قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2020
بشأن
تنظيم
المُؤسّسات
والفعاليّات
الرِّياضيّة
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(2) لسنة 2015 بشأن
الشّركات
التجاريّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن
مجلس دبي الرِّياضي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم
مُزاولة
الأنشطة
الاقتصاديّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي لحُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2013 بشأن
النِّظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليّات
وتسويق وتوزيع
التذاكر في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم جمع
التبرُّعات
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2020 بشأن
إخضاع
المُؤسّسات
الرِّياضيّة الحُكوميّة
لإشراف مجلس
دبي الرياضي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
|
الدولة
|
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
||
|
الإمارة
|
: |
إمارة
دبي. |
||
|
الحُكومة
|
: |
حُكومة
دبي. |
||
|
الجهة
الحُكوميّة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة،
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والمجالس
والسُّلطات،
وأي جهة حُكوميّة
أخرى تابعة
للحُكومة. |
||
|
المجلس |
: |
مجلس
دبي
الرِّياضي. |
|||
|
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
|||
|
الأمانة
العامّة |
: |
الأمانة
العامّة
للمجلس. |
|||
|
الأمين
العام |
: |
أمين
عام المجلس. |
|||
|
المُؤسّسة
الرِّياضيّة |
: |
الشّركة
أو
المُؤسّسة
التي يتم
ترخيصها في الإمارة
لمُمارسة أي
نشاط رياضي،
سواءً لأغراض
تجاريّة أو
غير
تجاريّة،
وتشمل دونما
حصر النّادي
الرِّياضي
والشّركة
الرِّياضيّة
والأكاديميّة
الرِّياضيّة
والمركز
الرِّياضي
ومركز
اللياقة
البدنيّة،
المعنيّة جميعها
برعاية شُؤون
الشباب
اجتماعيّاً
وثقافيّاً
ورياضيّاً. |
|||
|
النّادي
الرياضي |
: |
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
التي
يُحدِّدها
المجلس،
المُتخصِّصة
بمُمارسة
لُعبة
رياضيّة
واحدة أو
أكثر، ويشمل
ما تُنشِئُه
من الشّركات
الرِّياضيّة
أو
الأكاديميّات
الرِّياضيّة
وما في
حُكمِها. |
|||
|
الشّركة
الرِّياضيّة |
: |
الشّركة
التي
يُنشِئُها
النّادي
الرِّياضي
لمُمارسة
لُعبة
رياضيّة
مُحدّدة. |
|||
|
الأكاديميّة
الرِّياضيّة |
: |
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
المُتخصِّصة
بتدريب
وتأهيل
الرِّياضيين
والكوادر
الرِّياضيّة
في لُعبة
رياضيّة
واحدة أو
أكثر. |
|||
|
المركز
الرِّياضي |
: |
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
المُتخصِّصة
في توفير
الملاعب
والأدوات
والوسائل
والكوادر المُؤهّلة
اللازمة
لمُمارسة
الأنشِطة
المُختلِفة،
وعلى وجه
الخُصوص
الأنشِطة
الرِّياضيّة،
وذلك في
المقر
التابع لها. |
|||
|
مركز
اللياقة
البدنيّة |
: |
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
المُتخصِّصة
بتحسين ورفع
اللياقة
والصِّحة
البدنيّة،
من خلال توفير
الأدوات
والوسائل
والكوادر
المُؤهّلة
اللازمة في
هذا الشأن. |
|||
|
الفعاليّة
الرِّياضيّة |
: |
كُل
نشاط أو حدث
رياضي يتم
تنظيمُه في
الإمارة،
سواءً
لأغراض
تجاريّة أو
غير
تجاريّة، ويشمل
المهرجانات
والعُروض
والاحتفالات
والمُسابقات
والبُطولات
والرِّياضات
التنافُسيّة
والمُجتمعيّة،
بالإضافة
إلى ورش العمل
والنّدوات
والمُؤتمرات
والمعارض التي
يتم إقامتها
في أي مكان في
الإمارة. |
|||
|
اسم
دبي |
: |
كل
ما يُشير بأي
لغة من
اللغات إلى
"دبي" من اسم
أو شعار أو
رمز أو رسم أو
غير ذلك. |
|||
|
التصريح
|
: |
الوثيقة
الصّادرة عن
المجلس،
التي
يُصرِّح بمُوجبها
بإنشاء
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
أو تنظيم
الفعاليّة
الرِّياضيّة،
وفقاً لأحكام
هذا القرار. |
|||
|
سُلطة
الترخيص |
: |
الجهة
المُختصّة
قانوناً في
الإمارة،
بمنح الترخيص
للمُؤسّسة
الرِّياضيّة،
سواءً كانت
تهدُف إلى
تحقيق الربح
من عدمه. |
|||
|
الرُّخصة |
: |
الوثيقة
الصّادرة عن
سُلطة
الترخيص
للمُؤسّسة
الرِّياضيّة
لمُزاولة
نشاطها. |
|||
|
السِّجل |
: |
السِّجل
المُنشأ لدى
المجلس لقيد
المُدرِّبين
وأعضاء
الكادر
الفنّي
العاملين
لدى المُؤسّسة
الرِّياضيّة. |
|||
|
الشخص
|
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
|||
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
أ-
تُطبّق
أحكام هذا
القرار في
كافّة أنحاء
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة، والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي العالمي.
