قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2020
بشأن
إعارة
مُدير عام
مُؤسّسة دبي
لرعاية
النِّساء
والأطفال
إلى
الأمانة
العامّة
للمجلس
الوطني
الاتحادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (15)
لسنة 2007 بإنشاء
مُؤسّسة دبي
لرعاية
النِّساء
والأطفال
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
الإعارة
إلى الأمانة
العامّة
المادة (1)
تُعار السيّدة/
عفراء راشد
البسطي،
مُدير عام
مُؤسّسة دبي
لرعاية
النِّساء والأطفال
للعمل لدى
الأمانة
العامّة
للمجلس الوطني
الاتحادي،
لمُدّة سنة
واحدة قابلة
للتجديد
تلقائيّاً،
على أن تتحمّل
الجهة المُعار
إليها راتبها ومُستحقّاتِها
الماليّة وأي
امتيازات وظيفيّة
أخرى طول فترة
الإعارة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
تاريخ 22 مارس 2020،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
16 أغسطس 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
26 ذو الحجة 1441 هـ