قرار إداري رقم (51) لسنة 2020
بشأن

اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات

_____________

 

رئيس محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز"،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2017 بشأن اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات،

وبناءً على التوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا للشؤون القضائية رقم (05-2020) المنعقد بتاريخ 13/07/2020،

 

قررنا ما يلي:

اختصاص المركز

المادة (1)

 

يختص المركز بنظر المنازعات التالية:

1.     قسمة المال الشائع.

2.     المنازعات التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على (200,000) مئتي ألف درهم.

3.     طلبات اعتماد التسويات والاتفاقيات الودية أياً كانت قيمتها أو أطرافها.

4.     طلبات ندب الخبرة المنفرد ابتداءً أياً ما كان أطرافها.

5.     طلبات اعتماد التسويات والاتفاقيات الودية في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت قيمتها أو أطرافها، وذلك بناءً على موافقة رئيس الدائرة المختص.

 

الاستثناء

المادة (2)

 

على الرغم مما ورد في المادة (1) من هذا القرار، يستثنى من اختصاص المركز النظر في المنازعات التالية:

1.     المنازعات الموضوعية العمالية.

2.     المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

3.     المنازعات الموضوعية التي يكون أحد أطرافها منشأة مالية خاصة خاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.

4.     قسمة العقار السكني المملوك للورثة على الشيوع، المشمول بأحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2020 المشار إليه.

 

الإشراف القضائي على المركز

المادة (3)

 

يتولى الإشراف القضائي على المركز واعتماد التسويات والاتفاقيات الودية قاضٍ أو أكثر من قضاة المحاكم الابتدائية، يتم اختياره من قبل رئيس المحاكم الابتدائية.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يلغى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 


 

النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

رئيس محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 سبتمبر 2020م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 28 محرم 1442هـ