ب-
تُطبّق
أحكام هذا
القرار على:
1. المُؤسّسة
الرِّياضيّة
القائمة في
الإمارة وقت
العمل
بأحكامه،
وكذلك التي
يتم إنشاؤها
بعد العمل به.
2. الفعاليّات
الرِّياضيّة
التي يتم
تنظيمُها في
الإمارة.
ج-
يُستثنى من
أحكام هذا
القرار أي
نشاط رياضي يتم
تنظيمُه من
الجهات
الحُكوميّة
والجهات غير
الحُكوميّة
لمُوظّفيها.
أهداف
القرار
المادة
(3)
يهدف هذا
القرار إلى
تحقيق ما يلي:
1.
النُّهوض بالمُؤسّسات
الرِّياضيّة
في الإمارة في
كُل ما من
شأنه تطوير
الرِّياضة.
2.
تنظيم
الفعاليّات
الرِّياضيّة
التي تُقام في
الإمارة،
وفقاً لأفضل
المُمارسات
العالميّة
المُطبّقة في
هذا الشأن.
3.
تعزيز دور
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
على الصّعيديْن
الاجتماعي
والثّقافي،
وجعل مُمارسة
النّشاط
البدني
والرِّياضي
أسلوب حياة.
اختصاصات
المجلس
المادة
(4)
أ-
لغايات
تحقيق أهداف
هذا القرار،
يتولى المجلس
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
الإشراف
والرّقابة
الماليّة
والإداريّة على
الأندية
الرِّياضيّة
وتنظيم
أعمالها.
2.
إصدار
التصاريح
للمُؤسّسات
الرِّياضيّة
والفعاليّات
الرِّياضيّة،
بما في ذلك
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
والفعاليّات
الرِّياضيّة
المُتخصِّصة
في مجال
الذكاء الاصطناعي،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
3.
إصدار
المُوافقات
الخاصّة
لترخيص
الشّركات
والمُؤسّسات
التي ترغب
بمُزاولة أي
نشاط يتعلق بتصنيع
أو استيراد أو
استخدام أي من
المُعِدّات
الرِّياضيّة
التي لها
علاقة
بالذكاء الاصطناعي.
4.
التصريح
بإنشاء فرع
للمُؤسّسة
الرِّياضيّة،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المنصوص عليها
في هذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
5.
الإشراف على
تشكيل مجالس
إدارة
الأندية الرِّياضيّة.
6.
وضع
المعايير
والضّوابط
اللازمة لعمل
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
ومُنظِّمي
الفعاليّات
الرِّياضيّة.
7.
قيد
المُدرِّبين
الرِّياضيين
والكوادر الفنّية
العاملة في
المُؤسّسات
الرِّياضيّة في
السِّجل،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
8.
التحقُّق من
التزام
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
ومُنظِّمي
الفعاليّات
الرِّياضيّة
بأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
والتحقيق في
الشّكاوى
المُقدّمة
بحقِّهم،
وضبط
المُخالفات
المُرتكبة من
قبلهم، وفرض الجزاءات
والتدابير
المنصوص
عليها في هذا
القرار على
المُخالِفين
منهم.
9.
اعتماد
الأنظمة
الأساسيّة
واللوائح
التنظيميّة
والإداريّة
والماليّة
للمُؤسّسات الرِّياضيّة،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات التي
يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
10.
اعتماد
ميزانيّات
الأندية
الرِّياضيّة،
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
11.
وضع الإطار
العام لحوكمة
المُؤسّسات
الرِّياضيّة.
12.
تنظيم
الفعاليّات
الرِّياضيّة
في الإمارة،
وورش العمل
والنّدوات
والمُؤتمرات
والمعارض
والمُبادرات
المُتعلِّقة
بهذه الفعاليّات.
13.
تصنيف
الأكاديميّات
الرِّياضيّة
والمراكز
الرِّياضيّة
ومراكز
اللياقة
البدنيّة، وفقاً
للمعايير
والضّوابط
التي يعتمدها
الرئيس في هذا
الشأن.
14.
اعتماد
النِّظام
الخاص بتصنيف
الفعاليّات الرِّياضيّة.
15.
التفتيش
والرّقابة
على العاملين
لدى المُؤسّسة
الرِّياضيّة من
المُدرِّبين
والكوادر
الفنّية،
واتخاذ ما
يلزم بشأنهم.
16.
وضع
الآليّات
اللازمة
لقياس وتقييم
أداء المُؤسّسات
الرِّياضيّة،
ونشر هذه
النتائج بالطريقة
التي يراها
مُناسِبة.
17.
إصدار
المُوافقات
اللازمة
لإنشاء
الشّركات
الرِّياضيّة
والأكاديميّات
الرِّياضيّة
التابعة للأندية
الرِّياضيّة،
وفقاً
للشُّروط
والضّوابط
المُعتمدة
لدى المجلس في
هذا الشأن.
18.
أي مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
هذا القرار.
ب-
يجوز للمجلس
في سبيل قيامه
بالمهام
والصلاحيّات
المنوطة به
بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الاستعانة
بأصحاب
الخبرة والكفاءة
والاختصاص من
الخُبراء
والاستشاريين
والشّركات
والمُؤسّسات
وبُيوت الخبرة
المحلّية
والإقليميّة
والدّوليّة
المُتخصِّصة.
