قرار إداري رقم (290) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة النفايات التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه

4.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه،

5.       قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

                                                                                                               المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 6 جمادى الأولى 1442 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جـــدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ابراهيم عبدالماجد محمد احمد

24393

مراقب خدمات النظافة

2

حسب الرسول العوض ابراهيم

19575

مراقب خدمات النظافة

3

حسين غلام حسين على الرئيسي

1321

أخصائي دراسات إدارة نفايات أول

4

حمدى مرسى حامد مرسى الشرقاوى

18956

مراقب خدمات نظافة أول

5

خالد صالح محمد صالح الحمادي

22153

ضابط خدمات النظافة

6

خالد محسن ناصر الناخبى العامري 

1318

مدير قسم النظافة التخصصية

7

خالد محمد عبدالرحمن احمد علي

23134

مراقب خدمات نظافة رئيسي

8

سالم جميل سعيد زايد  العنبورى

23139

مراقب خدمات نظافة أول

9

سعود كاظم القطان الشمرى

24235

مراقب خدمات نظافة رئيسي

10

سهيل جمعه سعيد عجيل السويدي

22284

مراقب خدمات نظافة رئيسي

11

صلاح الدين عبدالحميد خيرى عبدالخالق

19023

مراقب خدمات النظافة

12

عادل خليل عبدالله البناى

1643

ضابط خدمات نظافة أول

13

عادل عباس غلوم قمبر

23615

مراقب خدمات نظافة رئيسي

14

عارف مكى حسن مكى

23168

مراقب نظافة قنوات مائية رئيسي

15

عامر على غلوم على المعلمى

23886

مراقب خدمات نظافة رئيسي

16

عبدالرحيم عبدالرحمن محمد احمد

21467

مراقب خدمات نظافة أول

17

عبدالله بن جمعه بن سالم

18779

مراقب خدمات نظافة أول

18

عبدالله فقير محمد رسول  بخش

28196

مراقب خدمات النظافة

19

عبدالله مسعود مبارك خلفان الفلاسي

21998

مراقب خدمات نظافة أول

20

عثمان عبيد سرور سبت آل علي

23752

مراقب خدمات نظافة أول

21

عدنان انور احمد محمد

18856

مراقب خدمات النظافة

22

على سالم محمد خلف البدواوي

21898

مراقب خدمات نظافة رئيسي

23

علي عاطف محمد الجراح

28130

مراقب خدمات النظافة

24

عماد الامين مصطفى محمد

19186

مراقب خدمات نظافة أول

25

عمار كامل محمد سعيد

6526

أخصائي دراسات إدارة النفايات

26

عمر ابراهيم احمد محمد المير

22817

ضابط خدمات النظافة

27

محمد احمد محمد درويش

8782

مراقب معالجة نفايات أول

28

محمد صلاح الدين نصر الدين حسن

25859

مراقب نظافة قنوات مائية

29

محمد عبدالله ابراهيم العلي

24500

مراقب خدمات النظافة

30

مهند ابراهيم البشير ابراهيم

28178

مراقب خدمات النظافة

31

ناجي ابراهيم احمد عبدالله آل علي

23200

رئيس شعبة  الدراسات الفنية

32

ياسر احمد عبدالدايم عبدالحميد

7173

مراقب خدمات نظافة أول