قرار
إداري رقم (51)
لسنة 2020
بشأن
اختصاص
مركز التسوية
الودية
للمنازعات
_____________
رئيس
محاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
بإصدار قانون
الإجراءات
المدنية
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (14)
لسنة 2018 في شأن
المصرف
المركزي
وتنظيم
المنشآت
والأنشطة
المالية
وتعديلاته،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (57)
لسنة 2018 في شأن
اللائحة
التنظيمية
للقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
بإصدار قانون
الإجراءات
المدنية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 2009 بإنشاء
مركز التسوية
الودية
للمنازعات،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "المركز"،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم بيع
الورثة
للعقارات
السكنية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(53) لسنة 2016 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2017 بشأن
اختصاص مركز
التسوية
الودية
للمنازعات،
وبناءً
على التوصية الصادرة
عن اجتماع
اللجنة
العليا
للشؤون القضائية
رقم (05-2020)
المنعقد
بتاريخ 13/07/2020،
قررنا ما
يلي:
اختصاص
المركز
المادة (1)
يختص
المركز بنظر
المنازعات
التالية:
1. قسمة
المال الشائع.
2. المنازعات
التي لا تزيد
قيمة
المطالبة
فيها على (200,000)
مئتي ألف
درهم.
3. طلبات
اعتماد
التسويات
والاتفاقيات
الودية أياً
كانت قيمتها
أو أطرافها.
4. طلبات
ندب الخبرة
المنفرد
ابتداءً أياً
ما كان
أطرافها.
5. طلبات
اعتماد
التسويات
والاتفاقيات
الودية في
الدعاوى
المنظورة
أمام المحاكم
الابتدائية
أياً كانت
قيمتها أو
أطرافها،
وذلك بناءً
على موافقة
رئيس الدائرة
المختص.
الاستثناء
المادة (2)
على
الرغم مما ورد
في المادة (1) من
هذا القرار، يستثنى
من اختصاص
المركز النظر
في المنازعات
التالية:
1. المنازعات
الموضوعية
العمالية.
2. المنازعات
المتعلقة
بالأحوال
الشخصية.
3. المنازعات
الموضوعية
التي يكون أحد
أطرافها منشأة
مالية خاصة
خاضعة لأحكام
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (14)
لسنة 2018 المشار
إليه.
4. قسمة
العقار
السكني
المملوك
للورثة على
الشيوع،
المشمول
بأحكام
المرسوم رقم (23)
لسنة 2020 المشار
إليه.
الإشراف
القضائي على
المركز
المادة (3)
يتولى
الإشراف
القضائي على
المركز
واعتماد
التسويات
والاتفاقيات
الودية قاضٍ
أو أكثر من
قضاة المحاكم
الابتدائية،
يتم اختياره
من قبل رئيس
المحاكم
الابتدائية.
الإلغاءات
المادة (4)
يلغى
القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2017 المشار
إليه، كما
يلغى أي نص في
أي قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (5)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
رئيس
محاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
16 سبتمبر 2020م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
28 محرم 1442هـ