تنظيم
الفعاليّات
الرِّياضيّة
المادة
(5)
أ-
يُحظر على أي
شخص تنظيم أي
فعاليّة
رياضيّة في
الإمارة، إلا
بعد الحُصول
على التصريح،
ويتم إصدار
هذا التصريح
وفقاً لأحكام
هذا القرار والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
ب-
يُحظر على
الشّخص الذي
يملك مكاناً
أو لديه حق
إدارته،
السّماح لأي
شخص، بما في
ذلك المُؤسّسة
الرِّياضيّة،
تنظيم أي
فعاليّة
رياضيّة في
هذا المكان،
ما لم يكُن
لدى ذلك
الشّخص تصريح
من المجلس.
ج-
على سُلطة
الترخيص عدم
ترخيص أو
تجديد ترخيص المُؤسّسة
الرِّياضيّة
أو الفعاليّة
الرِّياضيّة،
ما لم يكُن
مُصرّح لها
بذلك من المجلس.
د-
يجب على أي
جهة معنيّة
بتقديم
الخدمات
العامّة في
الإمارة، عدم
توفير أي خدمة
لديها لصالح
أي فعاليّة
رياضيّة، ما
لم تكُن هذه
الفعاليّة
مُصرّح بها من
المجلس.
شروط
إصدار
التصريح
للمُؤسّسة
الرِّياضيّة
المادة
(6)
أ-
يشترط
لإصدار
التصريح
للمُؤسّسة
الرِّياضيّة،
ما يلي:
1.
أن يُقدِّم
طالب التصريح
دراسة تتضمّن
أنشطة وأهداف
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
المُزمع إنشاؤها،
وخطّتها
الماليّة،
وغير ذلك من البيانات
التي
يُحدِّدها
المجلس في هذا
الشأن.
2.
توفير المقر
المُناسِب
لمُمارسة أي
نشاط رياضي،
بما يتوافق مع
طبيعة هذا
النّشاط
والشُّروط
والمُواصفات
المُعتمدة
لدى المجلس في
هذا الشأن،
وكذلك مع
الشُّروط
والمُتطلّبات
المنصوص
عليها في
أنظمة
التخطيط
والبناء والصِّحة
والسّلامة
العامّة
والبيئة
المُعتمدة لدى
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
3.
توفير
الكوادر
الإداريّة
والفنّية
المُؤهّلة،
وفقاً
للضّوابط
والاشتراطات
المُعتمدة
لدى المجلس في
هذا الشأن.
4.
توفير كافّة
الوسائل
والأدوات
والتجهيزات اللازمة
في المقر
لمُزاولة
النّشاط
الرِّياضي
الذي ترغب
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
بمُمارسته،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المجلس في هذا
الشأن.
5.
الحُصول على
المُوافقات
اللازمة من
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة.
6.
تقديم وثيقة
تأمين صادرة
عن إحدى شركات
التأمين
المُرخّصة
للعمل في
الإمارة
لتغطية كافّة
الأضرار التي
قد تنجُم عن
مُزاولة
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
لأنشطتها أو
مُخالفتها
لأحكام هذا
القرار والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
7.
أي شُروط
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من الرئيس
في هذا الشأن.
ب-
يجوز
للمجلس، في
الأحوال التي
تستدعي ذلك، ووفقاً
للضّوابط
التي يعتمدها
الرئيس في هذا
الشأن، إصدار
التصريح
للمُؤسّسة
الرِّياضيّة
على الرّغم من
عدم
استيفائها
لأي من
الشُّروط المُحدّدة
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
شريطة أن تُحدَّد
في التصريح
المُدّة
اللازمة
لاستيفاء هذا
الشرط،
ويُعتبر
التصريح
ملغيّاً في حال
عدم استيفائه
خلال المُدّة
المُحدّدة.
شُروط
إصدار
التصريح
للفعاليّة
الرِّياضيّة
المادة
(7)
أ-
يُشترط
لإصدار
التصريح
لطالبي تنظيم
الفعاليّة
الرِّياضيّة
ما يلي:
1.
أن
تتضمن
الرُّخصة
الصادرة من
سُلطة الترخيص
لطالب
التصريح نشاط
إقامة
الفعاليّات
في الإمارة.
2.
أن
يُقدِّم طالب
التصريح
دراسة
للفعاليّة الرِّياضيّة
المُزمع
إقامتها،
مُرفقاً بها
البيانات
والمُستندات
التي
يُحدِّدها الأمين
العام بقرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن.
3.
تقديم
مُوافقة
صادرة عن
الجهة
المُزمع إقامة
الفعاليّة
الرِّياضيّة
في المكان
العائد لها،
على أن يتوافق
مقر إقامة
الفعاليّة
الرِّياضيّة
مع طبيعة
الفعاليّة
الرِّياضيّة
والشُّروط والضّوابط
التي يعتمدها
المجلس في هذا
الشأن.
4.
توفير
وسائل الأمن
والسّلامة
للفعاليّة الرِّياضيّة
بحسب
طبيعتها،
وفقاً
للشُّروط المُعتمدة
لدى المجلس
والجهات
الحُكوميّة المعنيّة
في هذا الشأن.
5.
إبراز
مُوافقة
الجهات
الحُكوميّة المعنيّة
في الإمارة
لإقامة
الفعاليّة
الرِّياضيّة،
في الأحوال
التي تستلزم
الحُصول على
مُوافقة تلك
الجهات.
6.
