قرار
إداري رقم (501)
لسنة 2020
باعتماد
الشروط
والإجراءات
والضوابط
المتعلقة
بإجراء
التجارب
التشغيلية
للمركبات
ذاتية القيادة
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2019 بشأن
تنظيم
التجربة
التشغيلية
للمركبة ذاتية
القيادة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الترخيص
بالهيئة. |
التجربة
التشغيلية |
: |
مجموعة
الإجراءات
والعمليات
الفنيّة
التي يتم
إخضاع
المركبة
ذاتية
القيادة
لها، للتحقق
من صلاحيتها
للسير على
الطريق
بالاعتماد على
أنظمة
الملاحة
المتوفرة
فيها،
ومواءمتها مع
الأنظمة
الذكية
المعتمدة
لدى الهيئة،
على نحو يضمن
أمن وسلامة
الركاب
ومستخدمي
الطريق. |
المركبة
ذاتية
القيادة |
: |
مركبة
تعمل بموجب
نظام
المحاكاة،
مخصصة للسير
على الطريق،
تتوفر فيها
المواصفات
التي تعتمدها
الهيئة. |
نظام
المحاكاة |
: |
نظام
إلكتروني
ذكي مصمم من
الشركة
المُصنّعة
للمركبة
ذاتية
القيادة،
كوسيلة
للتواصل بين
المركبة
وعناصر
الطريق،
يحقق
مستويات مختلفة
من التحكم
بالمركبة قد
تصل إلى
قيادتها بدون
أي تدخل بشري. |
المنشأة |
: |
المؤسسة
أو الشركة
التي يتم
التعاقد
معها من قبل الهيئة
لإجراء
التجربة
التشغيلية
للمركبة ذاتية
القيادة،
وتشمل
المُصنّع
والمُطوّر والوكيل. |
الموافقة
المبدئية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة،
التي يسمح
بموجبها
للمُنشأة
باستكمال
الإجراءات
اللازمة للحصول
على التصريح. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة،
التي يسمح
بموجبها
للمنشأة
بإجراء
التجربة
التشغيلية
للمركبة
ذاتية
القيادة. |
الموافقة
المبدئية
المادة (2)
لغايات
حصول المنشأة
على التصريح،
فإنه يجب عليها
قبل ذلك
الحصول على
الموافقة
المبدئية،
ويتم إصدار
الموافقة
المبدئية
وفقاً للإجراءات
التالية:
1.
تقوم
المنشأة بتقديم
طلب الحصول
على الموافقة
المبدئية، وفقاً
للنموذج
المعتمد لدى
الهيئة لهذه
الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
التالية:
أ- المواصفات
الفنية
للمركبة
ذاتية
القيادة المراد
إجراء
التجربة
التشغيلية
لها.
ب- الخطة
المقترحة من
المنشأة
لإجراء
التجربة التشغيلية
للمركبة
ذاتية
القيادة.
ج- السيرة
التاريخية
للتجارب
التشغيلية
للمركبة
ذاتية
القيادة،
التي تم
إجراؤها في أي
من دول
العالم، إن
وجدت.
د- تعهد
بتوفير
بوليصة تأمين
شامل ضد الحوادث
والمسؤولية
المدنية
صادرة من إحدى
شركات
التأمين
المرخص لها
بالعمل في الدولة،
بحيث تغطي هذه
البوليصة
كافة الأضرار
التي قد تلحق
بالأفراد أو الممتلكات،
وأن تكون
سارية
المفعول
اعتباراً من
تاريخ صدور
التصريح.
ه- بيانات
سائق المركبة
ذاتية
القيادة،
وسيرته
الذاتية.
و- تعهد
المنشأة
بالتوقيع على
عقد إجراء
التجربة
التشغيلية
للمركبة
ذاتية
القيادة.
2.
تتولى
الهيئة دراسة
وتقييم طلب
الحصول على
الموافقة
المبدئية والوثائق
والمستندات
المرفقة به،
ويكون لها أن
تطلب من
المنشأة
تزويدها بأي
بيانات أخرى تكون
لازمة للبت في
الطلب
المقدّم
إليها.
3.
تقوم
الهيئة وعلى
ضوء دراستها
وتقييمها لطلب
المنشأة
بإصدار
الموافقة
المبدئية،
ويجب أن تتضمن
هذه الموافقة
اسم المنشأة
وبيانات
المركبة ذاتية
القيادة
المراد إجراء
التجربة
التشغيلية
لها، واسم
سائقها،
ومكان إجراء
التجربة التشغيلية
ومدة التجربة
وأوقاتها،
وأي بيانات
أخرى تراها
الهيئة لازمة.
مدة
صلاحية
الموافقة
المبدئية
وآثارها
المادة (3)
أ- تكون
مدة صلاحية
الموافقة
المبدئية (3)
ثلاثة أشهر،
تبدأ من تاريخ
صدورها،
لتقوم
المنشأة
خلالها باستكمال
إجراءات
الحصول على
التصريح.
