قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2020
بتعيين
رئيس
تنفيذي لسلطة مركز
دبي للسِّلع
المُتعدِّدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على
القانون
رقم
(3) لسنة 2003 بشأن
إنشاء
مجلس
تنفيذي
لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2020 بشأن
مركز دبي
للسِّلع
المُتعدِّدة،
قررنا
ما يلي:
تعيين
الرئيس
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
أحمد سلطان بن
سليّم،
رئيساً
تنفيذيّاً لسلطة
مركز دبي
للسِّلع
المُتعدِّدة.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 16
أغسطس 2020 م
الموافـــــــــــــــــق
26 ذو الحجة 1441 هـ