توفير
الكوادر
الإداريّة
والفنّية
المُؤهّلة
لإدارة
الفعاليّة
الرِّياضيّة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المجلس في هذا
الشأن.
7.
توفير
كافّة
الوسائل
والأدوات
والتجهيزات
اللازمة
لضمان تنفيذ
الفعاليّة
الرياضيّة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المجلس في هذا
الشأن.
8.
تقديم
وثيقة تأمين
صادرة عن إحدى
شركات التأمين
المُرخّصة
للعمل في
الإمارة
لتغطية كافّة
الأضرار التي
قد تلحق
بالغير نتيجة
تنظيم الفعاليّة
الرِّياضيّة.
9.
تحديد
الجهات المُشارِكة
والرّاعية
للفعاليّة
الرِّياضيّة،
إن وجِدت.
10. أن
يكون الاسم
والشِّعار
والعلامات
المُزمع
استخدامها في
الفعاليّة
الرِّياضيّة،
بما في ذلك
استخدام اسم
"دبي"،
مُتّفقاً مع
الشُّروط
والضّوابط
المُعتمدة
لدى المجلس
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن.
11. أي
شُروط أخرى
يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
ب- فيما
عدا الشّرط
المنصوص عليه
في البند (10) من الفقرة
(أ) من هذه
المادة، يجوز
للأمين العام
استثناء طالب
التصريح
لتنظيم
الفعاليّة
الرِّياضيّة
من أي من
الشُّروط
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
وفقاً
للشُّروط
والضّوابط
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة
(8)
يُحدِّد
الأمين العام
بقرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن
الإجراءات
الواجب
اتباعها
والمُستندات
الواجب
تقديمها
للحُصول على
التصريح.
مُدّة
صلاحيّة
التصريح
المادة
(9)
أ-
تكون
مُدّة
صلاحيّة
التصريح
للمُؤسّسة
الرِّياضيّة
سنة واحدة
قابلة
للتجديد
لمُدَد مُماثِلة،
ويتم تجديد
التصريح
وفقاً للشُّروط
والإجراءات
التي يعتمدها
الأمين العام
بقرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
ب- تكون
مُدّة صلاحية
التصريح
للفعاليّة
الرِّياضيّة وفقاً
للمُدّة
المُحدّدة في
التصريح،
ويجوز
تمديدها
وفقاً لما
يُقرِّرُه
الأمين العام
في هذا الشأن.
التنازُل
عن التصريح
المادة
(10)
لا
يجوز
التنازُل عن
التصريح لأي
جهة أخرى، إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
المجلس
المُسبقة على
ذلك، ويتم
إصدار هذه
المُوافقة
وفقاً
للضّوابط
والشُّروط
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن،
ويُعتبر أي تنازُل
يتم قبل
الحُصول على
مُوافقة
المجلس باطلاً.
إنشاء
السِّجل
المادة
(11)
أ-
يُنشأ لدى
المجلس سِجِل
لقيد
المُدرِّبين
وأعضاء
الكادر
الفنّي
العامِلين
لدى المُؤسّسة
الرِّياضيّة،
وتُحدّد
بيانات هذا
السِّجل وشكله
وشُروط
وإجراءات
القيد فيه
بقرار يصدُر
عن الرئيس في
هذا الشأن.
ب-
يُعتبر
القيد في
السِّجل
شرطاً
لمُزاولة المُدرِّبين
وأعضاء
الكادر
الفنّي
لأعمالهم لدى
المُؤسّسة
الرِّياضيّة.
دمج
وضم وحل
الأندية
الرِّياضيّة
المادة
(12)
أ-
مع مُراعاة
التشريعات
السارية في
الإمارة، يجوز
للرئيس وفقاً
لمُقتضيات
المصلحة العامّة إصدار
القرارات
اللازمة بشأن
ما يلي:
1.
دمج أكثر من
نادي رياضي
ضمن نادي
رياضي واحد.
2.
ضم نادي
رياضي أو أكثر
إلى نادي
رياضي آخر.
3.
حل أي نادي
رياضي.
ب-
يُحدِّد
الرئيس
أيلولة حُقوق
والتزامات
الأندية
الرِّياضيّة
التي يتم
دمجها أو
ضمّها أو
حلّها،
بمُوجب القرار
الصادر عنه
بالدّمج أو
الضم أو الحل.
ج-
تتولى
الأمانة
العامّة
بالتنسيق مع
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة في
الإمارة
مُتابعة تنفيذ
قرار الدّمج
أو الضم أو
الحل والآثار
المُترتِّبة
على ذلك.
حوكمة
عمل الأندية
الرِّياضيّة
المادة
(13)
أ-
يتولى
المجلس وضع
القواعد
والأنظمة
والإجراءات
اللازمة
لحوكمة عمل
الأندية
الرِّياضيّة،
ورفعها
للرئيس
لاعتمادها.
ب-
يُراعى
عند وضع
القواعد
والأنظمة
والإجراءات
اللازمة
لحوكمة عمل
الأندية
الرِّياضيّة
تحديد ما يلي:
1.
البيانات
الواجب
توفُّرها في
نظامها الأساسي.
2.
منهجيّة
اعتماد
هيكلها
التنظيمي.
3.
طبيعة
العلاقة التي
تحكُمها
بالكيانات
التابعة لها.
4.
مهام
ومسؤوليّات
السُّلطات
الرئيسة
ومراكز اتخاذ
القرار فيها.
