قرار
إداري رقم (291)
لسنة 2020
بشأن
منح
بعض موظفي
قطاع الهندسة
والتخطيط ببلدية
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (89) لسنة 1994
بشأن تنظيم
مزاولة مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999
بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة تراخيص
البناء
وإدارة رقابة
البناء،
التابعة
لقطاع
الهندسة
والتخطيط في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات التي
تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في هذا
الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير التنفيذي
لقطاع
الهندسة
والتخطيط بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام القانون
رقم (8) لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
21 ديسمبر 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــق
6 جمادى الأولى
1442 هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي قطاع
الهندسة
والتخطيط في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
احمد وجيه
ابو حوبى |
26154 |
مهندس
رقابة مباني |
2 |
فاروق سيد
محبوب |
20914 |
رسام هندسي
أول |
3 |
احمد
محمد ابو
الفتوح محمد |
25213 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
4 |
اشرف
محمد بابكر
حسن |
17138 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
5 |
الطيب
فاروق الطيب
محمود |
19166 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
6 |
ايمن
احمد الحمد |
22408 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
7 |
باديس بوخش |
23776 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
8 |
بشار
عيسى موسى
أبو طه |
25935 |
مهندس
تفتيش مباني |
9 |
جابر
محمد حسن
مرسى |
18324 |
مهندس
تدقيق
إنشائي أول |
10 |
خالد
وليد السعدي |
22258 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
11 |
طارق
محمد
إبراهيم
الحسينى |
18473 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
12 |
طه حاتم
طه ابو عيشه |
18403 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
13 |
عمر حتمل
عبدالمطلب
العكايله |
25623 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
14 |
مازن
هاشم مقصود |
14505 |
مساعد
مهندس رقابة
مباني |
15 |
محمد
ابوبكر محمد
بلفقيه |
14723 |
أخصائي
دراسات بناء
أول |
16 |
محمد
السعيد محمد
داود |
18710 |
مهندس
رقابة مباني أول |
17 |
محمد
عابدين على
محمد |
18333 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
18 |
ياسر
شيبه مرسال
صالح |
18001 |
مهندس
رقابة مباني
أول |