ب- لا
يترتب على
إصدار
الموافقة
المبدئية
قيام المنشأة
بإجراء
التجربة
التشغيلية
للمركبة
ذاتية
القيادة.
ج- لا
يجوز للمنشأة
إجراء أي
تعديل على الموافقة
المبدئية،
بما في ذلك
استبدال
المركبة
ذاتية
القيادة
بمركبة أخرى،
أو تغيير سائقها
أو
مواصفاتها،
إلا بعد
الحصول على
موافقة
الهيئة
المسبقة على
ذلك.
التزامات
المنشأة بعد
إصدار
الموافقة
المبدئية
المادة (4)
على
المنشأة خلال
مدة صلاحية
الموافقة
المبدئية وعلى
نفقتها
الخاصة،
القيام بما
يلي:
1.
شحن
المركبة
ذاتية
القيادة إلى
الإمارة.
2.
إجراء
الإعدادات
اللازمة
لأنظمة
المركبة ذاتية
القيادة المراد
إجراء
التجربة
التشغيلية
لها، بما في
ذلك إعدادات
الخرائط
عالية الجودة.
3.
توفير
التجهيزات
الضرورية
لتزويد
المركبة ذاتية
القيادة بالطاقة،
بما يتناسب مع
مواصفات
مُصنّع
المركبة، وأخذ
الموافقات
اللازمة من
الجهات
المعنية في الإمارة،
واستيفاء
المتطلبات
الفنيّة التي
تحددها هذه
الجهات.
4.
تقديم
خطة إخلاء
للمركبة
ذاتية
القيادة في حال
تعطلها أثناء
إجراء
التجربة
التشغيلية،
وبما يضمن عدم
التأثير على
مستخدمي
الطريق، وعلى
الحركة
المرورية.
5.
القيام
بإجراءات
ترخيص السائق
المقرر أن يقوم
بقيادة
المركبة
ذاتية
القيادة المراد
إجراء
التجربة
التشغيلية
لها.
6.
التعاون
مع موظفي
الهيئة
المختصين بما
في ذلك حضور كافة
الاجتماعات
التمهيدية
التي تدعو لها
الهيئة
لدراسة
تحضيرات
التجربة
التشغيلية.
7.
تقديم
الصيغة
النهائية
لإجراء
التجربة التشغيلية
التي تم
الاتفاق
عليها مع
المعنيين في
الهيئة
تمهيداً
لاعتمادها.
8.
تطوير
نماذج
للتقارير
اليومية
لأداء التجارب
التشغيلية
للمركبة
ذاتية
القيادة،
واعتماد هذه
النماذج من
الهيئة.
9.
عرض
المركبة
ذاتية
القيادة على
الهيئة لإجراء
الفحص الفني
اللازم لها.
10.أي
التزامات
أخرى منصوص
عليها في
التشريعات السارية
في الإمارة.
شروط
إصدار
التصريح
المادة (5)
يُشترط
لإصدار
التصريح ما
يلي:
1.
أن تقوم
المنشأة
بتسجيل وترخيص
المركبة
ذاتية
القيادة لدى
المؤسسة،
وفقاً
للإجراءات
والشروط
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن وتركيب
اللوحة
الممنوحة لها
من المؤسسة
على هذه
المركبة،
لتمييزها عن
باقي المركبات
خلال فترة
التجربة
التشغيلية
لها.
2.
ترخيص سائق
المركبة
ذاتية
القيادة لدى
المؤسسة، وفقاً
للشروط
المحددة في
هذا القرار،
وما هو معتمد
لدى المؤسسة
في هذا الشأن.
3.
تقديم
بوليصة
التأمين
المشار إليها
في البند (د) من
الفقرة (1) من
المادة (2) من
هذا القرار.
4.
التوقيع مع
الهيئة على
عقد إجراء
التجربة التشغيلية
للمركبة
ذاتية
القيادة.
5.
الوفاء
بكافة
الالتزامات
المحددة في
المادة (4) من
هذا القرار،
والمتطلبات
المنصوص
عليها في
الموافقة
المبدئية.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة (6)
يتم
إصدار
التصريح،
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1.
تقوم
المنشأة
بتقديم طلب
الحصول على
التصريح،
وفقاً
للنموذج
المعتمد لدى
الهيئة لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
الدالة على
استيفاء كافة
الشروط
المنصوص
عليها في
المادة (5) من
هذا القرار.
2.
تتولى
الهيئة دراسة
وتقييم طلب
الحصول على التصريح
والوثائق
والمستندات
المرفقة به، ويكون
لها أن تطلب
من المنشأة
تزويدها بأي
بيانات أخرى
تكون لازمة للبت
في الطلب
المقدّم
إليها.
3.
