
الحُكوميّة المعنيّة
في هذا الشأن.
2.
عدم
تعيين أي عُضو
في الكادر
الفنّي قبل
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
3.
تزويد
الهيئة
بنُسَخ من
عُقود تعيين
أعضاء الكادر
الفنّي، في
حال تم طلبها
من الهيئة.
4.
إعداد
الخطط
السنويّة
لتطوير
الكادر
الفنّي.
5.
أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدِها
قرار من المُدير
العام في هذا
الشأن.
المِنهاج
التعليمي
المادة
(18)
أ-
تعتمِد
الهيئة
المِنهاج
التعليمي،
وفقاً للشُّروط
والضّوابط
والأدِلّة
المُعتمدة لديها
في هذا الشأن،
على أن تُراعي
في ذلك المعايير
الوطنيّة والعالميّة
ذات العلاقة.
ب-
يجب أن
يلتزم المركز
بالمِنهاج
التعليمي المُعتمد
من الهيئة،
ولا يجوز له
تعديلُه إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
ج-
يجب أن
يعكِس
المِنهاج
التعليمي
اهتماماً وتقديراً
للهويّة
الوطنيّة
الإماراتيّة
ومبادِئ
الشريعة
الإسلاميّة.
د-
يجوز
للهيئة
المُوافقة
على طلب
المركز بتطبيق
أكثر من منهاج
تعليمي، ويتم
إصدار هذه المُوافقة
وفقاً
للشُّروط
والضوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
التقويم
السّنوي
المادة
(19)
أ-
يجب
على المركز
الالتزام
بالتقويم
السّنوي المُعتمد
من الهيئة.
ب- على
الرغم مِمّا
ورد في الفقرة
(أ) من هذه المادة،
يجوز للمركز
الاستمرار في
مُزاولة النشاط
في غير الأيام
المُحدّدة في
التقويم السّنوي،
شريطة
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة المُسبقة
على ذلك.
الأنشِطة
والبرامِج
المادة
(20)
أ-
يجب
على المركز أن
يعتمد من الهيئة
الأنشِطة
والبرامِج
الخاصّة
بالرِّعاية
والتعليم
وغيرها من
البرامِج،
بما فيها البرامِج
اللاصفّية،
التي يرغب
المركز بتنفيذِها
خلال السنة.
ب-
يُحظر
على المركز
تنفيذ أي
برنامج من غير
البرامِج
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة أو
التعديل
فيها، دون
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
شُؤون
الأطفال
المادة
(21)
يجب أن
يكون للمركز
سياسة واضِحة
ومُعلنة ومُطبّقة
لشُؤون
الأطفال،
ومُعتمدة من
الهيئة، على
أن يُراعى في
هذه
السِّياسة ما
يلي:
1.
المُساواة
بين الأطفال،
وعدم
التفرِقة أو التمييز
بينهُم بسبب العِرق
أو الجِنس أو
الجنسيّة أو
العقيدة أو المُستوى
الاجتماعي أو
الحالة
الصِّحية أو كونِهم
من الأشخاص
ذوي الإعاقة.
2.
التعامُل
مع شُؤون
الأطفال
بمِهنيّة
عالية وبدون
تمييز.
3.
الالتزام
بشُروط
وإجراءات
الهيئة فيما
يتعلّق بقيد
وقبول
وانتقال
الأطفال بين
المراكز، وكذلك
إجراءات
ومعايير
المُتابعة
وتقديم الخدمات.
4.
توفير
البيئة
المُؤهّلة
والبرامِج
الداعِمة
للاحتياجات
التعليميّة
الخاصّة
لقبول الأطفال
من الأشخاص
ذوي الإعاقة
وفقاً للشُّروط
والضّوابط
التي
تُحدِّدها
الهيئة والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن.
سلامة
وحِماية
الأطفال
المادة
(22)
أ-
يجب أن
يكون للمركز
سياسة واضِحة
ومُعلنة ومُطبّقة
في شأن سلامة
وحِماية
الأطفال بما
يتّفق مع
التشريعات
السارية في
هذا الشأن،
وأن تكون هذه
السِّياسة
مُعتمدة من
الهيئة.
ب- يكون
المركز
مسؤولاً عن
سلامة
وحِماية الأطفال
المُسجّلين
لديه داخل مقرِّه
ومرافِقِه
وحافِلاتِه،
وكذلك خلال أي
نشاط يقوم به
خارج مقرِّه.
ج- يجب
على المركز
إبلاغ الهيئة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
حال حُدوث أي
تجاوزات أو حالات
إساءة وإهمال
ضد الأطفال
المُسجّلين لديه.
