قرار إداري رقم (313) لسنة 2020

بتحديد

شروط وإجراءات استثناء المركبات والفئات من التعرفة المرورية "سالك"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2008 بشأن آلية واشتراطات الفئات المعفاة والمستثناة من رسوم التعرفة المرورية (سالك)،

وعلى القرار الإداري رقم (361) لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المركبات والفئات المستثناة

المادة (1)

 

يتم استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المحددة في القانون رقم (22) لسنة 2006 والقرار الإداري رقم (361) لسنة 2019 المشار إليهما، والمبيّنة تالياً من التعرفة المرورية "سالك"، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار:

1.  المركبات الميكانيكية المخصصة للنقل الجماعي، وتشمل:

‌أ-   حافلات نقل موظفي الجهات الحكومية.

‌ب-  حافلات نقل الطلاب.

‌ج-   حافلات النقل العام.

2.  المركبات الميكانيكية العائدة للفئات التالية:

‌أ-      القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

‌ب-  شرطة دبي.

‌ج-   الشرطة الاتحادية وشرطة الإمارات الأخرى.

‌د-     الدفاع المدني.

‌ه-  الإسعاف.

‌و-    وزارة الداخلية.

‌ز-   جهاز أمن الدولة.

3.  المركبات الميكانيكية العائدة لفئة ذوي الإعاقة، وتشمل:

‌أ-      مركبات المراكز المخصصة لنقل ذوي الإعاقة.

ب-مركبات الأفراد المخصصة لنقل ذوي الإعاقة.

4.  المركبات الميكانيكية العائدة للجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام في الدولة.

 

شروط استثناء المركبات والفئات

المادة (2)

 

تُحدد شروط استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المستثناة من التعرفة المرورية "سالك"، المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، وفقاً لما هو محدد في الجداول ذوات الأرقام (1)، (2)، (3) و(4) المُلحقة بهذا القرار.

 

إجراءات وآلية الاستثناء

المادة (3)

 

تُحدد إجراءات وآلية استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المحددة في المادة (1) من هذا القرار من التعرفة المرورية "سالك"، وفقاً لما يلي:

1.     أن تقوم الجهة طالبة الاستثناء بتقديم طلب الاستثناء من التعرفة المرورية "سالك" إلى مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، وفقاً للنموذج المعتمد لديها لهذه الغاية.

2.     توفير كافة المستندات والوثائق والبيانات التي تطلبها مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، بما في ذلك صور عن ملكية المركبة الميكانيكية المطلوب استثناؤها.

3.     تقديم تعهد خطي من مقدم طلب الاستثناء، يفيد استخدام المركبة للأغراض التي منح الاستثناء لأجله، وبأنه يتحمل كامل المسؤولية في حال عدم قيامه بإخطار مؤسسة المرور والطرق بالهيئة في حال تصرفه بالمركبة أو تغيير طبيعة استخدامها، إضافة إلى التزامه بإرجاع أي بطاقات صرفت له من الهيئة بسبب الاستثناء.

 

المراجعة والتحديث

المادة (4)

 

تقوم مؤسسة المرور والطرق بالهيئة بمراجعة وتحديث شروط وإجراءات استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المستثناة من التعرفة المرورية "سالك" كل سنتين، ورفعها إلى مدير عام الهيئة لاعتمادها.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 13 مايو 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 20 رمضان 1441 هـ

 


 

جدول رقم (1)

بتحديد شروط استثناء المركبات الميكانيكية المخصصة للنقل الجماعي

من التعرفة المرورية "سالك"

 

نوع المركبة

شروط الاستثناء

حافلات نقل موظفي الجهات الحكومية

- ألا يقل عدد موظفي الجهة الحكومية الذين يستخدمون الحافلات عن (100) موظف.

- ألا تقل حمولة الحافلة عن (26) راكب.

- أن تكون الحافلة مملوكة للجهة الحكومية أو مستأجرة من قبلها.

- أن تكون الحافلة مخصصة لنقل الموظفين.

حافلات نقل الطلاب

- أن تكون الحافلة مملوكة ومسجلة باسم المؤسسة التعليمية أو مستأجرة من قبلها.

- أن يتم تجديد الاستثناء بعد مرور سنة واحدة من تاريخ منحه.

- أن تكون الحافلة مخصصة لنقل الطلاب.

حافلات النقل العام

- أن تكون مملوكة أو عائدة للهيئة.

- أن تكون مخصصة للنقل العام.

