قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2020

بتعيين

رئيس تنفيذي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة،

 

قررنا ما يلي:

تعيين الرئيس التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ أحمد سلطان بن سليّم، رئيساً تنفيذيّاً لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2020 م

الموافـــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1441 هـ