النّقل
والمُواصلات
المادة
(23)
أ-
على
المركز
الالتزام بالشُّروط
والمُتطلّبات
والمُواصفات
المُعتمدة من
هيئة الطُّرق
والمُواصلات
بشأن حافِلات
المركز
وسائِقيه، بما في ذلك
الشُّروط
والمُتطلّبات
والمُواصفات
المُعتمدة
لنقل الأطفال
من الأشخاص ذوي
الإعاقة
المُسجّلين
لديه.
ب- يتحمّل
المركز
المسؤوليّة
كامِلة عن
خِدمة المُواصلات
التي
يُقدِّمها
للأطفال،
وضمان سلامتِهِم
عند
استخدامِهِم
لها.
ج- يجوز
للمركز
التعاقُد مع
أي جهة لتوفير
خدمة المُواصلات
للأطفال
المُسجّلين
لديه، وذلك
دون الإخلال
بمسؤوليّتِه
تجاه
سلامتِهِم وإيصالِهِم
منه وإليه.
شُؤون
الكادر
الفنّي
المادة
(24)
تخضع
كافّة عُقود
العمل
الخاصّة
بأعضاء
الكادر الفنّي
للتشريعات
السارية في
الإمارة،
وللشُّروط
والضوابط
والمُتطلّبات
المُعتمدة
لدى الهيئة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن،
وعلى وجه
الخُصوص
المُؤهِّلات
والخبرات
اللازمة
لتعيينِهم.
الجودة
والتقييم
المادة
(25)
أ-
تعتمد
الهيئة
معايير ضمان
الجودة التي
يجب على
المركز
الالتزام بها
والآليّة
المُتّبعة
لديها في
تقييم أداء
المركز، وذلك
بحسب
المِنهاج
التعليمي
لِكُل مركز.
ب- يخضع
المركز
للمُراجعة
والتدقيق
عليه من الهيئة
في جميع
الأوقات،
للتأكُّد من
التزامِه
بمعايير ضمان
الجودة وبِما
هو منصوص عليه
في هذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه،
والتحقُّق من
كفاءة وجودة
أدائِه سواءً
من حيث المبنى
ومرافِقه، أو
الكادر
الفنّي، أو
مُخرجات
عمليّة الرِّعاية
والتعليم، أو
مُتطلّبات
الصِّحة والسّلامة،
وغير ذلك من
المسائِل ذات
الصِّلة.
ج- يكون
للهيئة في
سبيل القيام
بالمهام
المُشار
إليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة
تشكيل اللجان
المُتخصِّصة
والاستعانة
بذوي الخبرة
والاختصاص،
سواءً من
مُوظّفي
الهيئة أو من
خارِجها.
د- تُصدِر
الهيئة
تقييماً
دوريّاً
بنتائج المُراجعة
والتدقيق على
المركز، ولها
أن تنشُره أو
تنشُر مُلخّصاً عنه
بالطريقة
والكيفيّة
التي تراها
مُناسِبة.
الرُّسوم
المادة
(26)
تستوفي
الهيئة نظير
إصدار
التصاريح
وسائر الخدمات
التي
تُقدِّمها
بمُوجب هذا
القرار، الرُّسوم
التي يصدُر
بتحديدِها
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
المُخالفات
والجزاءات
الإداريّة
المادة
(27)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عُقوبة أشد
ينُص عليها أي
قرار آخر،
يُعاقب كُل من
يرتكِب أيّاً
من المُخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ منها.
ب- يجب
أن يسبِق فرض
الغرامة على
مُرتكِبي
المُخالفات
التي يصدُر
بتحديدِها
قرار من المُدير
العام، توجيه
إنذار خطّي
يتضمّن تصويب
المُخالفة
وإزالة
أسبابها خلال
المُهلة التي تُحدِّدها
الهيئة،
وبخلاف ذلك
فإنّه يتم فرض
الغرامة
المُقرّرة
على مُرتكِب
المُخالفة.
ج- تُضاعف
قيمة الغرامة
المُشار
إليها في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
في حال
مُعاودة
ارتكاب المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السابِقة
لها، على ألا
تزيد قيمة
الغرامة في
حال
مُضاعفتِها
على (150,000) مئة
وخمسين ألف
درهم.
د- بالإضافة
إلى عُقوبة
الغرامة
المُقرّرة
بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ودون الإخلال
بمصلحة
الأطفال،
يكون للمُدير
العام أو من
يُفوِّضُه،
اتخاذ أي من
التدابير
التالية بحق المركز
المُخالِف:
1. تعليق
مُعاملاتِه
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهُر.
2.
إيقاف
تسجيل
الأطفال في
المركز للسنة
اللاحِقة.
3.
تعليق
حقّه في
التوسُّع أو
تعديل رُسوم
الرِّعاية
والتعليم.
4.
إلغاء
التصريح،
وإخطار سُلطة
الترخيص بذلك لإلغاء
الرُّخصة.
