قرار
إداري رقم (7)
لسنة 2020
بتحديد
شروط
طباعة وتداول المصاحف
والمنشورات
الدينية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 بشأن المساجد
والأنشطة
الدينية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
القرار
الإداري رقم (38)
لسنة 2018، بشأن
لائحة ضوابط
ومعايير
تدقيق وتداول
المطبوعات
الدينية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
الدائرة |
: |
دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري. |
|
المصحف |
|
كل
ما كان
حاوياً
للقرآن
الكريم
كاملاً أو أي جزء
منه، على نحو
يكون معه
مقروءاً أو
مسموعاً أو
مرئياً. |
|
المنشورات
الدينية |
: |
كل
مادة علمية
أو أدبية أو
فنية تتصل
بالدين الإسلامي،
سواء كانت
مقروءة أو
مسموعة أو
مرئية. |
|
التداول |
: |
بيع
المصاحف
والمنشورات الدينية،
أو توزيعها،
أو عرضها، أو
نشرها، أو أي
عمل آخر
يجعلها بوجه
من الوجوه في
متناول عدد
من الأشخاص. |
|
التصريح: |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الدائرة،
التي يصرح
بموجبها
لطالب
التصريح
بطباعة
المصاحف أو
المنشورات
الدينية في
الإمارة، أو
تداولها
فيها. |
نطاق
السريان
المادة (2)
تسري
أحكام هذا
القرار على
المصاحف
والمنشورات
الدينية
المراد
طباعتها أو
تداولها في الإمارة.
الحظر
المادة (3)
يُحظر
على أي فرد أو
جهة طباعة
وتداول
المصاحف
والمنشورات
الدينية في
الإمارة قبل
استيفائها
للشروط
المنصوص
عليها في هذا
القرار، والحصول
على التصريح.
شروط
إصدار
التصريح
بطباعة
وتداول
المصاحف
المادة (4)
يُشترط
لإصدار
التصريح
لطباعة
وتداول المصاحف
أو أي جزء
منها، توفر ما
يلي:
1. أن
يحصل المصحف
على
الموافقات
اللازمة من أي
من المراكز
العلمية
المعترف بها
داخل الدولة
أو خارجها.
2. أن
يكون خط
المصحف وفق
الرسم
العثماني،
وطبقاً للضبط
المتعارف عليه.
3. أن
يكون النص
القرآني
سليماً من
ناحية الكلمات
والحروف
والشكل
والوقوف
والسجدات
والسكتات.
4. ألا
تكون هناك أي
أخطاء فنية أو
مطبعية في المصحف.
5. أن
تكون جودة
الورق
والغلاف
مناسبة
لقدسية المصحف.
6.
أن
تكون أرقام
صفحات المصحف
متسلسلة وصحيحة.
7. أن
تكون أسماء
السور وأرقام
الآيات
وعلامات الأحزاب
وغيرها صحيحة.
شروط
إصدار
التصريح
لطباعة
وتداول
المنشورات
الدينية
المادة (5)
يشترط
لإصدار
التصريح
لطباعة وتداول
المنشور
الديني، توفر
ما يلي:
1.
ألا
يحتوي على
كلمات أو
عبارات أو
خطابات أو
رسومات يتم
فيها التعريض
بالنقد أو
التجريح لشخص
رئيس الدولة،
أو نائبه، أو
أصحاب السمو
الشيوخ، أو أي
من رموزها.
2.
ألا
يحتوي على
كلمات أو
عبارات أو
خطابات أو رسومات
تسيء إلى نظام
الحكم في
الدولة، أو أي
دولة أخرى
صديقة، أو
تضمينها أي
مادة من شأنها
إثارة الفتن
أو تعكير صفو
العلاقات بين
الدولة
والدول
العربية أو
الإسلامية أو الصديقة.
3. ألا
تحتوي على
كلمات أو
عبارات أو
خطابات أو رسومات
تتعلق
بالسياسة أو
إثارة
الكراهية والنزاعات
الطائفية أو
العنصرية أو
الدينية أو
العرقية، أو
المسائل التي
تمس بأمن الدولة،
أو النظام
العام
والآداب
العامة فيها،
أو الاستشهاد
بأقوال وآراء
من له شطحات فكرية
أو علمية أو
سياسية وعدم
الاقتباس من
مؤلفاتهم
نصاً أو
تصرفاً.
4.
ألا
تحتوي على
كلمات أو
عبارات أو
خطابات أو رسومات
تخالف ما هو
معلوم من
الدين
الإسلامي بالضرورة،
أو يخالف أمراً
مجمعاً عليه.
5.
ألا
تحتوي على
كلمات أو
عبارات أو
خطابات أو رسومات
تسيء إلى
الرسول
الكريم أو إلى
آل بيته، أو
إلى الرسل
والأنبياء،
أو إلى الدين
الحنيف أو إلى
الأديان
السماوية أو
إلى القرآن الكريم
أو إلى الحديث
الشريف
والسنة
النبوية أو
إلى الصحابة
الكرام، أو
إلى أمهات
المؤمنين، أو
إلى أئمة
الهدى والسلف
الصالحين،
وعدم تمثيل
الأنبياء
والرسل والصحابة
الكرام
ورسمهم
وتصويرهم.
6.
ألا
تحتوي على
كلمات أو
عبارات أو
خطابات أو رسومات
من شأنها أن
تسيئ إلى
عادات
وتقاليد المجتمع
في الدولة، أو
ما يتضمن
تشويهاً
لصورة العرب
والمسلمين،
أو تجنياً على
حضارتهم
وتراثهم.
7.