5.
آليّة
وضوابط تشكيل
مجلس
إدارتها،
وتنظيم العُضويّة
فيها، وتحديد مُدّتها.
6.
آليّة
عقد اجتماعات
مجلس
إدارتها،
وجمعيّتها
العُموميّة.
7.
تحديد
التزامات
ومسؤوليّات
رئيس وأعضاء
مجلس إدارتها.
8.
أي
بيانات أو
ضوابط أخرى
يصدُر
بتحديدها قرار
من الرئيس في
هذا الشأن.
تصنيف
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
والفعاليّات
الرِّياضيّة
المادة
(14)
أ-
يتم
تصنيف
الأكاديميّات
الرِّياضيّة
والمراكز
الرِّياضيّة
ومراكز
اللياقة
البدنيّة والفعاليّات
الرِّياضيّة،
وفقاً
للأنظمة التي
يعتمدها
الرئيس في هذا
الشأن.
ب-
يُحدِّد
الأمين العام
بقرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن
الآليّات
والإجراءات
اللازمة للتسجيل
في أنظمة
التصنيف المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
والآثار
المُترتِّبة
على هذا
التصنيف.
التزامات
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
المادة
(15)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المُقرّرة
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة، على
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
الالتزام بما
يلي:
1. شُروط
التصريح.
2. عدم
مُزاولة أي
نشاط رياضي
غير وارد في
التصريح قبل
الحُصول على
مُوافقة
المجلس
المُسبقة على
ذلك.
3. عدم
تعديل نظامها
الأساسي إلا
بعد الحُصول على
مُوافقة
المجلس
المُسبقة على
ذلك.
4. اعتماد
لوائحها
التنظيميّة
والإداريّة
والماليّة من
المجلس.
5. مُوافاة
الأمانة
العامّة
بتقارير
دوريّة بشأن
النّشاطات
التي تقوم
بها، بالإضافة
إلى تقرير
موجز
بحساباتها
الماليّة،
وفقاً لما
يُحدِّده
المجلس في هذا
الشأن.
6. المُحافظة
على النِّظام
العام
والآداب العامّة
وقيم وتقاليد
الدولة، وعدم
الإساءة للأديان،
أو التدخُّل
في السِّياسة
أو إثارة النِّزاعات
الطائفيّة أو
العُنصُريّة
أو العِرقيّة.
7. المكان
المُخصّص
لإقامة
الفعاليّة
الرِّياضيّة.
8. الحُصول
على مُوافقة
المجلس بشأن
مُشاركاتِها
الرِّياضيّة
خارج الدولة.
9. إنشاء
سجل
بالمُدرِّبين
والكادر
الفنّي العامل
لديها
وتحديثه بشكل
دوري.
10. مُتابعة
قيد
المُدرِّبين
والكادر
الفنّي
العامل لديها
في السِّجل.
11. اعتماد
نظام عمل
يتوافق مع
المُواصفات
والمقاييس
الفنّية
للمُؤسّسات
الرِّياضيّة
والأجهزة
والأدوات
والمرافق
الأخرى
التابعة لها،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المجلس
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن.
12. عدم
استخدام أي
مُدرِّب أو
فنّي غير
مُقيّد في
السِّجل.
13. عدم
استخدام مقر
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
لغير الغرض
المُخصّص له.
14. عدم
إنشاء أو
استئجار مقر
جديد أو
التعديل في مقرِّها
الحالي قبل
الحُصول على
مُوافقة المجلس
المُسبقة على
ذلك.
15. تزويد
المجلس
بكافّة
البيانات
التي يطلُبها،
وتمكين
مُوظّفيه
المُختصّين
والمُخوّلين
من قبله
بالاطلاع على
وثائقها
ومُستنداتِها
وسِجِلاتها والدُّخول
إلى مرافقها.
16. توفير
المُستلزمات
الضّروريّة
من أجهزة ومُعِدّات
فنّية
لمُمارسة
الأنشطة
المُصرّح لها
بها.
17. توفير
مُتطلّبات
الصِّحة
والسّلامة
العامّة
والبيئة،
وفقاً لما هو مُعتمد
لدى المجلس
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن.
18. عدم
إنشاء أي
مُؤسّسة
تجاريّة أو
شركة أو المُساهمة
فيها إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة المجلس
المُسبقة على
ذلك.
19. القرارات
الصّادرة عن
المجلس بشأن
حوكمة المُؤسّسات
الرِّياضيّة
وغيرها من
القرارات ذات
العلاقة.
20. أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من الرئيس
في هذا الشأن.
التزامات
مُنظِّم
الفعاليّة
الرِّياضيّة
المادة
(16)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المُقرّرة
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة، على
مُنظِّم
الفعاليّة
الرِّياضيّة
الالتزام بما
يلي:
1. شُروط
التصريح.
2. تأمين
سلامة
المُشاركين
في الفعاليّة
الرِّياضيّة
والحُضور طول
مُدّة
الفعاليّة
الرِّياضيّة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المجلس والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
بما في ذلك توفير
خدمات
الإسعاف.
3. عدم
استخدام أي
أدوات أو مواد
قد تُشكِّل
خطراً على
البيئة
وصِحّة وسلامة
المُشاركين
والحُضور في
الفعاليّة الرِّياضيّة.
4. استخدام
اسم وشعار
وعلامة
الفعاليّة
الرِّياضيّة،
وفقاً
للشُّروط
المُعتمدة
لدى المجلس في
هذا الشأن.