الضبطيّة
القضائيّة
المادة
(28)
تكون
لمُوظّفي
الهيئة الذين
يصدُر
بتسمِيتِهم
قرار من
المُدير
العام، صفة
الضبطيّة القضائيّة
في إثبات الأفعال
التي تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه، ويكون
لهُم في سبيل
ذلك دخول
المركز
ومرافِقه المُختلِفة،
والاطلاع على
سجلاته
وقيودِه وتحرير
محاضر الضّبط
اللازمة،
والاستعانة بأفراد
الشُّرطة عند
الاقتضاء.
التظلُّم
المادة
(29)
لِكُل
ذي مصلحة،
التظلُّم
خطّياً إلى
المُدير
العام من
القرارات
والإجراءات
والتدابير المُتّخذة
بحقّه بمُوجب
هذا القرار،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو الإجراء
أو التدبير
المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلُّم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
تقديمِه من
قبل لجنة
يُشكِّلها
المُدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصّادر بشأن
هذا التظلُّم
نِهائيّاً،
على أن يكون
القرار
مُسبّباً في
حال رفض
التظلُّم.
الهِبات
والتبرُّعات
المادة
(30)
يُحظر
على المركز
جمع أو قبول
التبرُّعات
أو المعونات
أو الهِبات من
أي شخص، سواءً
من داخل
الدولة أو
خارجها، إلا
بعد الحُصول
على
المُوافقة
الخطّية المُسبقة
على ذلك من
الهيئة
والجهات
الحُكوميّة المعنيّة.
أيلولة
الغرامات
المادة
(31)
تؤول
حصيلة
الغرامات
التي يتم
استيفاؤها بمُوجب
أحكام هذا
القرار لحساب
الخزانة
العامّة للحُكومة.
توفيق
الأوضاع
المادة
(32)
على كُل من
يُزاول
النّشاط في
الإمارة وقت العمل
بأحكام هذا
القرار،
توفيق
أوضاعِه بما
يتّفق
وأحكامِه
خلال مُهلة لا
تزيد على سنة واحدة
من تاريخ
العمل به،
ويجوز
للمُدير
العام تمديد
هذه المُهلة
لمُدّة
مُماثِلة عند
الاقتضاء.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(33)
يُصدِر
المُدير
العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار،
وتُنشر في
الجريدة الرسميّة
للحُكومة.
الإلغاءات
المادة
(34)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة
(35)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
25 نوفمبر 2020م
الموافـــــــــــق
10 ربيع الثاني
1442هـ
جدول
بتحديد
المُخالفات
والغرامات الخاصّة
بمراكز
الطُّفولة
المُبكِّرة
م |
وصف
المُخالفة |
مقدار
الغرامة (بالدرهم) |
1 |
مُزاولة
النّشاط من
غير تصريح. |
000,100 |
2 |
عدم
الالتزام
بشُروط
التصريح. |
000,100 |
3 |
التنازُل
عن التصريح
للغير دون
الحُصول على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة
على ذلك. |
000,30 |
4 |
التوقُّف
عن مُزاولة
النّشاط
بشكل دائم أو
مُؤقّت قبل الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة
على ذلك. |
000,30 |
5 |
عدم
الالتزام
بتطبيق
المناهج
التعليميّة
على النحو
المُعتمد من
الهيئة. |
000,20 |
6 |
تقديم
منهاج
تعليمي أو
أكثر غير
مُعتمد له من الهيئة
بتقديمِه. |
000,20 |
7 |
عدم الالتزام
بمعايير
ضمان الجودة
المُعتمدة لدى
الهيئة. |
000,20 |
8 |
عدم
الالتزام
بتوعية
أولياء
الأمور
بِكُل ما
يتعلّق
بحُقوق
أطفالِهم
وواجِباتِهم
والمناهج
التعليميّة
المُعتمدة
للمركز، وأي
مسائل أخرى
تُوجب
الهيئة
إطلاع
أولياء الأمور
عليها. |
000,20 |
9 |
عدم
تزويد الهيئة
بالبيانات
والمعلومات
والتقارير والإحصائيّات
التي
تطلُبها أو
يطلُبها
المُخوّلون
من قِبلِها،
أو تزويدِهم
بها بصورة
غير كاملة أو
غير دقيقة أو
غير صحيحة. |
000,10 |
10 |
مُزاولة
أي نشاط
بخلاف
النّشاط
المُصرّح له به. |
000,30 |
11 |
تغيير
اسم المركز
أو عنوانه أو
أي من
البيانات
الواردة في
التصريح دون
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة
على ذلك. |
000,30 |
12 |
الإساءة
بأي شكل من
الأشكال إلى
الهويّة والسِّيادة
الوطنيّة أو
المبادئ
والقِيَم
الإسلاميّة
والعربيّة
أو قِيَم
وتقاليد
الدولة، أو
ارتكاب أي
فعل من شأنِه
الإخلال
بالنِّظام
العام
والآداب
العامّة. |
000,100 |
13 |
عدم
اتخاذ
الإجراءات
والترتيبات
اللازمة لضمان
حماية الأطفال
وسلامتِهِم. |
000,50 |
14 |
عدم
تأمين جميع
المُتطلّبات
الصِّحية
والبيئيّة
ومُستلزمات
السّلامة
داخل مقر
المركز على
النّحو
المُعتمد من
الهيئة
والجهات الحُكوميّة
المعنيّة. |
000,50 |
15 |
عدم
التعاون مع
مُوظّفي
ومُفتِّشي
الهيئة المُختصّين
أو تمكينِهم
من القيام بمهامِّهِم. |
000,30 |
16 |
عدم
الالتزام
بالشُّروط
والإجراءات
المُعتمدة
من قبل
الهيئة
لتسجيل
الأطفال. |
000,30 |
17 |
عدم
تطوير
قُدرات
ومهارات
الكادر
الفنّي بشكل
مُستمِر بما
يضمن جودة
الرِّعاية
والتعليم. |
5000 |
18 |
تغيير
المالك أو
المُشغِّل
أو المُدير
دون الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة
على ذلك. |
000,50 |
19 |
تغيير
رُسوم
الرِّعاية
والتعليم
دون الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة
على ذلك. |
000,100 |
20 |
السماح
لأي طرف غير
المُشغِّل
أو المُدير
بالتدخُّل
في شُؤون
المركز. |
000,30 |
21 |
عدم
إنشاء
السِّجلات
الخاصّة
بالأطفال
المُسجّلين
لديه،
وبالكادر
الفنّي،
والشُّؤون
الماليّة،
أو عدم
الاحتفاظ
بها للمُدَد
التي
تُحدِّدها
الهيئة، أو
عدم ربطها مع
الجهات التي
تُحدِّدها
الهيئة أو
الجهات التي
تمنحها
تشريعاتها طلب
تزويدِها
بالبيانات
والمعلومات
المُدوّنة
في هذه
السِّجلات. |
000,10 |
22 |
إنشاء
أي مبانٍ أو
إضافة أي
مرافق، أو
إلغاء أي
مرفق قائم أو
استئجار أي
مبنى جديد
لغايات مُزاولة
النّشاط قبل
الحُصول على
مُوافقة الهيئة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
المُسبقة
على ذلك. |
000,50 |
23 |
عدم
إبرام عقد مع
ولي الأمر
باللغة
العربيّة أو
الإنجليزيّة،
حسب
الأحوال،
تُحدَّد بمُوجبِه
كافّة
الحُقوق
والالتزامات
المُتبادلة
بين طرفيْه،
أو عدم
اعتماد هذا
العقد من الهيئة. |
000,20 |
24 |
إعلان
المركز عن خدماته
بأي وسيلة
دون الحُصول
على مُوافقة
الهيئة
المُسبقة
على ذلك. |
5000 |
25 |
عدم
المُساواة
بين
الأطفال، أو
التفرِقة بينهُم
على أساس
الجِنس أو
العِرق أو
اللون أو العقيدة
أو المُستوى
الاجتماعي
أو الجنسيّة أو
الحالة
الصِّحية أو
كونِهم من
الأشخاص ذوي
الإعاقة. |
000,50 |
26 |
عدم
إبلاغ
الهيئة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة عن
أي تجاوزات
أو حالات
إساءة أو
إهمال ضد
الأطفال
المُسجّلين
لديه. |
000,50 |
27 |
عدم
إنشاء موقع
إلكتروني
خاص بالمركز
يتضمّن
بيانات
خاصّة
بالمنهاج
التعليمي
ورُسوم الرِّعاية
والتعليم،
وبيانات
الكادر
الفنّي، وخططه
التطويريّة،
والبيانات
الخاصّة بإنجازات
الأطفال،
وأي بيانات
أخرى ذات
علاقة بالنّشاط. |
000,10 |
28 |
عدم
عزف السّلام
الوطني
للدولة، أو
عدم رفع علم
الدولة، أو
رفع علم دولة
أخرى. |
000,30 |
29 |
وضع
صور أو لوحات
لشخصيّات أو
رُموز لغير
قيادات
الدولة. |
000,30 |
30 |
تعيين
أي عضو في
الكادر
الفنّي قبل
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة
على ذلك. |
000,30 |
31 |
عدم
التقيُّد
بالتقويم
السنوي
المُعتمد من الهيئة. |
000,30 |
32 |
قبول
الطفل
بالمركز دون
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة
على ذلك. |
000,50 عن كل
طفل |
33 |
تنفيذ
أي برنامج أو
نشاط من غير
البرامِج
والأنشِطة
المُعتمدة
له من الهيئة. |
000,30 |