ألا
تحتوي على
كلمات أو
عبارات أو
خطابات أو رسومات
من شأنها
التحريض على
ارتكاب
الجرائم، أو
إثارة
البغضاء أو
الشقاق بين
أفراد المجتمع،
أو ما يتضمن
انتهاكاً
لحرمة الآداب
العامة في
الدولة.
8.
ألا
تحتوي على
كلمات أو
عبارات أو
خطابات أو
رسومات من
شأنها أن تثير
الفتن، أو
النعرات
الطائفية أو
العرقية، أو
المشاعر، أو
ما يتضمن
إساءة إلى
الفئات
المكونة للمجتمع،
أو
معتقداتهم،
أو الاستهزاء
بها أو التمييز
بين الأفراد
أو الجماعات،
أو التفضيل بينها
على أساس
الدين أو
العقيدة أو
المذهب أو
الملة أو
الطائفة أو
العرق أو
اللون أو
الأصل.
9.
ألا
تتضمن أي
أقوال
لباحثين
مغمورين
ومناقشتها أو
عرضها على
أقوال
المجامع
الفقهية أو علماء
معتبرين
للترجيح
بينها.
10.
أن
تتفق
والتشريعات
المتعلقة
بالمطبوعات وحقوق
المؤلف
السارية في
الدولة.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة (6)
تتبع
الإجراءات
التالية
لإصدار
التصريح:
1. تقديم
طلب الحصول
على التصريح
وفقاً للنموذج
المعدّ لهذه
الغاية لدى
الدائرة،
معززاً بالمعلومات
والمستندات
المطلوبة،
وعلى وجه الخصوص
ما يلي:
أ-
توفير
عدد (3) ثلاثة
نسخ من المصحف
أو المنشور الديني
المراد
طباعته أو تداوله.
ب- تحديد
عدد النسخ
المطلوب
طباعتها أو
تداولها من
المصاحف أو
المنشورات
الدينية.
ج- تحديد
الأماكن التي
سيتم تداول
المصاحف والمنشورات
الدينية فيها.
2. تقوم
الدائرة
بدراسة الطلب
للتحقق من
استيفائه
لجميع الشروط
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
ويكون
للدائرة في
سبيل ذلك
إجراء
الزيارات
الميدانية
وطلب أي مستندات
تراها ضرورية.
3. تصدر
الدائرة
قرارها بشأن
طلب الحصول
على التصريح
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ
تقديمه، ويعتبر
الطلب
مرفوضاً إذا
لم تصدر
الدائرة قرارها
بشأنه خلال
هذه المدة.
4. تقوم
الدائرة
بإصدار
التصريح في
حال الموافقة
على الطلب،
وتسليمه إلى
مقدمه.
المنشورات
الدينية
المؤلفة
والمعدة من
موظفي
الدائرة أو
المتعاقدين
معها
المادة (7)
بالإضافة
إلى الشروط
المنصوص
عليها في المادة
(5) من هذا
القرار،
يشترط في
المنشورات
الدينية التي
يتم تأليفها
وإعدادها أو
نشرها من قبل
موظفي
الدائرة أو
الأشخاص
المتعاقدين
معها من
الباحثين
وغيرهم، ما
يلي:
1. ألا
تتضمن أسماء
الباحثين أو
الكتّاب أو
غيرهم أو
نقدهم رداً
على آرائهم
وأقوالهم
العلمية.
2. ألا
تتضمن أي
ترويج أو
إعلان للجهات
العامة أو
الخاصة من
خلال ذكر
أسمائها أو
أسماء موظفيها.
3. أن
يتم اتباع
المنهج
العلمي
السليم في
الاقتباس
والتوثيق
والاختصار
والتصرف.
4. ألا
يتم التصرف في
المادة
العلمية سواء
بالحذف أو
الإضافة بعد
التدقيق
اللغوي أو
الإخراج
الفني إلا بعد
الحصول على
موافقة
الدائرة
المسبقة على
ذلك.
5. ألا
تتضمن خرائط
أو صوراً أو
رسوماً إلا
بعد الحصول
على موافقة
الجهة
المختصة في
الدولة، ويستثنى
من ذلك الرسوم
البيانية
والجداول التي
يقوم المؤلف
بإعدادها.
6. ألا
يتم تغيير أو تعديل
عنوان
المنشورات
الدينية إلا
بعد الحصول على
موافقة
الدائرة
المسبقة على
ذلك.
التدقيق
والرقابة
المادة (8)
أ-
لغايات
هذا القرار
تتولى
الدائرة
تدقيق محتوى
المصاحف
والمنشورات
الدينية
ومراقبتها ومنح
التصاريح
اللازمة
لتداولها أو
طباعتها
وفقاً للشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
ب-
للدائرة
سحب المصاحف
والمنشورات
الدينية التي
يتم طباعتها
وتداولها في
الإمارة
بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار.
مراعاة
التشريعات
السارية
المادة (9)
لا
تخل أحكام هذا
القرار
بالصلاحيات
المقررة
للجهات
المختصة، بما
فيها المجلس الوطني
للإعلام،
وذلك فيما
يتعلق
بالإشراف والرقابة
والتدقيق
والموافقة
على أعمال المطبوعات
والنشر وفقاً
للتشريعات
السارية في
الدولة.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة
(10)
يُصدر
المدير
التنفيذي
لقطاع الشؤون
الإسلامية
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (11)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (38)
لسنة 2018 المشار
إليه،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (12)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
د.
حمد الشيخ
أحمد حمد
الشيباني
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 6
يناير 2020 م
الموافـــــق
11 جمادى
الأولى 1441 هـ