5. استخدام
اسم "دبي"،
وفقاً
للشُّروط
المُعتمدة
لدى المجلس
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن.
6. عدم
الإعلان عن
الفعاليّة
الرِّياضيّة
إلا بعد الحُصول
على مُوافقة
المجلس
المُسبقة على
ذلك، ويتم
إصدار هذه
المُوافقة
وفقاً
للشُّروط المُعتمدة
لدى المجلس في
هذا الشأن.
7. وضع
شعار المجلس
بشكل بارز،
وفقاً
للضّوابط والمُواصفات
المُعتمدة
لدى المجلس في
هذا الشأن.
8. إقامة
الفعاليّة
الرِّياضيّة
في الزمان
والمكان
المُحدّدين،
وفقاً لما هو
مُحدّد
بالتصريح.
9. تنبيه
المُشاركين
والحُضور في
الفعاليّة الرِّياضيّة
إلى أهميّة
الالتزام
بالآداب العامّة
وأعراف
وتقاليد
الدولة.
10. تقديم
تقرير إلى
الأمانة
العامّة عن
الفعاليّة
الرِّياضيّة
بعد انتهائها،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المجلس في هذا
الشأن.
11. الأدلة
الصّادرة عن
المجلس بشأن
تنظيم الفعاليّات
الرِّياضيّة.
12. أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من الرئيس
في هذا الشأن.
شُروط
استخدام
الأسماء
والشِّعارات
والعلامات
المادة
(17)
يُشترط
لاستخدام
الأسماء والشِّعارات
والعلامات في
الفعاليّة
الرِّياضيّة
ما يلي:
1. أن
تكون لها
علاقة بنوع
اللعبة
الرِّياضيّة المُقرّرة
في الفعاليّة
الرِّياضيّة.
2. تقديم
المُوافقات
والتصاريح من
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة على
الاسم أو
الشِّعار أو العلامة،
في الأحوال
التي يجب فيها
الحُصول على
مُوافقة تلك
الجهات.
3. ألا
يتضمّن أي
إشارة تُعدُّ
مُخالفةً
للنِّظام
العام أو
الآداب
العامّة.
4. ألا
يحمل أو يهدف
لأي معاني
سياسيّة أو
دينيّة أو
عِرقيّة أو
عُنصُريّة أو
يُشكِّل
إساءة لأي
شخص.
5. أن
يتعهّد لدى
المجلس بألا
يتضمّن الاسم
أو الشِّعار
أو العلامة ما
يُعدُّ
انتهاكاً
لحُقوق الغير
الفكريّة والأدبيّة
داخل الدولة
أو خارجها.
6. أي
شُروط أخرى
يصدُر
بتحديدها
قرار من الرئيس
في هذا الشأن.
شُروط
استخدام اسم
"دبي" في
الفعاليّة
الرِّياضيّة
المادة
(18)
مع عدم
الإخلال بأي
شُروط
مُعتمدة لدى
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
الإمارة
لاستخدام اسم
"دبي"،
يُشترط لاستخدام
هذا الاسم في
الفعاليّة
الرِّياضيّة ما
يلي:
1. أن يكون
لطالب
التصريح
بتنظيم
الفعاليّة الرِّياضيّة
واستخدام اسم
"دبي"، دور
بارز على الصّعيد
المحلّي أو
الإقليمي أو
الدّولي.
2. أن يكون
للفعاليّة
الرِّياضيّة
نتائج ملموسة
وتأثيرات
إيجابيّة على
الإمارة.
3.
أن تتوفّر في
الفعاليّة
الرِّياضيّة
المُواصفات
التي يعتمدها
المجلس في هذا
الشأن.
4.
أي شُروط
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
الجزاءات
والتدابير
الإداريّة
المادة
(19)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عُقوبة أشد
ينُص عليها أي
قرار آخر،
يُعاقب كُل من
يرتكب أيّاً
من المُخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب-
تُضاعف قيمة
الغرامة في
حال مُعاودة
ارتكاب المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السابقة لها،
على ألا تزيد
قيمة الغرامة
في حال
مُضاعفتِها
على (150,000) مئة
وخمسين ألف
درهم.
ج-
بالإضافة
لعُقوبة
الغرامة،
يجوز للأمين
العام
وبالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
اتخاذ أي من
التدابير
التالية بحق
الجهة المُخالِفة:
1.
إيقاف
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
عن مُزاولة أنشطتها
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهر.
2.
إيقاف
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
عن قبول طلبات
تسجيل
مُتدرِّبين
أو أعضاء
جُدُد لمُدّة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر.
3.
إلغاء
التصريح،
والتنسيق مع
سُلطة
الترخيص لإلغاء
الرُّخصة في
حال كانت
الجهة
المُخالِفة
مُؤسّسة
رياضيّة.
4.
الحرمان من
التقدُّم
بطلب الحُصول
على التصريح
لمُدّة لا
تزيد على
سنتين.
5.
إيقاف
الفعاليّة
الرِّياضيّة.
الضّبطيّة
القضائيّة
المادة
(20)
تكون
لمُوظّفي
المجلس الذين
يصدُر
بتسميتهم
قرار من
الأمين
العام، صفة
الضّبطيّة
القضائيّة في
إثبات
الأفعال التي
تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
ويكون لهُم في
سبيل ذلك
دُخول
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
وأماكن تنظيم
الفعاليّات
الرِّياضيّة،
والاطلاع على
السِّجلات
وتحرير محاضر
الضّبط
اللازمة في
هذا الشأن،
والاستعانة
بأفراد
الشُّرطة عند
الاقتضاء.
