قرار إداري رقم (291) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي قطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:         

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة تراخيص البناء وإدارة رقابة البناء، التابعة لقطاع الهندسة والتخطيط في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 المُشار إليه.

2.     الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 المُشار إليه.

3.     الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".


 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــق 6 جمادى الأولى 1442 هـ

 

 


 

جـــدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي قطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

احمد وجيه ابو حوبى

26154

مهندس رقابة مباني

2

فاروق سيد محبوب

20914

رسام هندسي أول

3

احمد محمد ابو الفتوح محمد

25213

مهندس تصميم معماري أول

4

اشرف محمد بابكر حسن

17138

مهندس رقابة مباني أول

5

الطيب فاروق الطيب محمود

19166

مهندس رقابة مباني أول

6

ايمن احمد الحمد

22408

مساعد مهندس تفتيش مباني

7

باديس بوخش

23776

مهندس تفتيش مباني أول

8

بشار عيسى موسى أبو طه

25935

مهندس تفتيش مباني

9

جابر محمد حسن مرسى

18324

مهندس تدقيق إنشائي أول

10

خالد وليد السعدي

22258

مساعد مهندس تفتيش مباني

11

طارق محمد إبراهيم الحسينى

18473

مهندس رقابة مباني أول

12

طه حاتم طه ابو عيشه

18403

مهندس رقابة مباني أول

13

عمر حتمل عبدالمطلب العكايله

25623

مهندس تفتيش مباني أول

14

مازن هاشم مقصود

14505

مساعد مهندس رقابة مباني

15

محمد ابوبكر محمد بلفقيه

14723

أخصائي دراسات بناء أول

16

محمد السعيد محمد داود

18710

مهندس رقابة مباني أول

17

محمد عابدين على محمد

18333

مهندس رقابة مباني أول

18

ياسر شيبه مرسال صالح

18001

مهندس رقابة مباني أول