قرار
إداري رقم (9)
لسنة 2020
باعتماد
ضوابط
وإجراءات
ترخيص
الأنشطة
الدينية في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 2018 في شأن
تنظيم رعاية
المساجد،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 بشأن المساجد
والأنشطة الدينية
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
القرار |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (25) لسنة 2013
بشأن المساجد
والأنشطة
الدينية في
إمارة دبي. |
|
الدائرة |
: |
دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري. |
|
الأنشطة
الدينية |
: |
إلقاء
الدروس
والخطب والمحاضرات
والندوات
والمسابقات
الدينية،
وتنظيم
وإقامة
المؤتمرات
والمعارض
الدينية،
وتقديم
البرامج
الدينية
التي تنشر
وتبث عبر
وسائل
الإعلام
المقروءة
والمسموعة
والمرئية. |
|
الترخيص |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الدائرة،
التي تتضمن
موافقتها
على ممارسة
الأنشطة
الدينية في الإمـارة،
وذلك بعد
استيفـاء
الاشتراطات
والإجراءات
المحددة في
هذا القرار. |
|
المرخص
له |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الذي يسمح له
بممارسة أي
من الأنشطة
الدينية في
الإمارة بموجب
الترخيص. |
ضوابط
وإجراءات
إصدار
الترخيص
المادة (2)
يتم
إصدار
الترخيص وفقاً
للضوابط
والإجراءات
التالية:
1. يُقدّم
طلب الحصول
على الترخيص
إلى الدائرة،
وفقاً
للنموذج
المعدّ لديها
لهذه الغاية، مرفقاً
به المستندات
التالية:
أ-
صورة عن
بطاقة الهوية
بالنسبة
لمواطني الدولة
الراغبين
بممارسة أي من
الأنشطة
الدينية،
بالإضافة إلى
سيرتهم
الذاتية.
ب- صورة
عن جواز السفر
وتأشيرة
الإقامة
وبطاقة
الهوية،
بالنسبة لغير
مواطني
الدولة
المقيمين فيها،
الراغبين
بممارسة أي من
الأنشطة
الدينية، بالإضافة
إلى سيرتهم
الذاتية.
ج- صورة عن
جواز السفر
بالنسبة لغير
مواطني الدولة
غير المقيمين
فيها،
الراغبين
بممارسة أي من
الأنشطة
الدينية،
بالإضافة إلى
سيرتهم
الذاتية.
د-
تقرير
تفصيلي عن
النشاط
الديني الذي
سيتم تقديمه،
سواء من حيث
موضوعه،
وأهدافه،
والفئات
المستهدفة
منه، واللغة
التي سيتم
استخدامها في
تنفيذه،
والعدد
المتوقع
للمشاركين فيه،
وموعد ومكان
تنفيذه.
ه- المادة
العلمية
للنشاط
الديني
المزمع تنفيذه.
و-
أي مستندات
أخرى تطلبها
الدائرة.
2. تقوم
الدائرة
بدراسة
الطلب،
والمستندات
المرفقة به،
ويكون لها طلب
أي معلومات أو
مستندات
أخرى، وعلى
الدائرة البت
في هذا الطلب
خلال مهلة
أقصاها (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
تقديمه، ويعتبر
الطلب
مرفوضاً في
حال عدم البت
فيه من قبل الدائرة
خلال هذه
المهلة.
الضوابط
التي يجب على
المرخص له
الالتزام بها
المادة (3)
يجب
على المرخص له
الالتزام
بالضوابط
التالية:
1. إدراج
رقم الترخيص
واسم الدائرة
في الإعلان عن
النشاط
الديني بصورة
واضحة تمكّن
الغير من
الاطلاع عليه.
2. موضوع
النشاط
الديني
المرخص به
وعدم الخروج عنه.
3. زمان
ومكان تنفيذ
النشاط
الديني،
وفقاً لما هو
محدد في
الترخيص، وفي
حال رغبة
المرخص له تعديل
زمان ومكان
تنفيذه، فإنه
يجب عليه
الحصول على
موافقة
الدائرة الخطية
المسبقة على
ذلك.
4. عدم
السماح للغير
بتنفيذ
النشاط
الديني المرخص
به.
5. عدم
توزيع أي
منشورات مهما
كان شكلها أو
نوعها، إلا
بعد الحصول
على موافقة
الدائرة
الخطية
المسبقة على
ذلك.
6. عدم
التدخل في
السياسة أو
إثارة الكراهية
والنزاعات
الطائفية أو
العنصرية أو
الدينية أو
العرقية، أو
المسائل التي
تمس أمن الدولة
أو نظام الحكم
فيها، أو
المساس
بالنظام العام
والآداب
العامة في
الدولة.
7. عدم
الرد على
الأسئلة
والاستفسارات
الخارجة عن
موضوع النشاط
الديني، أو
تغيير نوع
النشاط
المرخص به إلا
بعد الحصول
على موافقة
الدائرة
الخطية المسبقة
على ذلك.
8. تزويد
الدائرة بتقرير
تفصيلي عند
انتهاء
النشاط
الديني، يتضمن
بيانات
النشاط
الديني
المنفذ، وعدد
الحضور،
وفئاتهم،
واللغة
المستخدمة،
وأي بيانات
أخرى تطلبها
الدائرة،
وذلك خلال (5)
خمسة أيام عمل
من تاريخ انتهاء
النشاط.
الاعتكاف
في المسجد
المادة (4)
يُحظر على
أي شخص
الاعتكاف في
المسجد إلا
بعد الحصول
على الموافقة
الخطية
المسبقة من
الدائرة.
النشر
والسريان
المادة (5)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
د. حمد
الشيخ أحمد
حمد الشيباني
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 6
يناير 2020 م
الموافـــــق
11 جمادى
الأولى 1441 هـ