التظلُّم
المادة
(21)
لِكُل
ذي مصلحة
التظلُّم
خطّياً لدى
الأمين العام
من القرارات
أو الإجراءات
أو الجزاءات
أو التدابير
المُتّخذة
بحقِّه وفقاً
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
الجزاء أو
التدبير
المُتظلّم منه،
ويتم البت في
هذا التظلُّم
خلال (30) ثلاثين يوماً
من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة
يُشكِّلها
الأمين العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصّادر بشأن
هذا التظلُّم
نهائيّاً.
الهبات
والتبرُّعات
المادة
(22)
يُحظر
على
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
ومُنظِّمي
الفعاليّات الرِّياضيّة
جمع أو قبول
التبرُّعات
أو المعونات
أو الهبات من
أي شخص، سواءً
من داخل الدولة
أو خارجها، أو
السماح
بجمعها أو
الإعلان عنها
عبر وسائل
الإعلام
المسموعة أو
المقروءة أو
المرئيّة أو
وسائل
التواصُل
الاجتماعي أو
بأي وسيلة
أخرى إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة
المجلس
والجهة
الحُكوميّة
المعنيّة
المُسبقة على
ذلك.
أيلولة
الغرامات
المادة
(23)
تؤول
حصيلة
الغرامات
التي يتم
استيفاؤها بمُوجب
أحكام هذا
القرار لحساب
الخزانة
العامّة
للحُكومة.
التعهيد
المادة
(24)
يجوز
للمجلس أن
يعهد لأي جهة
مسؤوليّة
القيام بأي من
المهام
والصلاحيّات
المنصوص
عليها في هذا
القرار،
بمُوجب عقد
يتم إبرامُه
معها في هذا
الشأن،
يتحدّد
بمُقتضاه
مُدّته
وحُقوق
والتزامات
طرفيه.
تفويض
الصلاحيّات
المادة (25)
يجوز
للرئيس تفويض
أي من
صلاحيّاته
المنصوص عليها
في هذا القرار
لنائب الرئيس
أو الأمين العام،
على أن يكون
هذا التفويض
خطّياً ومُحدّداً.
مسؤوليّة
المجلس
المادة
(26)
لا يكون
المجلس
مسؤولاً عن أي
التزامات أو
أضرار قد تلحق
بالغير نتيجة
مُزاولة
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
ومُنظِّمي
الفعاليّات
الرِّياضيّة
للأنشطة
المُصرّح لهم
بها في الإمارة.
التعاون
والتنسيق
المادة
(27)
على
كافّة الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في الإمارة،
متى طُلِب
منها ذلك،
التعاون
والتنسيق
التام مع
المجلس
وتقديم
الدّعم
اللازم له
لتمكينه من
القيام
بالاختصاصات
المنوطة به
بمُوجب هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة بمُقتضاه.
توفيق
الأوضاع
المادة
(28)
على
كافّة
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
ومُنظِّمي
الفعاليّات
الرِّياضيّة
العاملين في الإمارة
وقت العمل
بهذا القرار،
توفيق أوضاعهم
بما يتّفق
وأحكامه فور
انتهاء
الرُّخصة أو
التصريح
الصّادر لها،
أو خلال مُهلة
أقصاها (6) ستة
أشهر من تاريخ
العمل بهذا
القرار،
أيُّهُما
أقرب.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(29)
يُصدِر
الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
وذلك فيما عدا
القرارات المُفوّضة
لنائب الرئيس
أو المنوط
بالأمين العام
إصدارها
بمُوجب
أحكامه،
وتُنشر في
الجريدة
الرسميّة
للحُكومة.