تقوم
الهيئة
بإصدار
التصريح على
ضوء دراستها
وتقييمها
لطلب
المنشأة،
وبعد التحقق
من استيفاء
المنشأة
لكافة الشروط
والمتطلبات
المنصوص
عليها في هذا
القرار، ويجب
أن يتضمن هذا
التصريح اسم
المنشأة
وبيانات
المركبة ذاتية
القيادة
المراد إجراء
التجربة
التشغيلية
لها، واسم
سائقها، والخطة
المعتمدة
لإجراء
التجربة
التشغيلية ومكان
إجراء
التجربة
التشغيلية
ومدتها وأوقاتها،
وأي بيانات
أخرى تراها
الهيئة لازمة.
مدة
التصريح
وآثاره
المادة (7)
أ- يكون
التصريح ساري
المفعول،
طيلة مدة
التجربة
التشغيلية
المحددة فيه،
ويكون للهيئة
بناء على طلب
المنشأة، تمديد
هذه المدة.
ب- لا يجوز
للمنشأة
التنازل
للغير عن
التصريح أو
تعديله، إلا
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة المسبقة
على ذلك.
ج- يعتبر
الاستمرار في
إجراء
التجربة
التشغيلية
للمركبة
ذاتية
القيادة بعد
انتهاء التصريح،
مخالفاً لتشريعات
السير
والمرور
المعمول بها
في الدولة.
التزامات
المنشأة
أثناء إجراء
التجربة التشغيلية
المادة (8)
على
المنشأة
أثناء إجراء
التجربة
التشغيلية
الالتزام بما
يلي:
1.
التعاون
التام مع
الهيئة
والجهات
الحكومية المختصة
المتواجدة في
موقع إجراء
التجربة التشغيلية،
واتباع ما
يصدر عنها من
تعليمات.
2.
الخطة
المعتمدة من
الهيئة
لإجراء
التجربة التشغيلية.
3.
موقع
ومسار الطرق
والمنطقة
المخصصة
لإجراء التجربة
التشغيلية
وأوقات
إجرائها.
4.
رفع
تقارير دورية
بحسب النماذج
المعتمدة من الهيئة
في هذا الشأن،
تتضمن كافة
البيانات المتعلقة
بإجراء
التجربة
التشغيلية،
والمرحلة
التي وصلت إليها،
ونتائج أداء
كل مرحلة،
وحالة أنظمة
المركبة
ذاتية
القيادة،
وعدد الرحلات
التي قامت
بها، وعدد
الكيلومترات
التي قطعتها.
5.
عدم
نشر أي
إعلانات أو
تقارير
إعلامية
مقروءة أو
مرئية أو
مسموعة تتعلق
بالتجربة
التشغيلية
قبل التنسيق
مع الهيئة
وأخذ
موافقتها
المسبقة على ذلك.
6.
عدم
مشاركة أي جهة
بنتائج
التجربة
التشغيلية أو
تزويدها بأي
بيانات أو
ملاحظاتها
أثناء إجرائها
إلا بعد
الحصول على
موافقة
الهيئة المسبقة
على ذلك.
7.
إعطاء
الهيئة أحقية
الدخول إلى
النظام الإلكتروني
للمركبة
ذاتية القيادة
للاطلاع على
أداء أجزاء
المركبة
المختلفة،
وتحميل هذه
المعلومات
على أي وسيلة
إلكترونية
تراها الهيئة
مناسبة.
8.
شروط
عقد إجراء
التجربة
التشغيلية
المبرم مع
الهيئة.
9.
التشريعات
المنظمة
للسير
والمرور
المعمول بها
في الدولة.
10.إلغاء
تسجيل
المركبة
ذاتية
القيادة
وإعادة اللوحة
الخاصة بها
إلى المؤسسة
فور انتهاء التجربة
التشغيلية أو
إلغاء
التصريح من
الهيئة.
11.أي
التزامات
أخرى تحددها
الهيئة أو
الجهات الحكومية
المختصة في
الإمارة.
المتطلبات
الواجب
توفرها في
سائق المركبة
ذاتية
القيادة
المادة (9)
يجب
ان تتوفر في
سائق المركبة ذاتية
القيادة
المتطلبات
التالية:
1.
أن يكون
حاصلا على
رخصة قيادة من
الدولة، أو من
إحدى الدول
المستثناة من
الحصول على
هذه الرخصة
متى كان
متمتعاً
بجنسيتها، وأن
يكون قد مضى
على إصدارها
له (3) ثلاث
سنوات على
الأقل، أو
لديه رخصة
قيادة دولية
سارية المفعول
من الدولة
التي يقيم
فيها.
2.
أن
تتناسب رخصة
القيادة التي
يحملها
السائق مع فئة
المركبة
ذاتية
القيادة
المراد إجراء التجربة
التشغيلية
لها.
3.
ألا
يقل سنّه عن (25)
خمس وعشرين
سنة ميلادية.
4.
أن
يكون حاصلاً
على شهادة
معتمدة من
المنشأة،
تفيد إلمامه
التام بنظام
المحاكاة
وجميع التقنيات
الخاصة
بالمركبة
ذاتية
القيادة
المراد إجراء
التجربة
التشغيلية
لها.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة
(10)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(11)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
13 أغسطس 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
23 ذو الحجة 1441 هـ