 


 

جدول رقم (2)

بتحديد شروط استثناء المركبات الميكانيكية العائدة للجهات العسكرية والإسعاف من التعرفة المرورية "سالك"

 

الجهة المستثناة

الإمارة

شروط الاستثناء

عدد المركبات المستثناة

القوات المسلحة

ووزارة الدفاع

كافة إمارات الدولة

أن تكون المركبة مملوكة للقوات المسلحة أو وزارة الدفاع.

كافة المركبات

شرطة دبي

دبي

أن تكون المركبات مملوكة لشرطة دبي.

كافة المركبات

الشرطة الاتحادية وشرطة الإمارات الأخرى

كافة إمارات الدولة

-     أن تحمل المركبة العائدة للشرطة الاتحادية شعارها.

-     أن تحمل المركبة العائدة للشرطة المحلية من غير إمارة دبي شعار الشرطة المحلية، وأن يراعى في منح الاستثناء الضوابط التالية:

1.  مرور سنتين كحد أدنى للمركبة من تاريخ استثنائها أو إحضار ما يفيد شطب المركبة من الملف المروري.

2.  في حال إلغاء الاستثناء عن أي مركبة، واستبدالها بمركبة أخرى، لا يتم إلغاء المخالفات المترتبة على المركبة البديلة في حال وجودها.

50 مركبة بحد أقصى

الدفاع المدني

كافة إمارات الدولة

أن تكون المركبة مملوكة للإدارة العامة للدفاع المدني لدى كل إمارة، وتحمل شعارها.

كافة المركبات

الإسعاف

كافة إمارات الدولة

أن تكون المركبة مملوكة لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو لأي من الجهات الخاصة المصرّح لها بتقديم خدمات الإسعاف، وأن تحمل شعار الجهة التي تعود لها.

كافة المركبات

وزارة الداخلية

كافة إمارات الدولة

أن تحمل المركبة شعار وزارة الداخلية.

500 مركبة بحد أقصى

جهاز أمن الدولة

كافة إمارات الدولة

أن تكون المركبة مملوكة لجهاز أمن الدولة، ويتم استخدامها للأغراض الأمنية.

كافة المركبات


 

جدول رقم (3)

بتحديد شروط استثناء المركبات الميكانيكية العائدة لفئة ذوي الإعاقة من التعرفة المرورية "سالك"

 

نوع المركبة

شروط الاستثناء

مركبات المراكز المخصصة لنقل ذوي الإعاقة

-      أن تكون المركبة مملوكة للمركز.

-      أن تكون المركبة مجهزة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة.

-      تقديم رسالة تفيد بأن المركز معتمد من وزارة تنمية المجتمع أو هيئة تنمية المجتمع بدبي أو منشأ بموجب تشريع.

مركبات الأفراد المخصصة لنقل ذوي الإعاقة

-      أن تكون المركبة مخصصة لنقل الشخص ذي الإعاقة الحاصل على البطاقة الخاصة بذوي الإعاقة من الجهات المعنية.

-      يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة للشخص ضمن هذه الفئة.

-      أن تكون المركبة مملوكة لذوي الإعاقة أو لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.

-      تقديم بطاقة الهوية الإماراتية لذوي الإعاقة.

فيما عدا المذكورين أعلاه ضمن هذه الفئة، يتم دراسة كل طلب على حدة بناءً على توصية وزارة تنمية المجتمع أو هيئة تنمية المجتمع بدبي.

يتم التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع أو هيئة تنمية المجتمع بدبي لتطبيق آلية الاستثناءات من التعرفة المرورية "سالك" لفئة ذوي الإعاقة.

يتم إلغاء الاستثناء عن فئة الأفراد من ذوي الإعاقة ومراكز ذوي الإعاقة في حال عدم تجديد الاستثناء بعد مرور سنة واحدة من تاريخ منح الاستثناء.

 


 

جدول رقم (4)

بتحديد شروط استثناء المركبات الميكانيكية العائدة للجمعيات الخيرية

والمؤسسات ذات النفع العام في الدولة من التعرفة المرورية "سالك"

نوع المركبة

شروط الاستثناء

عدد المركبات

المركبات العائدة للجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام في الدولة، وما في حكمها.

-       أن تكون الجمعية الخيرية أو المؤسسة ذات النفع العام مسجلة ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة، أو منشأة بموجب تشريع.

-       أن تكون المركبة مملوكة للجمعية الخيرية أو المؤسسة ذات النفع العام.

كافة المركبات