الإلغاءات
المادة
(30)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة
(31)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2020 م
الموافــــق
12 جمادى
الأولى 1441 هـ
جدول
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
مقدار
الغرامة
"بالدرهم" |
وصف
المُخالفة |
م |
|
20,000 |
مُزاولة أي
نشاط رياضي
عام أو تنظيم
أي فعاليّة
رياضيّة في الإمارة
دون الحُصول
على التصريح. |
1 |
|
10,000 |
قيام
شخص يملك
مكاناً أو
لديه حق
إدارته ليس لديه
تصريح من
المجلس
بالسماح لأي
شخص آخر بما في
ذلك
المُؤسّسات
الرِّياضيّة
بتنظيم أي نشاط
رياضي عام أو
فعاليّة
رياضيّة في
هذا المكان،
دون الحُصول
على تصريح. |
2 |
|
5000 |
مُخالفة
شُروط
التصريح. |
3 |
|
5000 |
مُزاولة
أي نشاط
رياضي غير
وارد في
التصريح قبل
الحُصول على
مُوافقة
المجلس
المُسبقة على
ذلك. |
4 |
|
5000 |
تعديل
النِّظام
الأساسي
للمُؤسّسة
الرِّياضيّة
دون الحُصول
على مُوافقة
المجلس المُسبقة
على ذلك. |
5 |
|
5000 |
عدم
اعتماد
اللوائح التنظيميّة
والإداريّة
والماليّة
الخاصّة
بالمُؤسّسة
الرِّياضيّة
من المجلس. |
6 |
|
5000 |
عدم
مُوافاة
المجلس
بتقارير
دوريّة بشأن
النّشاطات
التي تقوم
بها
المُؤسّسة
الرِّياضيّة،
وموجز
بحساباتها
الماليّة. |
7 |
|
30,000 |
عدم
المُحافظة
على
النِّظام
العام
والآداب العامّة
وقيم
وتقاليد
الدولة، أو
الإساءة
للأديان، أو
التدخُّل في
السِّياسة،
أو إثارة
النِّزاعات
الطائفيّة
أو
العُنصُريّة
أو العِرقيّة. |
8 |
|
5000 |
عدم
الحُصول على
مُوافقة
المجلس عند
مُشاركة
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
لأنشطتها
الرِّياضيّة
خارج الدولة. |
9 |
|
3000 |
عدم
إنشاء سِجِل
بالمُدرِّبين
والكادر
الفنّي
العامل لدى المُؤسّسة
الرِّياضيّة
وتحديثه
بشكل دوري. |
10 |
|
20,000 |
عدم
اعتماد نظام
عمل يتوافق
مع
المُواصفات
والمقاييس
الفنّية
للمُؤسّسات
الرِّياضيّة
والأجهزة
والأدوات
والمرافق
الأخرى التابعة
لها، وما هو
مُعتمد لدى
المجلس
والجهات الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن. |
11 |
|
10,000 |
استخدام
أي مُدرِّب
أو فنّي غير
مُقيّد في السِّجل. |
12 |
|
10,000 |
استخدام
مقر
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
لغير الغرض
المُخصّص له. |
13 |
|
2000 |
إنشاء أو
استئجار مقر
جديد أو
التعديل في
مقر المُؤسّسة
الرِّياضيّة
قبل الحُصول
على مُوافقة
المجلس
المُسبقة
على ذلك. |
14 |
|
2000 |
عدم
تزويد
المجلس
بكافّة
البيانات
التي يطلُبها،
أو عدم تمكين
مُوظّفيه
المُختصّين
والمُخوّلين
من قبله
الاطلاع على
وثائق
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
ومُستنداتها
وسِجِلاتها
والدُّخول
إلى مرافقها. |
15 |
|
10,000 |
عدم
توفير
المُستلزمات
الضّروريّة
من أجهزة
ومُعِدّات
فنّية في
المُؤسّسة
الرِّياضيّة
لمُمارسة
الأنشطة
المُصرّح لها
بها. |
16 |
|
20,000 |
عدم
توفير
مُتطلّبات
الصِّحة
والسّلامة
العامّة
والبيئة في
المُؤسّسة
الرِّياضيّة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المجلس
والجهات الحُكوميّة
المعنيّة في
هذا الشأن. |
17 |
|
15,000 |
قيام
النّادي
الرِّياضي بإنشاء
أي مُؤسّسة
تجاريّة أو
شركة أو
المُساهمة فيها
دون الحُصول
على مُوافقة
المجلس
المُسبقة
على ذلك. |
18 |
|
3000 |
عدم
الالتزام بالقرارات
الصّادرة عن
المجلس بشأن
حوكمة المُؤسّسات
الرِّياضيّة
وغيرها من
القرارات ذات
العلاقة. |
19 |
|
10,000 |
عدم
الالتزام
بتأمين
سلامة
المُشاركين
في الفعاليّة
الرِّياضيّة
والحُضور
طول مُدّة
الفعاليّة
الرِّياضيّة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
المجلس
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
بما في ذلك
توفير خدمات
الإسعاف. |
20 |
|
20,000 |
استخدام
أي أدوات أو
مواد قد
تُشكِّل
خطراً على
البيئة
وصِحّة
وسلامة
المُشاركين
والحُضور في
الفعاليّة
الرِّياضيّة. |
21 |
|
3000 |
استخدام
اسم وشعار
وعلامة
الفعاليّة
الرِّياضيّة،
بالمُخالفة
للشُّروط
المُعتمدة لدى
المجلس في
هذا الشأن. |
22 |
|
25.000 |
استخدام
اسم "دبي"
بالمُخالفة
للشُّروط المُعتمدة
لدى المجلس
في هذا الشأن. |
23 |
|
5000 |
الإعلان
عن
الفعاليّة
الرِّياضيّة
دون الحُصول
على مُوافقة المجلس
المُسبقة
على ذلك. |
24 |
|
2000 |
عدم وضع
شعار المجلس
بشكل بارز،
وفقاً للضّوابط
والمُواصفات
المُعتمدة
لدى المجلس
في هذا الشأن. |
25 |
|
2000 |
عدم
إقامة
الفعاليّة
الرِّياضيّة
في الزمان
والمكان
المُحدّدين،
وفقاً لما هو
مُحدّد بالتصريح. |
26 |
|
3000 |
عدم تنبيه
المُشاركين
والحُضور في
الفعاليّة
الرِّياضيّة
إلى أهميّة
الالتزام
بالآداب
العامّة
وأعراف
وتقاليد
الدولة. |
27 |
|
2000 |
عدم تقديم
تقرير إلى المجلس عن
الفعاليّة
الرِّياضيّة
بعد
انتهائها. |
28 |
|
5000 |
عدم
الالتزام
بالأدلة
الصّادرة عن
المجلس بشأن
تنظيم
الفعاليّات الرِّياضيّة. |
29 |